العنوان فتاوى المجتمع.. ركوب المرأة مع سائق
الكاتب الدكتور مصطفى الزرقا
تاريخ النشر السبت 06-مايو-2006
مشاهدات 17
نشر في العدد 1700
نشر في الصفحة 54
السبت 06-مايو-2006
* هل يجوز للمرأة أن تركب السيارة مع سائق أجنبي؟ وهل سفر المرأة بالطائرة بدون محرم جائز؟
- مقتضى ظاهر النصوص الفقهية والقواعد أنه لا يجوز للمرأة أن تركب السيارة وحدها مع سائق أجنبي.
لكن يبدو لي أن الحالة اليوم تَخْتلف بالنسبة لسيارات الأجرة في داخل البلد، فَهِي ضرورة لا يُستغْنَى عنها في المواصلات، فأرى أنه لا مانع منها.
أما خارج البلد فلا، ما لم يكُن معها ركاب آخرون.
أما سفر المرأة وحدها بالطائرة دون مَحْرَم أو زوج فلا مانع منه، وهو ضرورة إذا كان في مَكان وُصولها مَحْرَم أو زوج؛ لأنَّ الطَّائرة لا تُقاسٍ على السيارة. ومثلها القطار، فهما للركوب الجماعي تحت نظام ورقابة موظفين يحصل معهم الاطمئنان، ما دام يوجد من يستقبلها عند وصولها.
زكاةُ الحُلِيِّ
* ما حكم زكاةِ الحُلِيِّ؟
١ - زكاةُ الحُلِيِّ مختلَف فيها: فمذهب الحنفية أنه تجب على الذهب والفضة اللذين تحت الاستعمال، ومذهب الشافعية عدم الوجوب؛ بشرط أن يكون مقدارها ما يستعمله أمثالُ أصحابِها حتى لا تصير وسيلة للتهرّب من الزكاة بطرق الحلي الادِّخاريّة، فما زاد عن هذا المقدار يزكِّى.
النصاب هو عشرون مثقالاً من الذَّهب أو مائتا درهم من الفضة. والمثقال يعادل خمسة غرامات تَقريبًا، والدرهم ثلاث غرامات تقريبًا.
٢- الأحجار الكريمة تقدَّر على حدة.
٣- حلي الأولاد الصِّغار كحلي الزّوجُة يجري فيها الخلاف المذكور.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل