; القراء يستفتون | مجلة المجتمع

العنوان القراء يستفتون

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 11-أبريل-1989

مشاهدات 69

نشر في العدد 912

نشر في الصفحة 54

الثلاثاء 11-أبريل-1989

الدكتور عيسى زكي يجيب عن أسئلة هذا العدد:

 

لا يجب على حالق اللحية إخراج كفارة والواجب في حقه إطلاقها إلا إذا منع من ذلك مانع

يجوز للمرأة الذهاب إلى صالونات التجميل بقصد استكمال زينتها لزوجها بشروط

الصوفية يؤخذون بظاهر الشرع ويعاقبون إن صدر منهم ما يخالف الشريعة من أكل ما يضر أو طعن أنفسهم بأسياخ ونحوها

 

الأخ أيمن عبد الله سعيد محمد الشري- اليمن يسأل: عن حكم ما يفعله بعض المتصوفة ممن يسمون بالمجاذيب من أكل الزجاج وطعن أنفسهم وما يأتون به من أعمال الشعوذة، ويسأل هل هناك صوفية معتدلة؟

- الجواب: التصوف منهج في تربية النفس وتهذيبها وإلزامها الاستقامة وتزكيتها من العلائق والعوائق.. فما وافق الشرع في هذا المنهج قبلناه وما خالف الشرع رددناه. كما قال صلى الله عليه وسلم: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» بهذا الأصل الجامع نستطيع أن نزن أفعال الصوفية وأقوالهم سواء سميناهم بالصوفية المعتدلة أم المتطرفة.. وبهذا لا يقبل من بعضهم قوله بالجمع بين الحقيقة والشريعة بمعنى أن ما يأتي به الصوفي من أعمال أو أقوال تخالف ظاهر الشريعة يكون مقبولًا لأنه موافق للحقيقة وهي التي يعلمها خاصة المتصوفة دون غيرهم لأننا مكلفون بإتباع الشريعة والتي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وليس في الدين ظاهر يعمله عامة الناس وباطن لا يعلمه إلا خواصهم بحيث يختلف التكليف بين الناس، بل الكل في التكليف سواء.

ولهذا قرر العلماء أن الصوفية أو من يسمى منهم بالمجاذيب يؤخذون بظاهر الشرع ويعاقبون إن صدر منهم ما يخالف الشريعة من أكل ما يضر أو طعن أنفسهم بأسياخ ونحوها أو ما يصدر عنهم من أقوال أو أفعال أو اعتقادات تخالف الشريعة.

إلا أن الجذب قد يصل ببعضهم إلى درجة من الجنون أو خفة العقل أو العته فهو معذور لرفع القلم عنه بحسب ما فيه من درجة الجنون، ولكنه يمنع عما فيه أضرار بنفسه أو بالآخرين.

الأخ أمجد أبو إسلام (الأردن- عمان): هل يجب على حالق اللحية إخراج كفارة؟

- الجواب: لا يجب على حالق اللحية إخراج كفارة والواجب في حقه إطلاقها إلا إذا منع من ذلك مانع.

الأخ م. ع. أ (اليمن- صنعاء): هل يجوز لبنات عمي وبنات خالي أن يظهرن أمامي دون حجاب مع العلم أني بلغت سن الرشد؟

- الجواب: بنات العم وبنات الخال أجنبيات عنك لا يجوز ظهورهن أمامك إلا بالحجاب الشرعي الساتر لجميع البدن سوى الوجه والكفين والأفضل سترهما عن النظر كذلك.. وهذا الحكم يلزم المرأة بمجرد البلوغ كما يلزم الرجل غض البصر بمجرد البلوغ ولا يتوقف على سن الرشد.

الأخت: ع. ع. ع: هل يجوز للمرأة المتزوجة أن ترتاد صالونات التجميل بقصد استكمال زينتها لزوجها؟

- الجواب: يجوز للمرأة الذهاب إلى هذه الصالونات شريطة أن يكون من يباشرها بالزينة من النساء العاملات وبشرط ألا تخرج من الصالون وهي متبرجة إلا إذا سترت وجهها، ويجب عليها أن تتجنب التعطر، كما تتجنب ما نهى عنه من أنواع الزينة كالنمص ووصل شعرها بشعر آخر وتفليج الأسنان، كما لا يجوز لها كشف عورتها المغلظة في الصالون وهي ما بين سرتها وركبتها حتى على النساء العاملات.

الأخ أحمد درويش يسأل: عن حكم قراءة الفاتحة عند الزواج، وهل تعتبر عقدًا؟ وما الذي يترتب على فسخ الخطوبة؟

- الجواب: مجرد قراءة الفاتحة عند الخطوبة لا يعتبر عقدًا وإنما يفعل من أجل التبرك، والخطوبة كذلك لا تعتبر عقدًا وإنما هي وعد بالزواج ولا يترتب على فسخها شيء، وعقد الزواج إنما يكون بالإيجاب والقبول من ولي المرأة وخاطبها مع استيفاء باقي الشروط من وجود الشاهدين وانتفاء المانع بين الخاطبين.

الأخ أبو سليم (الظهران- السعودية)، والأخ أبو الوليد (سراييفو- يوغسلافيا)، والأخ سلطان فخري الظاهر (عرعر– السعودية) يسألون: عن حكم ما ينشر في مجلة «المجتمع» من صور وعن حكم التصوير الفوتوغرافي وحكم تعليق الصور.

- الجواب: لا يتسع المجال هنا لبسط الكلام عن حكم التصوير مفصلًا.. وأرجو من الإخوة دراسة هذا الموضوع في مظانه من كتب السُّنة وشروحها وكتب الفقه وبإمكانهم الرجوع إلى الدراسة التي نشرتها «المجتمع» حول هذا الموضوع في أعداد سابقة أو الرجوع إلى مصطلح «تصوير» في الموسوعة الفقهية الكويتية.

وأقول هنا باختصار: هذه المسألة مما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء قديمًا وحديثًا، وأحسب أن المذهب الذي تسير على وفقه مجلاتنا الإسلامية هو المذهب القائل بأن الصور التي ورد النهي عنها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي التماثيل ذات الظل، أما ما يكون مصورًا على نحو قماش أو حائط أو ورق فجائزة لا تدخل تحت النهي لحديث: «إلا رقمًا في ثوب».

غير أن من الفقهاء من أباح الصورة على هذا النحو ولو كانت كاملة ومنهم من اشترط قطع نصفها ومنهم من اشترط قطع الرأس لحديث: «إن الصورة الرأس» فإذا كان هناك مذهب معتمد من المذاهب الفقهية المعتبرة والمعتمد على دليل ثابت واستدلال صحيح فلا مانع من أن تتبناه وسائل الأعلام الإسلامية خاصة وأنها تسعى لتحقيق مصلحة عامة وليست شخصية فلها أن تأخذ بأوسع المذاهب.

أما عن تعليق الصور، فإذا قصد به التعظيم أو العبادة فهو حرام قطعًا وإلا كان مكروها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة ذلك الستر الذي كان معلقًا أمامه وفيه تصاوير وعلله بقوله فإنه ما زال يعرض لي في الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم.

الأخت أسماء عبد الله صالح الغامدي (الدمام- السعودية) تسأل: عن حُكم الغناء على الطبول بدون ألحان وتسأل عن دعاء نزول المطر.

- الجواب: جاءت السُّنة بجواز الغناء مع استعمال الدف، جاء هذا في حديث الجارتين اللتين سمعهما الرسول صلى الله عليه وسلم تغنيان في يوم عيد ويضربن بالدف ولم ينههما.

أما دعاء نزول المطر فهو: «اللهم صيبًا نافعًا» فإذا كثر أو خشي منه الضرر: «اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والآجام والظراب والأودية ومنابت الشجر».

سؤال: متى يباح الفطر للمسافر؟

- الجواب: للمسافر ثلاثة أحوال:

الأول: أن يدخل عليه شهر رمضان في السفر فيباح له الفطر بلا خلاف.

الثاني: أن يسافر في أثناء الشهر ليلاً فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها لحديث ابن عباس رضي الله عنهما.

قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس. (متفق عليه).

الثالث: أن يسافر في أثناء يوم من رمضان فله أن يفطر في ذلك اليوم وما يليه لما روى عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال: اقترب فقلت ألست ترى البيوت قال: أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل. (رواه أبو داود).

ولأن السفر عذر مبيح للفطر فإذا وجد ليلًا واستمر في النهار لأباح الفطر فكذلك إذا وجد في أثناء النهار فإنه يبيحه كالمرض.

سؤال: ما حكم من مات وعليه قضاء أيام من رمضان ولم يقضها؟

الجواب: لا يخل من مات وعليه قضاء من حالين:

الأول: أن يموت قبل إمكان القضاء إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم فهذا لا شيء عليه لأنه حق لله تعالى وجب بالشرع ومات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج.

الثاني: أن يموت بعد تمكنه من القضاء.

فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين لما جاء من آثار موقوفة على الصحابة منهم ابن عمر رضي الله عنهما قال: «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا»، وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر يصوم شهرًا وعليه صوم رمضان قال: أما رمضان فليطعم عنه وأما النذر فيصام عنه.

سؤال: ما الذي يجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في أيام رمضان؟

- الجواب: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فقط.. وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام عن كل يوم مسكينًا.

لأنهما داخلتان في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (البقرة: 184)؛ قال ابن عباس: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا» (رواه أبو داود).

الرابط المختصر :