; تبسيط الفقه - الشركة | مجلة المجتمع

العنوان تبسيط الفقه - الشركة

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 11-يوليو-1972

مشاهدات 21

نشر في العدد 108

نشر في الصفحة 30

الثلاثاء 11-يوليو-1972

تبسيط الفقه

 الشركة

وفي دنيا الناس نجد كثيرًا من الأعمال والمشروعات النافعة لا يحسن الإنسان أن يقوم بها وحده فيشترك هو وغيره في القيام بها، ويتفقان على أن يبذل كل منهما ماله أو خبرته أو جاهه لخدمة المشروع المشترك، وابتغاء الكسب والربح. وهذا النوع من التعامل، يطلق عليه فقهاء الإسلام اسم «الشَّرِكة» لما فيه من اشتراك اثنين أو أكثر في تصرف من التصرفات. وقد عنيتْ الشريعة الإسلامية بهذه المعاملة من معاملات الناس، ووضع فقهاؤنا لها الأحكام الدقيقة التي تقيم العدل وتحسم النزاع وتمنع الضرر والجهالة، وتعطى كل ذي حق حقه.

الشركة مشروعة في الإسلام

والشركة عقد جائز، وهي أمر مشروع في الإسلام لأنها ليست إلا تعاونًا بين اثنين أو أكثر على عمل مباح. وهذا أمر يجيزه الدين بل يؤيده ويباركه. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. «يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما». (رواه أبو داود) ومعنى أنه تعالى ثالث الشريكين: إنه معهما برعايته وعنايته وتأییده، فإذا خان أحدهما صاحبه تخلى الله عنهما ووكلهما إلى أنفسهما .وكان الصحابة يتشاركون في التجارات المختلفة، فيبلغ النبي –صلى الله عليه وسلم- فيقرهم على الصحيح من المعاملات وينهاهم عن الفاسد منها.

وعلي جواز الشركة أجمع المسلمين، وإنما اختلفوا في بعض أنواعها.

شرط جواز الشركة أمران:

1 - أن يكون كل من الشريكين ممن يجوز تصرفه، فلا تصح الشركة من صبي ولا مجنون ولا سفيه، لان مبناها على الوكالة والأمانة وهم ليسوا من أهلها.

2 - أن لا يشتركا في محرم شرعًا، كالتجارة في الخمور مثًلا ، أو صناعة الأصنام أو نحوها.

أنواع الشَّركة عند الفقهاء

قسم الفقهاء الشركة المشروعة إلى خمسة أنواع، وهي التي عرفوها في عصرهم: (شركة العنان، وشركة المضاربة، وشركة الوجوه وشركة الأبدان وشركة المفاضلة.) ولكل نوع منها مدلول وشروط وأحكام نذكر أهمها فيما يلي:

شركة العنان:

ومعناها: أن يشترك اثنان فأكثر في مالٍ يتاجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه وهي جائزة بالإجماع. وسموها بهذا الاسم، لأن كل واحد من الشريكين يملك التصرف في جميع المال، كما يملك التصرف في عنان فرسه كيف شاء.

أهم شروطها

1-  أ ن يكون مال كل واحد منهما معلومًا.

2- أن يشرطا لكل واحد منهما نسبة معلومة شائعة من الربح:( ٥٠%) أو(٦٠%) أو (٤٠ %) مثلًا، سواء اشترطا لكل واحد منهما من الربح على قدر ماله، فمن له فيه نصف المال كان له نصف الربح، ومن له الربع له ربع الربح وهكذا.أم شرطًا أقل من ذلك أو أكثر كأن يكون لأحدهما نصف المال فيشترطا له ثلاثة أرباع الربح أو يكون له (۱۰%) ويشترط له (٥٪) من الربح وهكذا.

وإنما جاز تفاضل الشركاء في نسبة الربح وأن استووا في نسبة رأس المال، لأن الربح ليس ثمرة المال وحده، وإنما هو ثمرة العمل أيضًا، بل الشأن في المال ألا يريح بغير عمل فيه. وإذا كان للعمل هذه الأهمية فإن الشركاء قد يتفاضلون فيه، لخبرة أحدهم وحذقه ونشاطه، فجاز أن يجعل له في مقابل ذلك حظ من الريح، كما يأخذ المضارب حظًا من الربح على عمله وليس له مال في الشركة «كما سيأتي»

لا يصح اشتراط دنانير معلومة لأحد الشركاء

لا يجوز أن يشترط لأحد الشريكين أو الشركاء نقود معلومة «كعشرة دنانير أو عشرين مثلًا» سواء كانت مع النسبة المشروطة من الربح (٥٠ %)

مثلا أم بدونها؟ بأن تكون هذه الدنانير هي حظه الوحيد من ربح الشركة، كما هو في نظام «السندات» فذلك حرام وإنما لم يجز ذلك، لان الشركة قد لا تريح غير هذه الدنانير المشروطة له، فيأخذ جميع الربح، وقد لا تربح شيئا، فيأخذ جزءًا من رأس المال، وقد تربح كثيرًا فيتضرر من شرطة له لضآلة ما أخذه بالنسبة لما ربحت.

كيف تحسب الخسارة في الشركة

أما الخسارة التي تصيب الشركة لتلف أو نقصان ثمن أو غير ذلك فتحسب بقدر نصيب كل من الشركاء في مال الشركة، لأنها تابعة للمال.

ما يجوز لكل من الشريكين

إذا تمت هذه الشركة واستوفت شروطها، كان لكل من الشريكين أو الشركاء أن يبيع ويشترى ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم، ويفعل ما فيه حظ للشركة، لأن هذا جرت به عادة التجار، وقد أذن له في التجارة فينفذ تصرف كل منهما في نصيبه بحكم الملك وفي نصيب شريكه بحكم الوكالة.

 

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

تبسيط الفقه.. الغسل

نشر في العدد 66

31

الثلاثاء 29-يونيو-1971

مناقشة.. حول تبسيط الفقـه

نشر في العدد 66

19

الثلاثاء 29-يونيو-1971

تبسيط الفقه.. التيمم

نشر في العدد 67

36

الثلاثاء 06-يوليو-1971