; قضية استيراد الخمور من قبل السفارات تتفاعل في مجلس الأمة. | مجلة المجتمع

العنوان قضية استيراد الخمور من قبل السفارات تتفاعل في مجلس الأمة.

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 20-أكتوبر-1981

مشاهدات 36

نشر في العدد 547

نشر في الصفحة 8

الثلاثاء 20-أكتوبر-1981

اقتراح بتعديل المادة «206» من قانون الجزاء

القضية التي سبق للمجتمع أن طرحتها بشأن خرق بعض الجهات لنص المادة ٢٠٦ من قانون الجزاء، واستيراد الخمور بمباركة حكومية، تفاعلت في حينها في مجلس الأمة خلال فترة الانعقاد السابق. 

 وفي دور الانعقاد الثاني الذي يبدأ اليوم، سيدرج على جدول أعمال المجلس مشروع قانون بشأن تعديل المادة ٢٠٦ من قانون الجزاء الصادر عام ١٩٦٠. والمشروع مقدم من خمسة نواب هم أحمد السعدون، خالد السلطان، حمود الرومي، جاسم العون، محمد المرشد.

 والتعديل يطالب برفع الاستثناء عن السفارات والهيئات الدبلوماسية، بحيث ينطبق تحريم الإتجار بالخمور على الجميع دون استثناء، وهذا ما يتلاءم مع الشريعة الإسلامية والمبدأ العام الذي يقول بإن الناس متساوون أمام القانون.

 وفيما يلي النص الحرفي لمشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، ونص المادة ٢٠٦ كما هي في القانون:

«مادة أولى»

تعديل المادة ٢٠٦ المشار إليها على الوجه التالي:

 مادة ٢٠٦ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، كل شخص جلب أو استورد أو صنع بقصد الإتجار خمرًا أو شرابًا مسكرًا.

 أما إذا لم يكن القصد من الجلب أو الاستيراد الإتجار أو الترويج، فيعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار، فإذا عاد إلى هذا الفعل تكون العقوبة لمدة لا تزيد على ستة شهور، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

«مادة ثانية»

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية

 جرت المادة ٢٠٦ من قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠، المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤، على تضمين الفقرة الثالثة منها استثناء من تطبيق أحكامها، ينصب على ما يستورد خصيصًا للسفارات والهيئات الدبلوماسية الأجنبية، وباسمها من الخمر أو الشراب المسكر، ومفهوم هذا الاستثناء هو إباحة الاستيراد والتعاطي بالنسبة إلى السفارات والهيئات الدبلوماسية الأجنبية في الكويت، فيما يتعلق بالأشربة المعدودة من الخمور، وكذلك كل شراب يتميز بخاصية الإسكار، ولو لم يطلق عليه اسم الخمر، على خلاف التحريم المطلق المنصوص عليه في القانون.

 ولما كان دين الدولة الإسلام كما أكدت ذلك المادة الثانية من الدستور، وكان الإسلام يدفع الخمر بأنها رجس من عمل الشيطان، ويأمر باجتنابها وينهى عن صنعها أو نقلها أو جلبها أو الإتجار فيها، أو تزيينها أو ترويجها أو تعاطيها، وقاية للمجتمع من شرها وضررها، والنهي عن الشيء أم بضره، فقد حق تحريم كل هذه الأفعال في ديار الإسلام دون تفرقة في الحكم، إزاء إطلاق حكمة التحريم المخاطب بها كل مسلم، ولا سيما أولو الأمر القائمون على تطبيق أحكام الشرع الحنيف، والذين لا يملكون الترخيص بتقرير استثناء لا محل في تبريره لأي اجتهاد، ولا يمكن أن يكون إلا مخالفة صريحة لحكم منزل بالقرآن الكريم. 

 والواقع المشاهد الملموس هو أن الاستثناء الوارد في الفقرة الثالثة من المادة ٢٠٦ من قانون الجزاء، فضلًا عن مخالفته لدين الإسلام ولحكم الدستور، قد أسيء استعماله من جانب الجهات التي تتولى استجلاب الخمور، باسم السفارات والهيئات الدبلوماسية الأجنبية، بما أدى إلى تسرب هذه الخمور تحت ستار الإباحة التي تضمنها هذا الاستثناء، واحتماء بهذه الإباحة التي انعكست ضربًا من إشاعة الفساد، وإخلالًا بنصوص قانون الجزاء، وتفويتًا لحكمة التشريع.

 ومن أجل هذا لزمت الإفاءة إلى حكم الدين والدستور رجوعًا إلى الصواب، وذلك بحذف الفقرة الثالثة من المادة ٢٠٦ من قانون الجزاء، تعميمًا لحكم هذه المادة على جميع المقيمين على أرض الدولة على حد سواء، وإذا كان الاستثناء المشار إليه يستند في إساغته إلى قاعدة مجاملة دولية شرطها المعاملة بالمثل، فإن هذه المعاملة غير مطلوبة لسفارات الكويت وهيئاتها الدبلوماسية في الخارج، للحكمة ذاتها المبررة للحظر في الداخل.

 ورغبة في إتاحة فترة زمنية لتمكين السفارات والهيئات الدبلوماسية الأجنبية في الكويت، من تدبير أمورها وتصريف ما لديها من مخزون وتصفيته، نصت المادة الثانية من المشروع على أن يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نص المادة كما هي في القانون

  • يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، كل شخص جلب أو استورد أو صنع بقصد الإتجار خمرًا أو شرابًا مسكرًا.

 أما إذا لم يكن القصد من الجلب أو الاستيراد الإتجار أو الترويج، فيعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار، فإذا عاد إلى هذا الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.  ويستثنى من تطبيق هذه المادة ما يستورد خصيصًا للسفارات والهيئات الدبلوماسية الأجنبية وباسمها.

الرابط المختصر :