أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فتوى شرعية بشأن التعامل بعملة البتكوين والعملات الرقمية.
وقالت لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد التي يرأسها الأمين العام د. علي القره داغي: إنه لا يجوز التعامل بعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى “غير الرسمية” بحالتها الراهنة؛ ولا تداولها، ولا تصنيعها، لعدة أسباب.
وأشار الاتحاد إلى أن تلك العملات لا تتوافر فيها أركان العملات ولا شروط النقود عند الفقهاء والاقتصاديين وغيرهم، وأركان النقود والعملات: أن تكون حاكمة ومتوسطة بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بها، وأنها لا غرض في أعيانها، وأن نسبتها إلى سائر الأموال نسبة واحدة، وليس في البتكوين والعملات الرقمية الشبيهة شيء من ذلك، فلم تكن عملة حقيقية.
وأوضح الاتحاد أن تلك العملات ليس فيها شيءٌ من وظائف النقود والعملات، ووظائفها، وهي ليست سلعاً، ولا أصلاً مالياً.
وبيَّن الاتحاد، في فتواه، أن عملة البتكوين والعملات الرقمية الشبيهة لا تمثّل أي موجود حقيقي، ولا أصدرتها جهة ضامنة لها من دولة تقرّها أو بنك مركزي يضمنها.
وأشار إلى أن التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية الشبيهة وتداولها “لا يحقّق أي نفعٍ معتبرٍ للمسلمين، ولا لبلدانهم، لا في الصناعة، ولا في التقنيات، ولا في التجارة الحقيقية، وإنما هو مجرد نوع جديد من المضاربات، مقصود منه مطلق الاسترباح دون ربطه بالعمل أو الإنتاج، وبالتالي فتداولها والتعامل بها مناقض لمقاصد الشرع في المال”.
ويرى الاتحاد أن التعامل بها وتداولها “يفضي إلى مفاسد عظيمة ومضار جسيمة على الأفراد والمجتمع والدولة، من عمليات غسيل الأموال، وسداد قيمة تجارة المخدرات والأسلحة الممنوعة، وتحويل كثير من الأموال الناتجة عن العمليات الإجرامية، وبالتالي تساهم في زيادة الأنشطة الإجرامية وعمليات النصب والاحتيال المالي”.
واستثنت فتوى الاتحاد حالات الضرورة والحاجة الماسة من المنع من التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية كمساعدة المسلمين المحاصرين اقتصادياً أو سياسياً دولاً كانوا أو أقاليم؛ إن كان في ذلك نفعٌ لهم، وكان النفع عاماً بهم، لا خاصاً بالأفراد.
وأوضح الاتحاد أنه “إذا تغيّر الوضع وتبدّلت الحال، فانتفت أسباب المنع والتحريم، وتحققت في هذه العملات شروط النقود ووظائفها، فأصبحت ثمناً للأشياء وقيماً للمتلفات، ووسيطاً عاماً للتبادل، ومستودعاً للثروة، ومعياراً للمدفوعات ونحوها؛ فإنه حينئذٍ يجوز التعامل بها”.
كما استثنت الفتوى “العملات الرقمية الرسمية التي تصدرها الدولة، أو تتبناها البنوك المركزية وتضمنها، فهذه يجوز التعامل بها في نطاق الدولة التي أصدرتها”.
طالع الفتوى من هنا