; تساؤلات وإجابات العدد (648) | مجلة المجتمع

العنوان تساؤلات وإجابات العدد (648)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 06-ديسمبر-1983

مشاهدات 63

نشر في العدد 648

نشر في الصفحة 43

الثلاثاء 06-ديسمبر-1983

الشهادة لفلان بأنه مقيم في موطن كذا

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي محمود بن يوسف بهزاد والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، وقد سأل عن سؤالين نذكر كل سؤال وجوابه بعده.

• السؤال الأول: أعتاد الناس في الحصول على جواز السفر الشهادة بأن فلانًا مولود في البحرين مثلًا تيقنوا بذلك أَم لا هل هذا من شهادة الزور؟

الجواب: لا يجوز أن يشهد الشخص إلا بما يعلمه برؤية أو سماع لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (الزخرف: 86) وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36) الآية وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة قال: هل ترى الشمس، قال: نعم، قال: قال على مثلها فاشهد أو دع» رواه الخلال. 

وبناء على ما سبق لا يجوز لشخص أن يشهد بأن فلانًا مولود في البحرين مثلًا إلا إذا كان يعلم ذلك، ومن شهد أن فلانًا مولود في البحرين وهو يعلم من نفسه أنه كاذب فهذه شهادة الزور، ويتناوله الوعيد الذي ثُبت في القرآن والسُنة.

▪ بيع نقد بنقد

• فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام وهذا نَصِه: «يوجد بعض المتقاعدين يبيعون بعض مرتباتهم الشهرية، كأن يبيع الريال بمائة ريال ويأخذها نقدًا، ولكن الريال المباع، يخصم على مدى حياة البائع، وإذا مات ينتهي هذا العقد، ويعود المرتب كاملًا لأولاده فما حكم الشرع في هذا البيع».

وأجابت بما يلي:

لا يجوز ذلك، بل هو حرام؛ لأنه بيع نقد بنقد دون تقابض في مجلس العقد، ومع تفاضل بين العوضين وهما من جنس واحد، وبذلك يكون قد اجتمع فيه ربا الفضل والنسيئة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الرئيس

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

▪ بيع المرتبات الشهرية

• الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من عايض بن علوش الحميدي المقيد ونَصِه «يوجد بعض المتقاعدين يبيعون بعض مرتباتهم الشهرية، كأنه يبيع الريال بمائة ريال ويأخذها نقدًا، ولكن الريال المُباع، يخصم على مدى حياة البائع، وإذا مات ينتهي هذا العقد ويعود المرتب كاملًا لأولاده فما حكم الشرع في هذه البيع».

وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بما يلي: 

لا يجوز ذلك، بل هو حرام؛ لأنه بيع نقد ينقد دون تقابض في مجلس العقد ومع تفاضل بين العوضين وهما من جنس واحد وبذلك يكون قد اجتمع فيه ربا الفضل والنسيئة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

قراءة القرآن بأجر

▪ نشاهد في كثير من بلاد المسلمين استئجار قارئ يقرأ القرآن، فهل يجوز للقارئ أن يأخذ أجرًا على قراءته، وهل يأثم من يدفع له الأجر على ذلك؟ 

وكانت إجابة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية كما يلي: 

• قراءة القرآن عبادة محضة وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه، والأصل فيها وفي أمثالها من العبادات المحضة أن يفعلها المسلم ابتغاء مرضاة الله وطلبًا للتوبة عنده لا يبتغي بها من المخلوق جزاء ولا شكورًا، ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح استئجار قوم يقرءون القرآن للأموات أو في ولائم أو حفلات، ولم يؤثر عن أحد من أئمة الدين أنه أمر بذلك أو رخص فيه، ولم يعرف أيضًا عن أحد منهم أنه أخذ أجرة على تلاوة القرآن، بل كانوا يتلونه رغبة فيما عند الله سبحانه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن أن يسأل الله به، وحذر من سؤال الناس، روى الترمذي في سُننه عن عمران بن حصين أنه مر على قاضٍ يقرأ، ثم سأل، فاسترجع، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيئ أقوام يقرءون القرآن يسألون الناس»، وأما أخذ الأجرة على تعليمه أو الرقية به ونحو ذلك مما نفعه متعد لغير القارئ فقد دلت الأحاديث الصحيحة على جوازه؛ لحديث أبي سعيد في أخذه قطيعًا من الغنم جعلًا على شفاء من رقاه بسورة الفاتحة، وحديث سهل في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لرجل بتعليمه إياها ما معه من القرآن، فمن أخذ أجرًا على نفس التلاوة أو أستأجر جماعة لتلاوة القرآن؛ فهو مخالف للسُنة، ولما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

نشر في العدد 167

100

الثلاثاء 11-سبتمبر-1973

الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

نشر في العدد 1575

88

السبت 01-نوفمبر-2003

الصيام.. خير مرب

نشر في العدد 1195

152

الثلاثاء 09-أبريل-1996

فتاوى المجتمع (1195)