; الفقه والمجتمع.. عدد (1050) | مجلة المجتمع

العنوان الفقه والمجتمع.. عدد (1050)

الكاتب أ.د. عجيل جاسم النشمي

تاريخ النشر الثلاثاء 18-مايو-1993

مشاهدات 5

نشر في العدد 1050

نشر في الصفحة 58

الثلاثاء 18-مايو-1993

 ليس للزوج في مهر زوجته شيء

السؤال: دفع الزوج مهر زوجته مبلغًا كبيرًا، وطلب من زوجته أن تساهم بجزء من المهر لتأثيث البيت، وقال لها: إنه إنما قبل بالمهر الغالي لتساهم معه في تأثيث المنزل وتجهيزه وكان هذا سبب خلاف بينهما، والزوج يريد أن يعرف حكم الشرع في ذلك؟ الجواب: إن إعداد وتجهيز بيت الزوجية واجب الزوج وليس على الزوجة فى هذا الموضوع شيء ضمن النفقة الواجبة على الزوج. وأما أنه يقصد من دفع مبلغ عال من المهر لهذا الغرض وهو مساهمة الزوجة، فإن ذلك ينبغي أن يكون مفصولًا عن المهر بحيث يحدد المبلغ المقصود به المهر ويذكر في عقد الزواج، ثم يدفع هذا المبلغ الآخر لتجهيز المنزل.

 فإن دفع ذلك للزوجة وقبلته بهذا القصد فتجهز بمقداره وتصرفه فيما حدد له من التأثيث والتجهيز، وإذا جرى العرف كما هو في بعض البلاد أن الزوجة تجهز نفسها وتجهز بيت الزوجية بما دفع الزوج وزيادة عليه أيضًا إذا احتاجت لذلك فهذا على خلاف الأصل وهو مذهب المالكية وفي هذه الحال يعتبر ما اشترته ملكًا لها لا حق للزوج فيه.

 

يجوز البيع بمجرد الاتفاق على العينة

سؤال: هل يجوز أن يتم البيع بمجرد الاطلاع على عينة من البضاعة دون النظر إلى بقية البضاعة، وما هو الحكم الشرعي إذا تبين أن بقية البضاعة تختلف عن العينة؟

الجواب: يجوز البيع بمجرد الاتفاق على العينة وهو المسمى عند الفقهاء بيع الأنموذج فيكفي عند البيع وجود الإيجاب والقبول ووجود عينة فينظر إليها أو يشير البائع إليها. ولا يشترط أن يرى بقية العينة مادامت مما لا يختلف فى أفراده فرؤية البعض كرؤية الجميع ويصح البيع في هذه الحال فإذا تبين اختلاف بقية البضاعة عن العينة أو الأنموذج فيكون للمشتري ما يسمى عند الفقهاء خيار العيب، أو خيار فوات الوصف المرغوب فيه أما إذا كانت البضاعة محل الاتفاق ليس من شأنها تساوي أفرادها فإنه لا يجوز الاكتفاء بالعينة أو الأنموذج كبيع الحيوان أو الأنعام مما الشأن فيه اختلاف أفراده.

بيع الحصاة من الغرر المنهي عنه

سؤال: بعض الباعة يقوم بوضع البضاعة بأنواع متعددة ويطلب من المشتري أن يرمي حلقة مخصوصة فإذا وقعت على البضاعة المطلوبة اشتراها بقيمتها الموحدة وإن لم تقع على البضاعة المطلوبة لاشيء له؛ فهل هذا البيع صحيح أم هو من القمار الباطل؟

الجواب: هذه الصورة من البيع فاسدة باتفاق الفقهاء، لأنها من البيوع المنهى عنها لما فيها من الجهالة بعين المبيع والغرر ولشبهها بالقمار، وهو المسمى بيع الحصاة. لكن المالكية قالوا: إن كان المشتري حينما رمى بالحجر أو الطوق يقصد أن يقع على شيء معين معلوم السعر جاز البيع، أو كانت السلع كلها بثمن واحد فيجوز البيع سواء قصد المشتري وقوع الحصاة أو الطوق على شيء معين أو لم يقصد.

ونرى أن هذا البيع إن وقع فهو صحيح ترجيحًا لما ذهب إليه المالكية بالصورة التي ذكروها، لكن تركه أولى فهو من البيع المكروه باعتبار الجهالة التي يتضمنها وإن كانت جهالة محتملة بالصورة التي ذكرناها لكنها قد تفضي إلى نزال وقد تكون ذريعة إلى القمار.

 

شخص مصاب بمرض وراثي يريد أن يتزوج

السؤال: شخص مصاب بمرض وراثي؛ فهل يجوز أن يمنع من الزواج، وهل يخبر الطرف الآخر عند الموافقة على الزواج بوجود هذا المرض؟

الجواب: إذا كان هذا الشخص رجلًا كان أو امرأة راغبًا في الزواج فإنه لا يجوز منعه من الزواج على أن يوضح ذلك للطرف الآخر، وإذا كان هذا المرض ينقل إلى الذرية، وكان هذا بتقرير طبي موثوق به فينبغي تناول ما يمنع الحمل.

 

تعدد الجماعات في المسجد الواحد

سؤال: من دخل المسجد ووجد الجماعة قد انتهوا من صلاتهم، ووجد شخصًا آخر لم يصل، فهل الأفضل أن يصليا جماعة أو الأفضل أن كل واحد يصلي وحده لئلا يشوشا على المصلين الذين يصلون صلاة النافلة.

الجواب: ذهب جمهور الفقهاء- عدا الحنابلة- إلى كراهة أن تصلي جماعة بعد صلاة الإمام إلا في المسجد الذي لا إمام له، بأن يكون مسجد في الطريق لا إمام له ولا مؤذن.

 

وذهب الحنابلة إلى أن تكرار الصلاة جماعة في المسجد لا تكره وأدلتهم في ذلك أقوى من أدلة الجمهور، فالجمهور استندوا إلى رواية ضعيفة، كما استندوا إلى أثر عن أنس رضى الله عنه قال: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد صلوا في المسجد فرادى واستدل الحنابلة بقوله صلوات الله وسلامه عليه صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة فتح الباري2/131 وبحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يتجر على هذا، فقام رجل فصلى معه (البيهقي (٦٩/٢).

 

 

 

الصلاة في السفر

سؤال: ما حكم قصر الصلاة في السفر؟ وهل الأفضل قصر الصلاة أم إتمامها؟

الجواب: قصر الصلاة مشروع لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْۚ (النساء: 101 وروى يعلي بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب رضى الله عنه ، قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن خفتم أن يفتكم الذين كفروا فقد أمن الناس. قال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته (أخرجه مسلم وغيره.)

 ولكن اختلف الفقهاء في أيهما أفضل قصر الصلاة في السفر أو اتمامها فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن القصر أفضل من الإتمام، ولعل هذا القول هو الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على قصر الصلاة في السفر، وكذلك فعل الصحابة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتي عزائمه.»

 

رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه

سؤال: رجل توضأ ونسى أن يمسح رأسه، وانتهى من غسل رجليه، فهل يعيد الوضوء كله، أو يمسح رأسه فقط؟

الجواب: ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب أن يعيد الوضوء كله لأن الترتيب بين أعضاء الوضوء فرض عندهم، وهم الشافعية.

وذهب آخرون إلى أن الواجب أن يعيد غسل أو مسح العضو الذي تركه، لأن الوضوء عندهم يصح بدون ترتيب بين الأعضاء. وعند هؤلاء يغسل العضو المتروك وأما بقية الأعضاء فيستحب إعادتها. وهذا رأي الحنفية والمالكية ونحن نميل إلى هذا الرأي مع استحباب الإعادة، وفي ذلك خروج من الخلاف. وينبغي التنبيه هنا إلى أن ذلك كله إذا لم يكن هناك فصل طويل بين إتمام الوضوء، وتذكر العضو المنسي غسله أو مسحة.

 

هل يجوز للمخطوبة أن تهاتف خطيبها؟

سؤال: هل يجوز أن تتحدث الفتاة المخطوبة مع خطيبها في التليفون بالحدود المعقولة أم لا؟

الجواب: صوت المرأة ليس عورة فلها أن تخاطب الرجال مشافهة أو بالتليفون إذا كان الحديث لغرض مشروع كطلب حاجة أو استفتاء أو إجابة على جواب أو غير ذلك ما لم يكن الكلام فيه ما هو محظور أو صاحبه تكسر؛ وكلام الفتاة مع خطيبها لا يختلف عن غيره من الرجال الأجانب، والخطبة لا تجيز أكثر ما هو جائز في أصله، والأولى ترك هذا الحديث مع الخطيب لما في النفوس من رغبة فى التبسط فى الحديث، وقد يدخل الشيطان بينهما فلا حاجة للحديث مالم تدعه الحاجة الفعلية، ويرجع تقدير ذلك إلى الطرفين ومراقبة الله في ذلك مطلوبة، وعلى كل حال فإن الخطبة كما قلت لا تعطي للطرفين أية مبررات للحديث خارج الضوابط المذكورة ولاميزة لها، فهما أجنبيان عن بعضهما من كل وجه والخطبة ما هي إلا وعد بالزواج.

 

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل