; فتاوى المجتمع (عدد 1490) | مجلة المجتمع

العنوان فتاوى المجتمع (عدد 1490)

الكاتب أ.د. عجيل جاسم النشمي

تاريخ النشر السبت 23-فبراير-2002

مشاهدات 12

نشر في العدد 1490

نشر في الصفحة 58

السبت 23-فبراير-2002

مرضت قبل الوقوف بعرفة

  • رجل ذهب لأداء حجة الفريضة لكنه بعد الإحرام، وقبل الوقوف بعرفة مرض، ولم يتمكن من تكملة مناسك الحج، فماذا يجب عليه؟

  •  إذا حبس الحاج عن أداء الحجة مرض، فإنه يذبح شاة أو بقرة أو بدية ما تيسر له منها، لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، ويجب على هذا الحاج أن يقضي هذه السنة فيما بعد لأنها حجة الفريضة، أما إذا كانت حجة نافلة فلا يجب عليه قضاؤها هذا عند الحنفية  وروى أيضاً عن أحمد.

ويرى مالك والشافعي، ورواية عن أحمد أن الإحصار لا يكون إلا من العدو، لأن الآية نزلت في حصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية. والراجح هو القول الأول لعموم قوله تعالى (فإن أحصرتم) والإحصار كما يكون من الخوف يكون من المرض. وإذا أحصر الحاج يبقى على إحرامه إلى أن يذبح الشاة، فلا يتحلل قبل الذبح، ويكون الذبح في الحرم.

نص التلبية ورفع الصوت بها

  •  هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبية بعد الإحرام، وفي أداء المناسك وما النص الصحيح للتلبية؟ ومتى يجب على المرأة أن تتوقف عنها؟

  • التلبية الواردة عن النبي له هي . كما وردت عن ابن مسعود رضي الله عنه - قال: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. وفي زيادة والملك لا شريك لك. (الدين الخالص 9/56)

وبالنسبة لرفع الصوت، فإنه سنة بالنسبة للرجال، فيرفع الرجل صوته بالتلبية لكن لا يصل إلى حد الصراخ، وإنما يكون وسطاً لا يشق على نفسه، ولا يؤذي غيره. 

أما المرأة فإنه لا يستحب لها أن ترفع صوتها بالتلبية، ولكن مطلوب منها أن تلبي وتسمع نفسها إن رفعت صوتها فمكروه، وليس محرماً لأن صوت. المرأة ليس بعورة على الصحيح.

وأما عن الوقت الذي يتوقف الحاج فيه عن التلبية - يستوي فيه الرجل والمرأة . فهو مع أول حصاة يرميها، وذلك لما روى ابن عباس عن الفضل رضي الله عنهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة (أخرجه مسلم وغيره تكملة المنهل العذب ١/166 عن (الدين الخالص  (71/4

وروى ابن مسعود رضي الله عنه قال: "رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة"  (سنن البيهقي 5/137 عن الدين الخالص ٦١/٩) .

أما المعتمر فإنه يقطع التلبية إذا استلم الحجر الأسود لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر». أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي. (تكملة المنهل العذب 1/119 عن الدين الخالص 9/62)

يكفي وضع القدم على أدنى الجبل

  • في أثناء السعي بين الصفا والمروة، وقت الحج يشتد الزحام بحيث يصعب علينا، نحن النساء الصعود إلى جزء من جبل الصفا، ويتكرر ذلك عند  المروة، فهل يكفي السعي دون صعود إلى  الجبل أو المرتفع عند الصفا والمروة؟

  • من شروط صحة السعي إكمال السعي بين الصفا والمروة، وذلك بأن يصعد الساعي إلى جبلي الصفا والمروة، ويكفي أن يضع قدمه  على أدنى الجبل، وهو الآن عبارة عن مربعات من الرخام هي بداية الجبل، فينبغي أن تلامس رجل الساعي - رجلاً أو امرأة - هذه المربعات  الرخامية حتى يعد مكملاً لهذا الشوط من السعي .

شم الورود مكروه للمحرم

  • أحياناً... يجد الحاج بعض الورود في الوديان أو الجبال فهل يجوز له قطعها وشمها؟

  • ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة ذلك بالنسبة للورد الذي يترك طيباً مثل الريحان والياسمين وما إلى ذلك. وأوجبوا على من شم ذلك الفدية والذي نقول به كراهة شم الورود للمحرم ولا تجب عليه فدية وهذا قول الحنفية والمالكية.

وقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره شم الريحان للمحرم (سنن البيهقي 5/57 عن الدين الخالص (9/81).

النيابة .. عن شخص واحد

  • ما حكم الشخص الذي يعمل في حملة حج، وطلبت منه امرأتان أن يحج عنهما، على أن يأخذ أجرة عن الحجتين؟ 

  • لا يجوز أن ينوب عن اثنين أو اثنتين في الحج، بل ينوب عن واحدة منهما، فإن أحرم بنية الحج عنهما يقع الحج له لا لهما، لأن إحداهما ليست بأولى من الثانية.

الطهارة ليست شرطاً للسعي

  • سعى رجل بين الصفا والمروة على غير وضوء فهل سعيه صحيح؟ 

  • لا يشترط لصحة السعي الطهارة ولكن يسن، فإذا سعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر، بأن كان محدثاً حدثاً أكبر أو أصغر فسعيه صحيح، ولا شيء، وهذا الحكم في السعي، أما الطواف فإن الطهارة شرط في صحته، فلا يصح على غير طهارة.

الإجابة للشيخ عطية صقر من موقع  net. . Online www. Islam

الحج.. واجب على الفور أم يجوز تأجيله؟

  • ما حكم الدين فيمن أتيحت له الفرصة أكثر من مرة ليحج لكنه تقاعس عن ذلك متعمداً، هل يأثم لهذا التأخير في أداء الفريضة؟

  • الحج مفروض على المستطيع كما قال الله تعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واجب في العمر كله مرة واحدة بإجماع العلماء ولحديث البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي الله لما أمر الناس بالحج سئل أفي كل عام فقال: «لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم». ولكن هل إذا توافرت أسباب الاستطاعة وجب على الفور أداء الحج أم يجوز تأجيله إلى عام آخر ؟

قال جمهور العلماء الوجوب على الفور وياتم من أخره إلى عام أخر، بحيث إذا مات حوسب عليه إن لم يغفر الله له، ودليلهم في ذلك حديث أحمد وابن ماجه والبيهقي: «من أراد الحج فليعجل فإنه قد يعرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة»، وفي رواية: «تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له». 

لكن الإمام الشافعي قال: إن وجوب الحج على التراخي، بمعنى أنه لو أخره مع الاستطاعة لا يأثم بالتأخير متى أداه قبل الوفاة، ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة العاشرة، وكان معه أزواجه وكثير من. أصحابه، مع أنه فرض في السنة السادسة من الهجرة، فلو كان واجباً على الفور ما أخره. وقال الشافعي ومع ذلك، فالأفضل التعجيل بناء على الأحاديث المذكورة التي حملها على الندب لا على الوجوب، ويضم إليها حديث رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقول الله عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم».

 وعندما قال الله تعالى ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97] قال بعد ذلك ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾[آل عمران: 97]، قال الحسن البصري: المراد بالكفر هو الترك أو عدم الحج كالحديث الذي رواه مسلم وينص على أن من ترك الصلاة فهو كافر، لكن ابن عباس ومعه المحققون من العلماء قالوا: إن الكفر لا يكون إلا بإنكار الفريضة وجحود أن الحج واجب لكن لو أمن الإنسان بأنه مفروض وواجب لكنه تكاسل في الأداء، فهو ليس بكافر بل هو مؤمن عاص، لو لم يحج مع ا الاستطاعة فإن الله يحاسبه بعد موته، ويدخله النار إن لم يغفر له ويكون مصيره في النهاية الجنة، ويحمل على هذا حديث: «من ملك زادا وراحلة تُبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا». رواه الترمذي وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وروى مثله البيهقي فالحديث لا يدل قطعا على الكفر، ولمن صح فالمراد به الجاحد المنكر، ويحمل على الترغيب في التعجيل فقط .

الإجابة للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . السعودية

أريد الحج عن مسلم بالصين

هل يجوز للمسلم الذي أدى فرضه أن يحج عن أحد أقاربه في الصين؛ نظراً لعدم تمكنه من السفر لأداء فريضة الحج؟

  • يجوز للمسلم الذي أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه، أو لمرض  يرجى برؤه، أو لكونه ميتاً؛ للأحاديث الصحيحة  الواردة في ذلك. 

أما إن كان من يُراد الحج عنه لا يستطيع  الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي  يرجى برؤه، وكالعذر السياسي، وكعدم أمن لا الطريق ونحو ذلك؛ فإنه لا يجزئ الحج عنه.

حجي دون إذن زوجك

  • أنا امرأة متزوجة، وعندما أطالب زوجي بالحج لا يوافق، حتى إذا جاء أوان الحج منعني منه بدعوى رعاية الغنم والبقر علماً بأنه حج أكثر من خمس مرات فهل يجوز لي  أن أحج في صحبة بناتي وأزواجهن برغم أنه يعترض على ذلك؟

  • إذا كان الواقع من حالك مع زوجك ما ذكرت ولم تحجي حج الفريضة، ولم  تعتمري وجب عليك أن تسافري مع من  ذكرت من المحارم، ولو لم يأذن زوجك بذلك؛ لأن تركك الحج مع قدرتك على أدائه  محرم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

لا يكفي عذراً

  • يجب على من يريد الحج في تركيا أن يضع مبلغاً كبيراً في البنك، مع العلم بأن البنوك هنا ربوية، ولا توجد وسيلة أخرى للحج إلا هذه الوسيلة. فهل الحج في هذه الحالة فرض على المسلم المقتدر وإذا حج المسلم هل يكون حجه صحيحاً مع العلم بأنه ساعد بذلك البنوك الربوية والقانون الوضعى للدولة؟

  • الحج صحيح، وما ذكر لا يعتبر عذراً في تأخير الحج إذا كان صاحبه قادراً على ذلك .

حج الصغير تطوع

  • الطفل أو الطفلة إذا ما أدى فريضة الحج، فهل تعتبر هذه الحجة كافية أم هي تطوع وأجر لوالديه فقط

  • تعتبر العمرة أو الحج من غير البالغ تطوعاً، ولا تكفي عن حجة الإسلام، وعمرته.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

حج المَدين.. صحيح أم باطل؟

نشر في العدد 2122

56

الأربعاء 01-أغسطس-2018

الحج.. وهموم الأمة

نشر في العدد 2122

43

الأربعاء 01-أغسطس-2018

الحـج.. ووحـدة الأمــــة

نشر في العدد 2181

43

السبت 01-يوليو-2023