; من فتاوى الشيخ د. عجيل النشمي | مجلة المجتمع

العنوان من فتاوى الشيخ د. عجيل النشمي

الكاتب أ.د. عجيل جاسم النشمي

تاريخ النشر الثلاثاء 01-يناير-2019

مشاهدات 72

نشر في العدد 2127

نشر في الصفحة 50

الثلاثاء 01-يناير-2019

التداول بالعملات في «الفوركس»

ما حكم التداول بالعملات في «الفوركس» إذا كان الحساب إسلامياً؟ أرجو معرفة ما إذا كان هناك ضوابط للتداول أم أنه لا يجوز بالمرة؟

- إذا كان ذلك وفق الضوابط الشرعية من تحقق البيع الحقيقي بعد الملك، ولم يتضمن العقد شروطاً ربوية، ولم يستغل البنك أو الشركة الأموال المجمعة في إيداعها بالربا، وكان البيع حالاً لا أجل فيه، وتم القبض بأن أودع في الحساب فعلاً؛ جاز العقد.

صب الخمر على اللحم وإشعال النار فيه

صب الخمر على اللحم وإشعال النار فيه

 

في العديد من البلاد الغربية يقدم في المطاعم اللحم، وقبل التقديم يصب عليه الخمر، ثم تشعل بها النار حتى تنطفئ، ويقولون: إن ذلك يُذهب المادة المسكرة (الكحول)، ويكسب اللحم طعماً جيداً، فما حكم الأكل من هذا الطعام؟ وما حكم وضع الخمر بعد إشعال النار فيها قبل وضعها على الطعام، ثم وضع ما تبقى منها على الطعام؟

- الطعام وهو اللحم في المثال المذكور إذا وضع عليه شيء من الخمر ولو نقطة فإنه يحرم أكله، وينجس -على رأي من يرى نجاسة الخمر وهو جمهور الفقهاء- ولو تم حرق الطعام بما فيه من خمر وبقي طعم أو رائحة الخمر فيحرم ما دخلته من الطعام لأنها لم تستهلك فيه، بل بقي أثرها فيه. 

وتفيد إحدى الدراسات أن النسبة المتبقية من الخمر في الطعام بعد الحرق تصل إلى 85%، أما لو استحال الخمر، ونقصد بالاستحالة الاستحالة التامة التي عرفها مجمع الفقه الدولي بأنها: تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرّم تناولها، وانقلاب عينها إلى مادة أخرى مختلفة عنها في الاسم والخصائص والصفات، ويعبر عنها في المصطلح العلمي الشائع بشأنها كل تفاعل كيميائي كامل، مثل تحويل الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها إلى صابون، وتحلل المادة إلى مكوناتها المختلفة؛ فإن هذا اللحم أو غيره لا يحرم. 

ويناسب هنا أن نبين الفرق بين الاستحالة والاستهلاك، فالاستهلاك مثل أن تقع نجاسة في الماء أو غيره من المائعات، فلا يبقى لها أثر، فتغيب فيه، وتذهب صفاتها، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وفي الجملة فهذا القول -أي العبرة بالتغير- هو الصواب، وذلك أن الله حرم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير، ونحو ذلك، فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره واستهلكت لم يبق هناك دم ولا ميتة ولا لحم خنزير أصلاً، كما أن الخمر استهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شارباً للخمر، والخمرة إذا استحالت بنفسها صارت خلاً كانت طاهرة باتفاق العلماء، وهذا على قول من يقول: إن النجاسة إذا استحالت طهرت أقوى، كما هو مذهب أبي حنيفة، وأهل الظاهر، وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد، فإن انقلاب النجاسة ملحاً ورماداً ونحو ذلك هو كانقلابها ماء، فلا فرق بين أن تستحيل رماداً أو ملحاً أو تراباً أو ماءً أو هواءً، ونحو ذلك، والله تعالى قد أباح لنا الطيبات. 

وينبغي التنبيه إلى أن الفعل في أصله محرم، أقصد تعمد وضع الخمر على الطعام، فلا يجوز فعل ذلك أصلاً، وأما حرق الخمر قبل وضعه على الطعام فقد أفادني بالاتصال أحد المختصين بناءً على دراسة علمية أفادت أنه إذا حرق الخمر للحد الأقصى تبقى نسبة 5%، وأفادني مختص آخر بأن الحرق إذا كان تاماً فإنه لا يبقى من الكحول شيء ولم يعد مسكراً في هذه الحال، وأرى رأي المختص الثاني إذا لم يبق شيء من طعم أو لون أو رائحة الخمر، خاصة وأن العمل ليس فيه وضع الكحول عمداً، وإنما العمل على إزالته، وقد زالت مادة الكحول المسكر، فإنه يجوز استخدام هذه المادة حينئذ؛ لأن الحرق في هذه الحال مثل الاستحالة بل أبلغ منها. 

وبناء على ما سبق نقول: إنه لا يجوز تناول طعام وضع عليه الخمر ثم حرق ليتبخر منه الخمر، وأما الحرق قبل وضعه فإن كان حرقاً تاماً بحيث تلاشت مادة الكحول المسكر تماماً فإن استعماله جائز، وهذا ما لا تفعله مطاعم تلك البلاد الغربية؛ لعدم تحقيق الغاية التي يريدونها، وعليكم التأكد من هذه الأطعمة في تلك البلاد قبل الأكل براءة لدينكم، ولكم في الحلال سعة، والله أعلم.

 

 من يمنع زوجته من الحمل

هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من الحمل؟

- لا يجوز للزوجة أن تأخذ مانع الحمل مثلاً إلا بعد التفاهم مع الزوج، وكذلك لا يجوز للزوج أن يستعمل مانعاً إلا بعد التفاهم مع الزوجة، وما دامت الزوجة في صحة ومتفرغة لأولادها فينبغي للزوج أن يوافق على طلبها لإنجاب الأولاد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في الذرية فقال: «تزوجوا الولود الودود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة».

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

نشر في العدد 179

420

الثلاثاء 11-ديسمبر-1973

قضية المرأة.. بين الماضي والحاضر

نشر في العدد 1250

111

الثلاثاء 20-مايو-1997

المجتمع التربوي العدد 1250

نشر في العدد 1346

96

الثلاثاء 20-أبريل-1999

بريد القراء (1346)