العنوان تغريدات في الحـج والعمرة (1)
الكاتب سلمان بن فهد العودة
تاريخ النشر السبت 27-أكتوبر-2012
مشاهدات 56
نشر في العدد 2025
نشر في الصفحة 44
السبت 27-أكتوبر-2012
- الحج يربي على ترك الترفه والتوسع في المباحات.
- لباس الإحرام يذكر الإنسان بخروجه من الدنيا كما دخل إليها .
- في الحج سعة لا توجد في غيره من العبادات، حتى في النية
والترتيب.
- من مقاصد الحج إحياء التوحيد في النفوس ومن شعائر الحج التلبية بالوحدانية:
«لبيك اللهمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ
لا شريك لك لبيك».
- من معاني الحج تعظيم هدي الأنبياء ومآثرهم، والبشر يحبون أن
يكون لهم معالم مشهودة ونماذج ملموسة.
- مَن دخل مكة يشعر بالهيبة والقداسة والحفاظ على هذا يحتاج
إلى توعية تتضافر فيها الجهات الرسمية والمؤسسات المدنية.
- أتفق العلماء على أن مكة والمدينة وبيت المقدس أفضل بقاع
الأرض، وقد جمعت في حديث: «لَا تُشَدُّ الرِّجَالُ إِلَّا إِلَى ثلاثة مَسَاجِدَ».
- الحج تربية على الأخلاق، والسلام والتسامح والتغافر وحفظ
الحقوق، واختلاط الناس وتزاحمهم مظنة أن يجور بعضهم على بعض.
- الحج تواصل بين الناس وتبادل للمنافع، ومكة أول مدينة مُعَوْلَمة
يأتيها الناس «من كل فج عميقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ».
- التواصل في موسم الحج يوجب أن يكون للمسلمين مشروع حضاري
للتأثير على العالم، وتقديم صورة ناصعة عن الإسلام.
- ينبغي أن يلهمنا الحج الشعور بالروح الفاعلة الإيجابية
المؤثرة.
- من منافع الحج المصالح الدنيوية بالتبادل التجاري ﴿ولَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن
تَبْتَغُوا
فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾
(البقرة : ۱۹۸).
- الحج
فرصة للبرامج والمشاريع المدروسة للفرد والأسرة والشركة والمجموعة ولأهل مكة
ولغيرهم على أن تتحقق فيها الأمانة واجتناب الغش.
- مكة بلد حرام بالإجماع: ﴿بِوَادٍ غَيْرِ
ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴾ (إبراهيم: ۳۷).
وفيها
معنى الإعجاز الرباني وتاريخها يشهد لها بغلبة الأمن والاستقرار.
- جمع
الله تعالى في الحج بين ألوان العبادات: البدنية والمالية والفعلية والتركية والقلبية.
- تحديد الحج كل بضع سنوات مصلحة ظاهرة وتنظيم لأمر الحجيج،
فلا ينبغي
تجاوزها
والتهاون فيها .
- دخل ابن عباس حمامًا
وهو محرم، وقال: «إن الله لا يصنع بأوساخكم شيء»،
والحمام
يشبه الساونا والبخار اليوم.
- الحج المبرور هو الحج المقبول، ولا يعلم
عن القبول إلا الله تعالى: ﴿إِنَّمَا
يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ (المائدة: 27)، ولكن يجتهد الحاج في اتباع السُنة.
- على الحاج إصلاح النية لوجه الله تعالى لا للرياء والسمعة
والمفاخرة، ولا المجرد الصحبة والمؤانسة والعادة.
- على الحاج حفظ اللسان من الجدل والغيبة والنميمة والتحقير،
والأذن من السماع المحرم والعين من النظر المحرّم واليد من البطش والعدوان والسرقة.
- قد يطرأ الرّياء والسُمعة بعد تمام العمل؛ فإن بعض الناس كلما حضر مجلس زكى حجه وأظهر للناس اجتهاده في الطاعة والمناسك.
- لا بأس بالترفه المعتدل في الحج والعمرة، كأن يركب سيارة
مكيفة أو يسكن غرفَة قريبة من الحرم أو يسكن في خيمة مكيفة؛ لأن الله تعالى لا
يصنع بعذابنا شيء.
- الحج ليس سفر سياحة، وإنما هو سفر طاعة، قد يلقى الإنسان
فيه بعض النصب والتعب.
- يجب ألا يتحول جهاد الحج والعمرة إلى اقتتال ومزاحمة
ومضايقة بين المسلمين، وإنما سُمي جهادًا؛ لما فيه من الجهد والمشقة.
- لا ينبغي أن يستدين ليحج، والمَدين ليس عليه الحج حتى يؤدي
دينه.
- التعارف من مقاصد الحج وإزالة الحواجز والأسوار والعنصريات
القائمة بسبب الانتسابات للقبائل أو المذاهب أو الألوان أو الشعوب.
- عامة الحجاج سيقت
إليهم فتاوى وخيارات فقهية، فينبغي الرفق بهم وتعليمهم بلين وألا يحملوا على مذهب
واحد.
- محمد ﷺ وارث هداياتهم ومجدّد شريعتهم، ومحيي ما أندرس من الوحدانية،
والمبعوث بالتشريع الخاتم الذي لا يُنسخ ولا يزول.
- لا يطلق الحج على من قصد غير مكة، والذي يذهب إلى مسجد
النبي عليه السلام يسمى زائر.
- يوم الحج الأكبر
هو يوم النحر؛ لأن معظم أعمال الحج تقع فيه الرمي، والنحر، والحلق، والطواف.
- أجمع العلماء على أن الحج من الواجبات الضرورية المتواترة بالنقل القطعي خلف عن سلف، وأنه ركن من أركان الإسلام.
- العمرة مشروعة بالإجماع، وهي سُنة، لأن القرآن نص على الحج
في مواضع ولم يذكر العمرة، والأحاديث في وجوبها لا تثبت، وهذا اختيار ابن تيمية
وابن القيم.
-العمرة مشروعة في كل وقت.
- الحج يجب في العمر مرة بالإجماع.
-إذا حج الصبي قبل البلوغ فحجه صحيح وله الأجر، ولا يجزئه عن
حج الفريضة.
-شروط وجوب الحج البلوغ والعقل والاستطاعة.
- أجمع الفقهاء على أن من وجب عليه الحج وهو قادر بنفسه
وماله، فإنه يحج بنفسه، ولا يجزئه أن ينيب غيره.
- يجوز حج المرأة عن الرجل، كما في قصة الخثعمية -رضي الله عنها- وهذا قول الأئمة الأربعة، ويجوز حج الرجل عن المرأة
بالإجماع.
- يشرع الحج عن الميت، حج الفريضة أو حج نذر.
- يجوز للمرأة أن تحج مع الرفقة المأمونة إذا لم تجد محرم،
واختاره ابن تيمية وقال: إنه متوجه في كل سفر طاعة، وفي المسألة خلاف مشهور.
- يستحب خروج الرجل مع امرأته في حج الفرض، وبعضهم يرى وجوب
ذلك والأقرب عدم الوجوب ما لم يكن مشروطًا عليه في أصل العقد.
- من عليه أقساط
شهرية أو سنوية فإنها لا تمنع الحج كما يسافر لغيره من شؤون الدنيا والدين.
- من كان لديه مال لا يكفي للحج والزواج معا فإنه يقدم الزواج
إن كان محتاج إليه.
- الأقرب أن الحج على التراخي، وهو أحد القولين عند المالكية،
وبه قال: الشافعي، ومحمد بن الحسن وجماعة لكن مع عدم التفريط، وقد تأخر حج النبي
ﷺ عن وقت الفرض.
- ينبغي حث الشباب على المبادرة إلى الحج والإسراع في الامتثال.
-من توافرت فيه شروط وجوب الحج، ومات قبل أن يحج، فالفرض في
ذمته ويُحج عنه.
-من أراد الحج عن غيره فلا بد أن يكون حج عن نفسه قبل ذلك.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل