; الإلزام بالعبادة | مجلة المجتمع

العنوان الإلزام بالعبادة

الكاتب الشيخ نادر النوري

تاريخ النشر الثلاثاء 30-ديسمبر-1986

مشاهدات 75

نشر في العدد 798

نشر في الصفحة 41

الثلاثاء 30-ديسمبر-1986

«الاجتماع على صلاة النفل أحيانًا مما تستحب فيه الجماعة، إذا لم يتخذ راتبة، وكذا إذا كان لمصلحة، مثل ألا يحسن أن يصلي وحده، أو لا ينشط وحده، فالجماعة أفضل إذا لم تتخذ راتبة، وفعلها في البيت أفضل إلا لمصلحة راجحة.

ولكن يكره للناس أن يداوموا في الجماعة على غير ما شرعت له المداومة عليها» قاله ابن تيمية في مختصر الفتاوى ص 74.

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال: هل يجوز للوالي أو الأمير أن يلزم أتباعه أو رعيته بعبادة لم يوجبها الشارع؛ كصلاة الليل وقيام رمضان وقراءة حصة معينة من القرآن والصدقة ونحو ذلك؟

والصواب أنه ليس للعبد أن يوجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، فما كان من العبادات مستحبًا مشروعًا لا يجوز الإلزام به، وقد كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأجر والثواب الذي يستحقه القائم بالعبادة المرغب فيها، ولا يزال يحثهم ويرغبهم في ذلك؛ حتى تقوى منهم العزيمة، فيندفعون إلى القيام بالعبادات المرغب بها.

ولا بأس أن يشدد ولي الأمر في الترغيب والحث على الفعل؛ حتى يأتي به الذين يراد تربيتهم وتعليمهم، فإن هذا منهج سديد، ولكنه ليس من باب الإيجاب، ففي (سنن أبي داود وسنن النسائي) بإسناد حسن، وقد صححه الحاكم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رحم الله رجلًا قام من الليل، فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبی نضحت في وجهه الماء»، وهو كذلك في ابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح بلفظ مقارب.

وروى مالك بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، يقول لهم: الصلاة! ثم يتلو هذه الآية: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (طه: 132).

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعًا يقول: «سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات «يريد أزواجه» لكي يصلين؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة» (رواه البخاري).

أما إلزام المربي تلاميذه بالعبادة على سبيل العقوبة فليس بصواب، وهو غير

جائز شرعًا من باب أولى.

والله أعلم.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

نشر في العدد 35

118

الثلاثاء 10-نوفمبر-1970

صلاة التراويح

نشر في العدد 1770

72

السبت 22-سبتمبر-2007

فتاوى رمضان (1770)