العنوان التعديلات المقترحة (447)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 29-مايو-1979
مشاهدات 70
نشر في العدد 447
نشر في الصفحة 39
الثلاثاء 29-مايو-1979
في هذه الحلقة تواصل «المجتمع» نشر الدراسة التي أعدتها جمعية الإصلاح الاجتماعي حول مشروع قانون العقوبات كتعبير عن المنهج الأفضل للنقد البناء.
«المجتمع»
من الفصل السادس: الفعل الفاضح المخل بالحياء:
المادة 350: يعاقب بالحبس مدة «لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مئتي دينار»:
أ- كل من أتى بالفعل أو الإشارة عملًا مخلًا بالحياء في مكان عام أو في مكان يمكن أن يراه من كل مكان عام.
ب- كل من أتى مع أنثى بغير رضاها فعلًا مخلًا بالحياء غير الأفعال المشار إليها في –الفصل الخامس- من هذا الباب.
ويجوز مضاعفة العقوبة في الحالة الثانية إذا لم تكن المجني عليها قد بلغت الواحدة والعشرين ما لم يثبت الجاني أنه لم يعلم، ولم يكن في مقدوره أن يعلم بحقيقة سن المجني عليها.
من الفصل السابع: الجرائم الماسة بالاعتبار:
المادة 352: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على أربعمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلًا للعقاب أو الازدراء، ولو كانت الواقعة المسندة صحيحة.
وتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على ستمئة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا توافر أحد الظروف الآتية:
أ- إذا وقع القذف في حق موظف عام أو من في حكمه أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته.
ب- إذا كان القذف ماسًا بالعِرض، أو خادشًا لسمعة الأسر، أو تضمن تحريضًا على الفسق والفجور.
ج- إذا كان ملحوظًا في القذف تحقيق غرض غير مشروع.
وبعد قبيل القذف ذكر أخبار أو تعليقات أو نشر صور تتصل بأسرار الحياة الخاصة للأسر أو الأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن ذلك الإساءة إليهم، «مع مراعاة أحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني».
من الباب التاسع: الجرائم الواقعة على المال من الفصل الأول: السرقة والغصب والابتزاز:
المادة 359- مكرر: تراعى في تطبيق أحكام هذا الفصل أحكام السرقة المبينة في الباب الرابع وأحكام الحرابة المبينة في الباب الرابع مكرر من الكتاب الثاني.
المادة 364: مع مراعاة الأحكام المبينة في الباب الأول من الكتاب الثاني يعاقب بالإعدام في الجرائم المبينة في المواد الثلاث السابقة إذا ترتب على الإكراه أو التهديد موت شخص.
المادة 376: يعاقب بالسجن المؤقت كل من حصل غصبًا بالقوة، أو بالتهديد على سند، أو على التوقيع عليه، أو التعديل فيه، أو على إلغائه، أو إتلافه ومع مراعاة الأحكام المبينة في الباب الأول من الكتاب الثاني: تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا نشأ عن الفعل جروح. وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص.
من الفصل الرابع: المراباة والاستغلال:
المادة 391: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على أربعمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- كل من أقرض نقودًا بفائدة ظاهرة أو خفية. (×)
ب- كل من اعتاد إقراض النقود بفائدة ظاهرة أو خفية (×) ويعتبر الاعتياد قائمًا بحصول الإقراض أكثر من مرة في خلال الثلاث سنوات السابقة، وبالنسبة لشخص أو أكثر.
ج- كل من أقرض نقودًا بفائدة ظاهرة أو خفية (×) منتهزًا فرصة حاجة المجني عليه، أو ضعفه، أو هواه، أو كونه قاصرًا، أو غير مكتمل الأهلية. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على ستمئة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمعت الحالتان ب، ج، أو إذا اقترنت الحالة (أ) بظرف الاعتياد أو بظرف انتهاز فرصة حاجة المجني عليه أو ضعفه أو هواه أو كونه قاصرًا أو غير مكتمل الأهلية.
ويفترض علم الجاني بسن المقترض ما لم يثبت أنه لم يعلم ولم يكن في مقدوره أن يعلم بحقيقة سنه.
من الفصل السابع: انتهاك حرمة ملك الغير:
المادة 397: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل مكانًا مسكونًا، أو مُعدًا للسُكنى، أو أحد ملحقاته، أو محلًا مُعدًا لحفظ المال، أو عقارًا خلافًا لإرادة الحائز، وفي غير الأحوال المأذون بها قانونًا، وكذلك من بقي فيه خلافًا لإرادة من له الحق في إخراجه، أو وجد مختفيًا عن أعين من له هذا الحق.
وتكون العقوبة الحبس إذا كان الغرض من الدخول أو البقاء أو الوجود منع الحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة. وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا وقعت الجريمة المقترنة بهذا الغرض ليلًا أو بطريق العنف على الأشخاص، أو بطريق الكسر أو التسور أو استعمال مفتاح مصطنع من الخارج، أو باستعمال سلاح، أو التهديد باستعماله، أو من ثلاثة أشخاص فأكثر، أو باتخاذ صفة عامة صحيحة أو مزورة، أو بادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على العنف أو استعمال السلاح موت إنسان (مع مراعاة الباب الأول من الكتاب الثاني).
الباب العاشر: الجرائم ذات الضرر الاجتماعي، من الفصل الأول: الدعارة والفجور:
المادة 404: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من حرض بإحدى طرق العلانية على الإخلال بالآداب العامة، أو على أفعال الدعارة، أو الفجور، وكذا من صدر، أو استورد، أو عرض، أو باع، أو حاز بقصد البيع، أو النشر، أو التوزيع أوراقًا، أو رسومًا، أو صورًا، أو أفلامًا، أو علامات، أو تسجيلات، أو أي شيء آخر. مما يتضمن إخلالًا بالآداب العامة، أو تحريضًا على الدعارة، أو الفجور.
ولا جريمة إذا صدرت الأقوال أو الكتابات وما إليها بحسن نية على نحو علمي (×) معترف به.
من الفصل الثالث: الخمر:
المادة 408: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ستمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد خمرًا أو شرابًا مُسكرًا.
وتكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان الصنع أو الاستيراد بنية الإتجار أو الترويج.
ولا تسري هذه الأحكام على ما يستورد خصيصًا للسفارات والهيئات الدبلوماسية الأجنبية (غير الإسلامية) والدولية وباسمها.
المادة 409: يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على ستمئة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع، أو عرض للبيع، أو روج، أو حاز بنية البيع، أو الترويج خمرًا، أو شرابًا مسكرًا.
المادة 410: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى أو قدَّم للتعاطي في مكان عام، أو في مكان يستطيع رؤيته من كل في مكان عام خمرًا أو شرابًا مسكرًا.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من وجد في المكان السابق في حالة سُكر بيّن، (مع مراعاة أحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني).
- المذكرة الإيضاحية
الفصل السادس: الفعل الفاضح المخل بالحياء:
المادة 350: عُدلت هذه المادة بتشديد العقوبة بوضع حد أدنى لها لا يجوز أن تقل عنه وذلك لأجل صيانة المجتمع الكويتي المسلم.
كما صحح الإشارة في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى الفصل الخامس بدلًا من الرابع بعد الرجوع إلى قانون الجزاء المالي الذي صرح بأن هذه الأفعال المشار إليها هي هتك العرض، ومحلها في المدونة الفصل الخامس المبدوء بالمادة 338.
الفصل السابع: الجرائم الماسة بالاعتبار:
المادة 352: عدلت هذه المادة بأن أضيف في آخرها ما يضمن تطبيق ما جاء في الباب الثالث من الكتاب الثاني بشأن حد القذف بالزنى الذي تصبح الجريمة الماسة بالاعتبار خاضعة له بتوافر أحد الظروف المشددة المشار إليها في هذه المادة.
الباب التاسع: الجرائم الواقعة على المال:
الفصل الأول: السرقة والغصب والابتزاز:
المادة 359 مكرر: أضيفت هذه المادة إلى مواد الفصل الأول من الباب التاسع بشأن السرقة التعزيرية وبعض ظروفها المشددة لضمان تطبيق ما جاء في الباب الرابع (السرقة الحدية) والباب الرابع مكرر المقترح (حد الحرابة) من الكتاب الثاني.
المادة 364: عدلت هذه المادة لإخضاع الجرائم المشار إليها في المواد 361، 362، 363 في حالة موت شخص نتيجة لهذه الجرائم إلى الباب الأول من الكتاب الثاني (القصاص في النفس).
المادة 376: عدلت هذه المادة لتطبيق أحكام القصاص فيما دون النفس إذا نشأ عن الجرائم المبينة في هذه المادة جروح.
ولتطبيق أحكام القصاص في النفس في حالة موت شخص نتيجة هذه الجرائم.
الفصل الرابع: المراباة والاستغلال:
المادة 391: عدلت هذه المادة بحذف تقييد الفائدة بكونها باطلة قانونًا، أو مجاوزة للحد الأقصى الجائز الاتفاق عليه، أو الفائدة الاستغلالية، لأن الشريعة الإسلامية الغرّاء تحرم الفائدة بكافة أنواعها ومقاديرها بقول الله تعالى: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (البقرة:278).
وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ (البقرة:279).
الفصل السابع: انتهاك حرمة مال الغير:
المادة 397: عدلت هذه المادة بأن أضيف في آخرها النص على إخضاع جريمة موت إنسان نتيجة جريمة انتهاك حرمة ملك الغير بالعنف أو استعمال السلاح إلى أحكام القصاص المبينة في الباب الأول من الكتاب الثاني.
الباب العاشر: الجرائم ذات الضرر الاجتماعي:
الفصل الأول: الدعاة والفجور:
المادة 404: حُذف من آخر هذه المادة عدم تجريم أفعال التحريض على الإخلال بالآداب العامة، أو على أفعال الدعارة والفجور، إذا صدرت هذه الأفعال المكونة لهذه الجريمة على نحو أدبي أو فني، وأبقى عدم التجريم في حالة صدور هذه الأفعال على نحو علمي فقط. وذلك لأن الأغراض العلمية منضبطة ومحددة الأهداف وضرورية، في حين أن الأغراض الأدبية أو الفنية ليست مضبطة ولا ضرورية لتهدر الآداب العامة لأجلها، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
الفصل الثالث: الخمر:
المادة 408: عدل آخر هذه المادة بتقييد الهيئات الدبلوماسية المستثناة من العقوبة بكونها غير إسلامية فقط. لأن الخمر محرمة على المسلمين، ولا تعتبر مالًا مقومًا مسموحًا تداوله إلا لغير المسلمين.
المادة 409: عدلت العقوبة في هذه المادة من الحبس إلى السجن لتكون رادعة عن ارتكاب الجرائم المبينة فيها، حفظًا للمجتمع من أخطارها.
المادة 410: عدلت هذه المادة بإضافة ما يضمن تطبيق ما جاء في الباب الخامس من الكتاب الثاني (حد الشرب).
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل