العنوان فتاوى المجتمع (1767)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 01-سبتمبر-2007
مشاهدات 14
نشر في العدد 1767
نشر في الصفحة 50
السبت 01-سبتمبر-2007
■ الإجابة للدكتور عجيل النشمي
■ الصندوق التعاوني
■ أنشأنا صندوقًا تعاونيًّا، ويدفع كل واحد عند استلامه للقرض مبلغ خمسة دنانير تستخدم لخدمات الصندوق، فهل هذا جائز؟
لا بأس بإنشاء الصندوق ما دامت صفته تعاونية، أما الخمسة دنانير التي تأخذونها على القروض، فإن كانت الخدمات فعلية لدفع القرض فلا بأس لأنه خدمة على عمل.
أما إذا كانت بقصد خدمات الصندوق وتوفير احتياجاته فلا يجوز لأنه فائدة على قرض، فيكون ربًا مقطوعًا به لأنه جر نفعًا وكل قرض جر نفعا فهو محرم لأنه ربا والظاهر أنه لا جهدًا يبذل بما يعادل خمسة دنانير، فلا يبقى إلا أنه لاحتياجات الصندوق فإنه لا يجوز والجائز أن تأخذوا الجهد الفعلي لمنح القرض وهو جهد الموظف وما يتبع ذلك من إجراءات.
■ الحبس المؤبد
■ هل يجوز أن يحبس من ارتكب جريمة ما سجنًا مؤبدًا؟ وما الجرائم التي يمكن أن يحكم فيها بالسجن المؤبد؟
يجوز أن يحكم بالمؤبد على من ارتكب جريمة شنيعة ليست من الجرائم المنصوص على عقوبتها بحد معين والسجن حينئذ عقوبة تعزيرية. وقد ثبت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه حبس ضابئ بن الحارث حتى مات في سجنه، وأن عليًّا رضي الله عنه قضى بحبس رجل حتى الموت لإمساكه رجلاً ليقتله آخر، ونص كثير من الفقهاء على حكم الحبس مدى الحياة على من عمل فعل قوم لوط، ومزيف النقود، والداعي إلى البدعة المضللة، ومن تكررت جرائمه ومدمن الخمر.
■ النظر للصور العارية
■ هل النظر إلى الصور العارية من الصغائر أم الكبائر؟
النظر إلى الصور العارية أو شبهها محرم لذاته لأنه عورة، ولما يؤول إليه من إثارة الشهوة، وما كان محرمًا لذاته، أو طريقًا لمحرم فهو محرم، وليس هذا من الصغائر لأمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بغض البصر ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ...﴾ (النور: 30، 31).
والأمر للوجوب، وقد ترتب على عدم غض البصر الإثم والعقوبة، وهذا في النظر للمرأة في هيئتها العادية وللرجل في هيئته العادية، فكيف إذا كانت المرأة في صورة عارية لا شك بحرمة هذا خاصة إذا كانت صورًا حقيقية لا خيالية أو صورًا متحركة عبر شريط أو إنترنت أو غيره.
■ يجزئها ذلك
■ الإجابة للشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله:
■ بعض النساء يمشطن شعورهن – أي يضفرنها – وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المرأة ضفائرها، فهل يصح غسلها؟
إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي ﷺ عن ذلك فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، فإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا حاجة إلى نقضه لهذا الحديث الصحيح.
■ تهيئة الفرصة للمرأة الداعية
■ هل من سبيل إلى تهيئة الفرصة أمام المرأة للدعوة إلى الله سبحانه؟
لا أعلم مانعًا في ذلك متى وجدت المرأة الصالحة للقيام بالدعوة إلى الله سبحانه فينبغي أن تعان، وأن توظف وأن يطلب منها أن تقوم بإرشاد بنات جنسها؛ لأن النساء في حاجة إلى مرشدات من بنات جنسهن وإن وجود المرأة بين النساء قد يكون أنفع في تبليغ الدعوة إلى طريق الحق من الرجل، فقد تستحيي المرأة من الرجل فلا تبدي له كل ما يهمها، وقد يمنعها مانع في سماع الدعوة من الرجل، لكنها مع المرأة الداعية بخلاف ذلك لأنها تخالطها وتعرض ما عندها وتتأثر بها أكثر.
فيجب على من لديها علم من النساء أن تقوم بالواجب نحو الدعوة والتوجيه إلى الخير حسب طاقتها لقول الله عز وجل: ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ (النحل: 125)، وقوله سبحانه: ﴿قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ (يوسف: 108) الآية، وقوله سبحانه: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (فصلت: 33). والآيات في هذا المعنى كثيرة وهي تعم الرجال والنساء، والله ولي التوفيق.
■ الاتصال مجانًا
■ يقوم بعض الناس بعمل أشياء معينة بالهاتف تمكنه من الاتصال مجانا، فهل تعتبر هذه سرقة؟
لا يجوز هذا العمل، وهذه خيانة وتلاعب، بل يجب الحذر من هذا؛ لأنه أخذ المال بالباطل، نسأل الله العافية.
