; الفقه والمجتمع (1060) | مجلة المجتمع

العنوان الفقه والمجتمع (1060)

الكاتب أ.د. عجيل جاسم النشمي

تاريخ النشر الثلاثاء 03-أغسطس-1993

مشاهدات 20

نشر في العدد 1060

نشر في الصفحة 59

الثلاثاء 03-أغسطس-1993

حكم الزواج بنية الطلاق

السؤال: ما حكم الزواج بنية الطلاق بعد فترة، علمًا بأن هذا العمل قام به بعض الشباب المسلم في البلاد الأوروبية؟ 

الجواب: أقول وبالله التوفيق: النكاح أو عقد الزواج إذا كان بنية الطلاق فقد اتفق الفقهاء على صورة باطلة منه وهي ما إذا اشترط في عقد الزواج أنه يتزوجها بشرط أن يطلقها بعد مدة معينة أسبوع أو شهر أو سنة أو غير ذلك، فهذا العقد اتفق الفقهاء على أنه باطل لأنه نكاح متعة وهو حرام.

لكن محل الخلاف فيما إذا نوى حين العقد أنه سيطلقها بعد مدة معينة ولم يشترط ذلك في العقد، ولم يعلم به الطرف الثاني، فهنا انقسم الفقهاء إلى رأيين: 

رأي وهو للحنابلة وهو أن هذا العقد فاسد لأنه لا فرق بين أن يشترط في العقد وبين أن ينوي هذا الأمر دون أن يذكره في العقد فالنتيجة واحدة: فعند هؤلاء النية كالمشروط وقالوا: إن هذا العقد فاسد لأنه مثل عقد المحلل، فالمرأة حين يطلقها زوجها للمرة الثالثة فإنها لا تحل لزوجها إلا بأن تتزوج ثم يطلقها زوجها الثاني ثم تعود للأول. وقد ذكر الفقهاء أن نية التحليل في عقد الزواج تفسد العقد فكذلك نية الطلاق تفسد العقد لأنه متعة.

القول الثاني: وهو لبعض الفقهاء أن العقد بنية الطلاق صحيح، وحجتهم أن العقد خالٍ من الشرط كما هو في المتعة، وأنه ربما يغير وتستمر الحياة بينهما خصوصًا إذا رزق منها بذرية.

ورأيي في هذا الموضوع: أن هذا العقد وإن لم يكن عقد متعة فإنه تحايل على عقد المتعة، بل إنه أشد منه ذلك لأن عقد المتعة يكون الأمر فيه واضحًا للطرفين فإن قبلت المرأة بالشرط وهو الزواج لمدة محددة فقد قبلت ما فيه ضررها، وهي عالمة راضية، ومع ذلك فالعقد باطل، لكن هذا العقد فيه خداع وغش لو علمت فيه المرأة لم تقبل فهو تغرير في أمر لا يقبل التغرير وهو العرض. 

وعلى هذا الشاب أن يسأل نفسه ماذا يكون موقفه لو أن شخصًا عقد على أخته أو بنته بهذه النية؟ لو حدث هذا فعلًا لبنته ألا يتخذ موقفًا شديدًا من هذا الشخص؟ ألا يذهب إلى المحكمة لينتصف من هذا الشخص؟

وألا يعد هذا الفعل بابًا لفساد كبير وهو التحايل على الباطل والفاسد، وألا يكفي كما ذكر الأخ السائل أنه شوه صورة الشباب المسلم في بلاد الغرب، ويؤدي بالتالي إلى عدم إتمام العقود التي لا يقصد أصحابها ولا ينوون من ورائها الطلاق بعد مدة، وألا يؤدي هذا العقد إلى إحراج لهؤلاء الشباب في محاكم البلاد الغربية؟ وهذه كلها مبررات كافية في ترجيحنا بطلان هذا العقد. وننصح الشباب المسلم أن يكون واضحًا في تعامله خاصة في قضايا الأسرة والعرض، فهذا العقد باطل لأنه غش وتغرير ولأنه باب للفساد وما كان هذا شأنه فحقه البطلان والله أعلم.

هل الاستقطاع من الراتب ضريبة أم زكاة؟

السؤال: شاب موظف يخصم من مرتبه 5% كل شهر لصالح الشهداء والفقراء، فهل يجوز أن يعتبر ذلك زكاة أمواله؟

الجواب: يبدو أن هذا الخصم يتم إجباريًا، فإن كان كذلك فهو ضريبة لا إرادة له فيها ولا قصد، قد يستفيد منها من يستحقون الزكاة أو غيرهم. فلا تكون الـ 5% زكاة، وأما إن كان ما يخصم بإرادة الموظف وبنية الزكاة فيكون زكاة إذا صرف للفقراء والمساكين أو أي جهة من مستحقي الزكاة، ومقدار الزكاة يكون 2.5% وما زاد فالنية فيه الصدقة.

طلاق المرأة من زوجها إذا ضربها وأجبرها على شرب الخمر

السؤال: سيدة يضربها زوجها ويشتمها فهل يجوز لها أن تطلب الطلاق؟ وتقول أيضًا إنه أحيانًا يكرهها على أن تشرب الخمر وهي ترفض؟

الجواب: الضرب والشتم من الزوج لزوجته يعتبر ضررًا يجيز للمرأة أن تطلب التطليق، فترفع أمرها إلى القاضي وعليها أن تثبت دعواها. ويرى المالكية أن الضرر يثبت بالبينة ويكفي فيها مجرد السماع بما يشيع بين الجيران من الرجال والنساء، بأن الزوج يسيء معاملة زوجته ويضارها، ويكفي أن يقولوا: سمعنا سماعًا فاشيًا مستفيضًا على ألسنة النساء والخدم والجيران. «الحطاب 4/33».

