العنوان تبسيط الفقه.. الزكاة "زكاة الخارج من الأرض"
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 25-أبريل-1972
مشاهدات 20
نشر في العدد 97
نشر في الصفحة 33
الثلاثاء 25-أبريل-1972
زكاة الخارج من الأرض
أنواعها:
وزكاة الخارج من الأرض تنحصر في نوعين:
الأول: في كل مكيل من شأنه أن يدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والسمسم وبذر القطن والكتان وما جرى مجرى هذه الأصناف
الثاني: وفي كل مكيل مدخر من الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق وما كان مثل هذه الأصناف.
«أوجب الإمام أبو حنيفة الزكاة في كل ما يخرج من الأرض ولم يقصره على هذين النوعين عملا بعموم الآيات والأحاديث»
المقدار الواجب فيهما العشر ونصف العشر:
وبعد أن علمت شروطها وأنواعها ينبغي أن تعرف مقدار الواجب فيهما لتعرف حق الفقراء من هذا الحب وذلك الثمر، وقد نظر الشارع الحكيم نظرة العدالة والإنصاف إلى طريقة ري الأرض فرتب تعيين المقدار الواجب فيها تبعا لطريقة الري فلا يستوي من يروي أرضه بآلة تعب ومشقة، ومن يأتيه الري رخاء من السماء أو من الأنهار.
فحدد فيما يخرج من الأرض التي تسقى بغير آلة «العشر» وهي الأرض التي ترويها الأمطار وتجري عليها الأنهار والعيون غالب السنة دون حاجة لكلفة ومشقة.
وفي الأرض التي تسقى بآلة وكلفة غالب السنة «نصف العشر».
قال صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقى الساقي نصف العشر» (رواه مسلم)
زكاة النقود...
المال قوام الحياة:
جعل الله المال للإنسان قواما لحياته، ومصدرا لقضاء حاجاته، والذهب والفضة هما في قمة المال والوسيلة إلى تنميته وزیادته، ولذا حذر الله من کنزهما واحتكارهما، لأن حاجات الناس كثيرة وكلها تقضى بهما فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقها لها، وتسبب في التضييق على الناس والتقتير عليهم، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾
(التوبة: 34-35).
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم–: «ما من صاحب ذهب أو فضة ولا يؤدي منها حقها يوم القيامة صفحت له صفائح من نار يحمى عليها في نار جهنم يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد» (رواه مسلم).
ولذا أوجب الإسلام الزكاة في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملة الورقية تمشيًا مع نظرته العادلة في أن كل مال للفقراء فيه حق معلوم، فإذا كان الذهب والفضة قد قل التعامل بهما والتقايض على أساسهما فقد قام في دنيا الناس ما يحل محلهما وأصبح الذهب في مكان الرصيد الذي يغطي العملة ودخلت الفضة في الأشياء القيمة.
نصاب الذهب والجزء الواجب فيه
ونصاب الذهب سواء كان نقودا أم سبائك أم تبرا، عشرون مثقالًا أو عشرون دينارا، فإذا وصل إلى هذا القدر وحال عليه الحول ودارت به السنة، كان فيه ربع العشر أي من كل عشرين مثقالا نصف مثقال، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار، ولما رواه علي –رضي الله عنه– أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «ليس عليك شيء –يعني في الذهب– حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فيحاب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول». (رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وصححه البخاري).
وزنة العشرين دينارًا أو مثقالا ۲۸ درهمًا بالدرهم المصري، أي ٨٥ غرامًا من الذهب.
هل في الحلي زكاة؟
الحلي المباح الذي أباحه الله للمرأة تستعمله أو تغيره ليس فيه زكاة لما رواه جابر مرفوعًا: «ليس في الحلي زكاة».
قال الإمام أحمد: «خمسة من أصحاب النبي يقولون ليس في الحلي زكاة زكاته إعارته إلا إذا زاد عن حد الإعارة والاستعمال، فاتخذته للكنز أو التجارة ففيه زكاة» الخمسة هم (أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها).
وكذا الآنية المحرمة كآنية الذهب والفضة فتجب فيها الزكاة.
نصاب الفضة والجزء الواجب فيها:
والنصاب المطلوب للفضة لتؤخذ منها الزكاة أن تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم وحال عليها الحول أي دارت عليها السنة، فيها ربع العشر أي خمسة دراهم، فعن علي –رضي الله عنه– أن النبي– صلى الله عليه وسلم– قال: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة –الفضة– من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمس دراهم».
ضم الذهب إلى الفضة:
ويضم الذهب إلى الفضة ويكمل النصاب منهما فإذا كان إنسان يملك قدرا من الذهب لا يبلغ النصاب وكذلك قدرا من الفضة لا تبلغ النصاب إذا ترك كل منهما على حدة، ولكن إذا ضممنا أحدهما إلى الآخر بلغ النصاب وجب أن يضما وتخرج زكاتهما من أيهما شاء لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل