; فتاوي المجتمع (العدد 1331) | مجلة المجتمع

العنوان فتاوي المجتمع (العدد 1331)

الكاتب أ.د. عجيل جاسم النشمي

تاريخ النشر الثلاثاء 22-ديسمبر-1998

مشاهدات 19

نشر في العدد 1331

نشر في الصفحة 56

الثلاثاء 22-ديسمبر-1998

لها أن تفطر

السؤال: امرأة صامت ولكنها شعرت أثناء النهار بتعب شديد يصعب معه الاستمرار في الصوم، فهل يجوز لها أن تفطر؟، وإذا أفطرت ماذا يجب عليها؟.

الجواب: إذا تعبت تعبًا شديدًا بحيث تتضرر لو استمرت في الصوم، أو غلب على ظنها ذلك، فلها أن تفطر.

بل يجب الفطر إذا خافت على نفسها؛ لأن حفظ النفس واجب، وتعتبر في هذه الحالة كالمريضة تفطر لسبب المرض، لكن لا يجوز لهذه المرأة أن تفطر اليوم التالي بناء على تعبها اليوم الأول، ويكون حكمها حكم أصحاب المهن الشاقة، وعليها أن تنوي الصيام في الليل وتستمر على صومها حتى تلحقها المشقة، وتحس بالتعب فتفطر حينئذ، ويجب عليها أن تقضي هذا اليوم فيما بعد.

الشك في طلوع الفجر

السؤال: رجل أكل وهو يشك في طلوع الفجر، لا يدري هل طلع الفجر أم لا، فأكل ثم نوى الصيام، فما حكم صومه؟

الجواب: إذا أكل وهو شاك في طلوع الفجر، ولم يترجح لديه طلوع الفجر، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه عند جمهور الفقهاء- عدا المالكية-؛ لأن فساد الصوم محل شك، والأصل هو استصحاب الليل حتى يثبت طلوع الفجر، وطلوع الفجر مشكوك فيه، وبقاء الليل هو الأصل.

ترطيب فم الصائم بالسواك

السؤال: صائم أحس بجفاف في فمه آخر اليوم بعد العصر، فهل يجوز أن يستخدم السواك لترطيب فمه؟

الجواب: السواك لا شيء في استخدامه في أول النهار أو في آخره لترطيب الفم أو لغير ذلك، بل سنة ومستحب عند بعض الفقهاء، وقد وردت أحاديث في هذا- كلها فيها كلام- منها قول النبي ﷺ: «من خير خصال الصائم السواك» «ابن ماجة ٥٣٦/١، والحديث فيه ضعف».

والذي نراه من أقوال الفقهاء: أن السواك جائز ومستحب بشرط ألا يتحلل منه شيء فيصل إلى الجوف، فإنه يفطر حينئذ، وكذلك فإن ترك السواك بعد العصر أفضل، وبخاصة إذا كان مبتلًا رطبًا، حذرًا من أن يصل منه شيء إلى الجوف، ولأن النبي ﷺ قال: «خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الأذفر- والأذفر: نوع من المسك الجيد» «البخاري ١٠٣/٤، ومسلم ٨٠٧/٢».

لباس الإحرام

السؤال: من المعروف أن الحاج أو المعتمر إذا أراد الطواف حول الكعبة يظهر كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر، والسؤال هو متى ينتهي هذا الوضع؛ لأن الملاحظ أن الكثير من الحجاج والمعتمرين يستمرون بلبس الإحرام بهذه الكيفية؟

الجواب: هذا هو المسمى بالاضطباع، وهو سنة طواف القدوم عند جمهور الفقهاء، لما روي أن النبي ﷺ «طاف مضطبعًا وعليه برد» «الترمذي: ٥٦٦/٣»، وعن ابن عباس- رضي الله عنهما-: «أن النبي ﷺ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت إباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى» «أبو داود ١١٦/۲»، وينتهي هذا الاضطباع إذا انتهى الطواف، فيضع حينئذ إحرامه على كتفيه.

الجمع في المطر

السؤال: اعتاد موظفون في إحدى الإدارات أن يصلوا في إدارتهم جماعة، فصلوا صلاة جمعوا فيها بين العصر والظهر، وكان المطر نازلًا، وبعد الصلاة قال لهم شاب: إن الجمع لا يجوز بين الظهر والعصر، ويجوز بين المغرب والعشاء فقط، وقال أيضًا: إن الجمع لا يقع إلا في المسجد، فهل كلامه صحيح، وهل يعيدون صلاتهم؟

الجواب: يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وهذا ما ذهب إليه الشافعية ودليلهم في هذا قوي، وهو أن علة الجمع هو المطر، ولا يختلف ذلك في الليل أو النهار، لكنه في الليل أشد بسبب الظلمة، ويشترطون أن يكون الجمع المسجد، وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الجمع يكون بين صلاتي المغرب والعشاء فحسب، مستدلين بما روي أن «أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: إن من السنة إذا كان يوم مطر أن يجمع بين المغرب والعشاء» «البيهقي ٣/ ١٦٨حديث ضعيف موقوف على عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -».

وأما الجمع في غير المسجد فصحيح سواء أكانوا جماعة أم كان فردًا، وهذا عند الحنابلة؛ لأن الجمع لعذر المطر يستوي بالنسبة للصلاة في المسجد وغيره للمشقة، وهذا القول تسنده الأدلة، ولكنهم لا يجيزون الجمع في غير المسجد بين الظهر والعصر، ويجيزون الجمع بين المغرب والعشاء فقط.

أما المالكية فيشترطون الجمع في المسجد، كما اشترطوا وجود المطر نازلًا في أول  الصلاتين، وعند السلام من الصلاة الأولى، وعند الدخول في الصلاة الثانية، وذلك في صلاة المغرب والعشاء، وعلى هذا فالجمع بين الظهر والعصر في المصليات لم يقل بجوازه أحد.

القرآن والموتى

السؤال: ما حكم ختمة القرآن وتثويبها للميت؟ هل هذا جائز؟ وهل الثواب يصل إلى الميت؟ الجواب: لا شك في أن رمضان هو أنسب شهور السنة وأفضلها لقراءة القرآن والإكثار من قراءته، وما جرى عليه الناس هنا في الكويت، وفي البلاد الإسلامية من ختم القرآن أكثر من مرة في رمضان شيء طيب يؤجرون عليه- إن شاء الله تعالى- وإن كانت القراءة مطلوبة في كل أشهر العام، لكنها في رمضان أكثر، وهذه القراءة ينتفع بها المسلم الحي فينال الأجر والثواب.

وبالنسبة للميت، فإن قراءة القرآن وإهداءها سميت تطوعًا، فإن ثواب هذه القراءة يصل إليه، كما يصل الدعاء للميت والاستغفار له، والصدقة منه والحج، فكل هذه الأمور يصل ثوابها إلى المیت.

لكن نود أن ننبه هنا إلى أنه وإن صح أن قراءة القرآن يصل ثوابها إلى الميت، لكن لا يجوز أن يستأجر أناس يقرؤون القرآن ويهدونه على الميت؛ لأن الأصل في القراءة أن تكون تطوعًا، ولا يجوز أخذ أجر على القراءة.

إفطار المسافر وقت الظهر

السؤال: شخص يريد السفر في أيام رمضان، فمتى يجوز له الفطر، هل يصبح مفطرًا ولو كان سفره وقت الظهر أو العصر؟

الجواب: إذا كان السفر أثناء النهار، فلا يجوز للصائم أن يفطر، وعليه أن يتم صيام هذا اليوم، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، ولا كفارة عليه لو أفطر.

 وذهب الحنابلة أن له أن يفطر، إذا كان سفره أثناء النهار، إذا جاوز مدينته، أي بدأ السفر كركوب الطيارة، أو إابتعاد السيارة عن المدن.

واستدلوا بحديث جابر- رضي الله عنه- عن رسول الله ﷺ خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من الماء بعد العصر، فشرب والناس ينظرون إليه- فأفطر بعضهم، وصام بعضهم، فبلغه أن أناسًا صاموا، فقال: أولئك العصاة «مسلم: ٧٨٥/٢». 

وقالوا: إن الفطر مع السفر كالفطر للمرض الطارئ إلا أن الحنابلة قالوا: إن الأفضل لمن سافر في أثناء النهار إتمام الصوم، خروجًا من خلاف من لم يبح له الفطر، وهو قول أكثر  العلماء تغليبًا لحكم الحضر، كالصلاة.

لكن لو أن المسلم بدأ السفر قبل الفجر، فله أن يفطر باتفاق الفقهاء؛ لأنه متصف بالسفر عند وجود سبب الوجوب.

الوضوء

السؤال: ما حكم الوضوء بالمياه التي يكون لونها أحمر قليلًا من أثر أنابيب المياه، هل يجوز الوضوء منها؟

الجواب: هذا الماء يجوز الوضوء والغسل أيضًا منه؛ لأن تغير الماء هنا بشيء طاهر، ولا يمكن الاحتراز منه؛ لأنه لا يفارق الماء في الغالب، ومثل الماء الذي يتـغـيـر لونه بسبب سقوط أوراق الشجر فيه، ويشق إخراجه منه، لكن لو كان تغير الماء بشيء طاهر ويمكن الاحتراز منه غالبًا، فإنه لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه، كالماء المختلط باللبن أو الصابون، فإنه لا يقال له ماء، وإنما ماء لبن أو ماء صابون، وهذا عند جمهور الفقهاء عدا الحنفية الذين بنوا الحكم على غلبة الماء أو ما اختلط به فيكون الحكم للغالب في اللون، لكن إن كان تغير الماء بطاهر وكان المقصود منه زيادة نظافته كالصابون فيجوز التوضؤ به، ولو تغير لون الماء.

زكاة الوقف

السؤال: عندنا وقف عبارة عن عمارة، وهي موقوفة بكل ريعها للفقراء والمساكين، فهل تجب فيها الزكاة؟

الجواب: الوقف المرصود لجهة خير عامة، لا زكاة فيه؛ لأن المال في هذه الحال ليس له مالك معين، ومن شروط الزكاة الملك التام، ولذلك لا زكاة على أموال الزكاة التي تجمعها الدولة، كبيت الزكاة في الكويت، ولا على الضرائب التي تجمعها من الناس، ومثله أيضا: مال الوصية في الثلث مثلًا للخيرات، لا زكاة فيه؛ لأنه لا مالك له معين، وإن وجد عليه وصي أو مشرف؛ لأنه لا يملكه، وهذا كله- إذا لم یکن مال الوقف أو غيره على معين، بمعنى- يستفيد منه شخص معين، أو جماعة معينة ممن تجب عليهم الزكاة.

علانية الزكاة

السؤال: هل يجوز لمن يخرج زكاة أمواله أن يظهر ذلك أمام الناس، وهل يجوز أن يعطيها للفقير أو من يستحقها دون أن يعلمه بأن هذه زكاة؛ لأن بعض الناس برغم أنهم يستحقون الزكاة إذا علموا أنها زكاة لا يأخذونها، وهل يختلف الحكم إذا كان ما يخرجه صدقة لا زكاة؟

الجواب: اتفق الفقهاء على جواز إظهار الزكاة؛ ليعلم بها غيره، وليعمل عمله، ولكي لا يساء الظن به، بل قالوا: إن إظهارها أفضل من إخفائها.

وأما إعطاء الزكاة لمستحقها دون إعلامه بأنها زكاة، فهذا جائز عند الحنفية والمالكية، فلا يشترطون إعلام المستحق بأنها زكاة لما في ذلك من كسر قلبه.

وأما إن كان ما يخرجه صدقة تطوعًا وليس زكاة فاتفاق الفقهاء على أن الإسرار بها، وعدم إعلانها أفضل لقوله تعالى: ﴿إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (سورة البقرة آية: ٢٧١).

ولقوله ﷺ حين ذكر السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم: «رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» «فتح الباري ١٤٣٩/٣ - ومسلم ٧١٥/٢».

ولقوله ﷺ أيضًا: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر» «مجمع الزوائد: ١/115».

قضاء الفدية

السؤال: امرأة كبيرة، وجبت عليها الفدية لعدم قدرتها على الصوم، وتوفيت في رمضان، فهل يلزم أبناءها إخراج الفدية، وإذا لزمهم هل يخرجونها من تركتها أو من أموالهم الخاصة؟

الجواب: الواجب في هذه الحال إخراج الفدية من تركة الأم المتوفاة، عن كل يوم مد من طعام، أو ما يكفي لإطعام مسكين عن كل يوم، ويقدر بدينار كويتي واحد عن كل يوم فطر.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

فتاوي المجتمع عدد (1586)

نشر في العدد 1586

10

السبت 24-يناير-2004

فتاوي المجتمع (العدد 1924)

نشر في العدد 1924

12

السبت 23-أكتوبر-2010

مداخل الشيطان «الغيبة»

نشر في العدد 463

13

الثلاثاء 18-ديسمبر-1979