; قانون الجزاء.. يحمي الفاحشة ويتستر على الفجار | مجلة المجتمع

العنوان قانون الجزاء.. يحمي الفاحشة ويتستر على الفجار

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 20-أكتوبر-1970

مشاهدات 18

نشر في العدد 32

نشر في الصفحة 9

الثلاثاء 20-أكتوبر-1970

قانون الجزاء.. يحمي الفاحشة ويتستر على الفجار

القانون يتحدى شريعة الله وحدوده!!

هل يمكن استبداله بالشريعة الإسلامية حمايةً للأمة ورعاية للفضيلة؟!

أخي، تمالك نفسك، اضبط أعصابك، ضعها في ثلاجة، المصيبة عامة، والنكبة طامة، والفجيعة أكبر من أن تذهب نفسك فيها حسرات! خذ هذا الكتاب، واقرأه بإمعان وفكر، ثم قرر، ثم نفذ في هدوء، «فإنّ المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى»، نحن الفئة المؤمنة في حاجة إليك بكامل عافيتك في الدرب الطويل للطريق الشاق!

- وقدم الفتى لي «شرح قانون الجزاء الكويتي»، وأخذت بنصيحته، فكلما انفعلت غضبًا للمنحدر الرهيب الذي هبطنا إليه تدحرجًا من قمة الأخلاق إلى هوى الرذيلة تذكرت كلماته: «نحن في حاجة إليك، وكلما تصفحت الكتاب وترقرق الدمع في عيني أسىً وحزنّا، تذكرت نصيحته: تمالك نفسك المصيبة عامة!!».

- تنص المادة ١٩٤ من قانون الجزاء على أنّ «كل من واقع امرأة بلغت الثامنة عشرة برضاها ولم تكن ذات محرم منه، وضُبِطَ متلبسًا بالجريمة يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، وبغرامة ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل»؟!

- ويقول شُراح هذا القانون: الأصل أن مواقعة الأنثى برضاها لا جريمة فيه متى كانت قد بلغت الثامنة عشرة من عمرها، ولم يكن الفاعل ذو رحمٍ محرم منها على أن التصرف من جانبها وممن يواقعها، ينبغي أن لا يمس شعور الجماعة التي تتأذى من هذا الفعل، ولذلك تقرر العقاب عليهما إذا ضُبِطَت الجريمة في حالة التلبس.

«حبس سنة أو غرامة !!»

- فالقانون اعتبر «الزنا» مباحًا لا جريمة فيه ولا عقوبة إذا تم دون ضبط في حالة التلبس، وبرضا الطرفين إذا بلغا الثامنة عشرة!

•• وأمسكت أنفاسي مرةً أخرى، ووضعت أعصابي في ثلاجة مفتوح زرارها على أعلى درجة من البرودة وأنا أقرأ المادة ۱۹٣ التي تنص على أنّه: «إذا واقع رجل رجلاً آخر بلغ الثامنة عشرة، وكان ذلك برضائه عُوقِب كل منهما بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين».

يعني أنّ ذوي المال يدفعون الغرامة، ويُحبس الضعفاء.

••وأدركت في هذه اللحظة كيف أن سمو ولي العهد ورئيس الوزراء في بيانه التاريخي قد طالب بتعديل القوانين، ولم يضع النقاط فوق الحروف، بل كان في ذلك صريحًا حينما قال:

«وفعلًا قررت ونفذت، وكان قراري، أنْ اكتب والتنفيذ أنْ أنشر، لعلها تُصادف عيونًا غيورة تنتصر للحق وتجاهد في سبيله، وتقف لله وقفةً في مجلس الأمة تعمل على تصحيح الأوضاع، ودستورية القوانين بما يتفق مع دين الدولة الرسمي، وهو الإسلام».

 

 

القانون يتحدى شريعة الله وحدوده!!

هل يمكن استبداله بالشريعة الإسلامية حمايةً للأمة ورعاية للفضيلة؟!

أخي، تمالك نفسك، اضبط أعصابك، ضعها في ثلاجة، المصيبة عامة، والنكبة طامة، والفجيعة أكبر من أن تذهب نفسك فيها حسرات! خذ هذا الكتاب، واقرأه بإمعان وفكر، ثم قرر، ثم نفذ في هدوء، «فإنّ المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى»، نحن الفئة المؤمنة في حاجة إليك بكامل عافيتك في الدرب الطويل للطريق الشاق!

- وقدم الفتى لي «شرح قانون الجزاء الكويتي»، وأخذت بنصيحته، فكلما انفعلت غضبًا للمنحدر الرهيب الذي هبطنا إليه تدحرجًا من قمة الأخلاق إلى هوى الرذيلة تذكرت كلماته: «نحن في حاجة إليك، وكلما تصفحت الكتاب وترقرق الدمع في عيني أسىً وحزنّا، تذكرت نصيحته: تمالك نفسك المصيبة عامة!!».

- تنص المادة ١٩٤ من قانون الجزاء على أنّ «كل من واقع امرأة بلغت الثامنة عشرة برضاها ولم تكن ذات محرم منه، وضُبِطَ متلبسًا بالجريمة يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، وبغرامة ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل»؟!

- ويقول شُراح هذا القانون: الأصل أن مواقعة الأنثى برضاها لا جريمة فيه متى كانت قد بلغت الثامنة عشرة من عمرها، ولم يكن الفاعل ذو رحمٍ محرم منها على أن التصرف من جانبها وممن يواقعها، ينبغي أن لا يمس شعور الجماعة التي تتأذى من هذا الفعل، ولذلك تقرر العقاب عليهما إذا ضُبِطَت الجريمة في حالة التلبس.

«حبس سنة أو غرامة !!»

- فالقانون اعتبر «الزنا» مباحًا لا جريمة فيه ولا عقوبة إذا تم دون ضبط في حالة التلبس، وبرضا الطرفين إذا بلغا الثامنة عشرة!

•• وأمسكت أنفاسي مرةً أخرى، ووضعت أعصابي في ثلاجة مفتوح زرارها على أعلى درجة من البرودة وأنا أقرأ المادة ۱۹٣ التي تنص على أنّه: «إذا واقع رجل رجلاً آخر بلغ الثامنة عشرة، وكان ذلك برضائه عُوقِب كل منهما بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين».

يعني أنّ ذوي المال يدفعون الغرامة، ويُحبس الضعفاء.

••وأدركت في هذه اللحظة كيف أن سمو ولي العهد ورئيس الوزراء في بيانه التاريخي قد طالب بتعديل القوانين، ولم يضع النقاط فوق الحروف، بل كان في ذلك صريحًا حينما قال:

«وفعلًا قررت ونفذت، وكان قراري، أنْ اكتب والتنفيذ أنْ أنشر، لعلها تُصادف عيونًا غيورة تنتصر للحق وتجاهد في سبيله، وتقف لله وقفةً في مجلس الأمة تعمل على تصحيح الأوضاع، ودستورية القوانين بما يتفق مع دين الدولة الرسمي، وهو الإسلام».

 

 

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

يوميات المجتمع - العدد 16

نشر في العدد 16

768

الثلاثاء 30-يونيو-1970

هذا الأسبوع - العدد 17

نشر في العدد 17

54

الثلاثاء 07-يوليو-1970