- سرقت من مال كان عبارة عن مكافأة لعدد من الأشخاص، وندمت على ذلك، ولعدم إمكانيتي رد المال المسروق خشية على سمعتي، قمت بالتصدق بهذا المال، فهل برئت ذمتي؟
– الحقوق المالية لا بد أن ترد إلى أصحابها، حتى الشهادة في سبيل الله، لا تكفّر هذا الحق للآدمي، إنه ليس أعظم من أن يستشهد الإنسان في سبيل الله، ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله سائل: يا رسول الله، إذا قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال: “نعم”، ثم استدعاه، وقال له: “ماذا قلت آنفاً؟”، قال: قلت كذا.. قال: “إلا الدَّيْن.. أخبرني بذلك جبريل آنفاً”، (رواه مسلم).
لا بد من رد هذه الحقوق المالية، حيث لا تسامح من هذه الناحية، فإن كان عاجزاً، فليذهب إلى أصحاب الحقوق، ويسترضيهم لعلهم يرضون عنه، فإن لم يرضوا، فلا بد أن ينوي بنفسه أنه كلما قدر على شيء دفعه إلى أصحاب الحق، فإذا مات، ولم يكمل ما عليه من هذه الحقوق، تولى الله إرضاء خصومه يوم القيامة، والله عفو غفور.
- هل يجوز للسوريين الذين هجروا من بيوتهم، وليس معهم مال ولا يجدون لأنفسهم ولعائلاتهم مأوى سوى المنازل التي تركها أصحابها وفروا منها، أو التي يعيش أصحابها خارج البلد، هل يجوز لهم أن يدخلوها بغير إذن أهلها ويقيموا فيها ريثما تأمن مناطقهم ويعودوا إلى بيوتهم.
– ندعو أصحاب البيوت الفارغة أن ينسقوا مع إخوانهم من أجل إيوائهم إليها، فالحجارة والمال ليسا أهم من إيواء إخوانهم المهجرين، وتأمينهم من الخوف والجوع، وسترهم وحمايتهم من تسلط الظالمين عليهم.
ومن استطاع أن يقيم في مكان عام كالمدارس والمكاتب والمخيمات إن توفرت لهم فليس لهم أن يدخلوا تلك البيوت.
فإذا انقطعت بهم السبل فلهم أن يدخلوا تلك البيوت بعد الاتصال بأصحابها وأخذ الإذن منهم، فإذا لم يجدوا سبيلاً إلى الاتصال بهم واستئذانهم أصبحوا مضطرين، والقاعدة الأصولية تقول: “الضرورات تبيح المحظورات”، وهذه القاعدة مأخوذة من قول الله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (البقرة: 173).
والضرورة تقدر بقدرها، ومن شروط هذه الضرورة:
أن يستأذنوا رجال الأحياء الثقات، أو المسؤولين الشعبيين عن الثورة ويعلموهم بضرورتهم، لدخول تلك البيوت.
وأن يكون هؤلاء الذين يستبيحون تلك البيوت لأنفسهم ولعائلاتهم من المشاركين في الجهاد والثورة ضد الظلم والطغيان، أو ممن مسهم أذى من السلطة الغاشمة.
وإن تحققت هذه الشروط، فعليهم أن يسكنوا في غرفة بالبيت، فمن كفته غرفة لا يجوز له أن يستعمل غرفتين، وعليهم أن يستعملوا أغراض البيت بقدر ولا يتوسعوا في الضرورة، وأن يحفظوا الأشياء المهمة من نقود وذهب وقطع ثمينة في البيت بكل ما يستطيعون، وأن يقيموا في تلك البيوت بقدر المدة الممكنة، وكل هذه القيود في حال الضرورة الكبرى.
العدد (2017)، ص57 – 14 شوال 1433ه – 1/9/2012م