■ البيع بسعرين
■ ما حكم من يبيع لشخص بسعر ويبيع لآخر بسعر آخر؟
الواجب على المؤمن أن يبيع بالسعر المعروف كما يبيع الناس، وإن تنازل لبعض المحبين أو الملحين عليه في التخفيض فلا بأس.. لكن لا يتحرى أن يظلم الذين لا يعرفون الأسعار جيدًا.
■ استجمع قواك
■ الاجابة للشيخ محمد عبد الله الخطيب
■ أتعثر دائما وأنسى في قراءة التشهد فهل صلاتي صحيحة؟ وماذا أفعل لكي أخشع في الصلاة؟
أنت تدخل الصلاة وأنت مشغول، ولا تحاول أن تتابع الإمام إذا كانت الصلاة جهرية، وإن كانت الصلاة سرية لا تستجمع كل قواك في متابعة ما تقرأ، خاصة وأنت تقرأ القرآن العظيم وتقف بين يدي رب العالمين.
قال تعالى: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الحشر: 21). استحضر وأنت في صلاتك المعاني التي تقرؤها، واستجمع كل مشاعرك مع القرآن عندئذ إن شاء الله لا تتعثر.
■ رؤية الخطيبة المنتقبة
■ أنا مقبل على الارتباط بفتاة منتقبة وقد سمعت أنه لا يجوز للخاطب أن يرى وجه خطيبته إلا ثلاثًا، فهل هذا صحيح؟
الخطبة في الإسلام من مقدمات الزواج، وقد شرعها الله عز وجل قبل الارتباط بعقد الزوجية ليتعرف كل من الزوجين على صاحبه، ويكون الإقدام على الزواج بعد ذلك على هدى وعلم وبصيرة، وتكون بحضور محرم؛ لأن الخاطب ما زال غريبًا على خطيبته، وهي كذلك.
ومما يساعد على استقرار الحياة الزوجية بعد ذلك أن ينظر الخطيب إلى المرأة قبل الخطبة وأثناءها ليعرف جمالها الذي يدعوه إلى الإقدام على الاقتران بها، وهذا النظر إلى المخطوبة ونظر المخطوبة إلى خطيبها رغّب فيه الشرع وحبب إليه، فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» أخرجه أبو داود والترمذي.
وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فسأله رسول الله ﷺ: «أنظرت إليها»؟ قال لا. قال: «انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»، أي يتم الوفاق بينكما. رواه النسائي وابن ماجه والترمذي.
ويرى الجمهور أن الرجل أو الخاطب من حقه أن ينظر إلى وجه خطيبته وكفيها لا غير، لأنه يستدل بالنظر إلى الوجه على الجمال وعدمه وإلى الكفين على خصوبة البدن أو عدمها.
وليست هذه الأحكام مقصورة على الرجال بل هي ثابتة للمرأة أيضًا، فلها أن تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها.
أما قولك: يراها ثلاث مرات فهو أمر غير معروف، ولم يرد هذا التحديد، وإذا كانت الأخت المخطوبة – بارك الله فيها – منتقبة فمن غير المعقول أن تقابل خطيبها بالنقاب والوجه عند الجمهور ليس بعورة، ومن الأشياء المحفوظة عن الجميع (جميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها) فلا حرج أبدًا أن تقابل الأخت المخطوبة خطيبها وهي كاشفة الوجه.
■ التداوي بالدم
■ الإجابة للشيخ يحيى بن شرف النووي يرحمه الله:
■ هل يجوز التداوي بالدم؟
قال النووي في المجموع: إذا اضطر إلى شرب الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات المائعة غير المسكر جاز شربه بلا خلاف.. إلى أن قال: وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهرًا يقوم مقامها، فإن وجده حرمت النجاسة بلا خلاف، وعليه يحمل حديث: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم». فهو حرام عند وجود غيره، وليس حرامًا إذا لم يجد غيره... هذا والله تعالى أعلم.
■ التصدق بالثوب القديم
■ أنا امرأة متزوجة وعندما أريد أن أتبرع بالثياب القديمة يقول لي زوجي: هذا لا يجوز، وإذا أردت أن تتبرعي بشيء يجب أن يكون أفضل ما عندك وليس الأسوأ.. فهل أنا آثمة بذلك؟
بارك الله لك وأدعوه سبحانه أن يتقبل منك صالح الأعمال، ولتعلمي أيتها الأخت أن النبي ﷺ قد حث المسلم إذا اشترى ثوبًا أن يتصدق بالثوب القديم، ورتب على ذلك الثواب العظيم؛ فقد ذكر الإمام النووي في كتاب الأذكار، في باب ما يقول إذا ليس ثوبًا جديدًا أو نعلًا وما أشبهه.. حديثا عن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من لبس ثوبًا جديدًا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، كان في حفظ الله، وفي كنف الله عز وجل، وفي ستر الله حيًّا وميتًا». رواه أبو داود والترمذي والنسائي في (اليوم والليلة) والله تعالى أعلم..
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل