; القضـاء يقلد «المجتمع» وسام شرف | مجلة المجتمع

العنوان القضـاء يقلد «المجتمع» وسام شرف

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 01-يونيو-1971

مشاهدات 15

نشر في العدد 62

نشر في الصفحة 18

الثلاثاء 01-يونيو-1971

القضـاء يقلد «المجتمع» وسام شرف

المقالات الثلاث.. لا تحمل في طياتها جريمة!

رئيس التحرير أفصح عن رأيه دون شطط أو مغالاة

هل أصبحت جامعة الكويت «منبرًا» لليسار ومركزًا لتجمعه المشبوه؟ ص3

ما هي الأسباب الحقيقية وراء حملة «الرأي العام» ضد «المجتمع»، وما هو دور النصارى؟

زيادة رواتب غير الكويتيين عدالة إسلامية وضرورة واقعية. ص 4، 5

دعاة الانحلال أشعلوا الفتنة في الجامعة بسبب تحجرهم واحتكارهم للرأي والمناقشة!

التهمة

المقالات المذكورة من شأنها إثارة البغضاء وبث روح الشقاق بين أفراد المجتمع.

كلمة القضاء

وحيث إنه في ضوء ما تقدم، وبعد قراءة ما ورد بالمقالات الثلاث المشار إليها، فلا ترى المحكمة فيما جاء بها ما من شأنه إثارة البغضاء والشقاق بين أفراد المجتمع.

العدد الذي قدّم للمحاكمة فبرّأه القضاء

ولا عبرة في كل الأحوال بالبواعث، وإذا لم يتجاوز النقد الحدود المشار إليها كان مباحًا.

ولا على المتهم أن يتخذ في هذا الصدد موقفًا يراه متفقًا مع صالح وطنه أو معتقده الديني، وأن يعلن عن ذلك الرأي في مجلته، وليس في نظم ذلك المجتمع الذي ارتفع فيه لواء حرية الرأي ما يؤثم مثل ذلك الاتجاه.

 

لماذا كل هذا الضجيج؟

لماذا هذه الحملة غير العادلة ضد «المجتمع»؟

ماذا فعل العدد «٨٦» -مثلًا- حتى يقدم للمحاكمة؟

دارت هذه الأسئلة في وعي القاعدة المتدينة -والعريضة- في الكويت، وبالتالي ارتسمت نفس الأسئلة على وجوه المتدينين والمخلصين، وتبدت في أحاديثهم بصراحة، ومرارة!

وكانت هذه القاعدة المسلمة المحبة لربها ورسولها، الوفية لدينها وعقيدتها، المخلصة لوطنها وبلادها- ترتكز على حقائق موضوعية ثابتة وهي تطرح تلك الأسئلة في دهشة وحيرة.

· حقيقة أن الكويت بلد مسلم، وبلد هذه طبيعته، وهذه صبغته لا بد أن تقوم فيه دعوة للخير، ويكون من الطبيعي جدًا أن تأخذ هذه الدعوة مجراها لأنها عبادة لله أولًا، ولأنها تعبير عن مقومات المجتمع الكويتي، وتعبير عن إرادة أخلص وأبر وأشرف رجاله ونسائه، ونعني بهم المؤمنين المحبين لله سبحانه، ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

وفي نفس الوقت يكون من الغريب جدًا أن يكون وجه المعروف في مجتمع هذه طبيعته، غريب الوجه واليد واللسان، لأن ذلك وضع يجعل المعروف منكرًا.. والمنكر معروفًا.. ويترتب على ذلك موقف عملي هو الأمر بالمنكر.. والنهي عن المعروف!

· وحقيقة أن الكويت مجتمع ديمقراطي كفل الدستور فيه حرية التعبير والنشر، وهذه الصحيفة لم تفعل أكثر من ممارسة حقها الأساسي في التعبير والنشر، فهل تحاكم بسبب ممارستها لحقهـا المشروع؟

وعاد الناس يقلبون صفحات «المجتمع»، العدد «٨٦»، ثم يتساءلون من جديد.. عجبًا.. ماذا في هذا العدد مما عساه أن يعرض للمحاكمة؟

· في العدد ثلاثة موضوعات رئيسية، أحدها يتساءل: هل أصبحت جامعة الكويت منبرًا لتحالف اليسار، ومركزًا لتجمعه المشبوه؟

فهل هذا التساؤل يمثل جنحة أو جناية؟ هل لفت النظر لظاهرة خطيرة يعتبر جناية؟

هل هذا التساؤل يعتبر مخالفة للقانون في مجتمع مسلم لا يؤمن باليسار عقيدة، ولا منهجًا.. وفي بلد حر موفور الرخاء ينفر من دكتاتورية اليسار.. ويعاف بؤسه في العيش والاقتصاد؟

عجبًا.. هل أصبح المجتمع المسلم الحر مدافعًا -بقوانينه- عن اليسار اللاديني، وعن شعارات الكبت والقهر؟

· والموضوع الثاني ينتقد: أشعلوا الفتنة في جامعة الكويت بسبب تحجرهم وخوفهم من المنافسة والحوار.

إن هذا الموضوع دفاع عن الحرية.. وعن حق الناس في فرص الحوار والنقاش.. فهل الدفاع عن الحرية -في مجتمع حر- جريمة؟

وهذا الموضوع ينتقد المسلك الاستفزازي الذي قاد إلى الفتنة والاضطراب.. فهل انتقاد أسباب الفتنة جريمة ومخالفة قانونية؟

عجبًا.. وهل كان الموقف الصحيح أن تهمل «المجتمع» الدفاع عن حق الناس في فرص الحوار والنقاش.. وتبقي على أسباب الفتنة والاضطراب؟

· والموضوع الثالث تضمن نقدًا للذين يحاولون خدمة أهداف تبشيرية تحت مختلف الأشكال والألوان، فهل هذه جريمة؟

إن المسلم مطالب -دينيًا وعصريًا- بأن يكون على وعي تام بما يجري حوله وما يحاك لدينه بدهاء وذكاء.. فهل المحاولة لتطبيق هذا المطلب الديني العصري تعتبر مخالفة قانونية؟

وهل كان الموقف الصحيح أن نكون أغبياء.. بمعنى آخر هل كان المطلوب أن نكون عصاة لله، متخلفين عصريًا؟!

نعم.. كل هذه التساؤلات دارت في وعي القاعدة المتدينة في الكويت، وتبدت على وجوه المؤمنين، واتضحت في أحاديثهم، ورغم كل شيء قُدِّم العدد «٨٦» للمحاكمة.

وحين يقع الظلم.. وتهضم الحقوق.. فإن المعول يكون على القضاء المستقل النزيه.. لأنه هو الضمانة الحقيقية للحريات العامة.

ولقد قال القضاء كلمته العادلة.. وفيما يلي نص الحيثيات التي وعدنا القراء بتقديمها:

باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت..

الشيخ صباح السالم الصباح

المحكمة الكلية

 محكمة الجنايات

بالجلسة المنعقدة علنًا بالمحكمة الكلية في يوم

برئاسة السيد الأستاذ/ المستشار عبد العزيز أبو خطوة «رئيس المحكمة».

وحضور الأستاذين/ أحمد مباشر - غازي عبيد السمار «القاضيين».

وحضور الأستاذ/ صلاح الفهد «ممثل النيابة». 

وحضور السيد/ محمد عطية «سكرتير الجلسة».

«صدر الحكم الآتي» 

في القضية رقم 3٢٧٢/ ۱۹۷۱ م.

المرفوعة من: النيابة العامة ضد/ مشاري محمد البداح.

اتهمت النيابة العامة المتهم المذكور بأنه في يوم 1٦/١1/ ۷۱ بدائرة مخفر العديلية - محافظة العاصمة بصفته رئيسًا لتحرير جريدة المجتمع الأسبوعية المسئول نشر في الصحائف أرقام ۱،٥،٣،٢ من العدد رقم ٨٦ المؤرخ ١٦ نوفمبر سنة ۱۹۷۱ مقالات بعنوان «دعاة الانحــلال أشعلوا الفتنة في الجامعة بسبب تحجرهم واحتكارهم للرأي والمناقشة -هل أصبحت جامعة الكويت منبرًا لليسار ومركزًا لتجمعه المشبوه؟!- ما هو دور النصارى ولماذا تغير شكل الحملة فقط؟» وكان من شأنها إثارة البغضاء وبث روح الشقاق بين أفراد المجتمع .

وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم المذكور بموجب نص المواد 27، 28/1، 33/1 من القانون رقم 3 لسنة ٧١ بإصدار قانون المطبوعات والنشر.

«الأسباب»

  بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا.

وحيث إن واقعة الدعوى تخلص في أن السيد وزير الإعلام قد أبلغ بتاريخ 15/11/1971 أن مجلة المجتمع قد نشرت في عددها رقم ٨٦ المؤرخ ١١/١١/ ۱۹۷۱ مقالات تحت عناوين ثلاثة:

 1- دعاة الانحلال أشعلوا الفتنة في الجامعة بسبب تحجرهم واحتكارهم للرأي والمناقشة.

2- هل أصبحت جامعة الكويت منبرًا لليسار ومركزًا لتجمعه المشبوه؟! 

3- ما هي الأسباب الحقيقية وراء حملة الرأي العام «ضد المجتمع»، ما هو دور النصارى، ولماذا تغير شكل الحملة فقط؟

وأضاف السيد الوزير أن المقالات المذكورة من شأنها إثارة البغضاء وبث روح الشقاق بين أفراد المجتمع في حكم المادة ۲۷ من القانون رقم 3 لسنة ١٩٦١، وانتهى إلى طلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الحملة المذكورة، وقد تولت النيابة العامة تحقيق الواقعة بناء على تكليف من السيد وزير الداخلية.

وحيث إنه يبين من الاطلاع على عدد مجلة المجتمع الصادر في 11/11/1971 المشار إليه بالبلاغ سالف الذكر أن المقالة الأولى تحمل عنوان «دعاة الانحلال أشعلوا الفتنة في الجامعة، بسبب تحجرهم واحتكارهم للرأي والمناقشة، قطعوا الميكروفون وأطفأوا الأنوار وتعمدوا استفزاز الذين حضروا الندوة» وقد أشار كاتب المقال فيه إلى ما حدث في الندوة التي عقدت في جامعة الكويت بعنوان «الجامعة دون اختلاط، إلى متى؟» وأنحى باللائمة على القائمين على الندوة فيما يتعلق بكيفية إدارتها، ثم وجه نقده إلى مبدأ الاختلاط بين طلبة الجامعة وطالباتها ووصف المنادين به بأنهم سماسرة استعمار جديد ودعاة احتلال اجتماعي أجنبي، ويريدون أن يخضعوا الأمة له لكي تعيش مقلدة تقليدًا ضريرًا، تفقد أصالتها وتذوب في الغير والمقال الثاني اختير له عنوان «هل أصبحت جامعة الكويت منبرًا لليسار ومركزًا لتجمعه المشبوه؟!» وقد ذكر محرره فيه أن اليسار في الكويت يريد أن يهاجم الإسلام، وأن يستحوذ على الشباب عن طريق تملـق الغرائز، وأنه لذلك يستغل مسائل الاختلاط لمآرب أخرى.

 أما المقال الأخير فعنوانه «ما هي الأسباب الحقيقية وراء حملة  الرأي العام» ضد «المجتمع» وما هو دور النصارى، ولماذا تغير شكل الحملة فقط؟!»، وقد ورد فيه أن تغلغل النصارى في الكويت شيء حقيقي، وتساءل المحرر عن العلاقة بين موضوع الأخلاق في جامعة الكويت، وبين النفوذ النصراني وأجاب الحملة التي تقوم بها جريدة «الرأي العام» ضد «المجتمع» هي من أثار النفوذ النصراني في مرافق الكويت ومؤسساته، وأضاف أن الجريدة سالفة الذكر تموج بالمحررين النصارى، وهم كالشيوعيين يخدمـون اتجاهاتهم، وأنه عندما قامت مجلة المجتمع بتحذير الأمة من خطر التغلغل النصراني حنق النصارى وغيروا شكل الحملة عقب نضال المجتمع من جعل الجامعة.

 وأهداف المحررين النصارى هي فوق مصلحة الرأي العام.

وأضاف أن استدراج الشباب عن طريق الغرائز تفكير غير سوي، يفترض أن الشباب لا همَّ له، ولا يمكن أن يغرى إلا بالنفخ في الشهوات وتملق الغرائز.

وحيث إن المتهم ذكر أنه رئيس تحرير مجلة المجتمع وكاتب المقالات الثلاث، وأنكر ما نسب إليه ودفع التهمة بما ذكره بتحقيق النيابة، وما قرره على لسان وكيله بالجلسة.. أن المقال الأول هو تعبير عن رأيه في موضوع الاختلاط في الجامعة وقال إن حرية الرأي كفلها الدستور كما كفل حرية الصحافة، وأضاف أن جريدة المجتمع هي جريدة إسلامية تصدر عن جمعية الإصلاح الاجتماعي -ومن أهداف هذه الجمعية التي اعتمد نظامها الأساسي قانونًا- مكافحة الرذيلة والعادات الضارة، وقد قصد بالمقال التحذير من مضار الاختلاط، موضحًا وجهة النظر الدينية، ثم ذكر أن المقال الثاني تناول بعض أفراد ندوة الاختلاط الذين يؤمنون بمذهب يساري يعرف عن دعاته إنكار الأديان، ويسعى ذلك الفريق إلى إغراء الطلبة لضمهم إلى صفوفهم، وذلك هو ما قصده من عبارة تملق الغرائز، وأخيرًا ذكر المتهم أن مقاله الثالث لم يقصد به الهجوم على الدين النصراني، إذ إن الإسلام يدعو للإيمان بالرسل جميعًا، ومنهم المسيح عليه السلام، كما أنه لم يستهدف مهاجمة النصارى عامة في الكويت، بل يقصد الفئة التي تنشر التبشير وتحاول إلهاء المسلمين عن دينهم عن طريق الصحافة، وبعض المدارس والمستشفيات وقدّم المتهم كتيبًا يتضمن النظام الأساسي لجمعية الإصلاح الاجتماعي، وأعدادًا من إحدى الجرائد ومجلة معينة وهـي التي نشرت مقالات متعلقة بالمواضيع التي أثارها في دفاعه.

وحيث إنه بعض استعراض وقائع الدعوى على النحو السابق، فإن من المقرر أن حرية الرأي أمر كفله الدستور في المادة ٣٦ منه، كمـا حرص الدستور على أن تحيط الصحافة والطباعة والنشر بنص خاص، هو ما جاء بالمادة ۳۷ منه من أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي بينها القانون، وعجز هذه المادة تفيد أن ذلك الحق له ضوابط وحدود، ومن بين هذه الحدود التي ألزم المشرع الأفراد ألا يتعدوها المحظورات التي جرمها في المواد ٢٣، وما بعدها من القانون رقم 3 لسنة ١٩٦١، ومن بينها تحريم ما من شأنه إثارة البغضاء وبث روح الشقاق بين أفراد المجتمع -المادة ٢٧- وتقدير ما إذا كان ما صدر من عبارات يعتبر تجاوزًا لتلك الحـدود واستجلاء مرامي هذه العبارات، هو من الأمور التي تخضع لتقدير القضاء، ويتوافر القصد الجنائي إذا كان كل من صدرت عنه هذه الكتابة بقصد إثارة البغضاء والشقاق بين أفراد المجتمع، إذ يعلم أنها تؤدي إلى هذه النتيجة، إلا أن هذا العلم مفترض إذا كانت الكتابة تؤدي بذاتها إلى هذه النتيجة، فهذه لا تترك مجالًا لافتراض حسن نية الكاتب.

ولا عبرة في كل الأحوال بالبواعث، وإذا لم يتجاوز النقد الحدود المشار إليها كان مباحًا، لا عقاب عليه مهما شاب العبارات من شدة وعنف وأعداد من إحدى الجرائد ومجلة معينة، والتي نشرت مقالات متعلقة بالمواضيع التي أثارها في دفاعه.

وحيث إنه في ضوء ما تقدم وبعد قراءة ما ورد بالمقالات الثلاث المشار إليها، فلا ترى المحكمة فيما جاء بها، ما من شأنه إثارة البغضاء والشقاق بين أفراد المجتمع على ما يجيء في قرار الاتهام، فلا يعدو ما ورد بالمقالة الأولى أن يكون نعيًا من المتهم على كيفية إقامة ندوة الاختلاط بالجامعة، ثم توجيه النقد إلى مؤيدي الاختلاط مفصحًا عن رأيه في ذلك الموضوع دون شطط أو مغالاة، مهما ورد بعبارات المقال من نعوت شديدة وصف بها دعاة الاختلاط، وكذلك الحال بالنسبة للموضوع الثاني المتنوع عن الأول، والذي أفصح فيه كاتبه -المتهم- عن خصومته لدعاة اليسار، ولا على المتهم أن يتخذ في هذا الصدد موقفًا يراه متفقًا مع صالح وطنه أو معتقده الديني، وأن يعلن عن ذلك الرأي في مجلته، وليس في نظم ذلك المجتمع الذي ارتفع فيه لواء حرية الرأي ما يؤثم مثل ذلك الاتجاه، وأخيرًا، فإن توجيه المتهم النقد -وهو يكتب في صحيفة لها طابع ديني- إلى مسلك بعض الكتاب بإحدى الصحف أو بجهات أخرى وهم ذوو دين معين لا يعني طعنه في دين هؤلاء الكتاب، ولا تفصح عبارات المقال عن المعنى الذي من شأنه أن يثير الشقاق بين أفراد المجتمع، أو يترتب عليه استعداء أهل دين على آخر، إذ كان ما ورد في هذا المقال مما سبقت الإشارة إليه، ليس مشغولًا صاحبه بالتعرض لدين معين، وإنما كان منصرفًا همه إلى ما يراه من موقف أشخاص بذواتهم واعتنقوا الدين المشار إليه.

وحيث إنه تأسيسًا على كل ما تقدم ذكره، فإن مقالات المتهم الثلاث لا تحمل في طياتها ثمة جريمة، ويتعين لذلك الحكــم ببراءته مما أسند إليه.

فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة حضوريًا ببراءة المتهم/ مشاري محمد البداح، مما أسند إليه.

سكرتير الجلسة

رئيس المحكمة

 رئيس القلم الجزائي

 

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

حَديث صَريح للشيخ محمد أبو زهرة

نشر في العدد 2

1043

الثلاثاء 24-مارس-1970

مع القراء

نشر في العدد 1

930

الثلاثاء 17-مارس-1970

مع القراء 1

نشر في العدد 2

935

الثلاثاء 24-مارس-1970