أعلن النائب د. علي القطان عن تقديمه اقتراحا برغبة باستثناء كافة موظفي القطاع الصحي بوزارة الصحة من نص المادة (40) ، ومنحهم مقابلا نقديا عن رصيد الإجازات الدورية التي تزيد على الحد المسموح به قانوناً أثناء الخدمة أو عند انتهائها.
وجاء في نص الاقتراح انه بسبب تداعيات أزمة (كورونا) وتضافر جهود العاملين لمواجهة هذا الفيروس والحد من آثاره ومخاطره قامت وزارة الصحة بايقاف الإجازات الدورية لجميع موظفي الوزارة، وهو الأمر الذي انعكس زيادة في رصيد إجازاتهم عن الحد المسموح به قانوناً.
وبعد رفض ديوان الخدمة طلب وزارة الصحة استثناء موظفي الوزارة من حق موظفيها بالاحتفاظ برصيد الإجازات الدورية التي لم يتمكنوا بسبب خارج عن إرادتهم من التمتع برصيد إجازاتهم، نظراً لالتزام ديوان الخدمة المدنية بتطبيق ما جاء بالمرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته وخاصة ما نصت عليه المادة (40) من النظام على أنه ” يحتفظ للموظف برصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خلال خمس سنوات باعتبار السنة الجارية والأربع سنوات السابقة عليها ويسقط ما يجاوز ذلك، ويجوز التصريح له إذا سمحت ظروف العمل بأن ينتفع في سنة واحدة بما لا يزيد على تسعين يوماً. ويخطر كل موظف برصيد إجازاته الدورية في شهر يناير من كل عام”.
وحيث إن الإجازات من الحقوق الأصلية التي كفلها القانون للموظفين ومن ثم فقد بات ضرورياً احاطتها بسياج من الحماية يضمن حق الموظف في الإستفادة منها ويراعى حقه في حال عدم استغلالها لسبب خارج عن إرادته كما هو الحاصل في أزمة جائحة كورونا، وحيث إن طبيعة عمل موظفي وزارة الصحة تختلف كلياً عن باقي موظفي باقي القطاعات الحكومية، وحاجة الدولة لهم في مختلف الأزمات، ومراعاة لما يبذلونه من جهد وتميز وتعريض حياتهم للخطر وخدمتهم للمجتمع صحياً، فإن العدالة الإنسانية والقانونية تقتضي أن يكون من حقهم فيما لو تم إيقاف إجازاتهم الدورية أو لم يتمكنوا من التمتع بها لحاجة العمل إليهم في مختلف الأزمات بأن يتم منحهم بدلاً نقدياً عن إجازاتهم السنوية التي لم يحصلوا عليها.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
تضاف مادة جديدة برقم (40 مكرراً) إلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، نصها الآتي :
“يستثنى موظفو القطاع الصحي بوزارة الصحة كافة سواء كانوا كوادر طبية أو فنيين أو إداريين من نص المادة (40)، ويفوض وزير الصحة – إذا دعت الحاجة وظروف العمل إلى وقف الإجازة الدورية أو منع منحها مؤقتاً – بمنحهم مقابلا نقديا عن رصيد الإجازات الدورية التي تزيد على الحد المسموح به قانوناً أثناء الخدمة أو عند انتهائها.
كما يجوز للموظف بناء على رغبته طلب ترحيل وتجميع الإجازات الدورية التي لم يحصل عليها بسبب حاجة العمل ومنع الإجازات عنه مهما زادت عن الرصيد المسموح به قانوناً.
ويطبق رصيد الإجازات الدورية بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ 1/1/2020 على جميع موظفي القطاع الصحي التابعين لوزارة الصحة.”