العنوان الممنوع والمباح في الإسلام (الجزء الأخير)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 09-أغسطس-1977
مشاهدات 72
نشر في العدد 362
نشر في الصفحة 32
الثلاثاء 09-أغسطس-1977
بقلم: د. توفيق وهبة
الممنوع
لعل الكاتبة تقصد الممنوع الحرام لأن الممنوع هو كل ما منعه الشارع وحرم ارتكابه ونهى عنه بحكم قطعي أو ظني.
والتعريف اللغوي للنهي هو طلب الكف الجازم عن ارتكاب فعل معين وفي الشرع هو (القول الدال على طلب الامتناع عن الفعل على جهة الاستعلاء) والطلب من الشارع سبحانه وتعالى ولا يجوز مخالفته. وهذا الطلب يكون بصيغة (لا تفعل) وعلى صيغة النهي المعروفة كقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ (الأنعام: 152).
ويكون بما يجري مجراها كما في صيغة الأمر الدال على الكف كما في قوله سبحانه وتعالى في تحريم الخمر ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (المائدة: 90-91).
وكما في قوله سبحانه وتعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ...﴾ (النساء: 23) وقوله جل وعلا: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ...﴾ (النساء: 19).
ويكون النهي كذلك للتحريم كقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (البقرة: 221)، وقوله: ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (المائدة: 87).
ويرى جمهور الفقهاء أن النهي المطلق على تحريم المنهي عنه على وجه الحقيقة، ومن ذلك يتضح لنا أن الممنوع الذي تحدثت عنه الكاتبة هو ما نهى أو منع الشارع من ارتكابه، وما منع الشارع من ارتكابه ليس إلا الحرام.
فما هو الحرام؟ وهل يجوز للحاكم أن يبيحه للضرورة كما تدعي الكاتبة؟ وما هي الضرورة الشرعية التي تبيح فعل المحرم؟
تعريف الحرام:
الحرام هو (ما ألزم الشارع المكلف بتركه على نحو يشعر بالذم على الفعل) وبمعنى آخر، هو ما طلب الشارع الكف عن فعله على وجه الحتم واللزوم سواء أكان الدليل الذي أوجب اللزوم قطعيًا أم كان ظنيًا.
والمحرم بهذا المعنى يكون هو الممنوع الذي تقصده الكاتبة ومن أمثلة المحرم أكل الميتة وشرب الخمر والزنى والسرقة والردة والقتل وأكل أموال الناس بالباطل، والأذى بكل أنواعه وفي كل أحواله.
الحرام قسمان:
أ- حرام لذاته: وقصد الشارع تحريمه لما فيه من ضرر ذاتي مثل شرب الخمر والسرقة والزنى وكل ما يمس الضرورات الخمس، وهي حفظ الجسم والنسل والمال والعقل والدين فكل ما يمس واحدة من هذه الضرورات يعتبر حرامًا (يمنع الشارع ارتكابه).
ب- حرام لغيره: والتحريم فيه لا لذاته ولكن لأنه يفضي إلى محرم ذاتي كالنظر إلى عورة المرأة الأجنبية فهو محرم لأنه يفضي إلى الزنى والزنى محرم في ذاته، والبيع الربوي والاستقراض بفائدة حرام لأنهما يؤديان إلى أكل الربا وهو محرم في ذاته وهكذا.
هذا هو الحرام (الممنوع) في الإسلام فهل يجوز إباحته؟ إذا وجدت ضرورة تدعو إلى إباحة المحرم الذي يمس ضرورة من الضرورات الخمس التي يحافظ عليها الإسلام كأن يكون الشخص معرضًا للموت جوعًا فله أن يأكل الميتة ولا يباح ذلك إلا لمن يشرف على الهلاك... ولا يتصور أن يصدر قرار عام بإباحة أكل الميتة بحجة الضرورة لأن الضرورات تقدر بقدرها ويباح للمسلم ما حرمه الشارع، إذا وجدت ضرورة تدعو لذلك.
ولقد أباح الله سبحانه وتعالى للإنسان مخالفة الأمر الشرعي بالتحريم إذا وجد سبب شرعي للإباحة أو مانع مسئولية، ومن الأسباب الشرعية لإباحة الفعل المحرم الضرورة والإكراه يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (المائدة: 3) وأوضحت الآية كل ما حرم الله ثم قال تعالى مبينًا السبب الشرعي في إباحة أكل مثل هذه المحرمات: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (المائدة: 3) والسبب الشرعي هنا هو الضرورة لأن الإنسان الذي يشرف على الموت جوعًا يكون في حالة ضرورة تلجئه إلى أكل الميتة لحفظ حياته من الهلاك.
ويقول سبحانه: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (البقرة: 173).
أما حالة الإكراه فكما ورد في جريمة الردة لقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (النحل: 106) فالإكراه هنا سبب من أسباب الإباحة ولذلك أبيح للإنسان المسلم أن ينطق بالقول الكفري ما دام قلبه مطمئنًا بالإيمان.
وبذلك تبين لنا أن الفعل المحرم الذي منع الشارع ارتكابه محافظة على الضرورات الخمس قد يباح إذا وجد سبب إباحة أو مانع مسئولية دون حاجة إلى تدخل من السلطة الحاكمة، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين الأحوال التي يباح فيها الفعل المحرم، وعلى ذلك يكون إباحة الفعل أو تحريمه استنادًا على الأمر الإلهي وليس بتدخل من أي سلطة بشرية.
وحتى لو فرض أن قانونًا ما صدر لتنظيم الحرام وبيان متى يباح لا يكون ذلك استنادًا على حق ولي الأمر في إباحة الممنوع، وإنما يكون استنادًا على الحكم الشرعي نفسه بتحريم الفعل أو إباحته حسب حالة كل مكلف، لأن إباحة الممنوع لا تكون عامة وإنما هي إباحة خاصة حسب الضرورة الشرعية الموجودة لدى المكلف لله.
إن الذين يتمسكون بمبدأ الضرورة في الإسلام وينادون بإباحة ما حرم الله لوجود الضرورة ويفتون لأنفسهم ولغيرهم بكل جرأة بما يخالف الشرع وهم لا يعرفون من الضرورات إلا اسمها إنما يفتون بما لا يعلمون، ومصيبتنا هذه الأيام في كثرة هؤلاء المفتين... إن لدينا مفتيًا واحدًا رسميًا... وآلافًا آلافًا من الذين ينصّبون أنفسهم للإفتاء بما لا يعرفون وفي أمثال هؤلاء يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ (النحل: 116).
حكم الضرورة:
والآن ما هي الآثار المترتبة على وجود ضرورة شرعية؟
وهل تباح جميع الأفعال المحرمة للضرورة؟
للفصل المحرم في حالة الضرورة أربع حالات:
1- إباحته كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وتناول المسكر في حالة إشراف الشخص على الهلاك من الجوع أو العطش.
2- يرخص في الفعل ولا يباح لتأييد حرمته، ولكن لا يأثم الشخص إذا فعله ولا يحاسبه الله في الآخرة مثل النطق بالقول الكفري وقلبه مطمئن بالإيمان، فالرخصة هنا لرفع عقاب الله يوم القيامة.
3- يرخص كذلك في حقوق العباد ولا تباح فإتلاف مال الغير والسرقة حرام ولكن إذا أكره الشخص أو اضطر إلى استباحة هذا المال فيرخص له فيه مع بقاء الحرمة ويضمن المتلف قيمة المال في حال الميسرة أو إذن صاحب المال باستباحته أو التنازل عن حقه.
وعلى هذا لا يباح الفعل المحرم في القسمين السابقين وإنما يرخص فيه للضرورة فقط.
4- لا يباح الفعل المحرم ولا يرخص فيه مهما كانت الضرورة أو الإكراه حتى ولو أدى ذلك إلى الموت مثال ذلك الزنى وقتل النفس بغير الحق أو بتر عضو من جسم الإنسان، وإنما يعتبر الإكراه شبهة تدرأ بها الحدود.
ومن ذلك يتبين لنا أن الضرورة أو الإكراه لا تبيح الفعل المحرم دائمًا، وإنما هنا تبيح بعض الأفعال ولا تبيح البعض الآخر، وفي الحالة الأخيرة تعتبر مانعًا من المسئولية الجنائية فقط مع بقاء حق الغير في التعويض.
وعلى ذلك ترى أنه لا يحق لولي الأمر أن يصدر قرارًا بإباحة الحرام بشكل عام بحجة الضرورة، لأن في ذلك مفاسد لا يمكن الاحتراز منها واجتراء على حق الله سبحانه وتعالى.
يقول الله جل جلاله: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ (النحل: 116) ويقول سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (التحريم: 1).
يقول ابن حزم يحرم الحلال أو يحلل الحرام: من التزم إباحة ما حرم الله في القرآن أو على لسان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فهذا عظيم لا يحل، قال تعالى: ﴿وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ﴾ (التوبة: 29) فمن التزم إحلال الخنزير والأمهات وقتل النفس فإن أباح ذلك كفر، وإن فرق بين شيء من ذلك تناقض وسخف وتحكم في الدين بالباطل، وإما أن يكون التزم فيه تحريم ما أباحه الله تعالى في القرآن أو على لسان رسوله- صلى الله عليه وسلم- فهذا عظيم لا يحل، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (التحريم: 1) ونسألهم حينئذ عمن حرم الماء والخبز والزواج وسائر المباحات؛ وقد صح أن محرم الحلال كمحلل الحرام ولا فرق، وإما أن يكون التزم إسقاط ما أوجبه الله تعالى في القرآن أو على لسان رسوله- صلى الله عليه وسلم- فهذا عظيم ولا يحل... وإما أن يكون أوجب على نفسه ما لم يوجبه الله تعالى عليه فهذا عظيم لا يحل... والمفرق بين شيء من ذلك قائل في الدين بالباطل- نعوذ بالله من ذلك-... يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النحل: 116-117) فمن حرم على نفسه أن يتزوج على امرأته أو أن يتسرى عليها أو أن لا يرحلها أو أن لا يغيب عليها فقد حرم ما أحل الله تعالى له وما أمره تعالى به إذ يقول: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (النساء: 3) وقال تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ (الطلاق: 6) وقال تعالى: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ (الملك: 15) انتهى كلام ابن حزم بتصرف.
إن التمسح بالضرورات للوصول إلى ما يخالف الشرع بدعة لجأ إليها بعض الكتاب لتبرير آرائهم الفاسدة، وليس من حق أي إنسان أن يقول إن هذه ضرورة وتلك غير ضرورة، ولكن ذلك يرجع إلى ضمير الفرد المسلم الذي يرخص له الشارع في مخالفة النص والله سبحانه وتعالى هو المطلع عليه وسيحاسب على قصده، إن كانت لديه ضرورة فعلًا تجيز له إباحة المحرم أو إن ذلك كان تحايلًا للوصول إلى الحرام، كذلك الشخص الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يبيح له الزنى فقال له صلى الله عليه وسلم: «هل ترضاه لأمك؟ قال: لا، قال: هل ترضاه لأختك؟ قال: لا، قال: هل ترضاه لابنتك؟ قال: لا، قال- صلى الله عليه وسلم- فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم».
ولنا في التاريخ الإسلامي شواهد على ذلك، ففي عام المجاعة الذي حدث أيام سيدنا عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- لم يأمر بالسرقة ولا بأكل الميتة ولكنه في نفس الوقت لم يحاكم السارق تطبيقًا للقاعدة الشرعية إن الضرورات تبيح المحظورات والقاعدة القانونية ألا وجه لإقامة الدعوى لأن السارقين كانوا جياعًا فاضطروا للسرقة، إن طاعة ولي أمر المسلمين واجبة في كل ما كان متمشيًا مع شريعة الله.
ففي أول خطبة لسيدنا أبي بكر- رضي الله عنه- بعد توليه الخلافة قال: «أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم».
ونفس القول قاله سيدنا عمر- رضي الله عنه- عندما تولى الخلافة... وقال أيضًا «فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقوموني».
إننا نطالب بتطبيق الإسلام ليس في قوانين الأحوال الشخصية فحسب؛ ولكن أيضًا في جميع نواحي الحياة حتى نستطيع أن نقيم مجتمعًا إسلاميًا فاضلًا في دولة العلم والإيمان.
﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 8-13) صدق الله العظيم.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل