; تساؤلات وإجابات | مجلة المجتمع

العنوان تساؤلات وإجابات

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 19-يوليو-1983

مشاهدات 69

نشر في العدد 629

نشر في الصفحة 42

الثلاثاء 19-يوليو-1983

الحمد لله والسلام على رسول الله وآله وصحبه-

وبعد..

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأسئلة المقدمة من إسحاق سدبي إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 2/1593 وأجابت عن كل سؤال عقبه فيما يلي:

  • محدثات الأمور

ما هي محدثات الأمور وما معناها؟

  • المراد بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم «إياكم ومحدثات الأمور» كل ما أحدثه الناس في دين الإسلام من البدع في العقائد والعبادات ونحوها مما لم يأت به كتاب ولا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذوه دينًا يعتقدونه، ويتعبدون الله به زعمًا منهم أنه مشروع وليس كذلك، بل هو مبتدع ممنوع كدعاء من مات من الصالحين أو الغائبين منهم، واتخاذ القبور مساجد، والطواف حول القبور، والاستنجاد بأهلها زعمًا منهم أنهم شفعاء لهم عند الله ووسطاء في قضاء الحاجات وتفريج الكربات، واتخاذ أيام موالد الأنبياء والصالحين أعيادًا يحتفلون فيها ويعملون ما يزعمون قربات تخص في ليلة المولد أو يومه أو شهره.. إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ويتضح مما ذكرنا أن بعض المحدثات يكون شركًا كالاستغاثة بالأموات والنذر لهم وأن بعضها يكون بدعة فقط ولم تبلغ أن تكون شركًا كالبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها ما لم يغل في ذلك بما يجعله شركًا.
  • التدخين

هل يجوز التدخين وشرب التبغ أو لا؟

التدخين وشرب التبغ على أي كيفية حرام، لأن ذلك من الخبائث وقد قال تعالى في صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) (الأعراف:157)، ولأنه مضر بالقلب والرئتين وبصحة الإنسان عمومًا، ومنشئ لأنواع من الأمراض الخبيثة كالسرطان، وقرر الأطباء خطره على الصحة، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالتحذير مما يضر بالإنسان عمومًا.

  • سنة أم مستحب

هل إعفاء اللحية وقص الشارب سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من المستحبات التي رغب فيها؟

  • إعفاء الرجل لحيته واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وحلقها حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حلقها وأمره بمخالفة المشركين في ذلك، والأصل في الأمر الوجوب، وفي النهي التحريم، وأما قص الشارب أو إحفاؤه فمن سنن الفطرة ولا يجوز للمسلم إطالته لقوله صلى الله عليه وسلم: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» ولعموم الأحاديث الآمرة بالقص وقد صدرت فتوى مفصلة في ذلك وبها الأدلة فنرسل إليك صوة منها زيادة في الفائدة إن شاء الله.
  • هل وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟
  • من السنة وضع كف اليد اليمنى على بعض ذراع اليسرى وعلى الرسغ وبعض كف اليد اليسرى فوق الصدر أثناء القراءة في القيام وفي القيام أيضًا بعد الرفع من الركوع إلى أن يخر ساجدًا وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته العملية.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس

 عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

القيام للجنازة وتحيّة الموتى

اختلفت أنا وزميلي في حكم الوقوف دقيقة صمت على روح أحد الأموات وأنا أحفظ أن النبي- صلى الله عليه وسلم- وقف الجنازة يهودي. فهل أنا على صواب أم زميلي؟

وقد أجاب فضيلة أ.د الشيخ محمد عبدالقادر محمد بهذه الإجابة:

وردت أحاديث شريفة تدل على شرعية القيام للجنازة، كما وردت أحاديث أخرى تشير إلى ترك القيام لها، فاتخذ الفقهاء لذلك موقفًا خاصًا.

لهذا نشير هنا أولًا إلى أحاديث شرعية القيام للجنازة، ثم نشير إلى أحاديث ترك القيام لها ثانيًا، ثم نشير إلى موقف الفقهاء من ذلك ثالثًا.

أولًا: أحاديث شرعية القيام:

من أهم الأحاديث الدالة على الشرعية.

1- حديث ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، حتى تخلفكم (أي تجاوزكم وتترككم وراءها) أو توضع» وهذا حديث صحيح رواه الجماعة.

وفي رواية لأحمد: وكان ابن عمر، إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه.

2- حدیث جابر بن عبدالله قال مرت بنا جنازة، فقام لها النبي- صلى الله عليه وسلم- وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله: إنها جنازة يهودي، فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها». وهو حديث متفق عليه.

3- وحديث سهل بن حنيف وقيس بن سعد، أنهما كانا قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة، فقاما، فقيل لهما إنها من أهل الأرض من أهل الذمة، فقالا: «إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مرت به جنازة فقام فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفسًا؟» متفق عليه.

 فهذه الأحاديث تدل على جواز القيام للجنازة، وأنه مطلوب شرعًا، سواء أكانت الجنازة لمسلم أم لكافر. ثانيًا: الأحاديث التي تدل على ترك القيام للجنازة.

من أهم هذه الأحاديث:

1- حديث علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس» رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه.

2- حدیث ابن سيرين أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس، فقام الحسن، ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس: أما قام لها رسول الله- صلى الله عليه وسلم؟ فقال: «قام وقعد» رواه الإمام أحمد والنسائي. والحديثان، وإن لم يرويان في البخاري ومسلم، لكن قال أهل الحديث: رجال إسنادهما ثقات.

3- أيضًا حديث عبادة بن الصامت أن يهوديًا قال: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم- يقوم الجنازة: هكذا نفعل. فقال النبي- صلى الله عليه وسلم: «اجلسوا وخالفوهم» وقد رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه، لكن في إسناده ضعف.

وهذه الأحاديث في جملتها تدل على الآتي:

1- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان آخر أمره ترك القيام للجنازة.

2- أن بعض الصحابة كان يقوم للجنازة، فنبههم آخرون منهم على تركه، وبينوا لهم أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يقوم للجنازة، ثم ترك القيام لها، وقعد، وأمرهم بالجلوس.

3- كما تشير بعض الأحاديث إلى أن ترك القيام للجنازة كان لأجل مخالفة اليهود الذين يقومون لها. وتبدو هنا خطورة التعلق بالحديث إذا ورد، دون الرجوع إلى كل الأحاديث الواردة في موضوعه، ومن أجل ذلك اتخذ الفقهاء موقفًا خاصًا حيال هذه الأحاديث، التي شرع فيها القيام ثم ترك.

ثالثًا: موقف الفقهاء:

1- قرر جمهور الفقهاء، كأبي حنيفة ومالك والشافعي، أن القيام للجنازة منسوخ بالحديث الذي رواه علي- كرم الله وجهه- والذي رويناه آنفًا، وهو أنه- عليه الصلاة والسلام- قام وأمرهم بالقيام، ثم جلس وأمرهم بالجلوس.

وقد روى مسلم عن سيدنا علي- كرم الله وجهه- أنه قال: «رأينا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قام فقمنا، وقعد فقعدنا» (يعني في الجنازة).

 كما روي عنه أيضًا قوله في شأن الجنائز: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد».

وهذا من سيدنا على رضي الله عنه كالتصريح بالنسخ.

والحنابلة، وإن لم يصرحوا بالنسخ، لكن قال ابن قدامة في مغنيه (2/366): «إن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القيام لها، والأخذ بالآخر من أمره أولى» وهذا يساوي القول بالنسخ كما ذهب إليه الجمهور.

2- إنما لم يصرح الحنابلة بالنسخ، كما صرح الجمهور، لأن الإمام أحمد- رحمه الله تعالى- روي عنه أنه قال: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس. (انظر المغني في الموضع نفسه). بل ذهب القاضي من الحنابلة إلى أن القيام لها مستحب، كما جاء في الأحاديث الدالة على الشرعية التي ذكرناها، والاستحباب مروي عن الإمام أحمد أيضًا، وهو أيضًا قول ابن عقيل، والشيخ الإمام ابن تيمية، كما في الإنصاف للمرداوي (2/543).

لكن مذهب الحنابلة المقرر عدم القيام، وعبارتهم: «وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها». (انظر الإنصاف- 2/542)

فصار إجماع الفقهاء الأربعة على ترك القيام لكن إذا أجمع الفقهاء الأربعة أئمة المذاهب على ترك القيام فهل يكون القيام مكروهًا؟

نص الحنفية على كراهة القيام لحديث علي، وقالوا: «ولا يقوم من مرت به جنازة ولم يرد المشي معها، والأمر به منسوخ، فهو مكروه». (انظر مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه- ص 323) وكذا نص المالكية على الكراهة، وعبارة سيدي خليل- وهو الذي يمثل المذهب بلا نزاع: «وكره قيام لها» (انظر شرح الدردير بحاشية الدسوقي 1/424). وعبارة ابن جزي في القوانين الفقهية- ص 66: «ولا يقام للجنازة عند الجمهور لأنه منسوخ».

وكذا الشافعية، فقد جزم بعضهم كابن المقري بالكراهة، ونص الشافعي على أن القيام منسوخ بحديث علي، وقال: «والقعود أحب إلي» (انظر نيل الأوطار- 3/76).

 وكذا نص في كشاف القناع 2/130، وهو من معتبرات كتب الحنابلة على أنه إذا مرت به جنازة وهو جالس كره قيامه لها. وهذه المسألة تتفرع عن مسألة أصولية خلافية معروفة، وهي: هل الأمر الوارد بعد النهي، والنهي الوارد بعد الأمر، سواء في الشرعية؟

والقول الظاهر هو بالتفصيل: فالأمر الوارد بعد النهي قد يفيد الإباحة أو الندب.

أما النهي الوارد بعد الأمر، فيفيد الترك والكراهة. كما ذهب إليه الجمهور هنا. وقيل: إن الأمر بعد النهي ينسخ الوجوب فقط، وتبقى الإباحة أو الندب.

4- ومع أن الفقهاء الأربعة مجمعون على الترك، وأكثرهم صرح بالكراهة، فقد وجد من ذهب من أتباع المذاهب إلى بقاء الاستحباب، كما روي عن بعض الحنبلية، وانتصر لهذا الرأي واختاره الإمام النووي من الشافعية. (انظر حاشية الجمل- 2/165).

فيبدو أن النووي- رحمه الله- جمع بين الأحاديث برفع وجوب القيام وإثبات استحبابه فقط. وهذا الذي روي عن الإمام أحمد، كما تعرضنا، بل روي أيضًا عنه استواء القيام والقعود فكأنه أبقى الإباحة.

4- ويبدو من دراسة الأحاديث وأقوال الفقهاء، ما يأتي:

1- أن الفقهاء أجمعوا على النسخ، فالمجمع عليه هو نسخ وجوب القيام المأمور به أولًا، فيقال: لا يجب القيام للجنازة وهذا محمل النسخ، وهذا متفق عليه، فالمنسوخ هو الوجوب.

2- أن القيام للجنازة باعتبارها نفسًا، كانت تفعله اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بشرعه، فلما قال له أحد اليهود- عندما قام الجنازة: هكذا نفعل بموتانا تركه وأمر المسلمين بمخالفتهم.

فأصبح بعد ذلك القيام للجنازة ذاتها، مكروها، كما قال الفقهاء لأنا مأمورون بمخالفة اليهود كصلاة المغرب عند اشتباك النجوم، فإنها مكروهة مخالفة لهم- كما ورد- وكل تشبه باليهود والنصارى من أهل الكتاب، مكروه. وقد نص الحنفية- مثلًا - في الجنائز التي نحن بصددها- على أنه يكره لمن تبع الجنازة أن يرفع صوته بالذكر والقراءة، قالوا: لأنه فعل أهل الكتاب، فيذكر في نفسه سرًا والتشبه بالكافر فيما لنا منه بد مكروه (انظر شرح الهداية للكرلاني- 2/79) فالكراهة التي نص عليها الفقهاء هنا، هي بسبب التشبه باليهود الذين يفعلون ذلك لموتاهم، وهو القيام، فنهينا عنه مخالفة لهم، كأنهم إنما يقومون لها تعظيمًا، فنهينا عن ذلك مخالفة لهم، ولأنه قد يكون الميت شريرًا أو ضالًا أو فاسقًا، فلا يستحق التعظيم.

ولهذا لا ينبغي أن يشك في كراهة القيام للجنازة نفسها، وعلى التخصيص إذا كانت جنازة كافر، لأن هذا هو المنسوخ.

3- ينبغي- فيما يبدو- أن يحمل قول القائلين بالنسخ وبالكراهة على هذا المعنى، وهو نسخ القيام لذات الميت على وجه التعظيم، لأنه من فعل اليهود بموتاهم. كما ينبغي أن يحمل قول القائلين باستحباب القيام للجنازة، لا على أن الاستحباب لذات الميت، بل لأن القيام دليل الفزع والخوف والموت مما يرهب ويخاف منه، فالقيام للجنازة باعتبار تمثل الموت فيها لا ينبغي أن يكون مكروهًا، لأنه من طبيعة الأحياء أنهم يقومون ويفزعون عندما يخافون، بل ينبغي أن يبقى مستحبًا، كما قاله بعض الحنابلة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، والنووي من الشافعية من قبله، فالقيام فزعًا لا ينبغي أن ينسخ لأنه ليس مما يقبل النسخ، وقد ثبت في بعض روايات مسلم (3/57) حدیث جابر: «فقلنا يا رسول الله إنها يهودية، فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا».

فالقيام للجنازة بمعنى التعظيم منسوخ مكروه، لأنه فعل اليهود، كما قال الفقهاء الأئمة، ثم رأيت الشيخ عليشا شيخ المالكية، صرح به في تعليقه على قول خليل: ويكره قيام لها فقال: أي بقصد التعظيم (1/424)، والقيام لها باعتبار الموت الرهيب المرهب يبقى مستحبًا، كما قاله بعض فقهاء المذاهب.

4- ونود أن نشير هنا إلى مسألة أخرى تتصل بأصول الفقه والترجيح عند تعارض الأحاديث، وهذا مما ينبغي أن يفطن له الواقعون على الأحاديث دون معرفة بأصول الفقه وقواعد استنباط الأحكام، وهي أن فقهاءنا هنا أخذوا بحديثي علي وابن عباس رضي الله عنهما- ونسخوا بفعلهما- كما قد رأينا الأحاديث الأولى التي رواها الثقات، وهي أيضًا متفق عليها في أعظم كتب الحديث البخاري ومسلم، وذلك لمرجح خفي هام عندهم، وهو أن الحديث الذي يرويه صحابي فقيه مقدم على الحديث الذي يرويه صحابي غير فقيه، وحديثا ترك القيام للجنازة مرويان عن علي وابن عباس، وهما من فقهاء الصحابة، ومن مجتهديهم، فلهذا قدم الأئمة الأربعة حديثهما على أحاديث الآخرين ولم يختلفوا عليهما.

هذا ما يتصل بالقيام للجنازة، ويتلخص في أن القيام لتعظيم الميت مكروه، ولرهبة الموت مشروع.

فأما القيام والوقوف دقيقة صمت على روح ميت من الأموات، كما يفعله بعض البسطاء في أيامنا، وكما ورد في السؤال، فلا أصل له في الشريعة ولم يقل به أحد من أهل العلم، وهو من البدع الوافدة من ظلمات الغرب الكافر، ولعله منبثق من اليهودية وأفعالها بموتاها.

نعم أجاز بعض الفقهاء صلاة الجنازة، وهي في حقيقتها دعاء للميت الغائب، فأما الوقوف حدادًا أو تعظيمًا، فلا يقول به أحد، لأنه ليس فيه دعاء، وليس هو في ذاته صلاة، بل هو من فعل الكفار.

وإذا ثبت بما قررناه سابقًا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القيام للجنازة مخالفة لما تفعله اليهود، مع أنه كان مشروعًا، وثبتت كراهته عند الجمهور مخالفة لهم- ينبغي أن تثبت الكراهة بالقيام الصامت، مع أنه لم يشرع مطلقًا، لمجرد التشبه بهم بل ينبغي أن تكون كراهته أشد لمطلق التشبه بهم، وانتفاء الشرعية بإطلاق.

وفقنا المولى جميعًا للأخذ بسنة نبيه، وتطبيق شرعه واتباع الأئمة الهداة المهديين الأمناء على هذا الدين، المراقبين لرب العالمين، فيما يصدرون من الفتاوى والأحكام والاجتهادات، ونفعنا بهم وبما كتبوه وقدموه، ابتغاء وجه الله ومرضاته، ويسر لنا فهم ما ألقوه فهمًا سليمًا صحيحًا، وسلك بنا مسلكهم في تحري الحق والإخلاص في استخلاصه، إنه سميع مجيب.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

نشر في العدد 2

283

الثلاثاء 24-مارس-1970

كلمة عن إعلانات التدخين!!

نشر في العدد 15

108

الثلاثاء 23-يونيو-1970

مع القراء - 15

نشر في العدد 20

126

الثلاثاء 28-يوليو-1970

هذا الأسبوع - العدد 20