; مناقشة.. حول تبسيط الفقـه | مجلة المجتمع

العنوان مناقشة.. حول تبسيط الفقـه

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 29-يونيو-1971

مشاهدات 18

نشر في العدد 66

نشر في الصفحة 28

الثلاثاء 29-يونيو-1971

مناقشة.. حول تبسيط الفقـه

 

جاءنا من القراء رسائل حول موضوع تبسيط الفقه الذي تنشره المجتمع في الصفحـة الثانية في كل عدد، هذه الرسائل فيها اعتراضـات واستفسارات وطلبات للمزيد من الإيضاح والتفصيل، ولما كان الغرض من هذه الصفحة هو عرض الفقه مبسطًا للقراء، فإنه ليس من هدفنا إبراز وجوه الخلاف في كل أمر من الأمور ولا الدخول في نقاشات حول موضوع من الموضوعات الفقهية والتي يكثر اختلاف العلماء فيها ونحن إذ ننقل للقراء هذه الصفحة الميسرة إنما نعتمد على كتاب من تأليف مجموعة من العلماء المتخصصين هم الأساتذة: عبد المعز عبد الستار، يوسف القرضاوي، عليوة مصطفى، أحمد العسال، عبد الرحمن الجبالي.

بإشراف الشيخ عبد الله بن تركي، والكتاب يدرس في المعهد الديني في قطر.

· ونحن إذ ننشر هذه الرسالة فقط لقارئ من باكستان نحب أن تكون هي

الأخيرة حول هذا الموضوع ومن يحب زيادة في الاطلاع والمعرفة فعليه بأمهات كتب الفقه والحديث وليتبع من يجد معه الدليل الأقوى.

· والآن.. إلى رسالة القارئ ثم إلى الرد عليها

أبعث إليكم بالتحيات الحارة لكم وللعاملين في «مجلة المجتمع» الغراء راجيًا من الله تعالى أن يهدي بها خلقًا كثيرًا، وبعد؛

لقد قرأت العددين ٦٠ «١٨ مايو / ١٩٧١» و٦١ «٢٥ / مايو / ۱۹۷۱» ولاحظت في الصفحة الثانية تحت عنوان «تبسيط الفقه» نقصا لبعض النقاط، أرجو تبيانها في الأعداد القادمة لتتم الفائدة ونصل إلى الهدف وهو تحقيق ما تعني كلمة «تبسيط الفقه».

هذا وأود الاستفسار عن بعض الأحاديث الواردة في العددين السابق ذكرهما، وشكرا سلفا.

1 -جاء في الآية الكريمة من سورة المائدة ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ﴾ (المائدة: 6) فهل هذا - كما فهم الكاتب-  يقضي وجوب تعميم الرأس؟ وكيف يفهم ذلك وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه كله في إحدى المرات وفي أخرى مسح فوق عمامته وفي ثالثة كما روى ابن شعبة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناحيته وعلى العمامة والخفين» (رواه مسلم).

٢ -من راوي حديث خالد بن معدان.

3-جاء تحت عنوان سنن الوضوء أن غسل الكعبين ثلاثا من السنن، ولا أدري لماذا خص الكاتب الكعبين ثلاثا وعثمان رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم «توضأ ثلاثا ثلاثا» (رواه أحمد ومسلم والترمذي).

4-وجاء أيضا تحت نفس العنوان أنه من السنة أخذ ماء جديد للأذنين.

ولقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في وصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم «ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة» (رواه أحمد وأبو داود).

أي أنه لم يأخذ ماء جديدا لأذنيه.

5 -جاء في نواقض الوضوء أن سيلان الدم أحد نواقض الوضوء وكاتب «تبسيط الفقه» لم يفرق بين دم الحيض والدم الجاري في جرح أو الدم الناتج عن بثرة أو دمل.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق» والدم الآخر ليس إلا دم علة وفساد قد يمتد إلى آخر العمر.

وهذا ما يفسرها فعله عمر رضي الله عنه -مضى في صلاته وجرحه يثغب دما وإن عباد بن بشر أصيب بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته، (رواه أبو داود وابن خزيمة) «والبخاري تعليقًا».

وقال الحسن رضي الله عنه «ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم» (رواه البخاري)، وقال: وعصر بن عمر رضي الله عنهما بثرة وخرج منها الدم فلم يتوضأ.

٦ -من راوي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قاء فتوضأ»

ختامًا أرجو أن يتسع صدر كاتب «تبسيط الفقه» إلى ما ذكرت وأن أحصل على إجابة على أسئلتي.

كذلك أطلب منه أن يعطي القراء ثمرة دراسته خلال كتب الفقه وأن يضع حدًا بذلك لكثير من الآراء المختلفة، وأن يحاول قدر ما أمكن ذكر اسم راوي الحديث ليتم البحث فيكون علميًا مجردًا.

وأرجو الله أن يهب التوفيق إلى جميع العاملين المخلصين.

                                             شكري الهليس - باكستان الغربية - حیدر آباد

 

هذا هو كل ما جاء في رسالة القارئ ونحن نحيله علـى أمهات الكتب الإسلامية عله يجد فيها الأجوبة الشافية.

 

مسح الرأس.. كله أو بعضه

جاء في تفسير ابن كثير في قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ (المائدة: 6) ما يأتي:

«اختلفوا في هذه الباء: هل هي للإلصاق؟ وهو الأظهر، أو للتبعيض؟ وفيه نظر، على قولين ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة، وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه، فغسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه، وفي حديث عبد خير عن علي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس، كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن.

وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس، وهو مقدار الناصية، وذهب أصحابنا «أصحاب ابن كثير» إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح ولا يتقدر ذلك بحد، بل لو مسح بعض شعره من رأسه أجزأه، واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة قال:

تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال:

هل معك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة، فأخرج يديه من تحت الجبة، وألقى الجبة على منكبيه، فغسل ذراعيه ومسح بناصيته، وعلى العمامة وعلى خفيه، وذكر باقي الحديث وهي في صحيح مسلم وغيره، فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة، ونحن « ابن كثير » نقول بذلك وأنه يقع عن الموقع، كما وردت بذلك أحاديث كثيرة وأنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين، فهذا أولى، وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة، والله أعلم.

· أما راوي حديث خالد بن معدان فهما (أحمد وأبو داود).

· وأما راوي الحديث «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قاء فتوضأ» فهما (أحمد والترمذي).

 

مسح الأذنين بماء جديد

جاء في «نيل الأوطار» الجزء الأول صفحة ۱۹۰ ما يأتي:

«اختلفوا في مسح الأذنين، هل يمسحان ببقية ماء الرأس، أو بماء جديد، فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والمؤيد بالله إلى أنه يؤخذ لهما ماء جديد، وذهب الهادي والثوري وأبو حنيفة إلى أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد.

واحتج الأولون بما في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنه توضأ فمسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به الرأس» اخرجه (الحاكم من طريق حرمة عن ابن وهب).

قال الحافظ: إسناده ظاهره الصحة وأخرجه البيهقي من طريق عثمان الدارمي عن الهيثم بن خارجة عن ابن وهب بلفظ «فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، وقال: هذا إسناد صحيح.

 

وجوب الوضوء بسبب سيلان الدم

ومن نيل الأوطار أيضًا:

عن إسماعيل بن العباس عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصابه قيء، أو رعاف، أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم» (رواه ابن ماجة والدار قطني).

وقد ذهب إلى أن الدم من نواقض الوضوء القاسمية وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل وإسحق وقيدوه بالسيلان.

وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم وذلك لحديث أبي هريرة مرفوعا «ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دما سائلا» أخرجه (الدار قطني).

قال الحافظ: وإسناده ضعيف جدا ويؤيده ما روى عن ابن عمر عند الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي «أنه عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دمه فحكه بين إصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ، وعلقه البخاري.

 

غسل الكفين ثلاثا

لعل المؤلف يقصد غسل الكفين لا غسل الكعبين فإذا كان هذا قصده وحرف فإن فيه حديثا: عن أوس بن أوس الثقفي قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا أي غسل كفيه» (رواه أحمد والنسائي).

وهذا الحديث معناه في الصحيحين من حديث عثمان بلفظ «فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما «حـ ١ ص ١٦٢ -نيل الأوطار».

وفيما عدا ذلك فقد وردت أحاديث في وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا

والمجتمع ترجو أن يكون في هذا الشرح جواب كاف.

 

وجوب الوضوء بسبب سيلان الدم

ومن نيل الأوطار أيضًا:

عن إسماعيل بن العباس عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصابه قيء، أو رعاف، أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم» (رواه ابن ماجة والدار قطني).

وقد ذهب إلى أن الدم من نواقض الوضوء القاسمية وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل وإسحق وقيدوه بالسيلان.

وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم وذلك لحديث أبي هريرة مرفوعا «ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دما سائلا» أخرجه (الدار قطني).

قال الحافظ: وإسناده ضعيف جدا ويؤيده ما روى عن ابن عمر عند الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي «أنه عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دمه فحكه بين إصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ، وعلقه البخاري.

 

غسل الكفين ثلاثا

لعل المؤلف يقصد غسل الكفين لا غسل الكعبين فإذا كان هذا قصده وحرف فإن فيه حديثا: عن أوس بن أوس الثقفي قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا أي غسل كفيه» (رواه أحمد والنسائي).

وهذا الحديث معناه في الصحيحين من حديث عثمان بلفظ «فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما «حـ ١ ص ١٦٢ -نيل الأوطار».

وفيما عدا ذلك فقد وردت أحاديث في وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا

والمجتمع ترجو أن يكون في هذا الشرح جواب كاف.


 

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

حَديث صَريح للشيخ محمد أبو زهرة

نشر في العدد 2

1044

الثلاثاء 24-مارس-1970

مع القراء

نشر في العدد 1

930

الثلاثاء 17-مارس-1970

مع القراء 1

نشر في العدد 2

936

الثلاثاء 24-مارس-1970