; التعديلات المقترحة من الكتاب الثالث.. الجنايات والجنح التعزيرية | مجلة المجتمع

العنوان التعديلات المقترحة من الكتاب الثالث.. الجنايات والجنح التعزيرية

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 15-مايو-1979

مشاهدات 75

نشر في العدد 445

نشر في الصفحة 42

الثلاثاء 15-مايو-1979

من الباب السابع: الجرائم المتعلقة بحرمة الأديان السماوية

المادة ۲۹۹: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

  1. كل من خرب أو أتلف أو شوه أو دنس مباني أو أمكنة معدة لإقامة شعائر الأديان (السماوية) أو رموزًا أو أشياء لها حرمة في هذه الأديان، أو أتى عملًا يخل بالاحترام الواجب لها وكان عالمًا بدلالة فعله.
  2. كل من ارتكب فعلًا من شأنه الإخلال بالهدوء والاحترام الواجبين لاجتماع عقد في حدود القانون لإقامة هذه الشعائر، أو تعدى دون حق على شخص موجود في هذا الاجتماع .
  3. كل من قلد علنًا نسكًا أو حفلًا لأحد الأديان (السماوية) بقصد السخرية منها.

د- كل من انتهك بسوء نية حرمة مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم أو لإقامة مراسم الجنازة، أو أقدم عمدًا على هدم أو تشويه شيء من ذلك، أو انتهك حرمة جثة قبل أو بعد دفنها.

المادة ٣٠٠: 

أ- يعاقب بالإعدام كل من تناول بالقول أو أذاع بإحدى طرق العلانية المبينة في المادة (٨٥) من هذا القانون آراء تتضمن ازدراء أو سخرية من دين الدولة الرسمي (الإسلام) (x).

ب- وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على ستمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كانت هذه الأفعال موجهة إلى دين سماوي آخر.

المادة ۳۰١: (تحذف).

المادة ٣٠٢: يعاقب بالسجن المؤقت (x) كل من تعمد أن يتناول جهارًا في نهار رمضان شيئًا مفطرًا في الطرق أو المحال العامة أو أماكن العمل الرسمية .

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يتولى إدارة المحل العام إذا أذن بذلك، ويجوز في هذه الحالة أن تأمر المحكمة بإغلاق المحل مدة لا تجاوز شهرًا .

ولا تسري هذه الأحكام إذا صدر إذن من الجهات المختصة بتقديم الأطعمة في المحل العام .

من الباب الثامن: الجرائم الواقعة على الأشخاص

من الفصل الأول: المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه وتهديده

المادة ٣٠٣: (تحذف).

المادة ٣٠٥: (تحذف) .

المادة ٣٠٦: (إذا سقطت عقوبة القتل قصاصًا بالعفو أو التصالح طبقًا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني يجوز للقاضي الحكم بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت).

ولا يسري هذا الحكم إلا بالنسبة للجاني الذي حصل العفو عنه أو التصالح معه.

المادة ۳۰٧: (تحذف).

المادة ۳۰٨: (تحذف).

المادة ٣٠٩: تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا توافر في الاعتداء (الذي لم ينص على عقوبته في الباب الأول من الكتاب الثاني) أي من الظروف الآتية:

أ- إذا ترتب على الاعتداء مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية لمدة تزيد على عشرين يومًا أو إذا سبب آلامًا مبرحة.

ب- إذا ترتب على الاعتداء على حبلى إجهاضها .

ج- إذا كانت وسيلة الاعتداء آلة حادة أو مادة مفرقعة أو حارقة أو مخدرة أو ضارة بالصحة. 

د- إذا وقع الاعتداء من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا عليه. 

وفي جميع الأحوال تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا توافر أحد ظرفي سبق الإصرار والترصد. 

المادة 310: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على أربعمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا لم يبلغ فعل الاعتداء درجة الجسامة، أو لم تستعمل فيه الوسائل المبينة في (المادة) السابقة (ولم ينص عليه في الباب الأول من الكتاب الثاني).

وتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على ستمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا توافر أحد ظرفي سبق الإصرار والترصد .

