العنوان معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي
الكاتب د. محمود المنير
تاريخ النشر الأحد 01-نوفمبر-2015
مشاهدات 68
نشر في العدد 2089
نشر في الصفحة 26
الأحد 01-نوفمبر-2015
جاءت معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي رغبة من الدول العربية في تقوية وتوثيق التعاون بين دول الجامعة العربية حرصاً على استقلالها، واستجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن كيانها وصيانة الأمن والسلام، وفيما يلي بنود المعاهدة:
المادة الأولى:
تؤكد الدول المتعاقدة، حرصاً على دوام الأمن والسلام واستقراهما، عزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية؛ سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينها، أو في علاقاتها مع الدول الأخرى.
المادة الثانية:
وتطبيقاً لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية، والمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة، يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وما اتخذ في صدده من تدابير وإجراءات.
المادة الثالثة:
تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضي أي واحدة منها أو استقلالها أو أمنها، وفي حالة خطر حرب داهمة، أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف.
المادة الرابعة:
رغبة في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه، تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها، لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها، وتشترك، بحسب مواردها وحاجاتها، في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أي اعتداء مسلح.
المادة الخامسة:
تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلي هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك، وتهيئة وسائله وأساليبه، وتحدد في ملحق هذه المعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة، بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضمنة عناصر التعاون والاشتراك المشار إليهما في المادة الرابعة، وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها عما يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عنه في المادة التالية.
المادة السادسة:
يؤلف، تحت إشراف مجلس الجامعة، مجلس للدفاع المشترك يختص في جميع الشؤون المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد (2، 3، 4، 5) من المعاهدة، ويستعين على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليها في المادة السابقة، ويتكون مجلس الدفاع المشترك المشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطني للدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم، وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثي الدول يكون ملزماً لجميع الدول المتعاقدة.
المادة السابعة:
استكمالاً لأغراض هذه المعاهدة، وما ترمي إليه من إشاعة الطمأنينة وتوفير الرفاهية في البلاد العربية ورفع مستوى المعيشة فيها، تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية، والزراعية، والصناعية، وبوجه عام على تنظيم نشاطها الاقتصادي وتنسيقه، وإبرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف.
المادة الثامنة:
ينشأ مجلس اقتصادي من وزراء الدول المتعاقدة من المختصين في الشؤون الاقتصادية، أو من يمثلونهم عند الضرورة، لكي يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيلاً بتحقيق الأغراض المبنية في المادة السابقة، وللمجلس المذكور أن يستعين في أعماله بلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية المشار إليها في المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية.
المادة التاسعة:
يعتبر الملحق المرفق بهذه المعاهدة جزءاً لا يتجزأ منها.
المادة العاشرة:
تتعهد كل من الدول المتعاقدة بألا تعقد أي اتفاق دولي يناقض هذه المعاهدة، وألا تسلك في علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى مسلكاً يتنافى مع أغراض هذه المعاهدة.
المادة الحادية عشرة:
ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمس أو يقصد به أن يمس بأي حال من الأحوال، الحقوق والالتزامات المترتبة، أو التي قد تترتب للدول الأطراف فيها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة أو المسؤوليات التي يضطلع بها مجلس الأمن في المحافظة على السلام والأمن الدولي.
المادة الثانية عشرة:
يجوز لأي دولة من الدول المتعاقدة، بعد مرور عشر سنوات من نفاذ هذه المعاهدة، أن تنسحب منها في نهاية سنة من تاريخ إعلان انسحابها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتتولى الأمانة العامة إبلاغ هذا الإعلان إلى الدول المتعاقدة الأخرى.
المادة الثالثة عشرة:
يصدَّق على هذه المعاهدة وفقاً للأوضاع الدستورية المرعية في كل من الدول المتعاقدة، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتصبح المعاهدة نافذة تجاه من صدّق عليها بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الأمانة العامة وثائق تصديق أربع دول على الأقل.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل