; فتاوى المجتمع (1793) | مجلة المجتمع

العنوان فتاوى المجتمع (1793)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر السبت 15-مارس-2008

مشاهدات 96

نشر في العدد 1793

نشر في الصفحة 48

السبت 15-مارس-2008

من كتب الفتاوى

فتح العلى المالك

هو كتاب في فتاوى المذهب المالكي للشيخ محمد عليش مفتي المالكية في عصره بمصر، وقد جمع فيه الشيخ عليش كل المسائل التي عرضت عليه في الفتوى وأفتى فيها بمذهبه المالكي، ورتبها على الأبواب الفقهية على ما ارتضاه السادة المالكية في تأليف كتبهم، فبدأ الكتاب بمسائل في العقيدة، ثم مسائل في أصول الفقه، ثم بدأ بالطهارة وكامل أبواب العبادات، ثم النذور والأضحية والأيمان والزواج والطلاق وأبواب البيوع ثم ختم بمسائل الوصية ثم الميراث.

واسم الكتاب: «فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك».

وقد طبع الكتاب غير طبعة، منها طبعة دار المعرفة في جزأين.

وجاء في مقدمة الكتاب: ولما كانت الفتوى مما لا يستغنى عنها في جميع الأزمان، ومن أهم ما يعتنى وأجل ما يقتني النوع بني الإنسان قيدت ما وقع لي من الأسئلة والأجوبة وجمعتها ورتبتها على أبواب الفقه بعد أن هذبتها ونقحتها وسميتها بـ «فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك راجيًا من الله - سبحانه وتعالى - التوفيق للصواب سائلًا منه تعالى أن يثيبنا دار الفضل والثواب وأن ينفع بها الطلاب ويجعلها عمدة لأولي الألباب إنه ولي الإجابة وإليه الإنابة.

من فتاوى الرسول ﷺ في الإيمان والنذور 

  • سأل سعد بن أبي وقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني حلفت باللات والعزى وإن العهد كان قريبًا، فقال: «قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاثًا، ثم أنفث عن يسارك ثلاثاً، ثم تعوذ ولا تعد «أخرجه الإمام أحمد».

  •  وأخرج مسلم أن رجلًا تأخر عند النبي صلى الله عليه، فلما عاد إلى زوجته وجد أولاده قد ناموا فأنته زوجته بالطعام، فحلف لا يأكل، من أجل الأولاد، ثم بدا له فأكل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها وليكفر عن يمينه». وفيه دليل على أن من حلف على شيء ورأى أن يأتي خيرًا منها أن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، فيأتي الذي هو خير مما حلف عليه ثم ليكفر عن يمينه. 

  • وجاء مالك بن فضالة رضي الله عنه وإلى النبي ﷺ وقال له: يا رسول الله أرأيت ابن عم لي آتيه أسأله فلا يعطيني ولا يصلني ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني، وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله، قال: فأمرني أن أتي الذي هو خير وأُكفِّر عن يميني..

  • وخرج سويد بن حنظلة ووائل بن حجر يريدان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومهما، فأخذ وائلًا عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا أنه أخوهم، وحلف سويد أنه أخوه، فخلوا سبيله، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: أنت أبرهم وأصدقهم، المسلم أخو المسلم. «أخرجه مسلم». وفي الحديث جواز الحلف بالكناية أو ما يحتمل وجهين، إن كان فيه خیر من دفع ضر عن أخيه المسلم أو جلب نفع، شريطة ألا يكون هناك ضرر على المحلوف له.

  • وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ويصوم ولا يفطر بنهاره ولا يستظل، ولا يتكلم، فقال: «مروه فليستظل وليتكلم وليقعد وليتم صومه «أخرجه البخاري». وفيه نهي عن أن يعذب الإنسان نفسه بما قد يظن أنه طاعة لله تعالى كما أن فيه دليلًا على تفريق الصفقة فيا وأن من نذر قربة صح النذر في القرية وبطل في غير القربة وهكذا الحكم في الوقف سواء.

  •  وسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: «أوف بنذرك». «متفق عليه».

  • وسئل ﷺ عن امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية غير مختمرة فأمرها أن تركب وتختمر، وتصوم ثلاثة أيام «أخرجه أحمد».

  • وأخرج الإمام أحمد أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية، وأنها لا تطيق ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة. 

  • ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخًا يهادى بين ابنيه فقال: «ما بال هذا؟» فقالوا: نذر أن يمشي فقال: «إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب «متفق عليه».

  • ونظر إلى رجلين مقترنين يمشيان إلى البيت فقال: ما بال القرآن؟، قالوا: يا رسول الله نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين فقال: «ليس هذا نذرًا، إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله. «أخرجه الإمام أحمد» 

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

نشر في العدد 1806

82

السبت 14-يونيو-2008

فتاوى المجتمع العدد 1806

نشر في العدد 1803

98

السبت 24-مايو-2008

فتاوى المجتمع (1803)