المادة ٣١٤: لا يبيح الدفاع الشرعي مقاومة أحد رجال الضبط أثناء قيامه بفعل بناء على واجبات وظيفته (إلا إذا) جاوز حدودها (أو)كان سيئ النية، وخيف أن ينشأ عن فعله خطر جسيم يهدد النفس أو العرض، وكان لهذا التخوف أسباب معقولة.

المادة ٣١٦: (تحذف).

المادة ۳۱۷: يعاقب بالحبس من حرض آخر أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار، سواء تم الانتحار بناء على ذلك أو شرع فيه .

وإذا كان المنتحر فاقد الإدراك أو الاختيار وقت التحريض أو المساعدة عوقب الجاني بعقوبة القتل العمد (x).

وإذا كان المنتحر لم (يبلغ) أو كان ناقص الإدراك فيجوز أن تكون العقوبة السجن المؤقت.

المادة ۳۱۸: (مع مراعاة الأحكام المبينة في الباب الأول من الكتاب الثاني(:

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في موت شخص .

ويجوز مضاعفة العقوبة إذا توافر أي من الظروف الآتية:

أ- إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته.

ب- إذا وقعت الجريمة تحت تأثير مسكر أو مخدر تناوله الجاني بإرادته واختياره. ج- إذا تخلى الجاني عن مساعدة المجني عليه أو من طلب المساعدة مع استطاعته ذلك.

د-إذا نشأ عن الفعل موت ثلاثة أشخاص فأكثر.

المادة ۳۱۹: (مع مراعاة الأحكام المبينة في الباب الأول من الكتاب الثاني):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره .

ويجوز مضاعفة العقوبة إذا توافر أي من الظروف المشار إليها في المادة السابقة أو إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله .

المادة ٣٢٠: كل شخص يلزمه القانون برعاية شخص آخر عاجز عن أن يحصل لنفسه على ضرورات الحياة بسبب سنه أو حالته الصحية أو العقلية، أو بسبب تقييد حريته سواء نشأ الالتزام من القانون أو الاتفاق أو فعل مشروع أو غير مشروع فامتنع عمدًا عن القيام بالتزامه، وأفضى ذلك إلى موت المجني عليه أو إصابته يعاقب بحسب نيته ودرجة الإصابة بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (۹۲، ٢/١٠٥، ٣٠٦، ۳۰۹، ۳۱۰). فإذا كان الامتناع من خطأ يعاقب على حسب الأحوال بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين: 318، 319.

ويسري حكم الفقرتين السابقتين على كل رب أسرة يتولى رعاية صغير لم يبلغ أربع عشرة سنة كاملة وامتنع عن القيام بالتزامه تزويد الصغير بضرورات المعيشة، ولو كان الصغير غير عاجز عن تزويد نفسه بها .

 

  • المذكرة الإيضاحية

الكتاب الثالث: الجنايات والجنح التعزيرية

الباب السابع: الجرائم المتعلقة بحرمة الأديان السماوية

المادة ۲۹۹: عُدلت الفقرتان (أ) و (جـ) بإبدال قيد (المعترف بها) بقيد (السماوية) نظرًا لأن الشريعة الإسلامية لا تعتبر من الأديان إلا ما كان سماويًّا؛ بمعنى أن أتباعه ينتمون إلى رسول أو كتاب منزل من عند الله، وورد ذكره في القرآن بالرغم من نسخه بالإسلام .

فلا يعتبر من الأديان السماوية القاديانية والبهائية والنصيرية والدروز والإسماعيلية وديانة المهاريشي، ونحوها مما ينطبق عليه المبدأ السابق .

المادة ۳۰۰: عدلت الفقرة (أ) من هذه المادة بتشديد العقوبة لتنسجم مع أحكام الردة، مع فارق وهو أن العقوبة على هذه الجريمة بالإعدام لأنها من الجرائم التعزيرية، وكذلك قيد محل الجريمة بالدين الإسلامي الحنيف وهو دين الدولة الرسمي طبقًا لأحكام المادة الثانية من الدستور الكويتي، كما أضيف في آخر الفقرة تحريم تعمد تحريف القرآن الكريم، أو الطعن في حجية السنة المطهرة؛ لأن ذلك طعن في الإسلام عقيدة وشريعة.

وخصصت العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) للأديان السماوية الأخرى غير الإسلام طبقًا للتعديل المشار إليه في إيضاح المادة (۲۹۹).

المادة 301: حذفت للاستغناء عنها بالتعديلات التي أجريت في المادة (۳۰۰) للأسباب الموضحة فيها.

المادة ۳۰۲: شددت العقوبة من الحبس والغرامة إلى السجن المؤقت ليكون للمشرع تقدير الملائمة بين هذه الجريمة الماسة بإحدى شعائر الدين الإسلامي وبين العقوبة .

الباب الثامن: الجرائم الواقعة على أشخاص

الفصل الأول: المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه وتهديده

المادة ۳۰۳: حذفت هذه المادة لتعارضها مع ما نصت عليه المادة (۹۱) من إخضاع هذه الجريمة لعقوبة القصاص في النفس، ولأن الشريعة سوَّت بين العمد وبين العمد مع سبق الإصرار والترصد، ولشمول أحكام المادة (٩١) كافة حالات القتل العمد .

المادة 305: حذفت هذه المادة للأسباب المبينة في حذف المادة ۳۰۳ .

المادة ٣٠٦: عدلت هذه المادة للتنسيق بعد حذف المادتين ٣٠٣ و 3٠٥ المعطوف عليهما فيها.

المادة ۳۰۷: حذفت هذه المادة للأسباب المبينة في حذف المادة ۰۳۰۳

المادة 308: حذفت هذه المادة لتعارضها مع ما نصت عليه المادة ١٠٥/ (المقترحة) في القصاص فيما دون النفس لشمول أحكام المادة المذكورة كافة حالات الجناية على ما دون النفس من قطع الأطراف والأعضاء أو إذهاب معانيها أو الشجاج والجروح .

المادة ۳۰۹: عدلت هذه المادة للتنسيق بعد حذف المادتين 3۰۷ و 3۰۸المعطوف عليهما فيها .

المادة ۳۱۰: عدلت هذه المادة للتنسيق بعد حذف المواد المشار إليها فيها .

المادة ٣١٤: عدلت هذه المادة زيادة في الضمانات الواقية من استغلال رجال الضبط لوظيفتهم في حال مجاوزة حدودها، حيث يتوافر السبب المبيح للدفاع الشرعي ضد إساءته استعمال صلاحيته الممنوحة له في حدود المصلحة العامة.

المادة ٣١٦: حذفت هذه المادة للاستغناء عنها بالفقرة (هـ) المقترح إضافتها إلى المادة (٩٦) بشأن الزاني المحصن، واعتباره غير معصوم الدم لاستحقاقه الرجم، ولكي تشمل الزوجين المحصنين الذكر والأنثى .

المادة ۳۱۷: عدلت هذه المادة بحذف ما يتصل بحالة سبق الإصرار للأسباب المبينة في إيضاح المادة ٣٠٣. كما عدل المقطع الأخير من المادة للأسباب الموضحة في تعديل المادة (۱۹) بشأن البلوغ .

المادة ۳۱۸: عدلت هذه المادة بأن أضيف في أولها ما يؤمن معه ترك تطبيق ما جاء في الباب الأول من الكتاب الثاني بعد أن اقترح إضافة المادة (105/2) بشأن القتل الخطأ.

المادة ۳۱۹: عدلت لنفس الأسباب الموضحة في تعديل المادة ۳۱۸ لاقتراح المادة (105/6) بشأن الجناية خطأ على ما دون النفس .

المادة ۳۲۰: عدلت هذه المادة للتنسيق بعد حذف المواد المعطوف عليها أو تعديلها .

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

نشر في العدد 315

65

الثلاثاء 31-أغسطس-1976

صيد الأسبوع  (العدد 315)

نشر في العدد 299

106

الثلاثاء 11-مايو-1976

آراء وقراء (299)

نشر في العدد 1143

118

الثلاثاء 28-مارس-1995

المجتمع المحلي العدد 1143