; في مرسوم أميري جديد النظام الأساسي للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية | مجلة المجتمع

العنوان في مرسوم أميري جديد النظام الأساسي للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية

الكاتب المحرر المحلي

تاريخ النشر الثلاثاء 17-فبراير-1987

مشاهدات 51

نشر في العدد 805

نشر في الصفحة 10

الثلاثاء 17-فبراير-1987

* من مهام الهيئة إعداد الدراسات العلمية التي ترمي لمعرفة واقع المسلمين ووضع البرامج والخطط المناسبة لمعاونتهم.

* تهدف الهيئة إلى نشر الثقافة الإسلامية والتعريف بمبادئ وأخلاقيات الدين الإسلامي.

نشر في الجريدة الرسمية مرسوم بشأن النظام الأساسي للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية من 19 مادة، متضمنا أهدافها وعضويتها واختصاصات الجمعية العمومية ومجلس إدارة الهيئة.

وكانت الهيئة قد أنشئت بقانون تحت رقم 64 في عام 1986.

وفي ما يلي نص المرسوم:

مادة 1: تهدف الهيئة إلى المشاركة في الأعمال الآتية:

أ- معاونة الفقراء والمرضى والأيتام والمعوزين ومنكوبي الكوارث والمجاعات والقيام بكافة أنشطة الخير والبر.

ب- نشر الثقافة الإسلامية والتعريف بمبادئ وأخلاقيات الدين الإسلامي الحنيف.

مادة 2: للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام التالية:

أ- إعداد الدراسات العلمية التي ترمي لمعرفة واقع المسلمين ووضع البرامج والخطط المناسبة لمعاونتهم.

ب- إنشاء المساجد والمراكز والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والصحية والثقافية الإسلامية وتطوير وتنشيط رسالتها والمساهمة في نفقاتها.

ج- تقديم المعونات العينية والنقدية في حالات الكوارث والمجاعات.

د- تنسيق العمل الخيري مع المؤسسات والهيئات ذات الأغراض المتشابهة.

عضوية الهيئة

مادة 3: ينقسم أعضاء الهيئة إلى فئتين:

أعضاء عاملون: وهم أعضاء الجمعية التأسيسية للهيئة وغيرهم من الشخصيات المسلمة الذين يسهمون بالجهد والمال في الهيئة.

أعضاء شرف: وهم الشخصيات المسلمة البارزة التي يختارها مجلس إدارة الهيئة لما يتوسم فيهم من الخير والمنفعة للهيئة أو لما قد أدوه من خدمات جليلة أو دعم مادي للهيئة.

الجمعية العامة واختصاصاتها

مادة 4: تتكون الجمعية العامة للهيئة من عدد لا يزيد على مائة وستين من الأعضاء العاملين المعروف عنهم اهتمامهم بأعمال البر والخير في العالم الإسلامي، ممن توافق عليهم دولة المقر، يكون ثلثهم على الأقل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتشكل الجمعية العامة الأولى للهيئة من أعضاء الجمعية التأسيسية للهيئة من أعضاء الجمعية التأسيسية للهيئة في اجتماعها المنعقد بدولة الكويت بتاريخ 17 رمضان 1404هـ الموافق 17 يونيو 1984، ويجوز بموافقة دولة المقر زيادة عدد أعضاء الجمعية العامة مع الاحتفاظ بالنسبة المشار إليها.

وإذا خلا مركز أحد أعضاء الجمعية العامة للهيئة بالاستقالة أو الوفاة أو لأي سبب أخر، فيراعى في اختيار من يحل محله النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة.

مادة 5: تختص الجمعية العامة للهيئة بما يلي:

أ- إقرار خطط العمل والبرامج اللازمة لتنفيذها تحقيقًا لأغراض الهيئة.

ب- اعتماد اللائحة الخاصة بنظام الموظفين والعاملين بالهيئة.

ج- اعتماد اللوائح المالية والإدارية للهيئة.

د- مناقشة التقرير السنوي واعتماد الميزانية والحساب الختامي للهيئة.

هـ- وضع شروط وإجراءات قبول العضوية وإنهائها وبيان حقوق الأعضاء وواجباتهم بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع دولة المقر.

و- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأصليين والاحتياطيين.

ز- الإشراف العام على الهيئة وعلى مباشرة مجلس الإدارة لاختصاصاته.

ح- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

مادة 6: تعقد الجمعية العامة اجتماعها العادي مرة واحدة في السنة ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور نصف الأعضاء على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ويجوز أن تعقد الجمعية اجتماعات غير عادية بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب من ثلث الأعضاء على الأقل.

مادة 7: يدير شؤون الهيئة مجلس إدارة مكون من واحد وعشرين عضوًا يكون ثلثهم على الأقل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنتخبهم الجمعية العامة بالاقتراع السري من بين المرشحين الذين توافق عليهم دولة المقر وذلك لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويتهم.

مادة 8: يختص مجلس الإدارة بتنفيذ السياسة العامة للهيئة وإدارة شؤونها وفق النظام الأساسي وقرارات الجمعية العامة وله على الأخص ما يلي:

أ- اتخاذ ما يراه ضروريًا من القرارات والإجراءات لتحقيق أهداف الهيئة.

ب- تكون اللجان الدائمة والمؤقتة لإنجاز أعماله.

ج- اقتراح مشروع اللائحة الخاصة بنظام الموظفين والعاملين بالهيئة.

د- اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية بالهيئة.

ه- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والمؤسسة التابعة لها.

و- إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة.

ز- تفويض رئيسه أو أي من أعضائه أو لجانه بما يرى من الاختصاصات وللبت في الأمور العاجلة.

ح- ترشيح الأعضاء العاملين واختيار أعضاء الشرف.

ط- اقتراح تعديل النظام الأساسي وعرضه على الجمعية العامة.

مادة 9: يجتمع مجلس الإدارة مرة كل أربعة أشهر على الأقل وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ويجوز لرئيس المجلس دعوة المجلس للاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك كما يجب دعوة المجلس للانعقاد إذا طلب ذلك أغلبية أعضاء المجلس أو الوزارة المختصة بشرط أن يبين في لطلب الهدف من الاجتماع.

مادة 10: يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا للسر وأمينًا للمال، على أن يكون الرئيس من مواطني دول المقر.

مادة 11: يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالجهات الإدارية وأمام القضاء ويرأس اجتماعات الجمعية العامة ويوقع على قراراتها وفي حالة غياب الرئيس يحل محله نائب الرئيس في جميع اختصاصاته.

ويتولى أمين المال الإشراف على إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة، ويشرف على الميزانية بعد اعتمادها.

ويتولى أمين السر تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة ويحتفظ بسجلاتها ويوقع على القرارات ومحاضر الجلسات إلى جانب الرئيس.

ولا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجورًا أو مكافآت مقابل أعمالهم في المجلس.

مادة 12: عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول يعتبر مستقيلًا من المجلس.

مادة 13: مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة السابعة من هذا النظام إذا خلا مركز عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب يشغل المراكز الشاغرة الأعضاء الاحتياطيون في حدود عدد لا يزيد عن ثلاثة لإكمال مدة المجلس، فإذا لم يوجد أعضاء احتياطيون أو زادت المراكز الشاغرة عن سبعة يقوم المجلس بدعوة الجمعية العامة لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.

مادة 14: يعين مجلس الإدارة مديرًا عامًا للهيئة يتولى شؤونها المالية والإدارية ويشرف على جهازها التنفيذي ويكون مسؤولًا أمام المجلس عن المهام الموكول إليه ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت في المداولات.

ولمجلس الإدارة إعفاءه من منصبه إذا ثبت تقصيره أو عجزه أو ارتكابه ما يتنافى مع مقتضيات منصبه.

الموارد والاستثمارات والسنة المالية

مادة 15: أ- تتكون الموارد المالية للهيئة من:

1- التبرعات والمنح والهبات والصدقات والوصايا التي تتلقاها الهيئة ويوافق مجلس الإدارة على قبولها.

2- عائدات استثمار أموال وممتلكات الهيئة.

3- أية موارد أخرى تقرها الجمعية العامة.

ب- استثمارات الهيئة:

تستثمر الهيئة أموالها بواسطة لجنة مختصة من أعضاء مجلس الإدارة ولها أن تستعين بمن تراه من أهل الاختصاص.

ج- السنة المالية:

تبدأ السنة المالية للهيئة من أول محرم حتى نهاية ذي الحجة من كل عام هجري، فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ أول اجتماع للجمعية العامة.

ولا يجوز إنفاق أية مبالغ من أموال الهيئة إلا في الأغراض اللازمة لتحقيق أهدافها.

أحكام عامة

مادة 16: تتولى الوزارة المختصة الرقابة على نشاط الهيئة وأعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق أحكام النظام الأساسي، ويتولى مباشرة هذه الرقابة المفتشون المندوبون لهذا الغرض الذين يختارهم الوزير المختص.

وللوزارة المختصة وقف تنفيذ أي قرار تصدره الهيئات القائمة بإدارة الهيئة يكون مخالفًا لأحكام القوانين السارية أو لنظام الهيئة.

وللهيئة أن تتظلم من قرار الوقف خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغها بالقرار أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة وكيل الوزارة المختصة على أن يكون من أعضائها ممثل لإدارة الفتوى والتشريع وتفصل اللجنة في التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالته إليها ولا يعتبر قرارها نهائيًا إلا بعد التصديق عليه من الوزير المختص.

مادة 17: يجوز تعديل أحكام هذا النظام بناء على اقتراح من الجمعية العامة وموافقة دولة المقر.

مادة 18: لا يجوز حل الهيئة إلا بقرار من الجمعية العامة بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء وموافقة دولة المقر.

وفي حالة حل الهيئة تؤول أموالها للجمعيات والمراكز وجهات البر التي تعني بأهداف الهيئة نفسها طبقًا لما تقرره الجمعية العامة وتوافق عليه دولة المقر.

مادة 19: تنفيذية.

الرابط المختصر :