تقدم النواب أسامة الشاهين ود.جمعان الحربش ومبارك الحجرف وعبد الله فهاد ومحمد الدلال باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم 23 لسنة 2013 في شأن استحقاق وربط المساعدات العامة، بغرض حظر تعديل قيمة المساعدات إلا بالزيادة والسماح بازدواجها، وجاء في نص الاقتراح بقانون:
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة رقم (3) من المرسوم رقم (23) لسنة 2013 النص الآتي:
“لا يجوز تعديل قيمة المبالغ الواردة في هذا المرسوم إلا بالزيادة عن الواردة فيه“.
المادة الثانية:
يضاف إلى الفئات المستثناة وفق نص المادة رقم (7) من المرسوم رقم (23) لسنة 2013 بند برقم (4) يكون نصه كالآتي:
4 – “ما يتم صرفه من مخصصات شهرية من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لأي من المستحقين وفقا للقانون رقم (2010/8)، على ألا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه الشخص من مخصصات من الهيئة ومن مساعدات مالية مبلغ (1200) دينار كويتي”.
المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن الدستور كفل من خلال المادة (11) منه الحق في الحصول على المعونة من الدولة لبعض فئات المجتمع، وصدرت بناء على ذلك الكثير من القوانين والقرارات التي تنظم أوجه الصرف لهذه المساعدات العامة.
وبعد صدور القانون رقم (2010/8) بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة تم تقديم مزايا مالية لفئة ذوي الإعاقة أو ذويهم، إلا أن المرسوم رقم (2013/23) بشأن استحقاق وربط المساعدات العامة وبالأخص المادة رقم (7) منه نصت على جواز خصم قيمة المساعدة المستحقة من أي دخل للفرد أو الأسرة أيا كان مصدره، واستثنت ثلاث فئات ليس من بينها ما يحصل عليه المعاق أو ذووه من مخصصات من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
وقد تسبب ذلك في حرمان بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة أو ذويهم من كل أو بعض المزايا المالية التي يحصلون عليها سواء كانت المساعدات المالية التي كانوا يحصلون عليها وفقا للمرسوم (2010/23) أو كانت الميزة المالية التي يحصل عليها من هيئة الإعاقة، وعلى الرغم من أن كلا من هذين المخصصين مختلف عن الآخر في سبب الاستحقاق وأساسه، فالمساعدات العامة تصرف للأشخاص بناء على أسباب ذكرها المرسوم المنظم لها، أما المزايا المالية التي تصرف من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تصرف لأسباب مختلفة تماما تم النص عليها في القانون المنظم لها.
ومن أجل ذلك يكون من غير الإنصاف أن يتم الربط بين المميزات المالية التي تصرف لذوي الإعاقة من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وبين استحقاق المساعدات العامة التي تصرف من قبل الدولة لفئات من المجتمع لإعانتهم ماديا وتوفير سبل العيش الكريم لهم والتي جاءت شروط استحقاقها بشكل عام لكل من يعاني ضيق العيش أو ليس له مصدر دخل يؤمن له الحياة الكريمة، ومما لا شك فيه أن ذوي الإعاقة المستحقين للمساعدات العامة شأنهم في ذلك شأن باقي أفراد المجتمع وفئاته المستحقين لتلك المساعدات ويزيدون عليهم ما تلقيه عليهم الإعاقة من أعباء أخرى إضافية تتطلب تقديم دعم مادي إضافي لهم وهو ما راعاه القانون رقم (2010/8).
كما أن هذا القانون لم يترك فئة الاستحقاق مفتوحة من دون سقف، ولكن حددها بحد أقصى (200 دينار كويتي) كإجمالي لما يحصل عليه الشخص من مساعدات عامة وفقا لقانون المساعدات وما يحصل عليه من مزايا مالية وفقاً لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة.