; بيت التمويل الكويتي شركة مساهمة كويتية.. وثيقة التأسيس (2) | مجلة المجتمع

العنوان بيت التمويل الكويتي شركة مساهمة كويتية.. وثيقة التأسيس (2)

الكاتب المحرر المحلي

تاريخ النشر الثلاثاء 26-أبريل-1977

مشاهدات 122

نشر في العدد 347

نشر في الصفحة 19

الثلاثاء 26-أبريل-1977

٢- رأس مال الشركة مادة (۷)

مقدار رأس مال الشركة عشرة ملايين دينار كويتي مقسمة إلى عشرة ملايين سهم، قيمة كل سهم دينار واحد وجميعها أسهم نقدية.

مادة (۸)

يكتتب المؤسسون في رأس مال الشركة بأسهم يبلغ عددها أربعة ملايين وتسعمائة ألف سهم، ويتعهدون بدفع ٢٥ % من قيمتها وقدره أربعة ملايين وتسعمائة ألف دينار في أحد البنوك المعتمدة بالكويت.

وتطرح باقي الأسهم ومقدارها خمسة ملايين ومائة ألف سهم للاكتتاب العام في الكويت.

ويحدد المؤسسون إجراءات هذا الطرح وشروطه.

مادة (٩)

أسهم الشركة اسمية ولا يجوز لغير الكويتيين تملكها.

مادة (١٠)

يدفع المكتتب ٢٥ ٪ من قيمة الأسهم عند الاكتتاب.

ويجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ صدور مرسوم التأسيس وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة، ويحق لمجلس الإدارة أن يبيع الأسهم التي تأخر أداء المستحق من قيمتها لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته بلا حاجة إلى تنبيه رسمي على أن يكون البيع بالمزاد العلني ويستوفى من ثمن البيع بالأولوية على جميع الدائنين الأقساط التي لم تسدد والنفقات ويرد الباقي للمساهم فإذا لم يكف ثمن البيع، رجعت الشركة بالباقي على المساهم من أمواله الخاصة.

مادة (۱۱)

لا يجوز لأي شخص أن يكتتب في أكثر من خمسين سهما، كما لا يجوز أن يتملك في أي وقت أكثر من أربعة آلاف سهم بغير طريق الميراث أو الوصية.

مادة (۱۲)

يسلم مجلس الإدارة كل مساهم، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان قيام الشركة نهائيا سندات مؤقتة تقوم مقام الأسهم التي يملكها.

ويسلم المجلس الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاء القسط الأخير.

مادة (۱۳)

يترتب حتما على ملكية الأسهم قبول النظام الأساسي للشركة وقرارات جمعيتها العمومية.

مادة (١٤)

كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين فيما بعد.

ولما كانت أسهم الشركة اسمية فإن آخر مالك لها مقيدا اسمه في سجل الشركة يكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة للسهم سواء أكانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في موجودات الشركة.

مادة (١٥)

لا يجوز زيادة رأس مال الشركة إلا إذا كانت الأسهم الأصلية قد سددت قيمتها بالكامل، ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية، وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتما إلى الاحتياطي القانوني بعد وفاء مصروفات الإصدار 

وتقرر الجمعية العمومية حقوق الأولوية بالنسبة للاكتتاب في الأسهم الجديدة أو النزول عنها أو تقييده بأي قيد.

الفصل الثاني

إدارة الشركة

۱- مجلس إدارة الشركة.

مادة (١٦)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء يعين المؤسسون خمسة منهم وتنتخب الجمعية العمومية الأعضاء الباقين بالاقتراع السري.

ومدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو.

مادة (۱۷)

يشترط في عضو مجلس الإدارة المنتخب أن يكون مالكا بصفته الشخصية أو يكون الشخص المعنوي الذي يمثله، مالكا لعدد من الأسهم لا يقل عن خمسمائة سهم (٥٠٠). 

فإذا كان العضو وقت انتخابه لا يملك هذا العدد من الأسهم وجب عليه خلال شهر من انتخابه أن يكون مالكا لهذا النصاب، وإلا سقطت عضويته.

ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ التعيين لدى الشركة ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة العضو يصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

على أنه بالنسبة إلى مجلس الإدارة الأول يودع عضو مجلس الإدارة أسهم ضمان العضوية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار أول ميزانية للشركة عن اثني عشر شهرا على الأقل.

مادة (۱۸)

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مماثلة أو منافسة أو أن يكون تاجرا في تجارة مشابهة أو منافسة لتجارة الشركة أو أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها، أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصالح الشركة ما لم يكن شيء من ذلك بترخيص خاص من الجمعية العامة وبنفس الشروط التي تتعامل بها الشركة مع الغير. 

ولا يجوز لرئيس المجلس ولا لأي عضو من أعضائه -ولو كان ممثلا لشخص اعتباري- أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره كما لا يجوز له بيع أو شراء أسهم الشركة طيلة مدة عضويته فيها.

مادة (۱۹)

إذا شغر مركز عضو منتخب في مجلس الإدارة خلفه فيه من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة في آخر انتخاب.

أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية ولم يوجد من تتوافر فيه الشروط فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للمساهمين لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ خلو آخر مركز وذلك لتنتخب من يشغل المراكز الشاغرة.

وفي جميع هذه الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.

مادة (۲۰)

ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيسا له ونائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات.

مادة (۲۱)

رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء وعليه تنفيذ قرارات المجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع ما. 

وللمجلس أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا أو أكثر.

كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا عاما للشركة يحدد صلاحياته.

مادة (۲۲)

يملك التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أثناء غيابه أو أي عضو آخر ينتدبه مجلس الإدارة لهذا الغرض.

مادة (٢٣)

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضا إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل. 

ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس.

مادة (٢٤)

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس. 

يعد سجل خاص تثبت فيه محاضر جلسات المجلس يوقعه الرئيس، ويجوز للعضو المعارض أن يطلب تسجيل رأيه.

مادة (٢٥)

يفقد عضو مجلس الإدارة مركزه في المجلس في الحالات الآتية:

١- إذا تخلف عن حضور أربع جلسات متتالية دون عذر مشروع وذلك بقرار من مجلس الإدارة.

٢- إذا استقال من منصبه بموجب إشعار خطي.

٣- إذا فقد أهليته.

٤- إذا حكم بإفلاسه.

٥- إذا شغل أي منصب آخر في الشركة يتقاضى عنه مرتبا غير منصب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير العام.

٦- إذا حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة (٢٦)

مع عدم الإخلال بإحكام قانون الشركات التجارية تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويحدد مجلس الإدارة مكانات أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وراتب المدير العام.

مادة (۲۷)

لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة، ولمجلس الإدارة على وجه الخصوص أن يدفع كافة الرسوم والمصروفات الابتدائية اللازمة لتأسيس الشركة من تسجيل ونشر ومباشرة تنفيذ الشروط المدونة بعقد التأسيس والقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وتحديد المصروفات العمومية للإدارة من اللوائح والأنظمة اللازمة لترتيب العمل وتعيين المديرين أو رؤساء العمل والموظفين والوكلاء ومساعديهم بجميع المستويات الإدارية، وتوصيف وظائفهم وتحديد اختصاص كل منهم ومسئوليته وتحديد المرتبات والمكافآت.

مادة (۲۸)

لمجلس الإدارة الحق في شراء وبيع المنقولات والعقارات، كما أن له حق التصرف في أصول الشركة كلها أو بعضها بالبيع أو بغيره من عقود المفاوضات لقاء الثمن الذي يراه مجزيا، وعلى وجه الخصوص لقاء الأسهم أو الحصص وغيرهما من الأوراق المالية التي تصدرها شركة أخرى، وكذلك له الحق في اقتراض الأموال أو الحصول عليها بالطريقة التي يراها مناسبة بالداخل والخارج والاستئجار والتأجير، وله القيام بكل ما يلزم لمباشرة كل عمل يدخل في أغراض الشركة. ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة ورهنها وإعطاء الكفالات وعقد القروض بضمان عقارات الشركة، وكل ذلك بدون ربا، وكذلك لمجلس الإدارة التصريح برفع كل دعوى والدفاع عن مصلحة الشركة أمام القضاء سواء كانت الشركة مدعية أو مدعى عليها وله إبرام الصلح والتحكيم وشطب القيود والتنازل عن الحقوق سواء كان التنازل بمقابل أو بغير مقابل وتقرير كيفية استعمال أموال الشركة بما في ذلك مالها الاحتياطي وعلى العموم إدارة أعمال الشركة على الوجه الأصح.

مادة (٢٩).

لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة لسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالاتهم.

مادة (۳۰)

رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤها مسئولون عن أعمالهم تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لهذا النظام وعن الخطأ في الإدارة.

ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.

٢- الجمعية العامة

مادة (۳۱)

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة أيا كانت حصتها برسائل مسجلة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

ويضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية كما يضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية، وغير العادية.

في الأحوال التي يجوز عقد الجمعية العامة بناء على طلب المساهمين أو مراقبي الحسابات أو وزارة التجارة والصناعة يضع جدول الأعمال من طلب انعقاد الجمعية، ولا يجوز بحث أية مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

مادة (٣٢)

لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. ويجوز التوكيل في حضور الاجتماع. ويمثل القصر والمحجورين النائبون عنهم قانونا. ولا يجوز لأي عضو أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة.

مادة (٣٣)

يسجل المساهمون أسماءهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

ويعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها.

مادة (٣٤)

تسري على النصاب الواجب توافره لصحة انعقاد الجمعية العامة وعلى الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات أحكام قانون الشركات التجارية.

مادة (٣٥)

يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة إلا إذا قررت الجمعية العامة طريقة معينة للتصويت ويجب أن يكون التصويت سريا في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والإقالة من العضوية.

مادة (٣٦)

يوجه المؤسسون الدعوة إلى المساهمين خلال ثلاثين يوما من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب لعقد الجمعية العامة بصفتها جمعية تأسيسية ويقدم لها تقريرا عن جميع عمليات التأسيس مع المستندات المؤيدة لها.

وعلى الجمعية العامة التأسيسية أن تستوثق من صحة المعلومات الواردة في التقرير وموافقتها للقانون ولعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي كما ننظر فيما تقدمه وزارة التجارة والصناعة من تقارير في هذا الشأن، وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة وتعين مراقبي الحسابات وتعلن تأسيس الشركة نهائيا.

مادة (۳۷)

تنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على الأقل في السنة بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة.

ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك، ويتعين عليه دعوتها كلما طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال. كما تنعقد الجمعية العمومية أيضا إذا ما طلبت ذلك وزارة التجارة والصناعة.

مادة (٣٨)

تختص الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بكل ما يتعلق بأمور الشركة عدا ما احتفظ به. القانون أو هذا النظام للجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية أو بصفتها جمعية تأسيسية.

مادة (۳۹)

يتقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بتقرير يتضمن بيانا وافيا عن سير أعمال الشركة وحالتها المالية والاقتصادية وميزانية الشركة وبيانا لحساب الأرباح والخسائر وبيانا عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وأجور ومكافآت مراقبي الحسابات واقتراحا بتوزيع الأرباح.

مادة (٤٠)

تناقش الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقرير مجلس الإدارة وتتخذ ما تراه في شأنه من قرارات وتنظر في تقرير مراقبي الحسابات، وفي تقرير وزارة التجارة والصناعة إن وجد.

وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة وتعين مراقبي الحسابات للسنة المقبلة وتحدد أجورهم ومكافآتهم.

مادة (٤١)

تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب کتابي من مساهمين يحملون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة وفي هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية خلال شهر من وصول الطلب إليه.

مادة (٤٢)

المسائل الآتية لا تنظرها إلا الجمعية العامة منعقدة بصورة غير عادية.

١- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.

٢- بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

٣- حل الشركة أو انضمامها أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.

٤- تخفيض رأس مال الشركة أو زيادته. على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمس التعديل أو التصرف أو الاندماج أو الانضمام أو أي إجراء يهدف إلى مزيد من قدرة الشركة على التمويل، بقاعدة عدم التعامل بالربا في جميع صوره.

كل تعديل في نظام الشركة لا يكون نافذا إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة، واتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وقانون الشركات التجارية.

كما أن أي تعديل يتعلق باسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطاتها الجائز استعمالها إلى رأس المال لا يكون نافذا إلا إذا صدر به مرسوم.

٣- أعمال الشركة

أ- الودائع:       

مادة (٤٣)

تقبل الشركة الودائع من نوعين: 

١- ودائع دون تفويض بالاستثمار وتأخذ ميزة حسابات جارية ودفاتر ادخار وودائع عادية.

٢- ودائع مع التفويض بالاستثمار ويكون التفويض مقيدا أو غير مقيد.

مادة (٤٤)

الودائع التي لا يفوض أصحابها الشركة في استثمارها يجوز سحبها كلها أو بعضها في أي وقت.

مادة (٤٥)

الودائع التي يفوض أصحابها الشركة في استثمارها تدخل في جملة الأموال المخصصة للاستثمار في المشروعات التي تقوم بها الشركة سواء مباشرة أو بطريق تمويل المشروعات للغير.

ويجوز أن يكون التفويض مقيدا بالاستثمار في مشروع معين عقاري أو صناعي أو مالي أو غير ذلك في مشروعات الشركة كما يجوز أن يكون التفويض مطلقا. 

ويكون الإيداع لمدة محددة في عقد الإبداع أو لمدة غير محددة.

وفي حالة الإيداع لمدة غير محددة ينص في عقد الإيداع على المدة اللازم إشعار الشركة قبلها لسحب الوديعة وإجراء تصفية حساب الاستثمار الخاص بها.

أما الوديعة لمدة محددة فالأصل هو عدم سحبها قبل الموعد المحدد في عقد الإيداع وإنما يجوز استثناء في حالات خاصة 

بناء على طلب صاحب الوديعة وبموافقة مجلس إدارة الشركة سحب الوديعة قبل موعدها والتنازل عن حصة صاحبها في الأرباح عن السنة المالية التي يتم السحب خلالها كلها أو بعضها وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.

مادة (٤٦)

تحتسب أرباح الودائع مع التفويض بالاستثمار على أساس التسوية بينها وبين رأس مال الشركة.. فإذا زاد التوزيع على عشرين في المائة جاز توزيع ربح إضافي لرأس المال في حدود ۱۰ في المائة منه، ويضاف ما زاد على ذلك إلى الاحتياطات.

ب- الأعمال المصرفية العادية

مادة (٤٧)

تنظم الأعمال المصرفية العادية التي تقوم بها الشركة لائحة خاصة يضعها مجلس الإدارة ويبين بها على وجه الخصوص فئة المصاريف والعمولات التي تتقاضاها الشركة عن هذه الخدمات ولا يجوز أن تتضمن هذه العظات أية صورة ربوية.

ج- التمويل:

مادة (٤٨)

يقوم مجلس الإدارة بوضع خطة استثمار أموال الشركة والمودعين في قطاعات الاقتصاد المختلفة ولآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة بما يحقق أغراض الشركة في إطار المصلحة العامة.

مادة (٤٩)

يشكل مجلس الإدارة لجنة خاصة دائمة لمعاونته على تنفيذ الخطة المشار إليها في المادة التاسعة والأربعين.

مادة (٥٠)

يحدد مجلس الإدارة النسبة التي لا يتجاوزها تمويل أي مشروع جديد أو قائم من رأس المال العامل بشرط ألا نزيد على 5% في المشروع الواحد أو ٣٠ ٪ في جملة المشروعات المتوسطة والطويلة الأجل.

مادة (٥١)

يقرر مجلس الإدارة النسبة المئوية التي تساهم بها الشركة في إنشاء مشروع جديد أو في تمويل مشروع قائم في حدود ما تسمح به الأوضاع المالية للشركات والاعتبارات الفنية الواجبة بحكم القانون أو العرف 

٤- حسابات الشركة     

مادة (٥٢).

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين، تعينه الجمعية العامة وتحدد أتعابه وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها.

مادة (٥٣)

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ويستثنى من تلك السنة المالية الأولى للشركة فتبدأ من تاريخ إعلان قيام الشركة نهائيا وتنتهي في ٢١ ديسمبر من السنة التالية.

مادة (٥٤)

تكون للمراقب الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وله بوجه خاص الحق في الاطلاع في أي وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها.. وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها، وإذا لم يمكن من استعمال هذه الصلاحيات أثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة وله دعوة الجمعية العامة لهذا الفرض.

٤- حسابات الشركة

مادة (٥٥)

يقدم المراقب إلى الجمعية العامة تقريرا يبين فيه ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع وتصير بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة.. وما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة، وما إذا كان الجرد قد جرى وفقا للأصول المرعية وما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة وما إذا كانت هناك مخالفات للقانون أو لأحكام نظام الشركة تكون قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط الشركة أو في مركزها المالي مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.

ويكون المراقب مسئولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بصفته وكيلا عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في تقريره.

مادة (٥٦)

يقتطع من الأرباح الإجمالية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لتكوين الاحتياطيات الخاصة، كاحتياطي الديون واحتياطي تقلبات أسعار العملة وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات والاحتياطات والمخصصات التي يفرضها القانون أو العرف أو يرد بشأنها نص في هذا النظام.

مادة (٥٧)

يقتطع من الأرباح الإجمالية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة لإصلاحها كما يقتطع جزء من الأرباح الإجمالية أيضا وبناء على اقتراح مجلس الإدارة تقره الجمعية العامة العادية لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.

مادة (٥٨)

توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:

۱- يقتطع ۱۰٪ تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري.

٢- يقتطع نسبة ١٠% تخصصات لحساب الاحتياطي الاختياري. 

ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

٣- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها ٥ % للمساهمين وأصحاب الودائع الاستثمارية عن المدفوع من قيمة أسهمهم.

٤- يخصص كمكافأة لمجلس الإدارة مبلغ توافق عليه الجمعية العامة العادية بحيث لا يزيد في مجموعة عن ١٠٪ من صافي الأرباح بعد الاستقطاعات السابقة.

٥- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين وأصحاب الودائع الاستثمارية كحصة إضافية من الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء احتياطي تسوية الأرباح لتأمين التوزيع المناسب في السنوات التي تقل فيها الأرباح الصافية أو لتكوين مخصصات غير عادية.

مادة (٥٩)

تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

مادة (٦٠)

يستعمل المال الاحتياطي، بناء على قرار مجلس الإدارة، فيما يكون أوفى بمصالح الشركة. 

ولا يجوز توزيع الاحتياطي الاجباري على المساهمين وإنما يجوز استعماله لتأمين توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى ٥ % في السنوات التي تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد.

وإذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة جاز للجمعية العمومية أن تقرر وقف اقتطاعه أو استعمال ما زاد على هذا الحد في الوجوه التي تراها لصالح الشركة ومساهميها.

مادة (٦١)

تودع أموال الشركة النقدية لدى بنك أو عدة بنوك يعينها مجلس الإدارة ويحدد مجلس الإدارة الحد الأعلى من المال النقدي الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ به في صندوق الشركة وكل ذلك بالإضافة لما يفرضه القانون من إيداع لدى البنك المركزي.

الفصل الثالث 

الهيئات الاستشارية.

مادة (٦٢)

للشركات هيئة استشارية متخصصة في الدراسات الاقتصادية والمالية وفي الشئون القانونية، ويجوز أن تتألف الهيئة المتخصصة من عدة خبراء ذوي المكانة العالمية، كما يجوز الاكتفاء في بعض التخصصات بتعيين خبير واحد أو مستشار واحد، ويكون تعيين هؤلاء الخبراء والمستشارين بقرارات من مجلس الإدارة، وتنحصر علاقاتهم بالشركة في أداء ما يعهد إليهم به من دراسات، وتقدم أبحاثهم وتوصياتهم إلى رئيس مجلس الإدارة أو إلى من يفوضه من أعضاء المجلس.

مادة (٦٣)

تباشر الهيئات الاستشارية والخبراء والمستشارون من الأفراد إنجاز الأعمال المسندة إليهم في الكويت أساسا، ويجوز عقد جلسات استشارية في حالات خاصة خارج الكويت، بموجب قرار يصدر من مجلس الإدارة في كل حالة بذاتها، بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب ويتضمن قرار مجلس الإدارة في هذا الخصوص تعيين من يمثله في الجلسة أو الجلسات التي تعقد خارج الكويت.

مادة (٦٤)

يحدد مجلس الإدارة بناء على اقتراح رئيسه أو العضو المنتدب شروط التعامل مع الهيئات الاستشارية والخبراء والمستشارين من الأفراد سواء أكانت صلاتهم بالشركة مستديمة أو عارضة ويضع مجلس الإدارة لائحة تنظيمية لهذا النشاط ضمن اللوائح الداخلية للشركة.

الفصل الرابع

انقضاء الشركة وتصفيتها.

مادة (٦٥)

تنقضي الشركة لأي واحد من الأسباب المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وتدخل في دور التصفية.

مادة (٦٦)

تجرى تصفية أموال الشركة عند انقضائها وفقا للأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية وقانون النقد وبنك الكويت المركزي ونظم المهنة المصرفية.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل