العنوان مسائل ومشاكل يجيب عليها: عمر سليمان الأشقر
الكاتب د. عمر سليمان الأشقر
تاريخ النشر الثلاثاء 26-يناير-1971
مشاهدات 14
نشر في العدد 45
نشر في الصفحة 22
الثلاثاء 26-يناير-1971
مسائل ومشاكل
يجيب عليها: عمر سليمان الأشقر
«1» أريد أن أضحي وأنا أحلق يوميًا ولا أستطيع ترك شعر الوجه لمدة عشرة أيام فهل هناك رخصة لقص شعر الوجه بالماكينة أو المقص.
«۲» ما شروط الأضحية.
عبد الرحمن مأمون- الكويت؟
قص الشعر والأظافر محرم في العشر لمن أراد أن يضحي
وذلك لقول الرسول- صلى الله عليه وسلم-:
«إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئًا» وفي رواية «إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرًا ولا يقلمن ظفرًا» أخرجه مسلم من أربعة طرق والترمذي وأبو داود والنسائي وإلى ما دل عليه الحديث من تحريم أخذ شيء من الشعر أو قص الأظافر ذهب جماعة من السلف منهم سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي.
وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال لا يكره ورد عليه الشوكاني -رحمه الله- بأن ليس لديه مستند «راجع نيل الأوطار» وقال الشافعي هو مكروه كراهة تنزيهية وليس بحرام والذي حمله على ذلك حديث عائشة قالت:
«كنت أفتل قلائد هدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه» رواه البخاري ومسلم. فهو يقيس الأضحية على الهدي ويقول البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية وما رآه الشافعي -رحمه الله- رده الإمام الصنعاني في سبل السلام بقوله هذا قياس منه والنص قد خص من يريد التضحية بما ذكر وكذلك رده الشوكاني في نيل الأوطار قال: ولا يخفى أن حديث الباب.
«وهو حديث النهي عن الأخذ من الشعر وقص الأظافر» أخص منه مطلقًا- أي من حديث الهدي حديث عائشة.
ولا ينبغي أن يفهم من كلامنا أن حلق شعر الوجه «اللحية» حلال في غير العشر وأنه جائز فهذا لم نقصده، بل هو محرم طول العام بل هو كبيرة كما نص عليه كثير من العلماء وقد نص على التحريم الشافعي وأحمد وليس المراد تفصيل القول في ذلك بل هو استدراك خشية أن يفهم عنا ما لم نرده وتحريم قص الشعر والأظافر يدخل فيه تحريم النتف للشعر أو الإحراق سواء في ذلك شعر الرأس أم الوجه أم الإبط أم الشارب أم العانة ودليله قول الرسول- صلى الله عليه وسلم- «فلا يمس من شعره وبشره»
وقد يتساءل البعض عن الحكمة وقبل البحث عن الحكمة- يجب علينا أن ننفذ ما يريده الرسول -صلى الله عليه وسلم- منا سواء أظهرت لنا الحكمة أم لا وفي ذلك يقول تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (النور: 51)
وقد يقول البعض في الحكمة إن يبقى المضحي كامل الأجزاء ليعتق من النار وقيل التشبه بالمحرم ورد الشافعي التعليل الأخير وإلا لزم المضحي
اجتناب النساء والطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم.
ولعل من الحكمة أن يغير المسلم ما ألفه طيلة العام من قص للأظافر والشعر إذ كثيرًا ما يصبح الألف دينًا يستعبد الإنسان والله يريد الإنسان أن يبقى مستعليًا على كل ما يعبده لغير الله ويظهر هذا في الحج جليًا واضحًا والله أعلم بالصواب.
شروط الأضحية:
أما شروط الأضحية فتتركز في أمور «أ» البراءة من العيوب «ب» بلوغ سن معينة «ج» أن تذبح في وقت معين.
«أ» البراءة من العيوب:
يجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التالية: 1- العور 2- المرض 3- العرج4- الكبر المتناهي 5- القطع في الأذن والقرن أكثر من الثلث.
أما العيوب الأربعة الأولى فلما رواه البراء بن عازب- رضي الله عنه- قال قام فينا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال: «أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي » رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الحاكم وقال صحيح على شرطهما ووافقه ابن حجر العسقلاني وقال الترمذي حسن صحيح ومعنى الضلع: العوج ولا تنفي، لا مخ في عظامها ولذلك قال النووي- رحمه الله- تعالى: «أجمعوا على أن العيوب الأربعة في الحديث وهي المرض والعجف والعور والعرج البينات لا تجزئ التضحية بها وكذا ما كان في معناها أو أقبح منهما كالعمى وقطع الرجل وشبهه.
وأما العيب الخاص فلقول علي- رضي الله عنه- نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن يضحى بأعضب القرن والأذن قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب النصف فأكثر من ذلك» رواه أبو داود والترمذي وصححه وأحمد ولحديث علي أيضًا أمرنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين والأذن» وإسناده حسن عند ابن ماجة كما بين ذلك الشيخ ناصر الدين الألباني.
وهناك خلاف في تحديد معنى العضباء أهي مشقوقة الأذن أو القرن أم المقطوعة وإلى أي مدى والحديث لم يحدد فما دامت مشقوقة أو مقطوعة فهي عضباء إلا أن كان يسيرًا فلا بأس بالتضحية بالشاة- إن شاء الله- تعالى.
وهناك عيوب أخرى أعرضنا عن ذكرها لعدم صحة الأحاديث بها.
ويجوز التضحية بالخصي لأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- «ضحى بكبشين موجوعين خصيين» أخرجه أحمد والحاكم وإسناده حسن.
السن المعتبرة في الأضحية:
قال ابن رشد في بداية المجتهد «أجمعوا على أنه لا يجوز الجذع من المعز، بل الثني فما فوقه»
أ. هـ. کلام ابن رشد.
وأما الضأن فقد ذهب ابن عمرو الزهري إلى أنه لا يجزئ الجذع من الضأن قال الندوي ومذهب العلماء كافة إنه يجزئ سواء وجد غيره أم لا وقد صحت الأحاديث لصحة التضحية بالجذع من الضأن فمنها «وأن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني» أخرجه النسائي والحاكم وصححه ابن حزم. ومنها حديث عقبة بن عامر قال «ضحينا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بجذع من الضأن» أخرجه النسائي والبيهقي وإسناده جيد وقد عارض هذين الحديثين حديث مسلم «لا تذبحوا الأسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» وقد بين شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني أن الحديث ضعيف بسبب أبي الزبير وهو مدلس وقد عنن الحديث.
وفي حديث يرويه البخاري ومسلم أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- قال لعقبة بن عامر عندما قال له أصابني جذع من الضأن قال له «ضح به» وأما البقر والإبل فلا يجزئ الأمسنة وهي الثنية والجذع من الضأن ما له سنة تامة على الأشهر عند أهل اللغة وقيل ما له ستة أشهر ثمانية أو عشرة والأول هو الأشهر والأصح والثني ما له سنتان.
وقت ذبح الأضحية:
لا يجوز ذبح الأضحية قبل الصلاة ومن ذبح قبل الصلاة لزمه أن يذبح مكانها شاة أخرى بعد الصلاة وشاته الأولى شاة لحم وفي ذلك أحاديث صحاح منها حديث جندب بن سفيان قال «شهدت الأضحى مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فلما قضى صلاته بالناس نظروا إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» رواه البخاري ومسلم.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل