; فتاوى المجتمع.. عدد 1630 | مجلة المجتمع

العنوان فتاوى المجتمع.. عدد 1630

الكاتب أ.د. عجيل جاسم النشمي

تاريخ النشر السبت 11-ديسمبر-2004

مشاهدات 66

نشر في العدد 1630

نشر في الصفحة 58

السبت 11-ديسمبر-2004

مال سحت

  • زوجة توفي زوجها ولديها أولاد وبنات، وهي تتقاضى راتبًا من الشؤون على أساس أنها أرملة، وقد تزوجت زواجًا خارج المحكمة وما زالت على ذمة الزوج الجديد، وهي تصرف على بيتها من هذا الراتب علمًا بأن أغلب بناتها متزوجات ويعلمون أن راتبها تأخذه بغير وجه حق. ما حكم الأكل من طعامها وشرابها وهي تصرف من هذا الراتب؟

- ما تأخذه هذه السيدة من مال.. لا تستحقه وفق الشرط والصفة، حيث أنها تستحق مرتب زوجها المتوفى مادامت أرملة، فهذا مال حرام وسحت، وعليها إرجاعه وهو دين في ذمتها حتى تعيده. 

وأما عن الأكل والشرب مما تقدمه فإن كان أبناؤها وبناتها الذين هم معها في بيت واحد، وما تقدمه هو مصدر أكلهم وشربهم فلا إثم عليهم خاصة لمن هم دون البلوغ، وكذا البالغون منهم، وأما أبناؤها وبناتها المتزوجات فعليهم نصيحتها، والتعفف عما تقدمه لهم ما أمكنهم.

 والله أعلم.

العمل في جمع الأموال الخيرية

  • أنا أعمل في لجنة خيرية في جمع الحصالات، وأتقاضى راتبي من الأموال التي تتجمع في هذه الحصالات، وهو عبارة عن نسبة من هذه المبالغ. هل هذا جائز؟

. يجب أن يكون الراتب مبلغًا مقطوعًا محددًا، أو يكون نسبة من مبلغ محدد، وهذا غير متحقق في الطريقة التي ذكرتها.

 فيجب أن يكون مرتبك محددًا قل أو كثر بما هو أجرة أمثالك، وللجنة بعد هذا أن تعطيك نسبة تشجيعية زيادة على الراتب.

تحديد نسبة الربح مقدمًا

  • هل يجوز المشاركة في شركة تحدد لنا نسبة الربح مقدمًا وهي شركة تعمل في بناء العقارات؟

- لا مانع من المشاركة في هذه الشركة لأن أعمالها مشروعة، كما لا مانع من تحديد نسبة الربح، مادام الربح سيوزع حين حصوله، وفي الخسارة يتحمل كل شريك حسب نسبة مشاركته في رأس المال، كما يشترط أن يوجد في العقد شرط تضمن الشركة بموجبه رأس مال الشركة أو الشريك، وهذا العقد هو عقد مضاربة شرعية، وعقد المضاربة يدفع فيه شخص أو أكثر مالًا لمن يعمل به وللعامل نسبة من الربح إذا وجد ربح وقد يكون العامل شريكًا ومضاربًا، وإذا خسرت الشركة يخسر العامل وهو الشركة هنا جهدها، ويخسر صاحب المال ماله.

امرأة كثيرة الحلف

امرأة كثيرة الحلف، حلفت بالله أنها لن تجلس ولن تأكل ولن تشرب مع امرأة معينة، ثم فعلت كل ذلك مع المرأة.. فما الكفارة؟

 عليها كفارة يمين واحدة، لأن المحلوف عليه تعدد في حلف أو يمين واحدة، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، ولكن الخلاف إذا كان الحلف بأيمان متعددة، والمحلوف عليه شيء واحد أو أشياء متعددة، كأن تقول: والله لن أجلس مع فلانة والله لن أجلس مع فلانة أو والله لن أجلس مع فلانة ووالله لن أكل معها. فجمهور الفقهاء يوجبون كفارة يمين واحدة، لأن سبب الكفارة واحد وهو اليمين، ولأن الحلف التالي يعتبر مؤكدًا للأول، وخالف الحنفية في ذلك على تفصيل في الصيغ.

