العنوان دراسات محلية: الحركة التعاونية في الكويت بَين الوضع القائم والمشروع الجديد
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 11-سبتمبر-1984
مشاهدات 53
نشر في العدد 682
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 11-سبتمبر-1984
- وزير الشئون والدور المنتظر في ظل القانون المقترح.
مشروع تعديل قانون التعاون:
تواصل اليوم حديثنا عن الحركة التعاونية متحدثين عن التشريع التعاوني المطبق حاليًا وهو القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ بشأن الجمعيات التعاونية ومشروع التعديل المقدم من الجمعيات التعاونية.
صدر أول تشريع تعاوني في عام ١٩٦٢، وهو القانون رقم (۲۰) لسنة ١٩٦٢م والذي تضمن المبادئ الأساسية للتعاون، وتضمن طرق إنشاء وإدارة الجمعيات وحلها، وقد كان هذا التشريع أول تشريع يواكب بداية الحركة التعاونية في الكويت.. وقد تبين من العمل بهذا القانون قصوره عن مواكبة تطور الحركة التعاونية، مما استدعى إعادة النظر فيه وتعديل مواده.
أتى التشريع الحالي لسد الثغرات في التشريع السابق ومواكبة تطور الحركة التعاونية.
ويشتمل على سبعة أبواب: الباب الأول هو باب تعريفي، والباب الثاني عن تأسيس الجمعيات التعاونية وشروط تأسيس الجمعيات التعاونية وتسجيلها، أما الباب الثالث فيتناول إدارة الجمعيات التعاونية، بينما يتناول الباب الرابع الجمعيات المشتركة والاتحادات التعاونية وكيفية تكوينها وشروط تكوينها. كما يتناول الباب الخامس حل وتصفية الجمعيات التعاونية والإجراءات المتبعة في هذا الصدد، ويتناول الباب السادس العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون، وأخيرًا نجد أن الباب السابع يتناول أحكامًا عامة.
ملاحظات عامة:
يلاحظ على التشريع المطبق حاليًا بعض الأمور التي نعتقد أن التشريع قد خلا منها وهي:
1- هل يجوز أن تقوم الجمعيات التعاونية بأعمال الاستيراد والتصدير وأعمال الوكالة التجارية؟
بالرغم من أهمية هذه الأعمال للحركة التعاونية والتي تساعد في القيام بواجبها على أكمل وجه بحيث تقضي على الاحتكار ودور الوسيط، إلا أن التشريع الحالي لا يجيز ذلك. وقد طلب من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عدم القيام بأي عمل من أعمال الوكالة التجارية، لأنها تعتبر أعمالًا تجارية وتخرج عن أهداف التعاون «قيام الاتحاد بأعمال الوكالة التجارية لمؤسسة بوكا».
٢ - تفرغ بعض أعضاء مجلس الإدارة:
رغم أن التشريع الحالي لم يمنع تفرغ بعض أعضاء مجلس الإدارة، إلا أن الواجب يقتضي تنظيم هذا العمل لما له من أهمية في إدارة العمل، فأغلب أعضاء مجالس الإدارات ليسوا متفرغين تمامًا للعمل التعاوني، فهم إما عاملون بالدولة أو بمؤسسات القطاع الخاص أو رجال أعمال، فلا بد من موافقة جهة العمل على هذا التفرغ خاصة من يعملون لدى الدولة لتعلق الأمر بمعاشاتهم وأوضاعهم الوظيفية .
3- متى يتم تشكيل مجلس الإدارة؟
لم يحدد التشريع الحالي موعدًا محددًا لتكوين مجلس الإدارة، ونحن نجد أن المادة (۱۲) تنص على أن التكوين يكون عقب إعلان النتيجة «نتيجة الانتخابات بالجمعية العمومية» والمقصود هنا توزيع المناصب، كتعيين الرئيس ونائبه وباقي الأعضاء، وواضح من نص المادة أن الحكمة عقب إعلان النتيجة لا تحدد زمنًا معينًا مما يستوجب تحديد زمنًا لذلك.
وهنا تعرض مشكلة وهي تتعلق بتكوين مجلس الإدارة: هل يتم من قبل الجمعية العمومية أم يترك الأمر للمجلس لتوزيع المناصب؟ إن القائلين بإعطاء الجمعية العمومية حق تشكيل مجلس الإدارة يرمون إلى إعطاء المجلس مزيدًا من الاستقرار، حيث إن ذلك يمنع مسلسل التغيير المستمر الذي نشاهده ببعض الجمعيات، بينما يرى فريق آخر أن إعطاء المجلس حرية توزيع المناصب يكسبه بعض الاستقلالية، ولا يجعله مقيدًا بأية قيود، فالعضو الذي تم تعيينه من قبل الجمعية العمومية سيتصرف وفق هواه، ولن يحترم قرار المجلس ما دام قد أتى بواسطة الجمعية والعمومية لهذا المنصب، وهذا الأمر يمكن معالجته بوضع ضوابط واضحة ومحددة لمهام كل عضو، وجزاء مخالفة قرارات المجلس والحفاظ على ترابطه وتماسكه.
٤ - العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:
الإدارة التنفيذية تكون مسئولة أمام مجلس الإدارة عن أعمالها، وحتى لا يختلط الأمر يجب تحديد الشخص المسئول عن الإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة، بمعنى آخر الجهة التي تملك إصدار التوجيهات والقرارات للإدارة التنفيذية وضمان عدم التدخل في أعمال الإدارة التنفيذية، وهذه ظاهرة عامة بالجمعيات التعاونية والتي تعرقل العمل، وتجعل الإدارة التنفيذية محتارة في تنفيذ القرارات المتضاربة التي تصدر إليها، فلا شك أن وضع الضوابط وتحديد العلاقة بوضوح أمر يبعث على الاستقرار والنظام، وإن كان الأمر يرجع في النهاية لشخصية المسئول عن الإدارة التنفيذية «المدير العام».
5- البنيان التعاوني:
لم يتناول التشريع الحالي أي إشارة للبنيان التعاوني، فقد اكتفى في الباب الرابع بالإشارة إلى الجمعيات المشتركة والاتحادات التعاونية، وكان الأجدر الإشارة للبنيان التعاوني من الجمعية الأولية للاتحاد الذي يربط الحركة التعاونية، فطبقًا للمعمول به حاليًا لا يوجد أي ارتباط يسمى بين الاتحادين التعاونيين، إلا علاقات تنسيقية وشكلية «لم يشترك اتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في مشروع تعديل قانون التعاون الحالي».
تلك هي ملاحظات عامة على التشريع الحالي، ولتلق نظرة على مشروع التعديل المقدم من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية..
التطوير مطلوب من أجل دفع الحركة التعاونية إلى الأمام:
مقدمة:
نظرًا لتطور الحركة التعاونية وتشعب أعمالها وقصور التشريع الحالي عن مواكبة هذا التطور، فقد بدأ في تعديل بعض المواد وإضافة مواد جديدة، ولا يمكننا أن ننسى مقدار الجهد المبذول من قبل اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية «رغم بعض الملاحظات على ذلك والتي سنوردها فيما بعد».
فقد بدأ اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في هذا العمل منذ أواخر عام ۱۹۸۲م حيث تم تكوين لجنة وقد توقفت اللجنة بعد أن قطعت شوطًا كبيرًا، وبدأ العمل مرة أخرى في مايو ۱۹۸۳م بدراسة التشريع الحالي مادة مادة، وإجراء التعديلات وإضافة الأحكام الجديدة، وبعد الفراغ من إعداد مسودة المشروع المعدل أرسل للجمعيات في أغسطس ۸۳ لمزيد من المناقشة والدراسة، وفي أكتوبر تم عقد اجتماع لرؤساء الجمعيات التعاونية لمناقشة الأمر وإبداء الملاحظات، ثم بعد ذلك رفع الأمر المجلس الإدارة وهو السلطة العليا لإعداد المشروع في صيغته النهائية. ويلاحظ أن هذا العمل لم تشارك فيه الحركة التعاونية بشقيها الاستهلاكي والإنتاجي الزراعي، كما أن الأمر لم يأت في شكل دراسات ومقترحات إضافة إلى ذلك فكان الأمر يستوجب مشاركة الملتصقين بالحركة التعاونية كالنقابات المهنية وممثلي الوزارات المعنية بالأمر.
هذه الملاحظة لا تنفي أو تقلل من الجهد الذي قام به اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
وسنلقي نظرة على مشروع التعديل المقترح، وسوف يقتصر حديثنا على التعديلات والأحكام الجديدة، على النحو التالي:
الباب الأول
۱ - احتوى هذا الباب على عرض للمبادئ التعاونية وذلك في المادة (۱)، والمعروف أن المبادئ التعاونية ليست ثابتة أو مستقرة ولا معنى لتعدادها في صلب القانون، فكان الأجدر الإشارة للمبادئ التعاونية خاصة أن بعض هذه المبادئ محل خلاف مثل المبدأ الخامس، وهو عدم التدخل في الأمور السياسية، مما يعني عزل الحركة التعاونية عن هموم وقضايا المجتمع، وجعلها أشبه ما تكون بجزيرة منعزلة.
2 - القيام بأعمال الاستيراد والتصدير بما يخدم أهداف الجمعيات التعاونية، وكذلك القيام بأعمال الوكالة التجارية.
3 - جواز إنشاء فروع لجمعية في منطقة عمل جمعية أخرى تزاول النشاط نفسه بشرط موافقة الجمعية الأخيرة ووزارة الشئون الاجتماعية.
الباب الثاني
۱ - الأثر المترتب على عدم رفض طلب تسجيل الجمعية، إذا لم تعترض وزارة الشئون الاجتماعية على طلب التسجيل خلال ثلاثين يومًا اعتبر الطلب مقبولًا «م 9 من التشريع المعدل» ولم تبين الفقرة الثالثة من المادة (۸) من القانون الحالي الحكم في هذه الحالة صراحة.
۲ - حق وزارة الشئون في إدخال ما تراه من التعديلات على النظام الأساسي، وقد كان هذا الحق في ظل القانون الحالي مقصورًا على إدخال التعديلات الضرورية للمصلحة العامة وهي عبارة فضفاضة، لذا أتى المشروع في الفقرة الأخيرة من المادة (۹) بقصد إدخال التعديلات على ما يخالف القانون أو اللوائح التنفيذية.
3- اللجنة المشكلة للنظر في طلبات التظلم ضد رفض طلب تسجيل الجمعية أو تعديل الأساسي، وضمانًا لحيدة اللجنة فقد أضيف عضو من إدارة الفتوى والتشريع كما أعطى النص المعدل «المادة 9» لذوي الشأن حق الطعن ضد قرار اللجنة أمام المحكمة الكلية وهي جهة قضائية محايدة.
الباب الثالث
1 - تحديد عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية بتسعة أعضاء «م ۱۲ من المشروع» بينما النص الحالي يجعلها بين ستة وتسعة أعضاء.
٢ - تفرغ أحد أعضاء مجلس الإدارة لمدة محددة «سنة» «م ۱۳ من المشروع».
3 - تشكيل مجلس الإدارة خلال ٤٨ ساعة من إعلان نتيجة الانتخابات على ألا تحتسب الأعياد والعطلات الرسمية، ويكون بدعوى من رئيس المجلس أو نائبه أو أمين السر أو أمين الصندوق أو أكبر الأعضاء سنًا. «م ١٤ من المشروع» والنص الحالي «م ۱۲» لم يشر لهذا الأمر بوضوح.
4- مدة الهيئة الإدارية سنة. «م 14/2 من المشروع» .
5- إذا غاب الرئيس حل محله نائبه أو أمين السر أو أمين الصندوق، وإذا غاب الرئيس ونائبه فإن الذي يحل محل الرئيس يتولى تصريف العمل لمدة أسبوع،وإذا زادت المدة عن ذلك دعا المجلس لاجتماع طارئ لاختيار من يقوم بأعمال الرئيس لحين عودته أو عودة نائبه، ولا يكون الاختيار صحيحًا إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة. «م 14/4 من المشروع».
6 - عدم جواز تدخل عضو مجلس الإدارة في شئون الإدارة التنفيذية إلا بتفويض من مجلس الإدارة، منعًا لاضطراب العمل «م ١/١٥ من المشروع».
7 - اعتبار مجلس الإدارة مستقيًلا في حالة استقالة أكثر من نصف أعضاء المجلس، مع استمراره في تصريف أعماله لحين انتخاب أو تعيين مجلس جديد «م ۲۷ من المشروع» فالقانون الحالي لم يبين من يتولى أعمال المجلس في حالة استقالة أكثر من نصف الأعضاء.
8 - تقييد سلطات وزارة الشئون في الرقابة على أعمال الجمعيات بقصرها على مراقبة سير الجمعيات وفق أحكام قانون التعاون والقرارات المنفذة له.
الباب الرابع
۱ - جواز قيام الاتحادات التعاونية بأعمال الوكالة التجارية «م ٣٣ من المشروع».
2 - جواز حضور ممثلي الاتحادات التعاونية الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية التابعة لها بصفة مراقبين وبموافقة الجمعية المعنية «دم ۲۳ من المشروع».
3- جواز تكوين اتحاد مركزي من ثلاث اتحادات تعاونية على الأقل «م ٢٤ من المشروع».
4 - تحديد عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية المشتركة أو الاتحاد بخمسة عشر عضوًا «م ٣٦ من المشروع».
5- تكوين لجنة مركزية من رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأعضاء أو من تختارهم «م ٣٧ من المشروع».
حول إيقاف إيفاد الأطباء في بعثات دراسية
صدر في وزارة الصحة بتاريخ 13/8/1984 قرار وزاري رقم ٣٣١ سنة ١٩٨٤ حول إيقاف بعثات الدراسة للأطباء الكويتيين هذا نصه:
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١٥ سنة ١٩٧٩.
- وعلى نظام الخدمة المدنية بالمرسوم بتاريخ 4/4/79.
- وعلى المرسوم الصادر في 16/7/84 بإنشاء معهد الكويت للاختصاصات الطبية.
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
قــــــــــــرر
مادة أولى: يوقف إيفاد الأطباء الكويتيين في بعثات أو إجازات دراسية للدراسات الإكلينيكية التخصصية في الخارج لحين الانتهاء من إعادة تنظيم الدراسات الطبية العليا، واستكمال معهد الكويت للاختصاصات الطبية، الترتيبات اللازمة لعقد الدورات التدريبية في التخصصات الطبية المختلفة.
مادة ثانية: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخه.
وزير الصحة
وتعليقًا على هذا القرار الصادر عن وزارة الصحة نقول:
لقد تضمن هذا القرار ظلمًا لجميع الأطباء الكويتيين، حيث أوقف مستقبل الأطباء في التخصص في الدراسات الإكلينيكية العليا. ولم يوفر البديل اللازم لمثل هذه التخصصات. وعند النظر في نص هذا القرار يتبين لنا ما يلي:
1 - القرار أوقف البعثات لحين الانتهاء من إعادة تنظيم الدراسات الطبية العليا، ولم يعين تاريخًا محددًا لانتهاء هذه الدراسة، وكان الأفضل أن يصدر قرار الإيقاف بعد الانتهاء من الدراسة وتكون الصورة واضحة للجميع .
2- المرسوم الأميري بإنشاء معهد الكويت للاختصاصات الطبية صدر في 16/7/1984، أي أنه لم ينشأ بعد، وأن العمل جار لإنشاء هذا المعهد، وكان الأجدر أن ينشأ المعهد وتستكمل جميع نواقصه ثم يتم الإيقاف.
3- لم يحدد القرار نوعية التخصصات التي ستجري في الكويت، هل سيشمل جميع التخصصات أم بعضها، هذا مع العلم أن قسم الأنف والأذن والحنجرة لم يتوفر له أطباء متخصصون بكلية الطب، فكيف سيتم توفير مثل هذا التخصص للدراسات العليا.
4- لم يتم مناقشة هذا الموضوع مناقشة موضوعية مع من يشملهم الإيقاف وهم الأطباء والجمعية الطبية، حيث يدعى إلى اجتماع علني مفتوح ونخبر جميع الأطباء بموعده ، ويسمح للصحافة بنقل كل صغيرة وكبيرة وليس باجتماع مغلق كما حدث بمعهد التمريض، ولم يحضره سوى (٥٠) طبيبًا من أصل ٥٠٠ طبيب كويتي.
5 - من هو الشخص المؤهل صاحب الشهادات العليا من الجامعات المختلفة وصاحب الخبرة العلمية في المجال الطبي الذي سيرأس هذا المعهد، هل سيُعين شخص إداري من رؤساء الإدارات المختلفة في الوزارة لشغل هذا المركز أم سيتعاقد مع شخص أجنبي. وذلك حتى يمكن الأطباء من الرجوع إليه والاستفسار منه كما حدث للسيد عميد كلية الطب، حيث تم تعيينه عميدًا وترك له فرصة عدة سنوات حتى استطاع تكوين الهيئة التدريسية ولم توقف بعثات الأطباء حتى تم افتتاح كلية الطب بالكويت رسميًا.
٦ - هل هنالك عدد محدود من الأطباء سيقبلهم المعهد، أم أن العدد غير محدد، وهل هو خاص للأطباء الكويتيين أم سيفتح لغيرهم من الجنسيات المختلفة؟
على العموم، الغموض الشديد يحيط بهذا المعهد ونتمنى من وزارة الصحة العامة الإجابة عن جميع هذه التساؤلات بشيء من التفصيل حتى تعم الفائدة الجميع، هذا مع العلم أن الجميع يتمنى الدراسة في الكويت ويكره السفر للخارج، ولكن الجميع كذلك ضد تأخيره سنتين أو ثلاثًا حتى يبدأ المعهد فعليًا فيكون قد سبقه زملاؤه الذين خرجوا ببعثات خارجية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل