كاتب المدونة: أحمد بيومي
يحمل البعض في نفوسهم شيئا على معركة طوفان الأقصى والمجاهدين فيها من أهل السنة لقتالهم إلى جانب الرافضة الاثني عشرية؛ يُخفونه في صدورهم أو تبدو من البعض في فلتات ألسنتهم، وفي أحسن الأحوال يعتذرون لهم بالاضطرار ويسلطون على المسألة أحكام الإكراه، ويعلقون على ذلك كثيرًا من المواقف الشرعية المبنية على هذا التصور، وعلى قدر هذا الإكراه وحدوده ومدى مجاوزة صورته من عدمها، فنعلق على ذلك في نقاط:
أولا: التحالف مع المخالف في أصله جائز إلا إذا تضمن تحته مخالفة شرعية بوجه من الوجوه، فإذا لم يتضمن من المخالفة شيئًا وترجحت فيه المصلحة فهو من باب استغلال فرصة سانحة واقتناص ورقة رابحة، فيصبح حينئذ مطلوب مندوب.
وسنشير لشيء من ذلك في الهدي النبوي قياسًا على مصالحته للمشركين من قريش في الحديبية، ولم يكن رسول الله ﷺ بالمضطر لمثل هذا الصلح، ولكنه اغتنم به مصلحة أعظم وهو غير عاجز عن قتالهم، ألا تراه وقد جاءه بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وأخبره أنهم جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا كثيرة وهم مقاتلوك وصادوك فقال رسول الله ﷺ – وهو أعلم بحالهم -: إن قريشًا قد نَهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر: فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، ولينفذن الله أمره(1). فهو كما ذكر ابن المنذر لم يصالحهم على وضع الحرب بينهم هذه المدة لأنهم أقوى منه وأكثر عددا وعدة منه، بل طمعًا أن يسلموا أو بعضهم(2).
والذي يؤكد ذلك همُّه أن يجرهم للقتال لما علم أنهم صادوه، فقال النبي ﷺ: أشيروا علي! أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم، فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين، وإن نجوا يكونوا عنقًا قطعها الله، أم ترون أن نؤم البيت، فمن صدنا عنه قاتلناه؟، فقال أبو بكر الصديق رضوان الله عليه: الله ورسوله أعلم يا نبي الله، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه، فقال النبي ﷺ: فرُوحوا إذا(3). والمراد –كما ذكر ابن حجر- أنه ﷺ استشار أصحابه هل يخالف الذين نصروا قريشا إلى مواضعهم فيسبي أهلهم فإن جاؤوا إلى نصرهم اشتغلوا بهم، وانفرد هو وأصحابه بقريش وذلك المراد بقوله تكن عنقًا قطعها الله(4).
وكانت قريش تدرك ذلك من محمد وأصحابه وقد جربوهم قبل في الصبر والقتال، فهذا عروة بن مسعود الثقفي يقول للنبي ﷺ: أرأيت إن استأصلتَ قومك؟ هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ قال ابن بطال: دليل على أن النبي ﷺ كان يومئذ في جمع يَخاف منه عروة على أهل مكة الاستئصال لو قاتلهم(5). وحين بلغه أن عثمان قد قُتل قال: لا نبرح حتى نناجز القوم، ودعا رسول الله ﷺ إلى البيعة على الموت وكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة(6).
فهذا يؤكد أن الجلوس إلى الصلح ليس جلوس مضطرٍ لكن مقتنصٍ لفرصة، ورغم ذلك صالحهم على أمور بدا منها إعطاء الدنية في الدين لأصحاب رسول الله، وليست بذلك؛ فإنه أجاب عمر رضي الله عنه: إني رسول الله ولست أعصيه، فتبين أن ذلك لم يشتمل على شيء من معصية الله، بل إنه قرر مسبقًا فقال: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، فأكد أنها لم تشتمل على شيء ينتهك حرمات الله، وهذا أصل في كل مصالحة وتحالف.
فمن ذلك ما ساعدهم فيه رسول الله ﷺ من محو اسم الرحمن الرحيم ومحو صفة رسوله رغبة في إتمام الصلح، وقد عظم الأمر على علي فحلف ألا يمحو اسم رسول الله وخفيت عليه وعلى غيره وجه المصلحة في إتمامه، وإن كان إقرار المشركين – كما قال أهل العلم – في ترك وصفه بالنبوة ليس نفياً لها عنه، ولا في ترك بعض صفات الله تعالى نفياً لها عنه، ولا إلحادا في أسمائه والرسالة، فلا مفسدة من ترك ذكر ذلك، وإنما الذى لا يجوز لو طالبوهم أن يكتب لهم ما لا يحل قوله واعتقاده للمسلمين؛ من ذكر آلهتهم وشركهم(7).
ولما جاء الوحي وأبطل رد النساء في سورة الممتحنة نقضه رسول الله ﷺ ولم يأبه لقريش، فكان يرد من جاء من الرجال، ولا يرد من جاءه من النساء، وهذا يؤكد منطق الاستغناء في عقد الصلح وأنه للمصلحة وليس عن اضطرار، وقد فرّت إليه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط فجاء أخواها الوليد وعمارة، فقالا: يا محمد، فلنا بشرطنا وما عاهدتنا عليه، فقال: قد نقض الله! فرجعا إلى مكة فأخبرا قريشا، فلم يبعثوا في ذلك أحدا، ورضوا بأن تحبس النساء(8).
وقد أثمرت هذه الفرصة فتحًا مبينًا على الإسلام كما سماه الله، قال العلماء: والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من ثمراته الباهرة وفوائده المتظاهرة التي كانت عاقبتها فتح مكة وإسلام أهلها كلها ودخول الناس في دين الله أفواجًا، وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين ولا تتظاهر عندهم أمور النبي ﷺ كما هي، ولا يَحِلون بمن يعلّمهم بها مفصلة، فلما حصل صلح الحديبية اختلطوا بالمسلمين، وجاءوا إلى المدينة وذهب المسلمون إلى مكة، وحلوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم ممن يستنصحونه، وسمعوا منهم أحوال النبي ﷺ مفصّلة بجزئياتها ومعجزاته الظاهرة وأعلام نبوته المتظاهرة وحسن سيرته وجميل طريقته وعاينوا بأنفسهم كثيرا من ذلك، فما زلت نفوسهم إلى الإيمان حتى بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة فأسلموا بين صلح الحديبية وفتح مكة، وازداد الآخرون ميلا إلى الإسلام، فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم لما كان قد تمهد لهم من الميل، وكانت العرب من غير قريش في البوادي ينتظرون بإسلامهم إسلام قريش، فلما أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي(9).
وهذا يؤكد أن التروّي في تناول الأمور وإعمال ميزان المصالح والمفاسد الشرعية أكثر نفعا من الاندفاع الأهوج أو القعود البارد، واستنبط ابن المنذر من ذلك: أن للإمام أن يقر فيما يصالح عليه من رأى صلحه صلاحًا بعضُ ما فيه الغيم والضعف، فيما يشرطه العدو على أهل الإسلام في صُلحهم، إذا كان يرجو فيما يستقبل عاقبة نفع ذلك، بعد أن لا يكون فيما يعطيهم لله معصية(10).
وإذا جئنا لواقعنا الملتهب ورأينا اصطلاح مسلم ومن يختلف البعض في إسلامه كالرافضة على جهاد من لا يختلف أحد في كفره وهم اليهود، مع السكوت عن مواضع الخلاف بين الفئتين وتجنب إثارة ذلك حينا من الزمن فله في ذلك من رسول الله أسوة حسنة، وقد عاب الخوارج ضيقو الأفهام مثل ذلك على علي يوم التحكيم، فقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه الله، واسم سماك به الله، ثم انطلقت فحكمت في دين الله ولا حكم إلا لله، فناظرهم وقال لهم فيما قال: ونقموا علي أن كاتبت معاوية: كتب علي بن أبي طالب، وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله، ﷺ بالحديبية حين صالح قومه قريشا، فكتب رسول الله، ﷺ: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل: لا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: كيف نكتب؟ فقال: اكتب باسمك اللهم، فقال رسول الله، ﷺ: فكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريشا، يقول الله تعالى في كتابه: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) (الأحزاب: 21)(11).
وبعد ذلك فالعائبون خذلوا السني فما نصروه بل أسلموه لليهود، ولم يكفوا ألسنتهم عن الرافضي الذي ينصر السني فيدعوه، بل هوّنوا من نصرته وسخروا من مشاركته وألبوا الناس عليه وشككوا في نيته واستحضروا ماضيه وليس وراء ذلك إلا مظاهرة لليهود عمدًا أو جهلًا.
ثانيًا: إن الأمة قد أجمعت على القتال مع كل بر وفاجر، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة –كما ذكر ابن تيمية- فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم كما أخبر بذلك النبي ﷺ لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار أو مع عسكر كثير الفجور؛ فإنه لا بد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررًا في الدين والدنيا – يقصد التتار حينئذ -، وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين وإقامة أكثر شرائع الإسلام؛ وإن لم يمكن إقامة جميعها.
فهذا هو الواجب في هذه الصورة وكل ما أشبهها؛ بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه، وثبت عن النبي ﷺ: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم، فهذا الحديث الصحيح يدل على معنى ما رواه أبو داود في سننه من قوله ﷺ: الغزو ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل(12).
وإنما يتذرع بذلك وغيره أصحاب الأهواء رغبة عن القتال الواجب واستهانة بالدماء والحرمات، فمن ينتظرون الإمام المهدي أو الرايات النقية حتى ينشطوا للقتال الواجب المتعيّن الآن فلعلهم يموتون على قعودهم قبل أن تخرج تلك الرايات التي ينتظرونها فيصيبهم بقعودهم العذاب الأليم، أو تصيبهم فتنة فيثبطهم الله عن الخروج مطلقًا، فلا أصل لهذا الاعتبار عند أهل السنة، وإنما عند أصحاب الأهواء من الخوارج كما ذكر ابن تيمية، فإن طريقة أهل السنة متوسطة بين طريق الحرورية وأمثالهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم، وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقًا وإن لم يكونوا أبرارا(13).
وقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يقول: أنا لا أغزو، ويأخذه ولد العباس، إنما يوفَّر الفيء عليهم! فقال: سبحان الله، هؤلاء قوم سوء، هؤلاء القعدة، مثبطون جهال، فيقال: أرأيتم لو أن الناس كلهم قعدوا كما قعدتم، من كان يغزو؟ أليس كان قد ذهب الإسلام؟ ما كانت تصنع الروم؟(14).
ثالثًا: مما يتذرع به البعض ويقحمه في غير محله تشنيعًا على المجاهدين في هذه الأثناء: دعوى مساواة الدماء، وأنها تتكافأ، فليس دم الفلسطيني أغلى من دم السوري، وكأن تحالف المسلم الفلسطيني مع الرافضي الذي قتل أخوه السوري إقرارٌ على القتل، أو أن المطلوب من الفلسطيني أن يستسلم لليهودي الغاصب حتى يموت وفاء لأخيه السوري! وهذا من أفسد ما يكون في العقل والنقل، فإن الأئمة متفقون – كما نقل ابن تيمية – على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخِيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا؛ فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار، ولو لم نخف على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضًا في أحد قولي العلماء، ومن قُتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله – هو في الباطن مظلوم – كان شهيدًا وبعث على نيته ولم يكن قتله أعظم فسادًا من قتل من يُقتل من المؤمنين المجاهدين، وإذا كان الجهاد واجبًا وإن قتل من المسلمين ما شاء الله، فقتل من يُقتل في صفهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا(15).
وهذه الصورة التي اتفق عليها الفقهاء مع حضور الرجلين من المسلمين، فهذا مقاتِل وذاك أسيرٌ متترَّسٌ به، ولم يقل أحدٌ بترك القتال مع الحاجة لأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم أو أن دم المقاتِل ليست بأغلى من دم الأسير! ولكن الشرع ينظر إلى المصلحة والمفسدة العامة، وهذا يؤمن به كل عاقل ويُنكره كل صاحب هوى، فكيف وقد انطفأت جذوة القتال في الساحة السورية إلى حين واشتعلت في أرض فلسطين، أفتُترك مصلحة الجهاد في الأرض المباركة ويهدم الأقصى وتنتهك الحرمات لدعوى لا تستند إلى دليل!
وقد كانت المصلحة العامة للمسلمين دائمًا محل نظر صاحب الوحي ﷺ في جميع تصرفاته، والوحي مقرر له في كل ذلك، وقد أقر المشركين على رد المسلمين الفارين بدينهم ودمائهم إليهم يوم الحديبية، وليس في ذلك نقضًا لتكافؤ الدماء، وبينما هم يكتبون بنود الصلح إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فأجازه لهم رسول الله ﷺ تمريرًا للصلح، قال أبو جندل: أي معشر المسلمين! أُردُّ إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عُذّب عذابا شديدا في الله، فقال رسول الله ﷺ: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك، وأعطونا عليه عهدا، وإنا لن نغدر بهم.
ولما رجع النبي ﷺ إلى المدينة، جاءه أبو بصير مسلمًا فدفعه إلى رجلين من المشركين، فقتل أحدهما وفر من الآخر حتى أتى المدينة، وقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم، قال النبي ﷺ: ويل أمه مسعر حرب، لو كان له أحد، فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج إلى سيف البحر(16). وقيل أن أبا بصير قد جاء بسَلَب القتيل إلى رسول الله ﷺ فقال: خمّس يا رسول الله، قال: إني إذا خمسته لم أوف لهم بالذي عاهدتهم عليه، ولكن شأنك بسلب صاحبك واذهب حيث شئت(17). فيظهر جليًا حرصه على الوفاء بعهده للمشركين ولا اعتبار لاستدعاء الحديث عن تكافؤ الدماء، فليس هذا معناه ولا هذا موضعه، والله المستعان.
_____________________
(1) انظر: مسند أحمد (18910)، وانظر: صحيح البخاري (2731).
(2) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (11/ 312).
(3) انظر: مسند أحمد (18928).
(4) انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 334).
(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 128).
(6) انظر: صحيح البخاري (4169).
(7) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 130)، وانظر: معالم السنن للخطابي (2/ 330)، وانظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (11/ 316)، وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (6/ 150)، وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (3/ 635)، وانظر: شرح النووي على مسلم للنووي (12/ 139).
(8) انظر: صحيح البخاري (2731)، وانظر: مغازي الواقدي (2/ 631).
(9) انظر: شرح النووي على مسلم للنووي (12/ 139)، وانظر: سيرة ابن هشام (2/ 322).
(10) انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (11/ 315).
(11) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (10/ 565).
(12) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (28/ 506)، وانظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (6/50).
(13) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (28/ 508).
(14) انظر: المغني لابن قدامة (13/ 14).
(15) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (28/ 537-546).
(16) انظر: صحيح البخاري (2731)، وانظر: مسند أحمد (18910).
(17) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (9/ 381).