حكم صلاة المرأة في المسجد

  • أيهما أفضل.. صلاة المرأة في بيتها أم في المسجد؟

 ورد في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ: «لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن» (أبو داود (۳۸۳/۱) ويفهم من الحديث مشروعية صلاة النساء في المساجد، وخاصة إذا كان بعد الصلاة درس وموعظة، أو الصلاة مع جموع النساء في رمضان فإن فيه من الفوائد الكثير: سماع القرآن والدروس والتعارف وتقوية الإيمان. وقوله: «بيوتهن خير لهن» في الحكم العام، وخاصة إذا كان حضور النساء يسبب فتنة كأن تكون مداخل الصلاة واحدة والزحام شديدًا، أو تكون النساء في ثياب زينة أو متعطرة، أي أن حضور النساء المساجد يكون مشروعًا وخيرًا كثيرًا إذا لم يكن شيئًا مما ذكرنا، أما إذا كان شيئًا من ذلك، فالصلاة في البيت خير لهن، وهو الحكم العام أن الصلاة في البيت خير لهن، وكذلك يشرع للنساء الاعتكاف في المسجد، إذا كن منعزلات ولم يكن شيء مما ذكرنا من محاذير.

الوصية الواجبة

  • هل الوصية الواجبة تخصم من الإرث قبل توزيع النصاب على الورثة، وهل يمكن لأحد الورثة طلب عدم تطبيق الوصية الواجبة لأنها قانون وضعي وليست متعلقة بالشريعة، حيث لا وجود للوصية الواجبة في شرع الله عز وجل؟

- يعتبر المورث كأنه موجود فيُعطى من يستحقون الوصية الواجبة مقدار ما يستحق الفرع في ميراث أصله لو أنه كان موجودًا وورث ثم مات فورثه هذا الفرع، بشرط ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة. أما بالنسبة لقانون الوصية في الكويت فإنه قانون ملزم، وهو قانون شرعي مستند إلى رأي بعض الفقهاء وبعض الصحابة كابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما فهمًا. قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَیۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَیۡرًا ٱلۡوَصِیَّةُ لِلۡوَ ٰ⁠لِدَیۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِینَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِینَ﴾ (البقرة:180). وقد ثبت نسخ وجوب الوصية للوالدين والأقارب الوارثين بقوله: لا وصية لوارث وبقي الوجوب في حق الوالدين والأقارب بقوله صلى الله عليه وسلم:«لا وصية لوارث» وبقى الوجوب في حق الوالدين والأقارب غير الوارثين «وفي كتب الفقه تفصيل ذلك».

الإجابة للشيخ عبد العزيز بن باز من موقع islamtoday.net

حكم بيع الفيز «التأشيرات»

  • هناك بعض الناس يستخرج تأشيرات لاستقدام عمالة أجنبية بغرض بيعها، أي: التأشيرات، لآخرين ليستقدموا هؤلاء العمالة في غير الموضع الذي من أجله خرجت هذه التأشيرات، ويأخذون من هؤلاء العمال نسبة من المال كل شهر وكذلك عند تجديد الإقامة، فهل ما يفعله هؤلاء حلال أم حرام؟

- هذا العمل لا يجوز، بل هو غش وخداع وكذب لا يجوز، فلا يأخذ العمال إلا ليعملوا لنفسه، أو ليعملوا لبناء ولمزرعة أو غيرها، أما أن يكذب ليأخذ تأشيرات ورخصًا ثم يبيعها فهذا لا يجوز ؛ لأنه كذب على الدولة، وقد يكون فتح باب شر على المسلمين باستقدامه أولئك العمال، بل على الإنسان أن يطلب من الدولة  على قدر حاجته، وعلى حسب نظام الدولة، لا يزيد ولا ينقص ولا يكذب، وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء منذ سنوات بمنع هذا وبيان أنه منكر ولا يجوز وليس له أن يستقدم ولا يأخذ إلا بقدر حاجته من غير كذب، وأخذ المال بهذه الطريقة أخذ للحرام بالكذب والسحت.

 نسأل الله السلامة.

العمرة واجبة في العمر مرة

  • في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: «إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال ﷺ لو قلتها لوجبت؛ الحج مرة فمن زاد فهو تطوع » (رواه الخمسة إلا الترمذي) وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة، ألا يدل على عدم وجوب العمرة؟ 

- الأدلة متنوعة وهذا في الحج، والعمرة له أدلتها، والصواب أنها واجبة مرة في العمر كالحج وما زاد فهو تطوع لقوله ﷺ في الحديث الصحيح لعائشة -رضي الله عنها- لما سألته: هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم. جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة » ولقوله ﷺ لما سأله جبرائيل -عليه السلام- عن الإسلام قال: «الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر» (أخرجه ابن خزيمة والدارقطني بإسناد صحيح)، ولأدلة

 أخرى.

الإجابة لمركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه من موقع www.islamweb.net

عقبات كأداء في طريق الزواج

  • كيف نقضي على مشكلة الشباب في ارتفاع معدل أعمار الزواج وما ينتج عنها من مشكلات وأمراض اجتماعية، خاصة أن المشكلة عامة وتمس أغلب شبابنا وأبنائنا ونرى أنهم يضيعون منا؟

 - إن هذه المشكلة من أكبر مشكلات العصر التي تسببت في انحراف كثير من الشباب والشابات -عافانا الله وإياكم- لأن ميل كل من الجنسين إلى الآخر فطرة فطره الله تعالى عليها، وقد جعل الله لها سبيلًا متيسرًا في كل زمان وفي كل مكان، وهو الزواج الصحيح الذي تحفظ به الأنساب، وتحمى به الأعراض، وتمنع به النفس من الأفكار السيئة، ويحصن به الفرج من الوقوع في الفاحشة، ويمكن القضاء على هذه المشكلة بالتخلص من أسبابها ومن أهم هذه الأسباب:

 1- غلاء المهور

 ٢- الحرص على الزواج من جنسية معينة.

3-  تأجيل الزواج بحجة إكمال التعليم أو عدم الحصول على وظيفة.

 ٤- الجهل بالنصوص الشرعية التي تحض على الزواج وترغب فيه.

 5- العلاقات المحرمة التي نشأت بكثرة بين الرجال والنساء.

 ٦- وسائل الإعلام التي تروج للعلاقات المحرمة.

7- عدم رضى المجتمع بتعدد الزوجات الذي يمكن أن يحل جزءًا كبيرًا من المشكلة.

 ونسأل الله أن يرفع عنا البلاء، وأن يهيئ لأمتنا من أمرها رشدًا.

الإجابة للشيخ صالح الفوزان من موقع www.al-eman.com

الشراء بثمن مؤجل ثم البيع بمبلغ نقدي حاضر

  • أريد أن أتزوج وبقي علي مبلغ من المال فهل يجوز لي أن أشتري سيارة من أحد المعارض بتقسيط مؤجل وأقوم ببيعها بمبلغ نقدي حاضر أقل مما اشتریتها به وأتزوج بهذا المال؟

 - نعم يجوز أن تشتري سيارة أو غيرها بثمن مؤجل وتبيعها بثمن حال تقضي به حاجتك. وهذه المسألة تسمى مسألة التورق.

 وقد أجازها جمهور العلماء لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَیۡعَ﴾ (البقرة: ٢٧٥)، ولأن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، لكن يشترط أن تبيع السلعة على غير من استدنتها منه فإن بعتها على من استدنتها منه كانت مسألة العينة التي هي حيلة إلى أخذ الربا وهي محرمة، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة (رواه الإمام أحمد في مسنده ج ۲ ص ٤٣٢، ورواه الترمذي في سننه ج ص ۲۲٦ ۲۲۷، ورواه النسائي في سننه ج ۷ ص ٢٩٥ ٢٩٦، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٥ ص ٣٤٣. كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه). ونهيه عن بيع العينة (رواه الإمام أحمـد في مسنده ج ۲ص28، ورواه أبو داود في سننه ج3 ص272، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج5 ص316 كلهم من حديث ابن عمر رضى الله عنهما).

شراء أسماء الغير

  • ما حكم شراء أسماء الغير من أجل المساهمة في الشركات المساهمة والبنوك؟

 - شراء أسماء الغير من أجل المساهمة في الشركات المساهمة والبنوك هو من التزوير المحرم فلا يجوز فعله، والثمن الذي يأخذه صاحب الاسم حرام عليه والكسب الذي يحصل عليه مشتري الأسماء حرام عليه أيضًا، ثم إن الشركات المساهمة... الغالب عليها أنها تشتغل بالربا فلا تجوز المساهمة فيها وكذلك البنوك هي مؤسسات ربوية فلا تجوز المساهمة فيها.

 

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل