العنوان الأمر الأميري بإنشاء المجلس الوطني
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 08-مايو-1990
مشاهدات 57
نشر في العدد 965
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 08-مايو-1990
ألقى سمو أمير البلاد خطابًا
تاريخيًا هامًا بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وذلك مساء يوم الأحد السابع
والعشرين من رمضان ٢٢ أبريل ١٩٩٠، وقد حال ظرف احتجاب المجلة عن الصدور بمناسبة
عيد الفطر السعيد دون نشر الخطاب في حينه.
وتنشر «المجتمع» فيما يلي نص
الأمر الأميري الخاص بإنشاء المجلس الوطني:
أمر أميري بإنشاء المجلس الوطني
امتثالًا لقوله
تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (آل عمران: ١٥٩). وتشرفًا بمكانة من
كرمهم الله في كتابه العزيز بقوله: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ
بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى:٣٨). وإيمانًا بأن الشورى والمشاركة الشعبية هي قيم
متأصلة في وجدان شعبنا، وتجنبًا للسلبيات التي عاقت استمرار تجربتنا النيابية
وهددت مصلحة الوطن العليا وتماسك مجتمعنا.
وتأصيلًا للنتائج التي انتهى إليها
الحوار الحر الذي شارك فيه أبناء الوطن بمختلف فئاته والتي أظهرت ضرورة العمل
المخلص والجاد لاستمرار مسيرتنا الخيرة نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من
الرفاه والأمن والاستقرار ويفيء على المواطنين مزيدًا من الحرية السياسية
والمساواة والعدل الاجتماعي.
وتأمينًا لتعاون أوثق بين السلطات
الدستورية يرسي حياتنا على مبادئ التضحية ونكران الذات والعمل المخلص من أجل الوطن.
وانطلاقًا من مسؤولياتنا تجاه هذا
البلد الأمين وتأكيدًا على دور المشاركة الشعبية في تحمل مسؤوليتها بما يحمي الوطن
ضد كل ما يهدد حياته ويعرض أمنه واستقراره للخطر.
ومن موقع المسؤولية التاريخية وباسم
المصلحة العليا للوطن، وبعد الاطلاع على الأمر الأميري بحل مجلس الأمة الصادر في ٧
من شوال ١٤٠٦ هجرية الموافق ٣ من يوليو ١٩٨٦ ميلادية.. أمرنا بالآتي:
مادة أولى
ينشأ مجلس يسمى -المجلس الوطني-
يتولى المهام التالية:
1-
دراسة السلبيات التي حالت دون استمرار التعاون بين
السلطتين التشريعية والتنفيذية واقتراح القواعد والضوابط التي تكفل المحافظة على
وحدة الوطن واستقراره متفقًا في ذلك مع روح الشريعة الإسلامية الغراء وتأصيلًا
لمبدأ الأسرة الواحدة في الكويت.
وتكون هذه الدراسة في جلسات سرية،
ويرفع المجلس تقارير في هذا الشأن إلى الأمير توطئة لإحالتها إلى مجلس الأمة.
2- مناقشة مشروعات القوانين
التي تحال إليه من مجلس الوزراء وإبداء الرأي فيها خلال شهرين من تاريخ إحالتها
إليه.
وللمجلس الحق في اقتراح ما يراه من
مشروعات القوانين ومناقشتها وإحالتها إلى مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال لا تصبح القوانين
نافذة إلا بعد التصديق عليها وإصدارها من الأمير.
3- مراقبة الأجهزة الحكومية
وذلك بمناقشة الوزراء لاستيضاح الأمور التي تدخل في اختصاص كل منهم.
4- إبداء الرغبات لمجلس
الوزراء في المسائل العامة وإذا تعذر الأخذ بهذه الرغبات بيّن مجلس الوزراء أسباب
ذلك.
5- الاطلاع على الحساب
الختامي للإدارة المالية للدولة عن العام المنقضي ومناقشته وإبداء الرأي بشأنه.
6- الاطلاع على تقارير
ديوان المحاسبة لمناقشتها وإبداء الرأي فيها.
مادة ثانية
للمجلس بناء على طلب عشرة من أعضائه
أن يطلب من رئيس الوزراء استيضاح سياسة الحكومة في أي موضوع من الموضوعات العامة
وتبادل الرأي فيها. وله في ذلك إبداء الاقتراحات والحلول التي تحقق المصلحة العامة
وتعزز مسارات النقلة النوعية للمجتمع الكويتي وإحالتها إلى مجلس الوزراء.
مادة ثالثة
يحيل مجلس الوزراء مشروع الميزانية
السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها إلى المجلس قبل انتهاء السنة المالية
بشهرين ويتولى المجلس مناقشته واقتراح ما يراه بشأنه وإعادته إلى مجلس الوزراء قبل
نهاية السنة المالية بأسبوعين.
مادة رابعة
يشكل المجلس من خمسة وسبعين عضوًا
على النحو التالي:
1- خمسون عضوًا ينتخبون
بالاقتراع السري العام وفقًا لقانون يصدر في هذا الشأن يوزعون على دوائر انتخابية
تحدد بقانون.
2- خمسة وعشرون عضوًا
يختارهم الأمير من ذوي الخبرة والكفاءة يكون من بينهم عدد من الوزراء.
يشترط في عضو المجلس الوطني ما يأتي:
أ- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية
وفقًا للقانون.
ب- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقًا
لقانون الانتخابات.
جـ- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ٣٠
سنة ميلادية.
د- أن يجيد قراءة اللغة العربية
وكتابتها.
مادة خامسة
يفصل المجلس في صحة انتخاب أعضائه
كما يختص بقبول الاستقالة من عضويته.
مادة سادسة
إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل
نهاية مدته لأي سبب من الأسباب انتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا
الخلو إذا كان العضو الذي خلا محله منتخبًا وعيّن بدلًا منه في نفس المدة إذا كان
العضو الذي خلا محله معينًا. وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة
سلفه.
مادة سابعة
عضو المجلس حر فيما يبديه من آراء
وأفكار داخل المجلس وفي لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بأي حال.
مادة ثامنة
مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ
من تاريخ أول اجتماع له تنقسم إلى أربعة أدوار انعقاد سنوية لا تقل مدة كل منها عن
ثمانية أشهر.
مادة تاسعة
يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من
الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام.. وللأمير دعوة المجلس لاجتماع غير عادي إذا رأى
ضرورة لذلك.
مادة عاشرة
استثناء من أحكام المادتين الثامنة
والتاسعة يدعى المجلس لدور انعقاده الأول خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج
الانتخابات العامة لأعضائه ويستمر دور الانعقاد هذا حتى انتهائه من مناقشة
الميزانية العامة للدولة.
مادة حادية عشرة
يحدد مكان انعقاد المجلس بمرسوم.
مادة ثانية عشرة
يعلن فض أدوار الاجتماع العادية وغير
العادة بمرسوم.
مادة ثالثة عشرة
قبل أن يتولى عضو المجلس أعماله في
المجلس يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية:
«أقسم بالله العظيم أن أكون
مخلصًا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب
ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
مادة رابعة عشرة
يختار المجلس في أول اجتماع له ولمثل
مدته رئيسَا ونائبًا للرئيس من بين أعضائه وإذا خلا مكان أيهما اختار المجلس من
يحل محله إلى نهاية مدته.
ويكون الانتخاب في جميع الأحوال
بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر
الأعضاء سنًا.
مادة خامسة عشرة
يضع المجلس لائحته الداخلية ويشكل
المجلس خلال أسبوعين من اجتماعه الأول اللجان اللازمة لأعماله. وللمجلس أن يستعين
في أعماله بمن يرى من أهل الاختصاص والخبرة.
مادة سادسة عشرة
لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء من غير
أعضاء المجلس حق حضور اجتماعات المجلس ولجانه من غير أن يكون لهم حق التصويت.
مادة سابعة عشرة
مع مراعاة ما جاء في البند «۱» من المادة
الأولى تكون جلسات المجلس علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الرئيس أو خمسة عشر
عضوًا على الأقل وموافقة المجلس.
ويشترط لصحة اجتماعات المجلس حضور
أكثر من نصف أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند
التساوي يعتبر الأمر الذي جرت المداولة بشأنه مرفوضًا.
مادة ثامنة عشرة
تحدد بقانون مكافآت رئيس المجلس
ونائبه وأعضائه.
مادة تاسعة عشرة
رئيس المجلس هو الذي يمثله في اتصاله
بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله كما يتولى الإشراف على
الأمانة العامة للمجلس وتكون له بالنسبة لموظفي المجلس الصلاحيات المقررة للوزير.
مادة عشرون
يكون للمجلس أمانة عامة يصدر
بتنظيمها قرار من رئيس المجلس وتسري على الموظفين العاملين فيها أحكام قانون ونظام
الخدمة المدنية.
مادة حادية وعشرون
يرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام
يعين بقرار من رئيس المجلس.
ويسأل الأمين العام عن شؤون الأمانة
العامة وموظفيها أمام الرئيس ويحضر جلسات المجلس وله أن يحضر جلسات اللجان بناء
على طلبها.
ويشرف الأمين العام على شؤون الأمانة
العامة وموظفيها ويتولى في ذلك الصلاحيات التي تقررها القوانين واللوائح لوكيل
الوزارة في شؤون وزارته وموظفيها.
مادة ثانية وعشرون
يكون للمجلس ميزانية ملحقة تتكون
مواردها من المبالغ التي تخصصها الدولة في الميزانية العامة وتسري في شأن ميزانية
الدولة. وتبدأ السنة المالية للمجلس مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على
أن تبدأ السنة المالية الأولى بتاريخ العمل بهذا الأمر الأميري وحتى نهاية السنة
المالية.
مادة ثالثة وعشرون
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره
وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في ٢٧ من رمضان ١٤١٠هـ
الموافق ٢٢ من أبريل ۱۹۹۰م
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل