العنوان أمر أميري بحل مجلس الأمة وتشكيل لجنة التنقيح الدستور
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 31-أغسطس-1976
مشاهدات 56
نشر في العدد 315
نشر في الصفحة 48
الثلاثاء 31-أغسطس-1976
أصدر سمو الأمير الشيخ صباح السالم صباح أمرًا أميريًّا بحل مجلس النواب وتنقيح الدستور وفيما يلي نص هذا الأمر:
بسم الله الرحمن الرحيم
أمر أميري بتنقيح الدستور
بعد الاطلاع على دستور الكويت الصادر في ١٤ جمادي الثاني سنة ١٣٨٢هـ الموافق 11 من نوفمبر سنة ١٩٦٢م، ونظرًا لأنه كانت من أعز الأماني وضع دستور للبلاد يقوم على أسس ديمقراطية تتفق وتقاليد هذا الشعب العزيز، وتتجاوب مع آماله وأصالته، فقد عقدنا الآمال الواسعة بإصدار دستور سنة ١٩٦٢ سعيًا نحو مستقبل أفضل لهذا الشعب الطيب، ينعم فيه المواطن بمزيد من الرفاهية، ويفيء على المواطنين مزيدًا من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه نفوس أبنائنا من اعتزاز بالكرامة وحرص على صالح الكويت وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، إلا أنه وقد مضى على العمل بهذا الدستور قرابة أربعة عشر عامًا فإن الآمال المعقودة على إصداره لم تتحقق، فقد استغلت الديمقراطية وجمعت أغلب التشريعات واتخذ من هذا الدستور سبيلًا لتحقيق المكاسب الشخصية، ولم تبذل الجهود من أجل البناء وإنما بذلت في الهدم والتعويق وإثارة الأحقاد وتضليل للناس، ولم ينل المواطن إلا الألم العميق على هذا الصراع الذي لم يحقق له أملًا ولم يسد له حاجة.
وإن كان حرصنا على استقرار دعائم الديمقراطية قد ألزمنا بالصبر الطويل على ما وقع من أخطاء وعلى ما تعطل من إصلاح، على أمل أن يعود الرشد إلى من أساءوا استغلال أحكام الدستور، وترقبا لصحوة ضمير تغلب الصالح العام على المصالح الفردية إلا أن الوضع ازداد سوءا مع مرور الأيام.
لذلك أصدرنا الأمر الآتي:
مادة أولى
يوقف العمل بأحكام المواد ٥٦ فقرة ۳، ۱۰۷، ۱٧٤ و۱۸۱ من الدستور الصادر في 11 من نوفمبر سنة ١٩٦٢م.
مادة ثانية
يحل مجلس الأمة، ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور.
مادة ثالثة
تصدر القوانين بمراسيم أميرية، ويجوز عند الضرورة إصدارها بأوامر أميرية.
مادة رابعة
يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي، وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، على أن يكون التنقيح متفقا مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء، مأخوذًا عن تقاليدنا العربية الكويتية الأصيلة.
مادة خامسة
على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة شهور من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها، بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للاستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد من أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر.
مادة سادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا الأمر ويصل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
إضافة مادة جديدة لقانون المطبوعات والنشر، تفويض مجلس الوزراء في تعطيل أي جريدة أو سحب ترخيصها لو ثبت أنها تخدم دولة أو هيئة أجنبية.
إضافة مادة جديدة كقانون
أمر سمو الأمير بإضافة مادة جديدة إلى قانون المطبوعات والنشر بشأن تعطيل أو إلغاء ترخيص أي جريدة يثبت أنها تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية كما حددت المادة الأسلوب الذي يمكن للجريدة نشر أي إعلان أو بيان للدول أو الهيئات.
وفيما يلي نص الأمر: أمر أميري بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٦ بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون المطبوعات والنشر نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 رمضان سنة ١٣٩٦٦هـ الموافق ٢٩ أغسطس سنة ١٩٧٦م.
وعلى المادتين ۳٦ و۳۷ من الدستور، وعلى القانون رقم 3 لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل بالقانون رقم 9 لسنة ۱۹۷۲.
أصدرنا الأمر الأميري بالقانون الآتي نصه:
مادة 1
تضاف إلى قانون المطبوعات والنشر مادة جديدة برقم - ٢٥ مكررًا - بالنص الآتي:
مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعطيل الجريدة لمدة لا تجاوز سنتين، أو إلغاء ترخيصها إذا ثبت أنها تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية، أو أن سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية، أو إذا تبين أنها حصلت من أية دولة أو جهة أجنبية على مدونة أو مساعدة أو فائدة في أية صورة كانت ولأي سبب وتحت أية حجة أو تسمية حصلت بها عليها بغير إذن من وزارة الإعلام.
كما يجوز عند الضرورة القصوى أن يوقف إصدار الجريدة بقرار من وزير الإعلام لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
ولا يجوز لأي جريدة نشر أي إعلان أو بيان من دولة أو هيئة أجنبية قبل موافقة وزارة الإعلام.
ويجوز التظلم من قرار التعطيل أو الإلغاء أو الموقف إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من إبلاغ مالك الجريدة بالقرار ويكون قراره في التظلم نهائيا.
مادة ٢
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل