; تجارب دستورية - تجربة السودان عام ١٩٦٨ «الحلقة الأخيرة» | مجلة المجتمع

العنوان تجارب دستورية - تجربة السودان عام ١٩٦٨ «الحلقة الأخيرة»

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 30-مايو-1972

مشاهدات 19

نشر في العدد 102

نشر في الصفحة 12

الثلاثاء 30-مايو-1972

تجارب دستورية

تجربة السودان عام ١٩٦٨ «الحلقة الأخيرة»

·       الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لقوانين الدولة

·       القضاة مستقلون.. لا سلطان عليهم لغير القانون

·       تشريعات واعية تكفل استقرار الخدمة المدنية

·       جوهر النظام الإقليـمي.. حماية المصالح القومية للبلاد

 منذ أسابيع استعرضت «المجتمع» تجربة التقنين الإسلامي في ليبيا التي صاغها وفصلها الفقيه الإسلامي المعروف الأستاذ علي علي منصور.

وفي الأسبوع الماضي تناولت الصحافة العربية -أخبارًا وتعليقًا- ما تردد عن قرب تغيرات دستورية محتملة في السودان الشقيق.

ولقد عثرت «المجتمع» على «تجرِبة دستورية» سودانية -صيغت عام ١٩٦٨-وضحت فيها الصبغة الإسلامية - نصًا وروحًا-.

ولأن هذه المجلة حريصة على تقديم الخير للمسلمين في كل أرض وحريصة على أن يسعد الناس بشرع الله وهداه تنشر نماذج من هذه التجربة تعميمًا للنفع والخير

الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي

113- الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لقوانين الدولة.

114- يعتبر باطلًا كل نص في أي قانون يصدر بعد إجازة هذا الدستور ويكون مخالفًا لأي حكم الكتاب والسنة إلا إذا كانت تلك المخالفة قائمة في جوهرها قبل إجازة الدستور.

115- على الدولة أن تصدر من التشريعات ما تعدل بـه جميع القوانين التي تعارض أي حكم من أحكام الكتاب والسنة وما تنفذ به أحكام الشريعة التي كانت معطلة على أن تصدر تلك التشريعات بالتدرج الذي تقتضيه الضرورة وفق ما يرى المشرع.

116- تجاز مشروعات القوانين وفقًا للإجراءات التي تنص عليها اللوائح الداخلية للجمعية الوطنية.

117- ترفع جميع مشروعات القوانين التي تجيزها الجمعية إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليها.

118- تصبح مشروعات القوانين التي أجازتها الجمعية قانونًا نافذًا عندما يوقع عليها رئيس الجمهورية أو إذا مضى شهر بعد رفعها إليه ولم يوقع عليها ولم يردها إلى الجمعية.

119- إذا رد رئيس الجمهورية مشروع قانون إجازته الجمعية فعليه إن يشفعه ببيان أسباب الاعتراض فإذا إجازته الجمعية مرة ثانية بغير تعديل وبأغلبية جميع أعضائها أصبح قانونًا نافذًا.

120- يجوز للجمعية بموجب قانون أن تفوض إلى رئيس الجمهورية أو الوزراء أو أية هيئة سلطة إصدار أي أوامر أو مراسيم أو لوائح أو أي أحكام فرعية أخرى تكون لها قوة القانون.

الهيئة القضائية

140- تمارس محاكم القضاء سلطة تطبيق القانون وتصريف شئون العدالة.

141- القضاة مستقلون لا سلطان عليهـم في أداء اختصاصاتهم لغير القانون.

142- إذا لم يجد القاضـي نصًا تشريعيًا يستنبط أصول حكمه من مبادئ الشريعة الإسلامية ونظرياتها العامة ومما لا يعارضها من قواعد العدالة والوجدان السليم.

143- جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب أو مقتضيات الأمن.

144- تتألف الهيئة القضائية من قسمين منفصلين هما:

القضاء المدني: وتقوم على رأسه محكمة الاستئناف العليا المدنية. 

والقضاء الشرعي: وتقوم على رأسه محكمـة الاستئناف العليا الشرعية.

145-  قضاة محكمتي الاستئناف العليا ومفتشو المحاكم وقضاة المحاكم العليا يعينهم رئيس الجمهورية بعد التشاور مع محكمة الاستئناف العليا المدنية في حالة القضاة المدنيين ومع محكمة الاستئناف العليا الشرعية في حالة القضاة الشرعيين.

146- يعين رئيس الجمهورية رئيسًا لمحكمة الاستئناف العليا المدنية من بين أعضائها بالتشاور معهم ويسمى رئيس القضاء كما يعين من بين أعضاء محكمة الاستئناف العليا الشرعية بالتشاور معهم رئيسًا لها ويسمى قاضي القضاة ونائبًا له ويسمى مفتى السودان.

147- يؤدى قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية وقضاة المحاكم العليا المدنية عند تعيينهم اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية: «أقسم بالله العظيم أن أخلص لدستور السودان وقوانينه وأن أودى واجبي دون خشية أو محاباة».

148-  فيما عدا ما نص عليه في المادة «١٤٥» تعين محكمة الاستئناف العليا المدنية القضاة المدنيين كما تعين محكمـة الاستئناف العليا الشرعية القضاة  الشرعيين.

149 -يحدد القانون عدد القضاة ويفصل شروط خدمتهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم وعزلهم مع مراعاة أحكام هذا الدستور.

150- يحدد القانون شروط الخدمة للموظفين غير القضائيين التابعين للهيئة القضائية.

151- يحدد القانون شروط الخدمة للموظفين غير القضائيين التابعين للهيئة القضائية.

152- تولي كل من محكمة الاستئناف العليا المدنية ومحكمة الاستئناف العليا الشرعية الإشراف الإداري على القسم التابع لها.

153- يجوز لأعضاء محكمة الاستئناف العليا ومفتشي المحاكم الشرعية وقضاة المحاكم العليا الاستقالة من مناصبهم كتابة لرئيس الجمهورية ولا يجوز عزلهم إلا بأمر من رئيس الجمهورية يصدر بناء على توصية أجيزت في الجمعية الوطنية بأغلبية ثلثي جميـع أعضائها أو بناء على توصيــة من جميع أعضاء محكمة الاستئناف العليا المدنية في حالة القضاة المدنيين أو محكمة الاستئناف العليا الشرعية في حالة القضاة الشرعيين وذلك باستثناء أي عضو من هاتين المحكمتين موصى بعزله.

154- مع مراعاة أحكـام هذا الدستور يتولى رئيس الجمهورية الإشراف على القضاء فيما يتعلق بشئونه الإدارية وله أن يصدر في ذلك التوجيهات اللازمة لتوفير العدالة الناجزة.

النظام الإقليـمي

١٦٣- يقوم في كل إقليم مجلس يسمى بالإقليـم ويمارس سلطـة التشريع وفقا لأحكام هذا الدستور في حدود الإقليـم.

١٦٤- يتألف مجلس الإقليـم من أعضاء منتخبين بالاقتراع المباشر بنفس شروط الأهلية التي تنطبق على أعضاء الجمعية الوطنية وفقا لقانون الانتخابات.

١٦٥- فيما عدا ما نصت عليه المادة السابقة تنظم المسائل المتعلقة بتكوين مجلس الإقليـم ومدته ووضع أعضائه بقانون.

١٦٦- عند حل مجلس الإقليـم بأمر استثنائي تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء الجدد خلال شهر واحد من انتهاء حالة الطوارئ وإذا لم تسمح الظروف الطبيعية بذلك ففي أقرب فرصة ممكنة.

١٦٧- ينظم سير العمل في مجلس الإقليـم كما تنظـم الإجراءات التشريعية والمالية وإجراءات الرقابة والمحاسبة فيه بقانون.

168- «1» يكون لمجلس الإقليـم سلطة التشريع في المجالات التالية: -

أ- الإدارة الإقليـمية والمحلية.

ب- إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية حتى المرحلة الثانوية وفقا للسياسة التعليمية التي تضعها السلطة القومية بما يشمل المناهج والتخطيط وتحديد المؤهلات والمستويات ودون مساس بحق السلطة القومية في إنشاء معاهد للتعليم الثانوي.

ج- رعاية صحة البيئة والصحة المدرسية وصحة الأمومة والطفولة والقيام بالتثقيف الصحي وبمراقبة الأسواق ومكافحة الأمراض المستوطنة وتدريب المساعدين الطبيين وقابلات القرى وإقامة الشفخانات.

د- تنظيم الصناعات المحلية والأسواق والرخص التجارية وتكوين الجمعيات التعاونية.

هـ- خدمات الإعلام الإقليـمية.

و- تطوير السياحة وإقامة المعارض والمتاحف وحدائق الحيوان.

ز- التنقيب عن الآثار دون مساس بحق السلطات القومية في ذلك المجال.

ح ـ إنشاء الطرق المحلية وصيانة الطرق المركزية وتخطيط المدن والقرى.

ط - تطوير اللغات والثقافات المحلية.

ي - يكون لمجلس الإقليـم سلطة التشريع في أي مجال تفوضه إليه الجمعية الوطنية بقانون.

الفصل الثاني: السلطة التنفيذية الإقليـمية

١٦٩- يقوم في كل إقليم مجلس تنفيذي يتولى سلطة التنفيذ في حدود الإقليم وفقًا لأحكام القوانين القومية والإقليـمية.

۱۷۰- «١» يعين رئيس الجمهورية محافظًا لكل إقليم الشخص الذي يزكيه مجلس الإقليـم من بين ثلاثة أشخاص من الإقليـم يرشحهم رئيس الجمهورية أو من بين ثلاثة آخرين من الإقليـم يرشحهم رئيس الجمهورية إذا لم يزك المجلس أيا من الثلاثة الأوائل.

2- إذا لم يزك مجلس الإقليـم أيا من الأشخاص الذين رشحهم رئيس الجمهورية في المرة الثانية في مدى شهر من تقديمهم إليه يعين رئيس الجمهورية واحدًا منهم ليكون محافظًا للإقليم.

3- عند انتهاء أجل مجلس الإقليـم أو عند حله يظل المحافظ في منصبه حتى يعين رئيس الجمهورية خلفًا له وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين.

4- يحدد القانون القومي شروط الأهلية لمنصب المحافظ كما ينظم شروط خدمته والحالات التي يخلو فيها منصبه بغير انتهاء الأجل.

5- يختار مجلس الإقليـم أعضاء المجلس التنفيذي ويجوز له أن يعزل أيا منهم بقرار يجيزه بأغلبية جميع أعضائه.

6- يرأس المحافظ المجلس التنفيذي.

 العلاقة بين السلطات القومية والإقليـمية

كل سلطة لم ينص على منحها جهاز إقليمي تستقل بها الأجهزة القومية بما في ذلك السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

1- للجمعية الوطنية السيادة التشريعية الكاملة وذلك لأجل:

أ- حماية المصالح القومية للبلاد.

ب- ضمان التنسيق بين القوانين الإقليـمية.

جـ- كفالة القيادة والمبادرة.

 2- تجري مشاورات مع الأقاليم المعنية عندما تقـدم مشروعات قوانين قومية تلغى القانون الإقليـمي أو تدخل في نطاق السلطات الإقليـمية.

3- يعتبر باطلًا كل قانون إقليمي يعارض قانونًا قوميًا سابقًا أو لاحقًا وذلك بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض

لجنة الخدمة المدنية

196- تقوم لجنة مستقلة للخدمة المدنية مؤلفة من ثلاثة أعضاء.

١٩٧- يعين رئيس الجمهورية رئيس لجنة الخدمة المدنية وعضويها الآخرين بموافقة الجمعية الوطنية بأغلبية جميع أعضائها.

198 - يشغل أعضاء لجنة الخدمة المدنية مناصبهم لمدة سبع سنوات ويجوز إعادة تعيين أي منهم.

199- لا يجوز عزل عضو لجنة الخدمة المدنية إلا بأمر من رئيس الجمهورية يصدر بناء على توصية تجيزها الجمعية الوطنية بأغلبية ثلثي جميــع أعضائها.

200- يؤدى كل عضو في لجنة الخدمة المدنية قبـل مباشرته أعباء منصبه اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية:

«أقسم بالله العظيم أن أخلص لدستور السودان وأن أودي واجبي بأمانة وإخلاص دون خشية أو محاباة».

201- يحدد القانون مخصصات أعضاء لجنة الخدمة المدنية وشروط خدمتهم ولا پسري أي تعديل لتلك المخصصات أو الشروط بعد تعيينهم.

202- ترفع لجنة الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء أو الوزير المختص توصيات في شئون الخدمة المدنية تتعلق بالمبادئ العامة التي تراعى في المسائل الآتية:-

«أ» التوظيف والتعيين والترقية والنقل والتقاعد.

«ب» شروط الالتحاق بالخدمة أو الترقية.

«ج» التأديب.

203- تختص لجنة الخدمة المدنية بالنظر في الاستئنافات المقدمة من موظف الخدمة المدنية لمراقبة قرارات مجالس التأديب ولجان الترقيات والقرارات الإدارية الناشئة عن تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالمعاشات والمكافآت والإجازات والعلاوات والنقل وتكون قرارات اللجنة في هذه الحالات نهائية   

204-  «أ» لجنة الخدمة المدنية بالنظر في خلافات موظف الخدمة المدنية من القرارات الإدارية غير التأديبية والمتعلقة بإنهاء الخدمة أو الإحـالة للمعاش.

«ب» ترفع لجنة الخدمة المدنية للوزير المختص توصياتها بشأن الظلامات المنصوص عنها في الفقرة السابقة ويجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء رفضها

205- يجوز بموجب قانون أن تمنح اختصاصات إضافية للجنة الخدمة المدنية.

206- يجوز للجنة الخدمة المدنية في سبيل أداء أعمالها وممارسة سلطاتها أن تطلع على أية وثائق أو سجـلات حكومية وأن تطلب أي شخص للمثول أمامها للإدلاء بالبينة في أي مسألة قيد النظر.

207- يحدد القانون إجراءات لجنة الخدمة المدنية ووضع الموظفين لها وشروط خدمتهم.

208- ترفع الخدمة المدنية تقريرًا سنويًا بأعمالها إلى رئيس الجمهورية وتكون مسئولة لديه عن القيام بواجباتها وعن تصريف شئونها الإدارية.

الرابط المختصر :