; تغريدات في الحـج والعمرة (1) | مجلة المجتمع

العنوان تغريدات في الحـج والعمرة (1)

الكاتب سلمان بن فهد العودة

تاريخ النشر السبت 27-أكتوبر-2012

مشاهدات 57

نشر في العدد 2025

نشر في الصفحة 44

السبت 27-أكتوبر-2012

الحج يربي على ترك الترفه والتوسع في المباحات.

- لباس الإحرام يذكر الإنسان بخروجه من الدنيا كما دخل إليها .

- في الحج سعة لا توجد في غيره من العبادات، حتى في النية والترتيب.

- من مقاصد الحج إحياء التوحيد في النفوس ومن شعائر الحج التلبية بالوحدانية: «لبيك اللهمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شريك لك لبيك».

- من معاني الحج تعظيم هدي الأنبياء ومآثرهم، والبشر يحبون أن يكون لهم معالم مشهودة ونماذج ملموسة.

- مَن دخل مكة يشعر بالهيبة والقداسة والحفاظ على هذا يحتاج إلى توعية تتضافر فيها الجهات الرسمية والمؤسسات المدنية.

- أتفق العلماء على أن مكة والمدينة وبيت المقدس أفضل بقاع الأرض، وقد جمعت في حديث: «لَا تُشَدُّ الرِّجَالُ إِلَّا إِلَى ثلاثة مَسَاجِدَ».

- الحج تربية على الأخلاق، والسلام والتسامح والتغافر وحفظ الحقوق، واختلاط الناس وتزاحمهم مظنة أن يجور بعضهم على بعض.

- الحج تواصل بين الناس وتبادل للمنافع، ومكة أول مدينة مُعَوْلَمة يأتيها الناس «من كل فج عميقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ».

- التواصل في موسم الحج يوجب أن يكون للمسلمين مشروع حضاري للتأثير على العالم، وتقديم صورة ناصعة عن الإسلام.

- ينبغي أن يلهمنا الحج الشعور بالروح الفاعلة الإيجابية المؤثرة.

- من منافع الحج المصالح الدنيوية بالتبادل التجاري ﴿ولَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن

تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ (البقرة : ۱۹۸).

- الحج فرصة للبرامج والمشاريع المدروسة للفرد والأسرة والشركة والمجموعة ولأهل مكة ولغيرهم على أن تتحقق فيها الأمانة واجتناب الغش.

- مكة بلد حرام بالإجماع: ﴿بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ (إبراهيم۳۷).

وفيها معنى الإعجاز الرباني وتاريخها يشهد لها بغلبة الأمن والاستقرار.

- جمع الله تعالى في الحج بين ألوان العبادات: البدنية والمالية والفعلية والتركية والقلبية.

- تحديد الحج كل بضع سنوات مصلحة ظاهرة وتنظيم لأمر الحجيج، فلا ينبغي

تجاوزها والتهاون فيها .

- دخل ابن عباس حمامًا وهو محرم، وقال: «إن الله لا يصنع بأوساخكم شيء»،

والحمام يشبه الساونا والبخار اليوم.

- الحج المبرور هو الحج المقبول، ولا يعلم عن القبول إلا الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (المائدة: 27)، ولكن يجتهد الحاج في اتباع السُنة.

- على الحاج إصلاح النية لوجه الله تعالى لا للرياء والسمعة والمفاخرة، ولا المجرد الصحبة والمؤانسة والعادة.

- على الحاج حفظ اللسان من الجدل والغيبة والنميمة والتحقير، والأذن من السماع المحرم والعين من النظر المحرّم واليد من البطش والعدوان والسرقة.

 - قد يطرأ الرّياء والسُمعة بعد تمام العمل؛ فإن بعض الناس كلما حضر مجلس زكى حجه وأظهر للناس اجتهاده في الطاعة والمناسك.

- لا بأس بالترفه المعتدل في الحج والعمرة، كأن يركب سيارة مكيفة أو يسكن غرفَة قريبة من الحرم أو يسكن في خيمة مكيفة؛ لأن الله تعالى لا يصنع بعذابنا شيء.

- الحج ليس سفر سياحة، وإنما هو سفر طاعة، قد يلقى الإنسان فيه بعض النصب والتعب.

- يجب ألا يتحول جهاد الحج والعمرة إلى اقتتال ومزاحمة ومضايقة بين المسلمين، وإنما سُمي جهادًا؛ لما فيه من الجهد والمشقة.

- لا ينبغي أن يستدين ليحج، والمَدين ليس عليه الحج حتى يؤدي دينه.

- التعارف من مقاصد الحج وإزالة الحواجز والأسوار والعنصريات القائمة بسبب الانتسابات للقبائل أو المذاهب أو الألوان أو الشعوب.

- عامة الحجاج سيقت إليهم فتاوى وخيارات فقهية، فينبغي الرفق بهم وتعليمهم بلين وألا يحملوا على مذهب واحد.

- محمد وارث هداياتهم ومجدّد شريعتهم، ومحيي ما أندرس من الوحدانية، والمبعوث بالتشريع الخاتم الذي لا يُنسخ ولا يزول.

- لا يطلق الحج على من قصد غير مكة، والذي يذهب إلى مسجد النبي عليه السلام يسمى زائر.

- يوم الحج الأكبر هو يوم النحر؛ لأن معظم أعمال الحج تقع فيه الرمي، والنحر، والحلق، والطواف.

 - أجمع العلماء على أن الحج من الواجبات الضرورية المتواترة بالنقل القطعي خلف عن سلف، وأنه ركن من أركان الإسلام.

- العمرة مشروعة بالإجماع، وهي سُنة، لأن القرآن نص على الحج في مواضع ولم يذكر العمرة، والأحاديث في وجوبها لا تثبت، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم.

-العمرة مشروعة في كل وقت.

- الحج يجب في العمر مرة بالإجماع.

-إذا حج الصبي قبل البلوغ فحجه صحيح وله الأجر، ولا يجزئه عن حج الفريضة.

-شروط وجوب الحج البلوغ والعقل والاستطاعة.

- أجمع الفقهاء على أن من وجب عليه الحج وهو قادر بنفسه وماله، فإنه يحج بنفسه، ولا يجزئه أن ينيب غيره.

- يجوز حج المرأة عن الرجل، كما في قصة الخثعمية -رضي الله عنها- وهذا قول الأئمة الأربعة، ويجوز حج الرجل عن المرأة بالإجماع.

- يشرع الحج عن الميت، حج الفريضة أو حج نذر.

- يجوز للمرأة أن تحج مع الرفقة المأمونة إذا لم تجد محرم، واختاره ابن تيمية وقال: إنه متوجه في كل سفر طاعة، وفي المسألة خلاف مشهور.

- يستحب خروج الرجل مع امرأته في حج الفرض، وبعضهم يرى وجوب ذلك والأقرب عدم الوجوب ما لم يكن مشروطًا عليه في أصل العقد.

- من عليه أقساط شهرية أو سنوية فإنها لا تمنع الحج كما يسافر لغيره من شؤون الدنيا والدين.

- من كان لديه مال لا يكفي للحج والزواج معا فإنه يقدم الزواج إن كان محتاج إليه.

- الأقرب أن الحج على التراخي، وهو أحد القولين عند المالكية، وبه قال: الشافعي، ومحمد بن الحسن وجماعة لكن مع عدم التفريط، وقد تأخر حج النبي عن وقت الفرض.

- ينبغي حث الشباب على المبادرة إلى الحج والإسراع في الامتثال.

-من توافرت فيه شروط وجوب الحج، ومات قبل أن يحج، فالفرض في ذمته ويُحج عنه.

-من أراد الحج عن غيره فلا بد أن يكون حج عن نفسه قبل ذلك.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

نشر في العدد 181

119

الثلاثاء 25-ديسمبر-1973

الهندسة في خدمة الحج

نشر في العدد 219

83

الثلاثاء 24-سبتمبر-1974

حولَ بَيت الله الحَرام