; التعلديلات المقترحة - حد السرقة | مجلة المجتمع

العنوان التعلديلات المقترحة - حد السرقة

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 08-مايو-1979

مشاهدات 81

نشر في العدد 444

نشر في الصفحة 35

الثلاثاء 08-مايو-1979

  • تواصل المجتمع في هذا العدد نشر التعديلات المقترحة لمشروع قانون العقوبات الإسلامي، كتعبير -كما قلنا سابقا- عن منهج جمعية الإصلاح الاجتماعي في النقد الهادف البناء، الذي يبغي الإصلاح في الأرض، منطلقين من قاعدة إيجاد البدائل لما هو في موضع النقد.

المادة 125: يعد سارقًا مستحقًا لقطع اليد من أخذ بنية التملك مالًا منقولًا مملوكًا للغير مع توافر الشروط الآتية:

أ- أن يأخذ الجاني المال خفية وهو في حرز مثله وأن يحوزه ولو حكمًا.

ب- أن يكون المال المسروق متقوَّمًا محترمًا لا تقل قيمته وقت السرقة عن «دينار ذهبًا تقدر قيمته بالعملة المحلية».

ج- أن يكون الجاني «بالغًا»

د- «تحذف».

ولا يمنع من تطبيق «الحد» أن يكون المسروق مالًا عامًا. 

المادة 126: يعاقب السارق بقطع يده اليمنى من مفصل الكف فإن كانت مقطوعة «بغير حد السرقة قطعت يده اليسرى، وفي حالة العود تقطع الرجل المخالفة لليد المقطوعة فإن تكرر عوده» وقعت عليه الأحكام التعزيزية للسرقة. 

وفي جميع الأحوال يحكم برد المال المسروق- إن وجد- وإلا فبقيمته- وقت السرقة- إن كان قيميًا أو بمثله أن كان مثليًا.

المادة 128: لا يقام حد السرقة في الأحوال الآتية:

أ- إذا وقعت السرقة في مكان عام أثناء العمل فيه، ولا حافظ للمال المسروق، أو في مكان خاص مأذون للجاني في دخوله، ولم يكن المال المسروق محرزا.

ب- إذا كان المال المسروق ثمارًا على شجر أو نباتًا غير محصود وأكلها الجاني دون أن يخرج بها. 

ج- إذا وقعت السرقة بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين أو بين المحارم ذوي الأرحام. 

د- إذا كان للجاني شبهة ملك في المال المسروق، أو كان مالكًا لنصيب فيه على الشيوع، وكان ما استولى عليه يساوي حقه أو يزيد عليه بما لا يبلغ نصابا.

ه- إذا كان المال المسروق ضائعًا أو كان مالكه مجهولًا. 

و- إذا كان الجاني دائنًا لمالك المال المسروق، وكان المالك مماطلًا أو جاحدًا وحل أجل الدين قبل السرقة، وكان ما استولى عليه الجاني يساوي حقه أو يزيد عليه بما لا يبلغ نصابًا.

ز- «تحذف».

ح- إذا تعدد الجناة في جريمة واحدة ولم يبلغ ما أصاب كل واحد منهم نصابًا.

ط- إذا تملك الجاني المال المسروق بعد السرقة وقبل رفع الدعوى الجنائية أو قام برده إلى مالكه قبل ذلك.

ی- إذا سرق الجاني وهو في حاجة ملحة، وكان المال المسروق يسد هذه الحاجة أو يزيد عليها بما لا يبلغ نصابًا.

المادة 129: تثبت السرقة الموجبة للحد بإقرار الجاني مرة واحدة في مجلس القضاء، أو بشهادة رجلين «أو بشهادة النساء في الأماكن التي لا يتواجد فيها إلا النساء». ولا يعد المجني عليه شاهدًا إلا إذا شهد لغيره.

المادة 131: الفقرة ب: «أن يكون بالغًا (x) عاقلًا عدلًا..» إلخ.

المادة 132: يحكم بقطع اليد اليمنى للسارق ولو كانت شلاء أو مقطوعة الإبهام أو الأصابع ما لم يخش عليه من الهلاك في حالة الشلل.

  • التعديلات المقترحة

إذا كانت اليد اليسرى مقطوعة أو شلاء أو مقطوعة الإبهام أو أصبعين غير الإبهام «ينتقل القطع إلى القدم اليمني»، فإذا كانت القدم اليمنى مقطوعة أو شلاء أو بها عيب يمنع المشي عليها (x) تحكم المحكمة بالعقوبات التعزيزية للسرقة.

الباب الرابع «مكرر» حد الحرابة

المادة 132- 2: «كل من استعمل سلاحًا أو أداة صالحة للإيذاء الجسماني أو هدد بأي منها بقصد الأعتداء على النفس أو العرض أو المال أو مخادعة أو قطع الطريق ومنع المرور فيها، يعتبر مرتكبًا لجريمة الحرابة».

المادة 132- 3: «لا تعتبر الجريمة حرابة إذا كان الغوث ممكنا».

المادة 132- 4: «عقوبة حد الحرابة هي: 

أ- القتل إذا قتل.

ب- وفيما عدا ذلك تكون العقوبة القتل وحده، أو القتل مع الصلب. أو قطع اليد اليمني والرجل اليسرى. أو السجن». 

المادة 132- 5: «تسقط العقوبة عن المحارب بتوبته قبل القدرة عليه، ويعتبر المحارب تائبًا إذا تخلى عن الحرابة نهائيًا قبل علم السلطات بالجريمة وشخص مرتكبها، شريطة إخطار الشرطة أو النيابة العامة بهذه التوبة، أو إذا سلم نفسه للشرطة أو النيابة العامة قبل القدرة عليه».

المادة 132- 6: «لا يخل سقوط الحق بالتوبة بحقوق المجني عليهم من قصاص ودية، كما لا يخل بالعقوبات المقررة في هذا القانون عن الجرائم التعزيزية التي يكون المحارب قد ارتكبها».

من الباب الخامس حد الشرب

المادة 135: يشترط لإقامة حد الشرب أن يكون الجاني «بالغًا» (x).‏

المادة 136: تثبت جريمة الشرب بإقرار الجاني مرة واحدة في مجلس القضاء، أو بشهادة رجلين «أو رجل وامرأتين». وتقبل شهادة النساء في الأماكن التي لا يتواجد فيها إلا النساء». 

وتسري على الإقرار والشهادة القواعد والشروط المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الكتاب. 

من الباب السادس أحكام إجرائية

المادة 137: فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تطبق في القصاص والحدود الأحكام الخاصة بالجنايات في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقانون رقم 40 لسنة 1972م بشأن حالات الطعن بالتمييز والقواعد الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، كما لا تتبع في الأحكام الصادرة بالقتل قصاصًا «وبالرجم حدًا للزاني المحصن» وبالقطع في حد السرقة القواعد الخاصة بأحكام الإعدام تعزيزًا والمنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وفي القانون رقم 40 لسنة 1972م سابق الذكر.

ويتولى التحقيق والمحاكمة رجال النيابة والقضاء من المسلمين. 

المادة 145: أ- يتبع في تنفيذ عقوبة القتل قصاصًا القواعد الخاصة بتنفيذ عقوبة الإعدام تعزيرًا.

ب- «وتنفذ عقوبة الرجم للزاني المحصن برميه بالحجارة حتى الموت».

 

  • المذكرة الإيضاحية

الباب الرابع: حد السرقة

المادة 125: اضيف تحديد نصاب السرقة على الفقرة «ب» من هذه المادة وهو دينار ذهبًا أخذًا بأحد اتجاهين تضمنتهما السنة النبوية، وهما ربع دينار ذهبا أو دينارًا ذهبًا. وقد اختير أن يكون تحديد نصاب السرقة الموقبة للقطع دينارًا ذهبًا استنادًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم» وبهذا التحديد أخذ أبو حنيفة. 

وقد عدل عن الأخذ بالاتجاه الآخر الذي حدد النصاب «بربع دينار» وهو رأي الجمهور جريًا على تشوف الشارع إلى درء الحدود بالشبهات، لا سيما أن لكل من الاتجاهين مستندًا قويًا من الأدلة النقلية، وليس من دليل متوافر لتحديد النصاب بأربعة دنانير، كما جاء في المذكرة الإيضاحية المشروع المدونة.

وقد عدلت الفقرة «جـ» طبقًا للسبب الموضح في تعديل المادة «19».

كما حذفت الفقرة «د» من هذه المادة، والتي اشترطت العود لإقامة حد السرقة لأنه لم يستند إلى دليل من الكتاب والسنة، ولم يقل بهذا أحد ممن يعتد بقولهم من الفقهاء.

المادة 126: عدلت هذه المادة ليكون محل القطع اليد اليسرى في حال فقدان اليمنى، والنص على العقوبة بالقطع ثانية ومحل هذا القطع، وهو مستمد من النصوص الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: «إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله..» وقد أخذ جمهور الفقهاء بهذا.

المادة 128: حذفت الفقرة «ز» من هذه المادة أخذًا برأي جمهور الفقهاء، لأن السرقة وقعت على مال متقدم يضمن غاصبه ومتلفه، ويجوز بيعه. 

ولا سيما بعد تقدم وسائل الحفظ والادخار لما كان قديمًا يتسارع إليه الفساد.

المادة 129: اضيف إلى أدلة إثبات السرقة شهادة النساء في الأماكن التي لا يتواجد فيها غيرهن، أخذًا بالقاعدة الفقهية المقررة في الأخذ بشهادة النساء فيما لا يطلع عليه إلا النساء.

المادة 131: عدل صدر الفقرة «ب» فقط «دون ما قبلها وما بعدها إلى آخر المادة» طبقًا للسبب الموضح في تعديل المادة «19». 

المادة 132: عدلت هذه المادة بما يناسب الحكم الشرعي في نقل القطع إلى القدم «لا إلغائه» في حالة ما إذا كان قطع اليد يؤدي إلى الحرمان من جنس المنفعة، أو يعدم الجناح «اليد والرجل من جهة واحدة» وذلك استنادًا إلى نفس السبب المبين في تعديل المادة «126».

الباب الرابع- مكرر حد الحرابة

المادة 132- 2: لم يتطرق مشروع مدونة العقوبات إلى حد الحرابة في الكتاب الثاني، بل وردت بعض صور الحرابة وتغليظ العقوبة عليها في الكتاب الثالث دون أية إشارة إلى العقوبات المترتبة على جريمة الحرابة المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية.

وقد نصت هذه المادة على تعريف من يرتكب هذه الجريمة بأنه من يحمل السلاح أو غيره من الآلات الصالحة للإيذاء والاعتداء الجسماني، أو التهديد بأي منهما سواء أصحبه قتل النفوس وهتك الأعراض وأخذ الأموال أم لا، وسواء تم ما تقدم من أشخاص يجتمعون بقوة وشوكة يحمي بعضهم بعضًا، ويقصدون المسلمين أو غيرهم في أرواحهم وأموالهم، ويخيفون الناس ويثيرون بينهم القلق والفزع، أو تم كل ذلك من فرد.

ودليل حد الحرابة هو القرآن الكريم حيث يقول تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (سورة المائدة:34_33). وكذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «من حمل علينا السلاح فليس منا». 

المادة 132- 3: اعتبرت هذه المادة إمكان الغوث أو عدمه مدار هذه الجريمة، وذلك لكي تدخل صورة ارتكاب جريمة الحرابة داخل العمران مع تعذر الغوث عن طريق الخديعة كما هو منصوص عليه في المادة السابقة، وذلك أخذًا عن رأي كثير من الفقهاء.

المادة 132- 4: نصت هذه المادة على عقوبة حد الحرابة، فقررت في الفقرة «أ» أن عقوبتها القتل إذا قتل أخذًا بتقييد الإمام مالك، لأن أصل جريمة القتل، القتل قصاصًا فلا يعاقب عليه بما هو دونه من العقوبات.

وقررت في الفقرة «ب» وهي حالة الحرابة التي لم ينجم عنها قتل أن القاضي مخير في توقيع إحدى العقوبات الأربع التالية:

1- القتل وحده.

2- القتل مع الصلب.

3- قطع اليد والرجل من خلاف.

4- السجن.

وذلك أخذًا بما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن حرف «أو» في الآية الكريمة السابقة للتخيير في إيقاع أي عقوبة من هذه العقوبات على أي صورة من صور جريمة الحرابة. 

ومعنى الاختيار في هذه العقوبات هو أن على القاضي تحري المصلحة العامة لإيقاع العقوبة المناسبة لحال الجاني وظروف الجريمة.

المادة 132- 5: نصت هذه المادة على سقوط حد الحرابة في الحالتين المنصوص عليهما قبل القدرة عليه وهو محل اتفاق الفقهاء.

المادة 132- 6: نصت هذه المادة على أن حقوق المجني عليهم من قصاص ودية وضمان لا تسقط بتوبة المحارب المسقطة لحد الحرابة.

وذلك أخذًا بأحد اتجاهين للفقهاء، يرى أن حق العبد لا يسقط بسقوط حق الله الذي هو حد الحرابة وهو الراجح.

الباب الخامس حد الشرب

المادة 135: عدلت هذه المادة طبقًا للسبب الموضح في تعديل المادة «19».

الباب السادس أحكام إجرائية

المادة 137: زيدت الإشارة في هذه المادة إلى عقوبة الزاني المحصن لاستيفاء حالات الإعدام المحالة إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية طبقًا للسبب المبين في المواد «24، 28، 29».

المادة 145: اضيفت الفقرة «ب» المتضمنة كيفية تنفيذ عقوبة الرجم للمحصن طبقًا للسبب الموضح في المادة «29».

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

نشر في العدد 2

1640

الثلاثاء 24-مارس-1970

حَديث صَريح للشيخ محمد أبو زهرة

نشر في العدد 1

1417

الثلاثاء 17-مارس-1970

مع القراء

نشر في العدد 2

1443

الثلاثاء 24-مارس-1970

مع القراء 1