; مشكلة الغذاء الحلال | مجلة المجتمع

العنوان مشكلة الغذاء الحلال

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 05-يوليو-1977

مشاهدات 14

نشر في العدد 357

نشر في الصفحة 5

الثلاثاء 05-يوليو-1977

كان للمرسوم الأميري بشأن الأغذية وقع طيب عند عموم المواطنين، والحكومة في قرارها هذا إنما تظهر حرصها الواضح على سلامة الغذاء من التلوث والمرض، وهذا مرسوم يجعل اللسان يلهج بالثناء الحار الصادق.

ولنا وقفة سريعة تتم بها الصالحات إن شاء الله تعالى، ذلك أنه وردت في المرسوم مواد لم تتقيد بمقاييس الصحة المتداولة بين الناس فقط بل تعدتها إلى أن تقنن، فترفض الحرام، ولا شك أن هذه اللفتة الكريمة إنما هي نظرة واقية وفاحصة علمت أن كل أكل حرمته الشريعة إنما هو لا يقل خطرًا وفتكًا عن سواه والتمست ذلك المفهوم من قول رب العزة: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾. (الأعراف: 157)

ووقفتنا هنا حول بعض الأمور التي كان يجب الإشارة إليها وعدم تركها، والأسواق مكتظة بها، ألا وهي اللحوم التي تأتي من الخارج وهي مذبوحة وبعضها يأتي من دول شيوعية ملحدة، كالدجاج الصيني الذي انتشر في أسواق الكويت واللحوم الرومانية وغيرها .

وليس من الصعب على حكومةالكويت مجتمعة مع بعض الحكومات الإسلامية الغيورة إنشاء مسالخ للحوم في تلك البلاد أو على أقل الفروض أن يكون هناك مندوبون يشرفون على حل الذبح والتذكية في أي بلد كان شيوعيًا أو نصرانيًا، حتى يطمئن المسلمون الى الغذاء الحلال.

أما ما يحدث الآن من كتابة- ذبح على الطريقة الإسلامية- على بعض اللحوم المثلجة فهو لا يطمئن المسلم ويظل يرتاب في الأمر، وأولياء الأمور بأيديهم اليقين الذي يقطعون به الشك.

نص مرسوم بيع الأغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها

منع تداول الخضار والفواكه الطازجة والبيض

إلا بعد تقرير صلاحيتها من البلدية

اشتراطات خاصة بالمخابر والمطاعم والفنادق والمقاهي ومعامل المواد الغذائية والمزارع

فرض غرامات على المخالفين لأحكام المرسوم تتراوح بين 5 و200 دينار 

صدر مرسوم أميري في شأن بيع الأغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها وجدول الاشتراطات الملحق به والخاص بالمخابز والمطاعم والفنادق والمقاهي ومحلات بيع الحلوى ومعامل المرطبات والألبان على اختلافها ومصانع المواد الغذائية على اختلافها والمزارع والدواجن. وقد حددت مواد المرسوم الأربع والعشرين مواصفات المواد الغذائية الصالحة والضارة ودور كل من البلدية ووزارة الصحة والأشغال العامة في هذا المجال والحالات التي يحظر تداول الأغذية فيها كما حدد المرسوم الغرامات التي تفرض على المخالفين لمختلف المواد المشار إليها. وفيما يلي نص هذا المرسوم الذي سيوضع قيد التنفيذ اعتبارًا من الأسبوع المقبل باستثناء الفقرة الأولى من المادة ٦ التي ستنفذ بعد شهر:

نحن صباح السالم الصباح- أمير الكويت.

بعد الاطلاع على المادة ۷۲ من الدستور وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شان بلدية الكويت المعدل بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة ١٩٧٦ وعلى القانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وبناءً على اقتراح المجلس البلدي وعلى عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:  

مادة 1: يقصد بالأغذية في تطبيق أحكام هذا المرسوم كل ما يتناوله الإنسان من مأكولات ومشروبات، فيما عدا المستحضرات الصيدلية. 

مادة ٢: يقصد بالإضافات الغذائية كل مادة لا تعتبر بذاتها مادة غذائية أو مكونًا طبيعيًا لأي مادة غذائية، وتضاف إلى الأغذية بقصد تلوينها، أو تحسين مذاقها ونكهتها أو حفظها أو تثبيت قوامها أو لأي غرض مسموح به من أغراض تصنيعها وتحضيرها وتعبئتها.

مادة ٣: يشترط في الأغذية ما يأتي:

أ. أن تكون ذات قيمة غذائية.

ب. أن تكون صالحة للاستهلاك الأدمي.

ج. ألا تكون ضارة بالصحة، سواء كان الضرر مباشرًا أو غير مباشر سريعًا أو بطيئًا.

د. أن تكون مباحة شرعًا.

ه‍- أن تتوافر فيها المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة.

مادة 4: تعتبر الأغذية ضارة بالصحة في الحالات الآتية:

أ. إذا احتوت على مواد سامة أو كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات تسبب مرضًا للإنسان.

ب- إذا احتوت على مواد غير مسموح باستخدامها صحيًا.

ج- إذا كانت ناتجة من حيوان مريض أو نافق.

د- إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب.

ه‍- إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية.

و- إذا احتوت على يرقات، أو ديدان أو حشرات حية أو ميتة أو بكتريا قولونية.

ز- إذا احتوت عبواتها أو لفائفها على مواد ضارة بالصحة.

مادة 5: يشترط في الإضافات الغذائية ألا تكون ضارة بالصحة، وأن تكون مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة.

مادة ٦: يجب أن يلصق على الأغذية المعلبة أو المعبأة أو المغلفة بطاقة باللغة العربية تتضمن فضلًا عن بيانها التجاري إيضاحًا لمكوناتها وخواصها وتاريخ صنعها وكذلك تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها للاستعمال بالنسبة للأغذية المحدد لاستعمالها مدة معينة. 

ولا يجوز أن يتضمن أي إعلان عن الأغذية بيانات غير مطابقة لمواصفاتها أو محتوياتها الفعلية.

مادة ٧: يحظر تداول الأغذية في الحالات الآتية:

أ. إذا لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (٣).

ب- إذا نزع أحد عناصرها الغذائية كليًا أو جزئيًا دون إيضاح على البطاقة الخاصة الملصقة بها.

ج. إذا كانت غير مطابقة لبيانها التجاري.

د. إذا استبدلت بإحدى المواد الداخلة في تركيبها وفقًا لبيانها التجاري مادة أخرى كليًا أو جزئيًا.

ه‍- إذا انتهت مدة استعمالها المحددة على عبواتها.

و- إذا أضيفت إليها محليات صناعية غير مسموح بها من وزارة الصحة العامة أو أي مواد إضافية أخرى غير مصرح بها.

ز- إذا احتوت على مراد كحولية، أو معدنية، أو لحم خنزير، أو شحومه. 

ح- إذا وجدت دلائل أو علامات على تلفها.

مادة ٨: يجب على أصحاب المحلات والمصانع والمعامل والمطابخ والفنادق والمقاهي التي تقوم بصنع أو تجهيز أو إعداد أو بيع الأغذية مراعاة المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة وذلك بالنسبة للأغذية.

وعليهم الالتزام بقواعد النظافة سواء بالنسبة للمواد المستخدمة أو طريقة الصنع والتجهيز والإعداد أو الأدوات والأواني المستعملة.

مادة 9: يجب على أصحاب مخازن الأغذية إخطار البلدية بما يكون لديهم من الأغذية التي انتهت مدة استعمالها لإعدامها.

كما يجب عليهم إخطار البلدية بما يكون لديهم من الأغذية المشتبه في تلفها، ومتى ثبت تلفها قامت البلدية بإعدامها بموافقة صاحب الشأن، والتحفظ عليها لحين الفصل في الدعوى. 

مادة ١٠: لا يجوز بيع الأغذية المستوردة أو عرضها للبيع قبل فحصها بمعرفة البلدية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (٣) وإخطار صاحب الشأن بالموافقة على تداولها. 

ولمستوردي هذه الأغذية في حالة عدم توافر الشروط المشار إليها الخيار بين إعدامها أو إعادة تصديرها وعليهم إبداء هذه الرغبة كتابة خلال شهر من تاريخ إخطار البلدية لهم بذلك.

ويجوز للبلدية من هذه المهلة لمدة أخرى لا تزيد على شهرين، فإذا انقضت المهلة دون أن يبدي صاحب الشأن رغبته قامت البلدية بالتحفظ مؤقتًا على البضاعة على ذمة القضية. 

مادة 11: لا يجوز لمستوردي وتجار الجملة للخضروات والفاكهة الطازجة والمبيض بيعها أو عرضها للبيع قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الأدمي بمعرفة البلدية وختم صناديقها بالخاتم الدال على ذلك.

ويجب على هؤلاء المستوردين والتجار قيد الكميات التي ترد إليهم من هذه الأصناف في سجلات البلدية بالسوق المركزية للخضروات والفاكهة وإثبات ما يتم التصرف فيه تباعًا في تلك السجلات.

مادة ١٢: يجب أن تتوافر في اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة أو المبردة أو المصنعة المستوردة أو المنتجة محليًا، المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة.

ولا يجوز للمصانع المحلية تصنيع هذه المواد قبل الكشف عليها وتقرير صلاحيتها للاستهلاك الأدمي.

مادة ١٣: يحظر بيع اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة أو المبردة أو المفرغة من الهواء أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع بوصف إنها لحوم طازجة، كما يحظر بيعه ولا يجوز ـبغير ترخيص من البلدية- بيع اللحوم المجمدة في محلات الجزارة

نص مرسوم بيع الأغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها

مادة ١٤: يحظر بيع اللحوم والدواجن المجمدة أو المبردة غير المصنعة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مذبوحة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة ١٥: تسري على محلات الأغذية الأحكام المنصوص عليها في المرسوم المصادر في شأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا المرسوم. 

ويجب أن تتوافر في محلات الأغذية الاشتراطات العامة المنصوص عليها في الجدول رقم -٢- الملحق بالمرسوم المشار إليه.

مادة ١٦: يجب ان تتوافر في محلات الأغذية الاشتراطات الخاصة المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم قرين كل منها، وكذا آية اشتراطات أخرى تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة.

وعلى البلدية أخطار صاحب الشأن بالاشتراطات الإضافية لاستيفائها خلال المهلة التي تحددها له.

ولمدير عام البلدية في جميع الأحوال إذا كان في استمرار تشغيل المحل ما يهدد بخطر على الصحة العامة أن يأمر بإغلاقه حتى يتم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

مادة ١٧: يجب أن تتوافر في وسائل نقل الأغذية المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والصحة العامة.

ولا يجوز نقل مواد غذائية غير المواد المصرح بها في الترخيص المصادر لوسيلة النقل.

مادة ١٨: يجب على من يعمل في تجهيز أو صناعة أو بيع أو توزيع أو تداول أو تخزين أو نقل أو طهي الأغنية أن يحصل على شهادة صحية من وزارة الصحة العامة، ويجب تجديد هذه الشهادة في المواعيد المقررة ولا يجوز لصاحب العمل أن يستخدم العمال المشار إليهم قبل حصولهم على تلك الشهادة، ويتعين عليه وقف العامل عن العمل فور علمه بإصابته بأي مرض من الأمراض المعدية التي تحددها وزارة الصحة العامة.

مادة ١٩: يجب على صاحب المعمل تزويد العمال المشار إليهم في المادة المسابقة بالزي الذي تقرره البلدية بالاشتراك مع وزارة الصحة العامة، وعدم تشغيلهم ما لم يكونوا مرتدين لهذا الزي.

اشراط تاریخ التعبئة وانتهاء صلاحية المواد الغذائية المعبأة والمغلفة

مادة ٢٠: على الموظفين المنوط بهم ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم -عند أخذ عينات من الأغنية للتثبت من مطابقتها لأحكامه- أن يأخذوا ثلاث عينات على الأقل الأحمر بحضور صاحب الشأن أو من تلك الأغذية تختم كل منها بالشمع مقدوبة ، وتسلم إحدى هذه المعينات له، ويحرر محضر تثبيت فيه تلك الإجراءات.

ويجب حضور مندوب من وزارة الصحة العامة إذا كانت العينات المراد فحصها من الأغذية المستوردة، وتنظم الإجراءات التي تتبع في هذه الحالة بقرار من رئيس البلدية بالاتفاق مع وزير الصحة العامة.

مادة ٢١: مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 3 و٥ و٦ «فقرة أولى» و۷ و۸ «فقرة أولى» و۹ و۱۰ و۱۱  «فقرة أولى» و۱۲ و۱۳ و١٤ و١٦ من هذا المرسوم بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تزيد عن مائتي دينار مع مصادرة المواد المضبوطة، ويجوز فضلًا عن ذلك المحكم بالخلق لمدة لا تزيد على ستة شهور. 

مادة ٢٢: مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ٦ «فقرة ثانية» و۱۱ «فقرة ثانية» و۱۷ و۱۸ «فقرة ثانية» بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارًا ولا تزيد على مائة دينار وتتعدد الغرامة بتعدد العمال في حالة مخالفة أحكام المادة ١٨ «فقرة ثانية». 

مادة ٢٢: مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ٨ «فقرة ثانية» و۱۸ «فقرة أولى» و۱۹ بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير لا تزيد على خمسة وعشرين دينارًا وتتعدد الغرامة بتعدد العمال في حالة مخالفة أحكام المادة ١٩.

مادة ٢٤: على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويصل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المادة ٦ «فقرة أولى» فيصل بها بعدد ثلاثين يومًا من ذلك التاريخ.

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر الصباح

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

عبد العزيز حسين

كثر الضجيج حول برنامج الترويج السياحي وراحت الأموال تنزف لتغطية برامجه التي تنطح في كيان الأمة وتحطم شبابها يومًا بعد يوم، وما ينتهى الصيف إلا وترى قطعانًا من الشباب الذين لعبت بهم هذه المهازل المبرمجة كل شر وصاروا يتلفتون في الشوارع والطرقات ليس لهم من رابط ولا ضابط، ونهش الفراغ في نفوسهم وامتلأت حياتهم بالضياع والفضل في هذا كله يرجع إلى البرامج المقنعة للترويح السياحي الذي استنزف أموال الأمة وأخذ يلعب بها والتي هي أمانة من الله سبحانه وتعالى في يد المسؤولين على هذا البلد، ويصيرها سلاحًا فتاكًا لم تعهد البشرية له مثيلًا لیرمی به أعز  ثروة تمتلكها أمة من الأمم ألا وهي والشباب، وتعزله عن الخلق والحياء.

 وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت                       فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا

وها هي تستقدم الفرق العارية الماجنة من الخارج لتعلم أبناءنا وبناتنا كيف يرقصون ويلهون ويعربدون .

فهل يجوز أن يضيع مال الله -سبحانه وتعالى- فيما يبعث سخط الله وغضبه، وكان الأحرى بهذه الأموال أن تصرف في شئون كثيرة تعود على الجميع بالخير العميم والفائدة العظيمة لو أنها وضعت في يد أمينة تراقب الله سبحانه وتعالى وتضع الفلس حيث ينتج ويثمر.

 وتسعى للرفع من شأن الشباب الذي تلاطمته أمواج التغريب والإفساد وزاد الطين بلة التلفزيون بما يقدمه من برامج تهدف لتكريس الرذيلة والانحراف.

فمن لهذا الشباب؟

إن لم تكن الدولة بأجهزتها هي القائمة على تصحيح مسلك الشباب ورعايته وتغذيته بالمثل والخلق والقيم لا بالراقصات والمغنيات والفاسقين منهم والفاسقات، فهؤلاء لن يقدموا الكويت إلا إلى الحضيض.

الرابط المختصر :