العنوان شعار في حماية الشعب والدستور
الكاتب منال أبو الحسن
تاريخ النشر السبت 11-أغسطس-2007
مشاهدات 19
نشر في العدد 1764
نشر في الصفحة 34
السبت 11-أغسطس-2007
كيف يحاسب أصحاب شعار الإسلام هو الحل، في دولة تعتبر التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام كما تنص عليها المادة التاسعة عشرة من الدستور المصري.
إن أصحاب هذا الشعار يعملون به داخل بيوتهم، ويجعلونه نشاطاً أساسياً للطفل في الإجازة الصيفية لتعويض فشل الدولة في تحقيق هذه المادة الدستورية وإهمالها المنظم والمتعمد شكلا ومضمونا.
ونجح الشعار في الالتزام بمبادئ الدستور المصري الذي يؤكد على المرجعية الإسلامية من خلال اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وهو ما يعطي حقوق المواطنة بلا تعطيل أو تأجيل وهو ما أيدته وحكمت به وحسمته محكمة القضاء الإداري التي أصدرت أكثر من حكم قضائي نهائي يؤكد أن هذا الشعار يتفق مع أحكام المادة الثانية من الدستور الحالي.
سياسة بلا قانون
وإذا اعتدى الأمن على الشعب، ومنعه من الإدلاء بصوته في الانتخابات، واختيار مرشحه، وإذا أغلقت أبواب لجان الانتخاب أمام الشعب، وإذا ملئت الصناديق بأوراق مزيفة وتوقيعات ملفقة وإذا تبدلت الأصوات لصالح الحكوميين، وإذا اعتقل الصفوة من الشعب في السجون لحين إعلان النتائج أو لأجل غير مسمى، فهذا ضرب في الدستور وسياسة بلا قانون، ويدعم هذا.. المادة (٦٢) من الدستور والتي تنص على أن للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني..
لقد صدق أصحاب الشعار معناه: ﴿ مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ (الأحزاب: 23)، ولم يثنهم عن التمسك به كيد الظالمين، ولا تقنين المقننين، ولا اعتقالات رجال الأمن للآمنين ولا حبس الصالحين والمصلحين، ولا تشويه سمعة الطاهرين بالتهم المستوردة من مافيا تجار المخدرات والمدمنين فالتاجر الأمين ورجل الأعمال الصالح وأستاذ الجامعة اتهموا بغسيل الأموال، وعندما سأل أحدهم القاضي ردًّا على التهمة الموجهة إليه كم من الأموال غسلت يا سيدي القاضي؟ فلم يجد القاضي إجابة مجهزة لديه!
وكانوا جادين فيه عندما وضعوا وترجموا معناه في برنامجهم الانتخابي، فشمل معظم القضايا الحيوية الحقيقية وليست المصنوعة أو المفروضة من قبل الجهات الدولية التي تسعى الدولة لنشرها دون واقع حقيقي لها.
وعندما وضع الشعار لم يوضع من فراغ وإنما تواكب معه برنامج انتخابي إصلاحي شامل، بدأ من الفرد والأسرة وهو هنا انطلق من المرجعية الإسلامية والمرجعية السياسية والدستورية أيضا وهو يدعم ويعمل على تحقيق المادة التاسعة بحذافيرها والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.. ويقف بحزم ضد التيارات المعادية للقيم الأسرية الأصيلة.
مواد مفصلة
وعندما تفصل مادة في الدستور على غير المقاس، فإنها إما أن تظهر كبيرة أو صغيرة أو مشوهة، والكلام هنا عن «المادة الخامسة، التي تنص على أن يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور». وبعد أن يقر في هذه الجملة اعتبار المبادئ الأساسية للدستور، ومنها المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. إطارًا للنظام السياسي في مصر يضيف فقرة في المادة المشوهة نفسها تنص على أنه لا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية أو أساس ديني.. وكأن النظام السياسي في مصر منفصل عن باقي مواد الدستور فتصبح المادة في فقراتها متعارضة مع بعضها البعض.
حقوق منتهكة
فكم من حقوق انتهكت وكم من قوانين عطلت، وكم من سلطات استغلت، فهل يستحق أصحاب الإسلام هو الحل أن تنتهك حرمة مساكنهم (المادة ٤٤)، وتفتش وتسرق أموالهم، ويفترى عليهم وتشوه سمعتهم بالاتهامات الباطلة والدعاوى الكاذبة؟
أليست الحرية الشخصية حقاً طبيعياً (مادة ٤١). أليست حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان السلامة البناء الوطني (مادة ٤٧)؟
أليس للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاح، ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون (مادة ٥٤)؟
أليس كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء (مادة ٥٧)؟
فأي من هذه المواد الدستورية تحققه الدولة؟ وهل الدولة مستعدة للتعويض؟ هل لديها حصر بالانتهاكات لدستور الدولة؟ ومن سيحاكم الجلاد؟
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل