; تبسيط الفقه - الإجارة حكمتها والباعث عليها. | مجلة المجتمع

العنوان تبسيط الفقه - الإجارة حكمتها والباعث عليها.

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 04-يوليو-1972

مشاهدات 15

نشر في العدد 107

نشر في الصفحة 28

الثلاثاء 04-يوليو-1972

تبسيط الفقه

الإجارة حكمتها والباعث عليها.

إذا كان الإسلام قد أحل البيع لأنه أصل المعاملات التي يتم بها التبادل، وعن طريقه تملك الأعيان، فقد أحل الإجارة لتكون السبيل إلى بيع المنافع... فالحياة تقوم على تبادل المنافع لتعدد المقاصد واختلاف المواهب، بل ولا تستقيم ولا يتم عمرانها إلا إذا تبادل الناس منافعهم بعضهم من بعض. ولهذا قالت بنت العبد الصالح شعيب عن سيدنا موسى لأبيها بعد ما سقى لها ولأختها: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (القصص: 26).

وجاء في سنن ابن ماجه: «إن موسى عليه السلام أجر نفسه ثماني حُجَّجٍ أو عشرًا على عفة فرجه وطعام بطنه».

وقد أجاز القرآن الكريم الرضاعة بالأجرة. قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ (الطلاق: 6). واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلًأ من بني الديل هاديًا خريتًا. قال ابن المنذر: «اتَّفَقَ على إجارة المنافع كل من نحفظ قوله من علماء الأمة... والحاجة داعية إليها لأن أكثر المنافع بالصنائع».

تعريفها:

«هي عقدٌ على منفعةٍ مباحةٍ معلومةٍ بعوضٍ معلوم»، فلا تصح الإجارة على منفعة محرمة كالزنا، ولا على منفعة مجهولة، فإجارة الشارد لا تجوز. وهي عقد لازم لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه كالبيع.

شروطها:

ويشترط في الإجارة ثلاثة شروط:

الشرط الأول: معرفة المنفعة -فمثلًأ إذا كان بناء حائط يُذكر طوله وعرضه، وإذا كان استخدام آدمي فيُذكر له المدة التي سيقوم فيها بالخدمة ونوعها.

الشرط الثاني: معرفة الأجرة عوض عن العمل أو المنفعة ولابد من تعيينها كالثمن في البيع. فعن أبي سعيد: «نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره».

الشرط الثالث: كون المنفعة مباحة، فلا تجوز الإجارة على المنافع المحرمة كمن يؤجر داره لتجعل كنيسة، ودكانًأ لبيع الخمر أو سيارته لعصابة من اللصوص.

أقسام الإجارة:

الإجارة قسمان:1- إجارة أعيان 2- إجارة المنافع التي في الذمة.

القسم الأول:

وذلك بإجارة الدواب والأشخاص والدور ونحوهم. فإذا كانت إجارة العين موصوفة، أي غير حاضرة، اشترط فيها استقصاء صفاتها لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات.. ولأن ذلك أقطع للنزاع وأبعد عن الضرر. وإن كانت معينة غير موصوفة، اشترط فيها:

1- معرفتها.

2- القدرة على تسليمها، فلا تصح إجارة الشارد ولا المغصوب.

3- وأن يكون المؤجر يملك نفعها، فلو أجر ما يملكه بغير إذن مالكه لم يصح.

4- وأن تشمل على النفع المقصود منها، فلا تصح إجارة السبخة للزرع ولا الدار المهدمة للسكن.

القسم الثاني:

وذلك كخياطة ثوب وتصليح آلة وبناء حائط. ويشترط فيها ضبطها بما لا يختلف ولا يكون سببًا للنزاع، فمثلًأ خياطة الثوب تكون على صيغة كذا ويرجع ذلك إلى العرف السليم.

حقوق وواجبات على المستأجر والمؤجر

1- ومن حق المستأجر أن يستوفي النفع بنفسه أو بمن يقوم مقامه لأن المنفعة ملكه، فجاز أن يستوفيها هو أو نائبه. ويُشترط أن يكون النائب مثله أو أقل منه، لا أن يأخذ أكثر مما للمستأجر.

2- وعلى المستأجر كل ما جرت به العادة من أعمال، مثل تفريغ البالوعة وكنس الدار ونحوها.

3- وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة الركب والقود، وترميم الدار بإصلاح المنكر وإقامة المائل، لأن عليه أن يمكن مستأجره من الانتفاع، ولا يتمكن من النفع المقصود إلا بذلك. وقد تتغير الأعراف باختلاف البيئات فتتغير واجبات كل من المؤجر والمستأجر تبعًا لذلك. والعرف السليم له اعتباره في المعاملات.

بما تنفسخ الإجارة؟

وتنفسخ الإجارة بما يأتي:

1-    تلف العين المؤجرة المعينة كدابة ماتت أو دار انهدمت لزوال المنفعة بتلف المعقود عليه.

2-    تعذر استيفاء النفع المعقود وذلك بموت المرتضع أو امتناعه عن الرضاع منها

لعدم القابلية.

3- وإذا تعذر الاستيفاء من جهة المؤجر فلا شيء له من الأجرة لأنه لم يسلم ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئًا.

4- أما إذا تعذر الاستيفاء من جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة.. لأن المعقود عليه تلف باختياره تحت يده، كشرود الدابة أو سقوط الدار.

5- وإن تعذر بغير فعل أحدهما انفسخت الإجارة ووجب من الأجرة بقدر ما استوفى المستأجر من المنفعة قبل تعذر الاستفادة.

الأجير

الأجير قسمان:

1- خاص وهو من استؤجر مدة معلومة. ويستحق المستأجر نفعه في جميعها ولا يضمن ما تلف بيده الا أن فرط.

2- مشترك وهو من قدر نفعه بالعمل.. كخياطي الثوب وبناء حائط، وسمي مشتركًا لأنه يتقبل أعمالًا لجماعة في وقت واحد بعمل لهم فيشتركون في منفعته.

ويضمن ما تلف بسبب فعله كتمزيق الثوب والغلط في تفصيله، أما ما تلف بحرزه أو بغير فعله فلا يضمنه إن لم يفرط.

والله أعلم.        

 

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

فتاوى المجتمع (1717)

نشر في العدد 1717

11

السبت 02-سبتمبر-2006