العنوان فتاوى المجتمع [عدد 1704]
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 03-يونيو-2006
مشاهدات 23
نشر في العدد 1704
نشر في الصفحة 50
السبت 03-يونيو-2006
الإجابة للدكتور عجيل النشمي من موقعهwww.dr_nashmi.com
فك الحصار عن أهل فلسطين.. واجب شرعي
● ما واجب المسلمين نحو فك الحصار عن الشعب الفلسطيني المسلم؟
لم يجتمع على أمة ظلم مثل الذي يجتمع على أهل فلسطين اليوم، كما لم تجتمع قوى الظلم من دول الظلم العظمى مثل الذي تجتمع عليه اليوم أمريكا وأوروبا بإمرة يهود ومكرهم، اغتصبوا الأرض، وسلبوا خيراتها وقتلوا وشردوا أهلها الشرعيين.
ولم يكتفوا بهذا الظلم، بل سلكوا اليوم مسلكًا ينبئ عن دناءة خلق وانحطاط لم يسبق له مثيل في تاريخ الظلم الحضاري، لا لشيء سوى أن أهل فلسطين اختاروا طريق العزة والمقاومة لهم خيارًا فيحاصرونهم حتى لا يدخل عليهم طعام أو دواء أو مال. فيموتون جوعًا أو يدلون ويركعون لجبروتهم فيعترفون ليهود بأنهم أهل الأرض وهم الأسياد ومن عليها لهم عبيد!
هذا الظلم البيّن يوجب على حكومات العرب خاصة والمسلمين عامة واجبًا شرعيًا أن يتحملوا مسؤولياتهم، ومن مسؤولياتهم -وبخاصة الدول المجاورة لهم- حماية ظهر أهل فلسطين ، فيفتحوا الحدود كيما تنتقل الأطعمة والدواء والمال، واجب الدول العربية والإسلامية أن تخرق الحصار، واجبها أن تقول: لا .. ولو لهذه المرة، كما قالتها بعض الدول غير الإسلامية، فقد -والله- بلغ الذل فينا أمة العرب والإسلام مبلغه قولوا لا.. تحمد لكم شعوبكم هذا الموقف، قولوا لا.. حتى يزول ما قد يكون من فجوة بينكم وبين شعوبكم، قولوها لئلا تتحول الفجوة إلى جفوة -لا قدر الله- إن قلوب المسلمين تتقطع أن ترى عبث يهود وأعوانهم ولا تراكم.
وإن هذا الظلم البيّن يوجب على الشعوب العربية والإسلامية أن تتحمل مسؤولياتها الشرعية أيضًا، فهي مدعوة إلى الجهاد، جهاد المال لنصرة إخوانهم وأهليهم، تلبية لنداء واجب الشرع المسؤول عنه جميعنا يوم الدين.
قال الله تعالى:
﴿وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ﴾ (سورة الأنفال: ۷۲)، أنصروهم بكل ما تستطيعون من مال، أنصروهم بواجب الولاء لهم والبراء من أعدائهم، قال الله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (سورة التوبة: 71)، وقال تعالى : ﴿وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (سورة الأنفال: ۷۲)، والرسول ﷺ يدعو أولكم وأخركم لنصرتهم بواجب أخوة الدين ورحم الإسلام:《 المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه》.
جاهدوا بأموالكم إسنادًا لرباط أهل فلسطين حتى تنالوا أجر المجاهدين في سبيل الله، قال تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (سورة التوبة: 41)، وقد بشركم رسول الله ﷺ فقال: «من جهّز غازيًا فقد غزا».
أيها المسلمون: إن أهل فلسطين اليوم قد استحقوا صدقاتكم وجوبًا لا تفضلًا، وزكاة أموالكم حقًا معجلًا مفروضًا، إنهم استحقوا الزكاة بأصنافها الثمانية، وقلما اجتمعت القوم اجتماعها لهم، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (سورة التوبة: 60). ففيهم الفقراء والمساكين ومنهم العاملون على الزكاة، ومنهم المؤلفة قلوبهم ممن يحتاجون إلى تثبيتهم على الإيمان من هذه الفتن العاصفة، ومنهم السجناء إذ لا تكاد تخلو أسرة من سجين يحتاج إلى فك رقبته، كما لا يكاد يخلو رب أسرة من غرم دين، ومنهم المشردون ممن فقدوا مساكنهم فسكنوا الخيام فهم أبناء سبيل، وهم جميعًا مرابطون مجاهدون إن شاء الله، فمن وضع زكاته أو صدقاته فيهم فقد -والله- وضعها في موضع يرضي الله تعالى ورسوله ﷺ، وهذا أوان إخراج صدقاتكم وزكواتكم بل أوان تعجيل الزكاة لهم. وقد قرر الفقهاء جواز تعجيل الزكاة حتى السنة والسنتين إذا دعت إليها الحاجة، وهي اليوم ضرورة متعينة في أهل فلسطين المحاصرين، فمن كان يخرج زكاة ماله في رمضان عليه أن يخرجها اليوم، وأجرها مثل الأجر في رمضان وزيادة إن شاء الله، كما لا تردد في جواز بل أفضلية نقل زكواتكم إليهم، وقد نَص فقهاء المالكية والحنفية على أولوية نقل الزكاة إلى أهل البلد الأفقر والأحوج وحال أهل فلسطين اليوم حال ضرورة، فقد أجتمع عليهم -مع شدة الحاجة- الحصار الظالم من الدول العظمى أي العظمى في الظلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ونقول لأهل فلسطين: إن ثباتكم نصرة لدين الله، وسينصركم الله ويثبت أقدامكم ويخذل عدوكم، هذا وعد الله، قال تعالى: ﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ (سورة محمد: 7).
الإجابة للدكتور عبد الستار فتح الله سعيد من موقع: www.islamonline.net
إتلاف الشرائط الفاسدة
● ما حكم إمساك العصا أثناء خطبة الجمعة؟
ترك عندي ابن أختي حقيبة بها عدد كبير من أشرطة الغناء الماجن، وبقيت هذه الحقيبة عندي أكثر من سنة وفكرت في إرجاعها إليه، فلما رأيت هذه الأشرطة وقعت في حيرة ولم أدر ما أفعل؟
- بالنسبة للنقطة الأولى وهي إمساك العصا أثناء الخطبة: فهذه عادة عربية قديمة وكان رسول الله ﷺ كما ورد في السُنة يخطب متكئًا على عصا وعلى سيف ويخطب بدونهما، وقد كانت في القديم رمزًا للقوة اللازمة لحماية الحق وتذكيرًا للناس دائمًا بالفريضة المغيبة «الجهاد في سبيل الله»، فلا شيء فيمن يفعلها الآن، ولكن ليتها تعود رمزًا لواقع في حياة المسلمين.
أما الأمر الثاني فينبغي عليك أخي المسلم حماية ابن أختك من أضرار هذه الشرائط الماجنة، وذلك بمحو المادة الماجنة التي تحتويها إن كان بمقدورك ذلك أو إتلاف الشرائط كلها وعدم إعادتها إليه؛ قيامًا وأيضًا قيامًا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله تعالى أعلى وأعلم.
الإجابة لدار الإفتاء المصرية من موقعwww.alazhr.org
مسجد على أرض مغصوبة
● ما حكم بناء مسجد على أرض مغصوبة؟
يشترط شرعًا لجواز الوقف أن تكون العين المراد وقفها مملوكة ملكًا تامًا للواقف وقت الوقف ولو بعقد فاسد مع قبضه، فلا يصح الوقف فيما لو وقف الغاصب المغصوب وينقض الوقف ولو بني مسجدًا، وعلى ذلك فغصب أرض وبناء مسجد عليها غير جائز شرعًا، ولصاحب الأرض أن ينقض المسجد إذا أراد.
أكل لحم الضب
● ما حكم أكل لحم الضب؟
إن المنصوص عليه شرعًا في مذهب الحنفية - كما جاء في التنوير وشارحه الدر المختار- أنه لا يحل ذو ناب يصيد بنابه أو مخلب يصيد بمخلبه من سبع أو طير «ولا الحشرات والضبع والثعلب، لأن لهما نابًا. والضب وما روي من أكله محمول علي ابتداء الإسلام، قبل نزول قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (سورة الأعراف: 157).
وقال ابن عابدين «في حاشيته رد المختار»: «والدليل عليه أنه ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» «رواه مسلم وأبو داود وجماعة».
والسر فيه أن طبيعة هذه الأشياء مذمومة شرعًا، فيخشى أن يتولد من لحمها شيء من طباعها فيحرم إكرامًا لبني آدم، كما نه يحل ما أحل إكرامًا لهم، وفي الكفاية والمؤثر في الحرمة الإيذاء، وهو تارة يكون بالناب وتارة يكون بالمخلب أو الخبث، وهو قد يكون خلقة كما في الحشرات والهوام.
وأما الأئمة الثلاثة فقد ذهبوا إلى حل أكله، مستدلين بأحاديث رويت عن النبي ﷺ كحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي ﷺ سئل عن الضب فقال: لم يكن من طعام قومي فأجد نفسي تعافه، فلا حله ولا أحرمه».
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أكل الضب على مائدة رسول الله ﷺ، وفي الأكلين أبو بكر -رضي الله عنه-. أجاب عنه صاحب العناية وغيره من الحنفية بأن الأصل أن الحاظر والمبيح إذا تعارضا يرجع الحاظر على أن المبيع في هذا الأمر مؤول بما قبل التحريم والله أعلم.
وأكل لحم الآدمي..
● هل يجوز أكل لحم الأدمي عند الاضطرار؟
أتفق الفقهاء جميعًا على عدم جواز قتل الآدمي الحي، وأكله عند الضرورة حتى ولو كان مباح الدم كالحربي والزاني المحصن، لأن تكريم الله سبحانه وتعالى لبني آدم متعلق بالإنسانية ذاتها فتشمل معصوم الدم وغيره، أما أكل لحم الأدمي الميت فأختلف فيه الفقهاء، فقال الحنفية على ما جاء في الدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين في الجزء الخامس: إن لحم الإنسان لا يباح في حال الاضطرار ولو كان ميتًا، لكرامته المقررة في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (سورة الإسراء: 70). وبهذا أيضًا قال الظاهرية.
وقال المالكية: «لا يجوز أن يأكل المضطر لحم آدمي إذا كان ميتًا»..
وأجاز الفقه الشافعي والزيدي أن يأكل المضطر لحم إنسان ميت بشروط منها ألا يجد غيره، وفي الفقه الحنبلي أن لحم الإنسان الميت لا يباح أكله عند الضرورة وهناك قول آخر بالإباحة ورجحه ابن قدامه في المغني.
جائز شرعًا
● هل يجوز تبرع غير المسلم ببناء مسجد؟
نَص الفقه الشافعي «حواشي تحفة المحتاج شرح المنهاج ص 5، وحاشية البجيرمي أيضًا على منهج الطلاب ج 3 ص ٢٦٨، وحاشية البجيرمي أيضًا على شرح الخطيب ج ۳ ص ۲۹۳» صراحة على جواز وصية غير المسلم ببناء مسجد للمسلمين. ولما كانت الوصية من عقود التبرعات، وكانت جائزة من غير المسلم ببناء مسجد
للمسلمين، كان التبرع من غير المسلم فورًا ببناء المسجد أو المساهمة في بنائه جائزًا.
www.islamonline.net الإجابة للشيخ مصطفى الزرقا من موقع
حكم الخاتم فوق القفاز
● هل يجوز أن ألبس خاتمًا في أصبعي بحيث يكون ظاهرًا على القفاز؟
أولًا: حكم تغطية اليد:
أختلف الفقهاء في حد عورة المرأة، فعند الحنابلة جميع بدن المرأة الحرة عورة ما عدا الوجه، وفي الكفين روايتان في مذهب الحنابلة عن الإمام أحمد بن حنبل.
وذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي والظاهرية، إلى أن جميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وذهب الحنفية إلى أن بدن المرأة عورة، ما عدا الوجه والكفين والقدمين؛ لأن القدمين يظهران غالبًا فهما كالوجه واليدين.
وعند بعض الحنابلة بدن المرأة كله عورة لحديث الترمذي: 《المرأة عورة》. ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها؛ لما في تغطيتها من المشقة.
وعليه فتغطية اليدين بالقفاز مذهب بعض العلماء، والبعض الآخر يجيز الكشف عنهما.
أما الخاتم فهو من الزينة وليس من جسد المرأة، ولا تجب تغطيته ولا ستره لدخوله تحت قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ﴾ (سورة النور: ۳۱) قالوا:
الكحل والخاتم، والله أعلم.