تونس.. الطريق مفتوح أمام إرساء المحكمة الدستورية بعد انتهاء الآجال الدستورية

مدير التحرير

01 أبريل 2021

16

 

الجربي: من غير الجائز دستورياً أن يرفض رئيس الجمهورية ختم مشروع القانون

انتهت الأربعاء 31 مارس 2021م آجال تقديم الطعون في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية في تونس.

وأكد عضو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين سامي الجربي أن الهيئة لم تتلق حتى نهاية الآجال أمس الأول، أي طعن في مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية.

وقد أجمع فقهاء القانون الدستوري على أن المشروع لا يطرح أي إشكالات قانونية يمكن التعلل بها للطعن فيه، أو رفضه، وأنه من غير الجائز أن يرفض الرئيس التونسي قيس سعيّد توقيع مشروع القانون.

سلطة الرئيس مقيّدة

وأكد الجربي على أنه "من غير الجائز دستورياً أن يرفض رئيس الجمهورية ختم مشروع القانون عند حلول آجال الامضاء" وأن “لرئيس الدولة سلطة مقيّدة في هذه الصلاحية وله حق الطعن أو رده إلى البرلمان لكن لا يحق له تفويت آجال الختم".

وبخصوص مطلب عدم تضمن مشروع القانون مبدأ التناصف، بيّن الجربي أن "صيغة الدستور تضمنت سعياً لتحقيقه وليس من الملزم تحقيقه".

ودعا الجربي إلى ضرورة إرساء الهيئة الدستورية، وشدّد على أن "المحكمة الدستورية لها الكلمة الفصل في إصدار الأحكام الملزمة في المسائل السياسية".

ثابت: لا يطرح أية خروقات دستورية واضحة ولا يتضمن إشكالات قانونية

لا إشكالية قانونية

وقال الأستاذ الجامعي المختص في القانون العام وخبير بالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، أمين ثابت، في الملتقى الحواري الذي جرى بالعاصمة يوم الأربعاء 31 مارس بالعاصمة التونسية حول تركيز المحكمة الدستورية، أن " مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، الذي صادق عليه مجلس النواب يوم 25 مارس الماضي، لا يطرح أية خروقات دستورية واضحة، ولا يتضمن إشكالات قانونية تستوجب الطعن فيه أو إرجاعه إلى البرلمان".

وأوضح بأن "التنقيح الوارد في مشروع القانون، يعد خطوة إيجابية للتسريع في استكمال تركيز المحكمة الدستورية، خاصة بعد حذف شرط انتخاب البرلمان لأربعة أعضاء، قبل تعيين أربعة أعضاء من قبل رئاسة الجمهورية، وتقديم أربعة أعضاء آخرين من قبل المجلس الأعلى للقضاء".

ودعا ثابت " المجلس الأعلى للقضاء، إلى التسريع في تقديم مرشحيه الأربعة لعضوية المحكمة" كما دعا رئيس الجمهورية إلى تعيين أربعة أعضاء للمحكمة الدستورية كما ينص الدستور.

لا حجة للتعطيل

بدوره أكد أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي على " ضرورة إمضاء الرئيس قيس سعيد على مشروع القانون المنقّح للمحكمة الدستورية ونشره بالرائد الرسمي وأن يبادر باختيار أربعة أعضاء للمحكمة الدستورية، لأنّه لا يمكنه التعلّل بإمكانية سيطرة الائتلاف الحاكم على المحكمة خاصة أنها لن تنتخب سوى ثلاثة أعضاء من بين 12 عضواً".

وقال الخرايفي في تدوين له على صفحته على فيسبوك  "الشروط التي يسّرت انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية من قبل البرلمان وهو بالتالي قد دفع الائتلاف الحاكم عن نفسه تهمة تعطيل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وتأخيرها وبالتالي رئيس الجمهورية هو الذي سيظهر في صورة المتسبب الأساسي في عدم انتخاب أعضاء المحكمة عندما يستمع إلى الآراء التي تحثه على عدم إمضاء القانون بحجة عدم دستوريته خاصة إذا ارتكزوا على عدم توفّر التناصف بما أنّ أول المنتخبين امرأة".

وأضاف" رئيس الجمهورية سيسقط في الفخ إذا لم يمض هذا القانون وبالتالي ستعتبر السابقة الثانية في التاريخ الدستوري بعد عدم إمضاء الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي على مشروع القانون المنقّح لقانون الانتخابات".

الخرايفي: رئيس الجمهورية سيسقط في الفخ إذا لم يُمض هذا القانون

أنظار مشدودة

باقي 4 أيام ليحدد فيها الرئيس سعيّد موقفه، يمضي على مشروع القانون، ويتم إرساء المحكمة يوم 8 أبريل أو يعطلها لفترة زمنية أخرى.

وقال أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار، أن "الدستور يمنح رئيس الجمهورية أجل أربعة أيام لرد مشروع القانون للبرلمان، بداية من تاريخ انقضاء آجال الطعن في دستورية هذا المشروع أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين".

وأنه " في حال قرر إرجاع مشروع القانون للبرلمان، يجب أن يعلل ذلك، وهو ما سيدفع مجلس النواب إلى إثبات الإرادة في إعادة المصادقة على المشروع بأغلبية معززة"، بيد أن رفض المشروع ستكون له عواقب حيث دعا وزير الخارجية الأسبق والقيادي البارز في حركة النهضة رفيق عبدالسلام إلى إجراء انتخابات رئاسية و برلمانية مبكرة بسبب الوضع السياسي والاجتماعي القائم في البلاد وحوار الطرشان الذي تتسم به علاقات مختلف الأطراف ببعضها.. في وقت استبشر فيه كثيرون بالمكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس سعيّد برئيس البرلمان راشد الغنوشي للسؤال عن صحته واعتبروها خطوة مهمة وبارقة أمل تحيل على عدم اللجوء لسياسة المرور بقوة.

وكان مجلس نواب الشعب، (البرلمان) التونسي قد صادق يوم 25 مارس الماضي، على مشروع قانون لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بأغلبية 111 نائباً، مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض.

وشمل التنقيح أساساً الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والتي تعلقت بالخصوص بمرور مجلس النواب إلى انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاث دورات متتالية، في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة (145 صوتاً) بعد ثلاث دورات.

كما تم إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية، والتي تتعلق بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.

وتم التصويت أيضاً على مقترح ينص على حذف عبارة تباعاً  الواردة بالفصل 10 من القانون، بشكل لا يحيل على ترتيب إلزامي في اختيار المجلس الأعلى للقضاء والرئاسة التونسية لأعضاء المحكمة الدستورية، وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب أعضائه الأربعة.

الرابط المختصر :

كلمات دلالية

تابعنا

الرئيسية

مرئيات

العدد

ملفات خاصة

مدونة