; مسائل ومشاكل.. هل يجب إعفاء اللحية؟ حلق اللحية حرام وإعفاؤها واجب | مجلة المجتمع

العنوان مسائل ومشاكل.. هل يجب إعفاء اللحية؟ حلق اللحية حرام وإعفاؤها واجب

الكاتب د. عمر سليمان الأشقر

تاريخ النشر الثلاثاء 06-أبريل-1971

مشاهدات 28

نشر في العدد 54

نشر في الصفحة 22

الثلاثاء 06-أبريل-1971

مسائل ومشاكل هل يجب إعفاء اللحية؟ حلق اللحية حرام وإعفاؤها واجب للأستاذ/ عمر سليمان الأشقر نشر في هذا الباب في عددٍ سابق موضوع لفضيلة الشيخ علي الطنطاوي-حفظه الله- يرى فيه أن حلق اللحية ليس حرامًا؛ رادًا بذلك على قولي في العدد (45) من مجلة المجتمع: « إن حلق اللحية حرام، وأنه كبيرة»، و قد وعدت بالإجابة في عدد لاحق. بين يدي الحديث: وقبل أن أناقش الأدلة التي استند إليها فضيلته أحب أن أقدم بالأمور الآتية: إنني لم أجعل هذا الحكم في السابق موضوع بحث، بل جاء ذکره عرضًا.  إن التقدير لفضيلته جعلنا ننشر البحث، وحب الحق جعلنا نرد عليه. أوافق فضيلته على أن المسلمين يجب أن يتجه همهم إلى الأمور الخطيرة التي تتهدد كيانهم، ولكنني أرى أن بيان الحق في الأمور الفرعية لا يتعارض مع الأمر الأول، إذا كان الهدف هو بيان الحق مع البعد عن الجدال العقيم، فقد واجه الرعيل الأول أخطارًا تهدد كيانهم، ولم يجعلهم ذلك يتركوا أمور الفروع وتقرير الحق فيها، وإلزام أنفسهم باللازم منها. يجب أن نلاحظ أن حلق اللحية مرتبط بأصل عظيم أضاعه المسلمون، فقد حذر الإسلام من موافقة أعداء الدين في زيهم وأعمالهم. ونحن نرى المسلمين اليوم يلهثون وراء أعدائهم، يحاكونهم في كثير مما أمرهم ربهم بمخالفتهم فيه، وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابًا عظيمًا في هذا الموضوع هو: «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم». وقد كان المسلمون إلى عهد قريب يوفرون لحاهم، ويرون حلقها عيبًا ومنقصةً، فأصبح الحلق يعتبر زينة وكمالًا؛ محاكاةً لأعدائنا. يقول الشيخ علي محفوظ في كتابه «الإبداع في مضار الابتداع»: ومن أقبح العادات ما اعتاده الناس اليوم من حلق اللحية وتوفير الشارب، وهذه البدعة سرت إلى المصريين من مخالطة الأجانب، واستحسان عوائدهم، حتى استقبحوا محاسن دينهم، وهجروا سنة نبيهم- صلى الله عليه وسلم- ا.هـ.([)) الإبداع للشيخ علي محفوظ ص 408. ]) إعفاء اللحية ليس هو الدين، بل هو حكم من أحكامه، كما أن تحريم لبس الذهب للرجال حكم من أحكام الشريعة يجب بيانه. الأدلة التي استند إليها في مقاله: استدل فضيلة الشيخ بأدلة أجملها فيما يلي: عرف الحرام تعريفًا يرضاه، وبين أن الحرام بالمعنى الذي أورده لا ينطبق على حلق اللحية.  والأمر الذي ورد في اللحية أمر بإعفائها مخالفةً للمجوس، والمخالفة علة معقولة المعنى، ومن الممكن أن تزول العلة فيزول المعلول. والأمر بالشيء لا يستلزم حرمة ضد المأمور به. مخالفة المسلمين غيرهم مطلوبة فيما هو من شعائر دينهم.  أمر الرسول-صلى الله عليه و سلام- بالصلاة بالنعال والخضاب للشيب مخالفةً لليهود والنصارى. والصلاة بالنعال والخضاب ليسا بواجب فكذلك حلق اللحية. كون إعفاء اللحية أحد خصال الفطرة لا يدل على الوجوب. يرى أنه ثبت أن الرسول-صلى الله عليه و سلام- أخذ من لحيته من طولها وعرضها، ولو كان الإعفاء على إطلاقه لما أخذ منها شيئًا. مناقشة الحجج الواردة: اعتمد فضيلة الشيخ في تعريف الحرام وعلى أن الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده، وهي مسائل أصولية من أصول الأحناف، ونری أن مذهب الجمهور في تعريف الحرام هو الراجح فالحرام هو ما طلب الشارع الكف عن فعله على وجه الحتم واللزوم، سواء أكان الدليل الذي أوجب اللزوم قطعيًا أم ظنيًا، وذلك عند الجمهور الذين لا يفرقون بين دليل التحريم من حيث الحكم بالتحريم، إذ أن الحكم بالتحريم يثبت بالحديث غير المتواتر والمشهور وحديث الآحاد، وهو حديث ظني؛ لأن الأدلة الظنية حجة في العمل. فكون الشيخ يرى أن الدليل يجب أن يكون قطعيًا، يدل على أنه يرى أن أحاديث الآحاد الصحيحة لا تصلح للدلالة على التحريم، وكذلك نفهم أنه يرى أنها لا تصلح للدلالة على الوجوب، ورأي الجمهور هو الصواب في هذه المسألة. و كون الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده على ما ذكر أنه المختار عند الأحناف، يجاب عليه بأن الكف عن الضد لازم للأمر لزومًا لا ينفك؛ إذ لا يصح امتثال الأمر بحال إلا مع الكف عن ضده، فالأمر مستلزم ضرورة للنهي عن ضده؛ لاستحالة اجتماع الضدين، فقولنا: «اسكن» مثلًا يستلزم النهي عن الحركة، وإلى أن الأمر يستلزم النهي عن ضده. ذهب الإمام الباقلاني في آخر مصنفاته، وأكثر صحاب الإمام مالك على ذلك([)) أصول الفقه لأبي زهرة ص٢. ]). وكون الأمر معلل بعلة معقولة المعنى... إلخ. فالإجابة عليه من وجوه: الأول: ورد الأمر بإعفاء اللحية غير معلل في بعض الأحاديث، ففي صحيح مسلم: «أمر بإعفاء الشوارب، وإعفاء اللحية». ولم يذكر علة. الثاني: لا نسلم أن العلة في الأمر بإعفاء اللحية هي مخالفة المجوس، بل ذلك بعض العلة، ومن العلل أيضًا أن حلقها تغيير لخلق الله وتشبه بالنساء، وكلاهما منهي عنه ملعون فاعله. الثالث: هبنا سلمنا جدلًا أن العلة هي مخالفة المجوس، فمخالفة المسلمين للكفار على وجهين، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم(4): الوجه الأول: نخالفهم لمجرد المخالفة، كما خالف الرسول- صلى الله عليه وسلم- أهل الكتاب في فرق الشعر بعد أن وافقهم أولًا(5)، إذ كان يسدل تأليفًا لهم، فلما أصروا على الكفر خالفهم، ومثل ذلك صوم عاشوراء أمر بالمخالفة بصوم يوم قبله أو بعده مخالفةً لهم لا غير. الوجه الثاني: أن يكون الأمر الذي أمرنا بمخالفتهم فيه مضرًا في ذاته منقصًا، ومخالفتهم فيه كمال ومصلحة، وهذا هو الشأن في حرمة حلق اللحية، ووجوب إعفائها إذ هدى المجوس فيها نقص وضرر، ومخالفتهم كمال وصلاح، يدل على ما ذهبنا إليه أن إعفاء اللحية من الفطرة التي هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء، واتفقت عليها الشرائع.(6) ومما ينطبق عليه الوجه الثاني نهي الرسول- صلى الله عليه وسلم- عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة الثابت في البخاري ومسلم، فمع كونه من هدي الكفار إلا أن هديهم في ذلك منقصة وتركه كمال ومصلحة. وأما الاستدلال بتماثل الأدلة الواردة في الأمر بالصلاة بالنعال والخضاب، وإعفاء اللحية. فالجواب عليه في وجوه: الأول: إن الأمر بالصلاة بالنعال وبالخضاب إنما هو أمر بالمخالفة لا غير، وأما الأمر بإعفاء اللحى فليس كذلك، كما مضى بيانه. الثاني: الأمر بالصلاة بالنعال وردت أدلة تصرفه من الوجوب إلى الندب، فقد صلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- حافيًا، وكذلك الصحابة، وهذا أشهر من أن تذكر مراجعه، ولم يأت صارف يصرف الأمر بإعفاء اللحى إلى الندب. الثالث: وقد أشار إليه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم(7)، أن الأمر بالخضاب أمر بتغيير الشيب الذي نتفق مع الكفار إذ نبقيه بدون صبغ. نتفق معهم في مظهر ليس من فعلنا، بل هو من فعل الله، فالشيب في الكفار، والشيب في المسلمين، ليس من فعل البشر، بل هو من فعل خالق البشر، فإذا بقي شيب المسلم بدون صبغ فقد وافق المسلم الكفار في شيء ليس من فعله، أما إذا وافق المسلم الكفار في حلق اللحية فقد وافقهم بشيء هو الذي تسبب في فعله حيث أدى إلى الموافقة وفرق بين الأمرين، وقد نص شيخ الإسلام على أن الأول مكروه والثاني حرام. ومع ذلك فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الخضاب واجب، منهم: الإمام أحمد -رحمه الله- فقد أوجبه في رواية عنه.(8) وكون إعفاء اللحى ذكر ضمن خصال الفطرة.. إلخ، فالإجابة أن وجوب الإعفاء وحرمة الحلق لا يستفاد من حديث خصال الفطرة، بل من أدلة أخرى. وقد ذهب كثير من العلماء إلى إيجاب بعض خصال الفطرة منهم الشافعي-رحمه الله-، فقد أوجب الختان كما أوجب إعفاء اللحية، وكذلك جمهور أصحابه، وقال به من القدماء عطاء- رحمه الله-، وهو الذي ورد عنه القول بكراهة حلق اللحية، قال: «لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختتن».(9) وروى الترمذي وأحمد والنسائي بإسناد جيد: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا»، وهذا يدل على أن الأخذ من الشارب واجب وقص الشارب من خصال الفطرة. وفي صحيح مسلم وغيره: «وقت لنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في قص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة». وقد فهم الشوكاني- رحمه الله تعالى- أنه لا يجوز أن يتجاوز الأربعين ولذلك رأى الإمام ابن العربي المالكي- رحمه الله تعالى- أن الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الأظافر واجب.(10) والخلاف في المضمضة والاستنشاق معروف مشهور أهي واجبة أم لا. فكون إعفاء اللحى أحد خصال الفطرة، وبعض خصال الفطرة مستحبة، لا يدل على أن الإعفاء مستحب فقط، فقد دلت أدلة أخرى على أن الإعفاء واجب لا مستحب. إلا أن كون الإعفاء أحد خصال الفطرة يدل أن العرب سلمت فطرتهم، وكان ما هم عليه من الإعفاء للحاهم من الدين الذي ورثوه عن إبراهيم-عليه السلام- كما ورثوا عنه الختان أيضًا، فقد صح عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: ﴿وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات﴾ (سورة البقرة: 124)، قال: «هي خصال الفطرة».(11) فلم تكن عادة بل هي من بقايا الدين الموروث. وقوله إن الرسول- صلى الله عليه وسلم- كان يأخذ من لحيته... إلخ. أقول: هذا الحديث رواه الترمزي وضعفه الحافظ بقوله: غريب وضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح ونسب تضعيفه إلى البخاري أيضًا وقال فيه الشوكاني- رحمه الله: لا تقوم به حجة، فقد انفرد به عمر بن هارون، قال فيه الحافظ في تقريب التهذيب متروك. فالعجب أن يقول الشيخ علي الطنطاوي فيه إنه حديث ثابت وحاله هذا. أما أنه لا يحب مخالفة الكفار شعائر دينهم. فيجاب عن هذا أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين، فقال: «إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها». وفي رواية أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- أمره بحرقهما، روى ذلك مسلم في صحيحه. فهل الثياب المعصفرة من شعائر دين الكفار؟، وهل نهي الرسول- صلى الله عليه وسلم- وأمره بإحراقهما يدل على تحريم اللبس لهما لأجل المشابهة، وأظن فضيلته يرى أن لبس المعصفر ليس من شعائر دين الكفر، فكيف بموافقتهم في اللحية، وقد فهم كثير من السلف أن حلقها شعار كثير من الكفرة، كما نص على ذلك الإمام السندي في حاشيته على شرح السيوطي لسنن النسائي. الأدلة التي توجب الإعفاء وتحرم الحلق الأمر الذي ليس له صارف روى لنا البخاري ومسلم وغيرهما عن عدة من الصحابة منهم أبو هريرة وابن عمر، أمر الرسول- صلى الله عليه وسلم- بها. وقد ورد الأمر بألفاظ مختلفة عدها النووي-رحمه الله تعالى- فبلغت خمسة وهي: «أعفوا، وأوفوا، وأرخوا، وأرجوا، ووقروا-وأفوا». يفيد الوجوب الذي يثاب فاعله، ويعاقب تارکه ما لم يأت صارف يصرفه إلى الندب. والدليل على أن الأمر يفيد الوجوب أن الله سبحانه تهدد الذين يخالفون أمر الرسول- صلى الله عليه وسلم- بالعذاب أو الإصابة بالفتنة، وهي الشرك: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النور: ٦٣)، ولام الله إبليس لعدم طاعته لأمره: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ (الأعراف: ١٢(، ولو لم يكن الأمر يفيد الوجوب لما استحق اللوم، فدل ذلك على أن الأمر يفيد الطلب الحتمي الملتزم، ومن ذلك اعفاء اللحية. النهي الوارد بصيغة الأمر النهي طلب الكف عن الفعل، وقد ورد النهي بصيغة الأمر، فقوله: «أعفوا»؛ أي اتركوها وافية لا تقصوها، كما قال النووي في تفسير «أعفوا».(12)، و نقل ابن حجر عن ابن دقيق العيد قوله: «حقيقة الإعفاء الترك».([)) فتح الباري 10/351 . ]1) فالإعفاء طلب للترك، فهو نهي والنهي يلزم اجتنابه،﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ (الحشر: ٧). حلقها تشبه بالنساء روى البخاري وغيره أن الرسول-صلى الله عليه وسلم- « لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال». فإن لم يكن حلق اللحية وهي من الفوارق التي جعلها الله في الرجل خلقًا، إن لم يكن ذلك تشبهًا بالنساء، فما التشبه؟! حلقها تغيير لخلق الله: تغير خلق الله حرام، فقد حكى الله لنا قول الشيطان لعنه الله إذ قال لرب العزة: ﴿لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا* وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ﴾ (النساء: ١١٨ – ١١٩). وقد جعل الرسول- صلى الله عليه وسلم- ترقيق الحواجب، وتغيير لون الجلد بالوشم، وتحديد الأسنان والتفريق بينهما، جعل كل ذلك من تغيير خلق الله، ولعن النساء اللواتي يفعلن، ففي صحيح البخاري: لعن رسول الله- صلى الله عليه وسلم، الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فإذا فعل الرجل النمص أو الوشم أو الفلج فهم داخلون في اللعنة، والذي يحلق لحيته فقد غير خلق الله، فالتماثل موجود لا ينكر بين المذكورات في الحديث وبين حلق اللحية. ولعن الرسول- صلى الله عليه وسلم- المرأة المغيرة لخلق الله مع كونه شرع لها التزين أكثر من الرجل، يدل بالأولوية على تحريم هذا الفعل للرجل، وأنه داخل في تغيير الخلق وفي اللعنة، وبناءً على هذا الأصل فهم بعض السلف أنه لا يجوز للمرأة أن تنتف ما ينبت على وجهها من شعر، ومع عدم قولنا بما ذهبوا إليه من تحريم نتف شعر وجهها، إلا أن هذا يدل على تشددهم في تحقيق ما نهى الله عنه من تغيير. وقد يقول قائل أن قص الشارب وتغيير الشيب بالخضاب تغيير، فالإجابة أن ذلك التغيير قد أذن الله به، وأما حلق اللحية فتغيير لم يأذن الله به. القائلون من السلف بوجوب الإعفاء وتحريم الحلق حلق اللحية أمر حادث، نقل صاحب فتح الباري عن أبي شامه قوله: حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها.([)) فتح الباري 10/351 . ]1) وقد نسب كثير من العلماء الحرمة بالحلق إلى جمهور العلماء الأئمة. قال الشيخ علي محفوظ: اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية، وحرمة حلقها والأخذ القريب من ذلك. ثم ذكر المراجع التي قالت بذلك من كتب الأئمة الأربعة. ([)) الإبداع 408-411 . ]1) الشيخ عبد الجليل عيسى في كتابه ما لا يجوز فيه الخلاف، قال: «حلق اللحية حرام عند الجمهور، مكروه عند غيرهم». الشيخ الساعاتي في تعليقه على مسند الإمام أحمد الذي رتبه قال: «أما إزالتها بالحلق فهو حرام، وإلى ذلك ذهبت الظاهرية والحنابلة والجمهور».  محدث الشام الشيخ ناصر الدين الألباني ذكر في كتابه «آداب الزفاف» أنه نشر بحثًا من موضوع اللحية في جريدة الشهاب، طبع هذا البحث في رسالة لطيفة، ويقول: إنه ذكر نصوص العلماء في تحريم حلق اللحية، نقلًا عن الأئمة الأربعة. نسب الشيخ علي محفوظ القول بالحرمة إلى الإمام الشافعي في الأم. ابن حزم في المحلى ذكر أن الحلق حرام، جـ ٢ / ص ۲۲۰. شيخ الإسلام ابن تيمية قال: «يحرم حلق اللحية، ذكر ذلك صاحب الكوكب الدراري». الإمام العادل عمر بن عبد العزيز قال: «حلق اللحية مثلة والرسول- صلى الله عليه وسلم- ينهى عن المثلة». ذكر ذلك ابن عساكر. الخلاصة مما سبق يتبين أن حلق اللحية حرام، وإعفاؤها واجب، أسأل الله سبحانه أن يهدينا إلى التزام هدي الرسول- صلى الله عليه وسلم- والتأسي به، وأن يُعيننا على ذلك. مراجع البحث عمر سليمان الأشقر
الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

رمضان كريم

نشر في العدد 36

17

الثلاثاء 17-نوفمبر-1970

مسائل ومشاكل (55)

نشر في العدد 55

14

الثلاثاء 13-أبريل-1971

في ظلال شهر الصوم

نشر في العدد 82

24

الثلاثاء 19-أكتوبر-1971