وكذلك يعتبر من الضرر الذي يجيز لها أن تطلب التطليق من القاضي إكراه الزوج لها على منكر كشرب الخمر أو غيره، فهذا مما تصعب العشرة معه.

وإذا استطاعت أن تثبت الضرر فلها أن تطلب من القاضي تأديبه لعله يكف أذاه عنها، فيعظه القاضي أو يطلب منها أن تهجره، هذا إذا أرادت البقاء مع زوجها. وإلا فلها طلب التطليق.

وإذا عجزت عن إثبات دعواها، وادعى الزوج أنه لم يضربها فهنا كما هو الحكم عند المالكية يعين القاضي حكمين حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، ومهمتهما الإصلاح بينهما ما أمكن. فإذا لم يمكن الإصلاح فإما أن يكون السبب من الزوج أو الزوجة حسب رأي الحكمين، فإن رجحا أن الضرر من الزوج طلقا عليه زوجته، وإن كان الضرر والإساءة من الزوجة كان للحكمين أحد أمرين: أن يطلبا من الزوج تحمل الزوجة والصبر عليها. وهذا إذا كانا يرجحان إمكان استمرار الحياة بينهما. أو أنهما يأخذا من الزوجة مبلغًا من المال باعتباره خلعًا ويفرقا بينهما. 

فإذا كان رأي الحكمين أن الإساءة من الزوجين معًا ولم يكن إصلاح الحال بينهما فلهما عند المالكية أيضًا أن يطلقا الزوجة بغير عوض مالي أو نظير عوض تدفعه للزوج.

حكم بيع الجزاف

السؤال: هل يجوز بيع السمك بالكوم، علمًا بأن العرف قد جرى بيعه بالكوم، فهل هذا البيع صحيح أم باطل؟ وهل يختلف الحكم إذا كان بالإمكان أن يعد السمك لأنه قليل؟ وما هو الحكم إذا تم البيع ثم علم المشترى أن البائع كان قد وزن السمك ويعلم كم يساوي بالوزن؟

الجواب: هذا البيع صحيح وهو من بيع الجزاف وهو عند الفقهاء بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جملة بلا كيل ولا وزن ولا عد.

ودليل جوازه: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ننقله من مكانه»، وفي رواية «أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يشتري الطعام جزافًا يحمله إلى أهله» «مسلم 3/1161» وينبغي لصحة هذا البيع أن تراعى شروط ذكرها المالكية ويوافقهم عليها غيرهم من المذاهب، فيشترط في بيع الجزاف شروط أهمها:

1 - أن يرى المبيع جزافًا حال العقد، أو قبله.

2 - أن يجهل المتبايعان معًا قدر الكيل أو الوزن أو العدد، فإن كان أحدهما يعلم قدرها بطل العقد.

3 - أن يحذر أو يقدرا قدره عند إرادة العقد عليه. 

ولا يختلف الحكم فيما إذا قل أو كثر العدد ما دام في صنف المكيلات أو الموزونات ولا يختلف حكم الجواز فيما إذا كان السمك قليلًا أو كثيرًا أمكن وزنه أو لم يمكن. 

وأما بالنسبة للشخص الذي يزن السمك ويعرف حينئذ قيمته ثم يبيعه بالكوم جزافًا فهذا لا يصح لما سبق من ذكر شروط صحة البيع ألا يعلم المتبايعان معًا وزنه فإن علما بطل العقد، وكذلك إذا علم أحدهما وهو هنا البائع فهذا لا يصح، لأن بيع الجزاف إنما جاز للحاجة أو الضرورة، فإذا علم وزنه فلا حاجة أو ضرورة لبيعه جزافًا، وإذا تم هذا البيع وعلم المشتري أن البائع يعلم بالوزن مسبقًا، فيرد المشتري ما اشتراه، وكذلك للبائع فسخ العقد إذا علم أن المشتري يعلم بأي طريق وزن ما اشتراه. هذا هو الحكم عند المالكية والحنابلة ولعله هو الراجح للتعليل السابق، ولأنه يفضي إلى التغرير والشحناء، وذهب الحنفية والشافعية إلى صحة العقد وإن علم أحد المتعاقدين مقدار البيع.

تقبيل الميت بعد الغسل

السؤال: ما حكم تقبيل الميت بعد أن يغسل ويكفن أو قبل ذلك؟

الجواب: يجوز لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجهه فقد روى أن عائشة رضي الله عنها قالت: «إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي أو عيناه تذرفان» حسن صحيح، وقالت عائشة أيضًا لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم: «أقبل أبو بكر فتيمم -أي توجه- النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببردة حبرة فكشف عنه وجهه، ثم أكب عليه فقبله، ثم بكى فقال: بأبي أنت يا رسول الله لا يجمع الله عليك موتتين» «فتح الباري 3/113».

صلاة ركعتين بعد الجمعة

السؤال: نلاحظ أن كثيرًا من الناس لا يصلون ركعتين بعد صلاة الجمعة، فما حكم ذلك؟ 

الجواب: السنة هو صلاة ركعتين أو أربعًا بعد صلاة الجمعة وهذه السنة البعدية تصلى في المسجد أو في المنزل، وصلاتها في المنزل أفضل، وقد روى عن ابن عمر «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته» «الفتح الرباني 6/114 ومسلم 6/302» وروى أبو هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعا» «أخرجه مسلم 6/169».

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

نشر في العدد 996

25

الأحد 05-أبريل-1992