العنوان تجارب سودانية - تجربة سودانية عام 1968
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 23-مايو-1972
مشاهدات 13
نشر في 101
نشر في الصفحة 18
الثلاثاء 23-مايو-1972
تجارب سودانية
تجربة سودانية عام 1968
دين الدولة الرسمي.. الإسلام.. والعربية لغتها
تسعى الدولة جاهدة لبث الوعى الديني بين المواطنين
لا يجوز لأي شخص أن يروج الشيوعية.. أو الإلحاد
لا يلقى القبض على أي شخص.. إلا وفقًا لقانون عادل
منذ أسابيع استعرضت «المجتمع» تجربة التقنين الإسلامي في ليبيا التى صاغها وفصلها الفقيه الإسلامي المعروف الأستاذ: علي علي منصور.
و في الأسبوع الماضي تناولت الصحافة العربية -أخبارًا وتعليقًا- ما تردد عن قرب تغيرات دستورية محتملة في السودان الشقيق.
ولقد عثرت «المجتمع» على «تجربة دستورية» سودانية صيغت عام ١٩٦٨، وضحت فيها الصبغة الإسلامية نصًّا وروحًا؛ ولأن هذه المجلة حريصة على تقديم الخير للمسلمين في كل أرض.. وحريصة على أن يسعد الناس بشرع الله.. وهداه؛ تنشر -في هذا العدد والذي يليه- نماذج من هذه التجربة تعميمًا للنفع... والخير، كذلك حصلت «المجتمع» على نسخة من مشروع دستور إسلامي أعده الكاتب الإسلامي المعروف، الأستاذ: محمد عطية خميس المحامي.. وفي أعداد لاحقة سوف تنشر «المجتمع» بإذن الله مشروع الأستاذ: عطية خميس.
· في الباب الأول يعلن الدستور أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وأن اللغة العربية هي لغتها الرسمية.. ويؤكد وحدة السودان.. وسيادته، علـى جميع أقاليمه داخل حـدوده الدولية.. كما يحدد، ويوضح انتماء السودان للكيان العربي والإسلامي والأفريقي.
المبادئ الموجهة
ويتضمن الباب الثاني «المبادئ الموجهة لسياسة الدولة».. منتظمًا المواد التالية:
«۸» - تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة والتضامن بين كافة السودانيين وللقضاء على النعرات العنصرية، والإقليمية.
«9» - تعمل الدولة على تدعيم حكم الشورى وترسيخ دعائم الديمقراطية وخلق نظام إداري سليم يوفر العدالة للمواطنين ويحميهم من الاستغلال السياسي والإداري.
«10» - الأسرة أساس المجتمع وعلى الدولة أن تقوم بحمايتها من كل عوامل الضعف والتحلل.
«11» - تقوم الدولة بسن التشريعات اللازمة لحماية الأمومة والطفولة.
« 12» - ترعى الدولة النشء، وتحميه من الاستغلال والإهمال الجسماني.
« 13» - تقوم الدولة بوضع نظام للضمان الاجتماعي في حالات: الكوارث، والمرض، واليتم، والشيخوخة، والبطالة.. وغيرها من حالات العجز.
«14» - تسعى الدولة جاهدة لبث الوعي الديني بين المواطنين، وتعمل على تطهير المجتمع من الإلحاد.. ومن كافة صور الفساد والانحلال الخلقي.
«١٥» - تشرف الدولة على المناهج الدراسية والتربوية في جميع المؤسسات التعليمية.. وتوجهها لتمكين الإيمان بالله.. وحب الوطن.. وغـرس الفضيلة والقيم الأخلاقية والشعور بالمسؤولية.
« ١٦» - تسعى الدولة لتحقيق إلزامية التعليم.. ومجانيته في كل المراحل.
« ۱۷» - تعمل الدولة على تأمين استقلال الجامعات وحرية الفكر والبحث العلمي بها.. وذلك في حدود قوانينها التأسيسية.. ودون مساس بحق الدولة في تخطيط التعليم العالي.. وتنسيقه.
«18» - تكفل الدولة للوالدين الحق في اختيار التعليم الذي يريدونه لأبنائهم.
« ۱۹» ـ تكفل الدولة الحرية للأقليات الدينية في إقامة مؤسساتها التعليمية وإدارتها وفقًا للقانون.
«۲۰» ـ تعمل الدولة على توفير وسائل الرعاية الصحية الوقائية منها والعلاجية لجميع المواطنين.
..................
...................
...................
«۲۲» ـ تعمل الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية فـي الاقتصاد وتحرير المجتمع من الظلم والاحتكار والربا.. وعلى توجيه النهضة الاقتصادية بالتخطيط العلمي الدقيق بما يضمن زيادة مطردة في الإنتاج تحقق الاكتفاء الذاتي، وتكفل العيش الكريم للمواطنين.. وبما يمنع الاستغلال الاقتصادي، ويحقق توزيع الدخل القومي توزيعًا عادلًا بين المواطنين.
«23» - العمل شرف وحق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن تسعى لتوفيره لهم.
« ٢٤» - تسن الدولة القوانين التي تنظم ساعات العمل والعطلات والتعويضات وسائر شروط الخدمة؛ حيث تضمن لجميع العاملين أجرًا يتناسب مع عملهم مع وضـع حد أدنى للأجور.. وبحيث يتحقق مبدأ الأجر المتسـاوي للعمل المتساوي.. وأن تكفل للعامل الضمانات اللازمة في الخدمة وفي فوائد ما بعـد الخدمة، وأن تمنع السخرة والعمل الإجباري إلا لضرورة عسكرية أو مدنية أو تنفيذًا لعقوبة جنائية.
......................
......................
.......................
« ٢٦» - توجه الدولـة سياستها الخارجية إلى محاربة الاستعمار وتوطيد السـلام العالمي وفض المنازعات الدولية بالطرق السلمية وتوثيق عرى الصداقة بين جميع الشعوب.
« ۲۷» ـ تعمل الدولة لتدعيم وحدة الأمة العربية وتعزيز روابط الأخوة الإسلامية.. وتحرير القارة الأفريقية.. وتحقيق وحدتهـا ومناصرة الحركات العاملة للتحرر من النفوذ الاستعماري.. والقهر والظلم السياسي.
الحقوق والحريات
«28» - المواطنون سواسية في الحقوق والواجبات.. وفي فرص الكسب والعمل في حدود الأهلية المؤسسة على الكفاءة.
وذلك دون تمييز لمجرد اختلاف العنصر أو الجنس أو الدين.
«۲۹» - الناس سواسية أمام القضاء، ويحق لأي شخص اللجوء إلى المحاكم ذات الاختصاص لرد أية مظلمة أو تقرير أي حق عن طريق محاكمة علنية عادلة.. وفي غير إبطاء تضار منه مصالح الناس.
«3۰» - يكفل للناس جميعًا سلامة النفس؛ فلا يلقى القبض على أي شخص ولا يحبس إلا وفقًا لأحكام قانون عادل، ولا يبقى أي شخص في الحبس مدة تزيد على أربع وعشرين ساعة بدون أمر قضائي.
· لا يجرم أي فعل ولا توقع أية عقوبة إلا بمقتضى قانون سابق.
· المتهم بريء حتى تثبت إدانته.. وللمتهم الحق في محاكمة عادلة عاجلة كما له الحق في الدفاع عن نفسه بالأصالة.. أو بالوكالة.
· لا يعرض أي متهم للإغراء.. أو التخويف.. أو التعذيب.. ولا توقع أية عقوبة «قاسية أو وحشية .. أو حاطة بالكرامة الإنسانية».
« ۳۱» - تكفل للناس حرية المساكن فلا يجوز مراقبتها أو دخولها دون رضى ساكنيها أو تفتيشها إلا طبقًا للشروط.. ووفقًا للإجراءات التي ينص عليها القانون.
«32» -● تكفل للناس حرية الدين والفكر والضمير.. وللناس الحق في ممارسـة شعائرهم الدينية وفقًا للقيود المعقولة التي يفرضها القانون لحماية الأخلاق أو الصحة أو النظام العام.
· يحق للآباء والأوصياء تنشئة أولادهم.. والقصر الذين تحت رعايتهم.. على الدين الذي يرتضونه.
«33» - يكفل للمواطنين حرية التعبير والنشر والصحافة وفقًا للقيود المعقولة التي ينص عليها القانون.. على أنه لا يجوز لأي شخص أن يروج أو يسعى لترويج الشيوعية أو الإلحاد.. أو يعمل أو يدعو لقلب نظام الحكم عن طريق استعمال القوة أو الإرهاب.. أو أية وسيلة غير مشروعة.
· لا يجوز تعطيل أية صحيفة إلا بمقتضى أمر تصدره المحكمة المختصة عند إدانة الصحيفة بمخالفة أحكام القانون الصادر بموجب الفقرة السابقة.
«34» - يكفل للمواطنين حق تكوين الأحزاب والنقابات والهيئات؛ وفقًا للقيود المعقولة التي ينص عليها القانون على أن تحظر كل منظمة تنطوي أهدافها أو وسائلها على مخالفة الحكم الشرطي الوارد في الفقرة الأولى من المادة السابقة.
«35» - يكفل لكل مواطن -على قدم المساواة ودون تمييز- حق الاشتراك في الانتخابات العامة متى ما بلغ من العمر ثمانية عشر عامًا.. واستوفى سائر شروط الأهلية التي يقررها القانون.
« 36 » - يكفل للمواطنين حق الاجتماع وتسيير المواكب في سلم وهدوء وفقًا للقيود المعقولة التي ينص عليها القانون.
«37» - يكفل للمواطنين حرية المراسلات وسريتها.. وفقًا للقيود المعقولة التي ينص عليها القانون.
«38» - تكفل للمواطنين حرية الإقامة في أي مكان.. والتنقل من مكان إلى مكان داخل حدود البلاد وخارجها؛ وفقًا للقيود المعقولة التي ينص عليها القانون.
«۳۹» ـ تكفل الدولة للأقليات حرية استعمال لغتها وتطوير ثقافتها دون مساس بحق الدولة في فرض استعمال لغة البلاد الرسمية في معاهد التعليم ودواوين الحكومة.
...................
...................
....................
«٤١» - يجوز لأي شخص أضير من جراء أي قانون أجازته الجمعية الوطنية أو أجازه مجلس الإقليم أو أي أمر تشريعي مؤقت، أو أمر استثنائی أن يرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية لإعلان بطلانه بسبب مخالفته لأحكام هذا الباب.
«42» - مع مراعاة أحكام المادة السابقة يحق لأي شخص أن يرفع دعوى أمام المحكمة المدنية العليا لحماية أي من الحقوق والحريات المقررة في هذا الباب.. وللمحكمة أن تصدر من الأحكام والأوامر ما تراه مناسبًا لرد المظلمة.
في العدد القادم
· الإجراءات التشريعية
· الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لقوانين الدولة
· استقلال القضاء
· النظام الإقليمي
· الخدمة المدنية
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
قراءة في مستقبل الأديان في العالم (3 - 3) الإسلام.. أرحام ولَّادة وأجيال يافعة
نشر في العدد 2182
35
الثلاثاء 01-أغسطس-2023