; تبسيط الفقه  أحكام تتعلق بما تقدم | مجلة المجتمع

العنوان تبسيط الفقه  أحكام تتعلق بما تقدم

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 05-أكتوبر-1971

مشاهدات 69

نشر في العدد 80

نشر في الصفحة 30

الثلاثاء 05-أكتوبر-1971

تبسيط الفقه 

أحكام تتعلق بما تقدم

1- إذا نسي سجود السهو حتى طال الفصل بينه وبين الصلاة عرفًا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط عنه لفوات محله.

2- إذا سها المأموم الذي دخل أول الصلاة لا سجود عليه.

3- إذا سها الإمام لزم المأموم متابعته في سجود السهو، فأن لم يسجد أمامه وجب عليه هو، لأن الإمام لم يجبر النقص، فلزمه هو جبر النقص.

4- إذا قام لركعة زائدة جلس متى تذكر.

5- من قام تاركًا التشهد الأول ناسيًا، لزمه الرجوع ليتشهد إلا إذا شرع في القراءة فلا يرجع ويسجد للسهو.

6- من شك في ركن أو عدد الركعات وهو في الصلاة بني على اليقين، وهو الأقل ويسجد للسهو، أما إذا كان الشك بعد فراغه من الصلاة، فلا أثر للشك.

7- إذا تعمد ترك سجود السهو الواجب بطلت صلاته.

صلاة التطوع

التطوع هو فعل الطاعة وشرعًا طاعة غير واجبة، والنفل، الزيادة، والتنفل، والتطوع بمعنى واحد.

حكمتها:

شرعت هذه الصلاة تكميلًا لما يؤديه الإنسان من فرائض، قد يغفل عن شئ  فيها، أو يقصر في أدائها على الوجه الأكمل، فلكي يكون عمله مقبولًا، وعبادة تامة، جعل الله التطوع والتنفل اتمامًا للنقص، واكمالًا لما يفوت الإنسان، فقد قالوا أن التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة، إن لم يكن المصلي أتمها، وفي صلاة التطوع إشباع لروح المسلم، حيث يجد فيها هوى نفسه، وهي مفتاح الطريق لمحبة الله ليفوز الإنسان بمغفرته، وقد جاء فى الحديث القدسي «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه» رواه البخاري.

وصلاة التطوع اما أن تكون غير تابعة للصلاة المكتوبة، كصلاة الكسوف والاستسقاء، والتراويح والوتر، وأما أن تكون تابعه لها، وتنقسم إلى قسمين:

راتبة وغير راتبة:

1- فالراتبة عشر ركعات وهي:

ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، حفظت عن النبي صلي الله عليه وسلم عشر ركعات وسردها كما ذكرت، وهذه الركعات العشر سنة مؤكدة تقضى إذا فاتت، إلا ما فات فيها مع الفرائض وكثر فتركه أولى، دفعًا للحرج، ويستثنى من ذلك سنة الفجر فأنها تقضي ولو تكرر فوتها وغير الراتبة عشرون وهي: أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعد العصر، وأربع بعد المغرب وأربع بعد العشاء.

 

 

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

نشر في العدد 66

112

الثلاثاء 29-يونيو-1971

تبسيط الفقه..   الغسل

نشر في العدد 66

117

الثلاثاء 29-يونيو-1971

مناقشة.. حول تبسيط الفقـه

نشر في العدد 67

95

الثلاثاء 06-يوليو-1971

تبسيط الفقه..  التيمم