; عقوبة المرتد ثابتة بالأدلة الشرعية | مجلة المجتمع

العنوان عقوبة المرتد ثابتة بالأدلة الشرعية

الكاتب الدكتور علاء الدين خروفة

تاريخ النشر السبت 23-أكتوبر-2004

مشاهدات 12

نشر في العدد 1624

نشر في الصفحة 29

السبت 23-أكتوبر-2004

قرأت الكلمة التي نقلتها الشرق الأوسط الغراء «٢٧ رجب ١٤٢٥هـ/ 12/ 9/ 2004م»

 ووردت في الإنترنت -عما قاله الأستاذ جمال البنا شقيق الإمام المجاهد الشيخ حسن البنا مجدد الإسلام في القرن العشرين بلا منازع رحمه الله رحمة واسعة، وقد ورد فيها عدة أخطاء واتهامات كنت أتمنَّى ألا تصدر من الأخ جمال البنا الذي تربطنِي به مودة نشأت منذ أكثر من عشرين عامًا حين حضر إلى أمريكا، ولقد قال في تلك الكلمة:

«إن حد الردة وضعه الفقهاء، و«إن كل شيء جاء في الشريعة حتى لو نص عليه القرآن الكريم يجب إعادة النظر فيه لأن هذه الشريعة المقصود منها تحقيق العدل» إلخ.

وأقول: إن حد الردة ليس من وضع الفقهاء بل قد ثبت بالحديث الشريف وهو قوله صلى الله عليه وسلم «من بدل دينه فاقتلوه» وهو حديث صحيح رواه البخاري ٢٧٩٤ و٦٣١١ والترمذي ۱۳۷۸ كتاب الحدود، والنسائي ۳۹۹۱ و۳۹۹۲ -۹۷ تحريم الدم وأبو داود ۳۷۸۷ كتاب الحدود، وابن ماجه ٢٥٢٦ والإمام أحمد مسند 1775مسند بني هاشم و۲۱۰۰۷ مسند الأنصار، وبهذا ترى أن هذا الحديث صحيح وهو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره وتوجيهاته لأمته، أن المرتد يقتل لأنه ارتكب جريمة دينية مثال ذلك: أن يسب الخالق جل وعلا، أو ينكر نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم أو أن يجحد رسولًا مجمعًا عليه، أو أن يقذف بالقرآن الكريم متعمدًا، محتقرًا إياه... إلى آخر صور الردة.

ولقد فهم الصحابة هذا الحكم، وطبقه الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم جميعًا، والصحابة هم خير من فهم الإسلام وطبقه، قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- بشأن الصحابة وهو يتكلم عن حكم القاضي بعلمه: «وهذا من كمال فقه الصحابة -رضي الله عنهم- فإنهم أفقه الأمة وأعلمهم بمقاصد الشرع وحكمه [1]

ومن بعد الصحابة أجمع الأئمة الأربعة «أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل» -رحمهم الله جميعًا- على هذا الحكم وهو أن المرتد يجب أن يقتل، واستثنى أبو حنيفة المرأة المرتدة، فرأى أن تحبس طوال عمرها ولا تقتل، فإذا ثابت ورجعت عن ردتها فإنها تخرج من السجن، وخالف الإمام الشافعي في هذا الحكم ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وبعضهم شرط الاستتابة قبل تنفيذ الحكم.

ولقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاقب على الردة بالقتل.

فقد روى جابر: «أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها صلى الله عليه وسلم فأمر أن تستتاب وإلا قتلت» المهذب للشيرازي 2/ 223.

بعد ذلك قال الأخ جمال البنا: «إن كل شيء جاء في الشريعة حتى لو نص عليه القرآن الكريم يجب إعادة النظر فيه». ولما كان العلماء من كافة المدارس والمذاهب الفقهية قد بينوا وشرحوا كافة الأحكام الفقهية في مجلدات عديدة، فإن الانتفاع بجهودهم وآرائهم فيه خير إن شاء الله تعالى، ولا مانع لأي إنسان أن يبحث ويضيف ما يشاء بشرط أن يأتي بجديد لا يتعارض مع تراثنا من الكتاب الكريم والسنة النبوية».

وقد ورد في تلك الكلمة أمور أخرى تستوجب الرد ولكني أمسك عن ذلك، وأسأل الله سبحانه أن يسدد خطانا جميعًا وأن يلهمنا الرشد في أقوالنا وأفعالنا إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

[1] ابن القيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق محمد حامد الفقي، ط دار الكتب العلمية ص ۱۹۹.

الرابط المختصر :