; فتاوى: العدد 824 | مجلة المجتمع

العنوان فتاوى: العدد 824

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 07-يوليو-1987

مشاهدات 57

نشر في العدد 824

نشر في الصفحة 40

الثلاثاء 07-يوليو-1987

نتابع في هذا العدد نشر بعض الأسئلة الفقهية، والتي تفضل الشيخ بدر المتولي عبد الباسط الخبير في الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإجابة عليها.

* الحكم الشرعي في استعمال الذهب والفضة 

* ما الحكم الشرعي في استعمال الذهب والفضة للرجال في الأمور التالية؟

أ- اللبس سواء أكان حليًا أو في الملابس المخاطة بخيوط الذهب أو الفضة؟

ب- أواني الذهب والفضة سواء أكانت للاستعمال أو للزينة؟

جـ- الصيغ أو التمويه بماء الذهب أو الفضة كالأقلام والملاعق والأطباق وغير ذلك؟

د- استعمال الذهب كأسنان وأنوف؟

  • محمد مصطفى

الإجابة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن استعمال الذهب للرجال- على أية صورة من الصور- حرام، ولكن رخص في أن يتخذ منه سن أو أنف.. وأما الفضة فيحرم استعمالها للرجال أيضًا، إلا أن يتخذ منها خاتم.. وأما النساء فيحل لهن استعمال الفضة والذهب للزينة كحلي، والثياب المطرزة بالذهب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « أُحِلَّ الذَّهَبُ والحريرُ لإناثِ أُمَّتي، وحُرِّمَ على ذُكورِها »(النسائي:5148).

وقد ألحقت الفضة لاشتراكها في أكثر الأحكام.. ورخص في الخاتم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان له خاتم من فضة منقوش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما اتخاذ أواني الذهب والفضة فيحرم استعمالها للرجال والنساء لأن الله تعالى جعل هذين المعدنين ثمنًا للأشياء.. واستعمالها في غير هذا الغرض محذور، إلا فيما رحض فيه الشارع. وأما الأواني المموهة بالذهب أو الفضة، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز استعمالها، لأنها ليست ذهبًا ولا فضة، وذهب البعض إلى كراهة استعمالها لما فيها من كسر قلوب الفقراء والمساكين.

  • التجارة بورق اللعب 
  • ما الحكم الشرعي في التجارة بورق اللعب «جناجف»؟
  • أحمد راتب

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه.. أما بعد:

فإن الاتجار بورق اللعب، فإني أميل إلى منعه لأن الكثير الغالب أنه يستعمل في القمار، ولكن لا يصل الخطر إلى درجة الحرمة، لأن كثيرًا من الناس يستعملونه للتسلية، كما يحصل بين الأسرة الواحدة لتمضية الوقت.

  • بيع وشراء المصاحب 
  • ما الحكم الشرعي في شراء وبيع المصاحف الشريفة؟
  • علي محمد 

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه.. أما بعد:

فليس في ذلك بأس.. وقد جرى عليه عمل الأمة منذ أزمان طويلة ولو لم نجز ذلك لم نجد من يكتبها أو ييسر على الناس تداولها.. والله سبحانه وتعالى أعلم.

  • التأمين على السيارات
  • ما حكم التأمين الشامل على السيارات وغيرها المعمول به في شركات التأمين؟
  • محمد صالح

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، أما بعد:

فإن القول بمنع التأمين مطلقًا أو إباحته مطلقًا بعيد عن الحق، والذي يطمئن إليه قلبي أن عقد التأمين إذا كان في حدود الضرر الفعلي الواقع على المؤمن له من غير أن يكون هناك غرر أو تدليس فإنه يكون جائزًا، أما التأمين الذي لا يراعي في تقدير التعويض الضرر الفعلي أو أن يكون هناك غرر فاحش كالتأمين على الحياة وما في معناه، فإنه يكون ممنوعًا، لأن مثل هذا التأمين لا يراعي فيه إلا مقدار القسط الذي يدفعه المؤمن، وأيضًا فإن الضرر الواقع على المؤمن له أو على ورثته غير منضبط، فيكون فيه غرر فاحش بخلاف التأمين الشامل على السيارات، فإن تقدير التعويض- كما أعلم- يراعي فيه مقدار الضرر، فالمؤمن له لا يستحق لدى شركة التأمين إلا أقل من قيمة الضرر أو الحد الأعلى المنصوص عليه في عقد التأمين، وعليه فلا غرر.. والله سبحانه وتعالى أعلم.

  • التجارة بلعب الأطفال
  • ما رأيكم في التجارة بلعب الأطفال من صور وتماثيل؟
  • محمود علي 

الإجابة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه.. أما بعد:

فإن لعب الأطفال مما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما إذا كانت للتعليم وتوسيع مدارك الأطفال، والتماثيل التي يحرم اقتناؤها وبيعها هي التي تكون للزينة، وأفحش منها ما كانت للتكريم كالتماثيل التي توضع في الميادين للعظماء والزعماء وغيرهم، وأفحش من ذلك كله ويدخل في باب الكفر، ما كانت للعبادة كالتماثيل التي ينسبونها للعذراء والمسيح وبوذا وغيرها.. والله سبحانه وتعالى أعلم.

  • حلق الساقين والفخذين وشعر الجسد للرجال

أنا رجل لي شعر كثيف أسود طويل في الساقين والفخذين والصدر والظهر، هل يجوز أن أحلق هذا الشعر من جسدي مع العانة والإبط دون قصد التشبه بالنساء أو الكفرة؟ 

خ- ل- الكويت

المجتمع: لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إجابة في هذا الموضوع يقول فيها:

يجوز إزالة الشعر مما ذكر بما لا ضرر فيه على البدن ما دام لا يقصد فيه التشبه بالنساء أو الكفار لأن الأصل هو الإباحة، ولا يجوز للمسلم أن يحرم شيئًا إلا بالدليل، ولا دليل يدل على تحريم ما ذكر، وسكوت الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يدل على الإباحة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، وأباح للرجال حلق الرأس، ولعن النامصة والمتنمصة، وأمرنا بإعفاء اللحي وإرخائها وتوفيرها، وسكت عما سوى ذلك، وما سكت الله عنه ورسوله فهو عفو لا يجوز تحريمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه « إنَّ اللهَ تعالى فَرَضَ فرائِضَ فلا تُضَيِّعوها، وحَدَّ حُدودًا فلا تَعْتَدوها، وحرَّم أشياءَ فلا تَنْتَهكوها، وسَكَتَ عن أشياءَ رَحْمةً لكم غيرَ نِسيانٍ، فلا تَبْحَثوا عنها » (رواه الدار قطني: (183/4) وغيره قاله النووي رحمه الله)، وقد نص على ذلك جمع من أهل العلم للحديث المذكور، ولما جاء في معناه من الأحاديث والأثار، وقد ذكر بعضها الحافظ بن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم في شرح حديث أبي ثعلبة فليراجعه من أحب الوقوف على ذلك والله أعلم.

الرابط المختصر :