العنوان فتاوى المجتمع.. عدد 1833
الكاتب د. مسعود صبري
تاريخ النشر السبت 03-يناير-2009
مشاهدات 13
نشر في العدد 1833
نشر في الصفحة 46
السبت 03-يناير-2009
مكاتب استقدام الخدم.. «رؤية فقهية»
الشيخ ابن باز: العمل في هذه المكاتب حرام.. لأن المرأة تأتي دون محرم
د. الكردي: يشترط لهذا العمل ألا يخالف أوامر الله ولا قوانين البلاد
يمثل استقدام الخَدَم في «دول الخليج» ظاهرة عامة دون الدول العربية الأخرى، ولا يقتصر استقدام الخدم في الخليج - الذي يمثل «الإسلام» الدين الرسمي لدولِه - على أن يكون المستقدمون الخدم، رجالًا ونساءً من المسلمين وحدهم؛ بل هناك فئات ربما تكون غير قليلة من «غير المسلمين».
وقالت دراسة رسمية قدمت إلى وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول الخليج: إن هناك جوانب سلبية يتركها التوظيف المفرط للخادمات على المجتمعات الخليجية، وعلى الصعيد الديني، قالت الدراسة: تأتي المسيحيات في المقدمة، تليهن المسلمات، ثم البوذيات، والهندوسيات. وتقل نسبة العربيات بين الخادمات عن 1%. وطالب عدد من دول الخليج بمنح الأولوية في جلب الخادمات إلى العربيات أولًا، ثم المسلمات، وذلك للتغلب على مشكلات لغوية ودينية سببتها الخادمات الأجنبيات وغير المسلمات للأطفال الخليجيين.
ومن أهم الإشكاليات الدينية - فضلًا عن أن المسيحيات يأتين في المرتبة الأولى - أن المرأة تأتي دون محرم، ومع انتشار مكاتب الخدم في دول الخليج، فقد قدمت عدة أسئلة لـ«مجلة المجتمع» تسأل عن حكم الشرع في العمل في مكاتب استقدام الخادمات بما في ذلك أن منهن غير مسلمات، ودون محرم.
حرمة هذا العمل
وعن حكم الشرع في استقدام خادمات غير مسلمات، أو بلا محارم أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية برئاسة الشيخ ابن باز - يرحمه الله - بحرمة هذا العمل «ج ۱۷، ص:۳۳۰
فتوى رقم: ۳۳۰».
واستندت اللجنة في تحريمها لاستقدام المرأة غير المسلمة على عدة أمور أهمها: إنه يحرم كسب المال من عمل لا يجوز شرعًا، وقد وردت نصوص السنة تحرّم سفر المرأة وحدها دون محرم، من ذلك ما أخرجه البخاري، ومسلم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسافر امرأة ثلاثًا، إلا ومعها ذو محرم»، كما استندت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»، فيحرم استقدام غير المسلمين إلى جزيرة العرب لغير ضرورة.
كما أفتت اللجنة بتحريم سفر المرأة المسلمة -أيضًا- للعمل خادمة إن كانت وحدها، استنادًا لما أخرجه الشيخان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في الصحيحين: «لا تُسَافِر امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرمٍ».
أجير خاص
وإلى نفس الرأي القائل بالتحريم ذهب الشيخ «محمد صالح المنجد» من علماء المملكة العربية السعودية، ورأي الشيخ «المنجد» أن الخدم الذين يعملون في البيوت لا يأخذون حكم الأرقاء والإماء، كما يرى بعض الناس ذلك؛ بل حكمهم حكم الأجير الخاص الذي استُؤجر ليعمل عند المستأجر فقط، كالموظف، فلا تجوز الخلوة بالخادمة ولا كشف شعرها أمام الرجال، وكذلك بالنسبة للخدم من الرجال بالنسبة لنساء البيت الذي يخدم فيه واستند الشيخ المنجد إلى فتوى للشيخ ابن باز - يرحمه الله - حيث رأى الشيخ «ابن باز» أن السائق والخادم حكمهما حكم بقية الرجال يجب التحجب عنهما إذا كانا ليسا من المحارم، ولا يجوز السفور لهما ولا الخلوة بكل واحد منهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخلونَّ رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما»، ولعموم الأدلة في وجوب الحجاب وتحريم التبرج والسفور لغير المحارم، ولا تجوز طاعة الوالدة ولا غيرها في شيء من معاصي الله.
الاقتصار عليه
وإلى نفس السياق يذهب د. «يحيى إسماعيل» أستاذ الحديث وعلومه بجامعتي الأزهر، والكويت إلى الحرمة، حيث يرى أن العمل في مكاتب الخدم يتقرب في التقدير من حرفة من يتخصص في بيع أكفان للموتى من المسلمين، فبيع الكفن الأصل أنه جائز، لكن أن يكون مقصورًا عليه، فهو حرام؛ لأنه سيسعد بمصاب المسلمين، ومثله ترك البيوت للخادمات ودخول خادمات بمجاميع كبيرة بعادات خاصة لهن وعلى علاقات متشعبة بعيدة عن عاداتنا وأخلاقنا، فالأمر إذا كثر عظم الأثر والعقوبة على خلاف ما هو في القانون، ففي القانون توزع على الفاعلين، لكن في الشرع تعظم بعظم الفاعلين، وقد رأى عمر رضي الله عنه قتل الجماعة بالواحد، وقال: «لو اجتمع أهل اليمن على قتله لقتلتهم به».
وعلى ذلك فأصل استقدام الخدم جائز شرعًا؛ لكن اقتصار العمل عليه يحرم؛ لأن عمله يكون في إذلال الغير للغير، فهي حرفة وضيعة قربت أن تكون استرزاق من استعباد، فإن الاحتراف في سوق الناس للناس هذا غير مبرر شرعًا؛ لأن فيه تيسير استعباد، فيجب أن تكون العلاقة خاصة بين الخادم والمخدوم، و«ليس على حرّ رق» كما قال عمر رضي الله عنه.
كما يرى أن التحريم أيضًا مبني على مبدأ «سد الذرائع»، لأن القول بإباحة هذا العمل، وإن كان هو الأصل، إلا أنه يؤدي إلى اعتبار الخدم «بضاعة» كباقي البضاعات في السوق، حتى وصل الأمر إلى الإعلان عن الخدم ببعض الجرائد الخاصة بعبارة: «وصلت بضاعة جديدة» على حد تعبير د. يحيى إسماعيل.
ولكن د. «أحمد الحجي الكردي» خبير الموسوعة الفقهية بالكويت رأى في سؤال وجه إليه من «مجلة المجتمع» أنه إذا كان العمل في مكتب الخدم ليس فيه معصية أو مخالفة لأمر الله تعالى، ولا مخالفة للقوانين المطبقة في البلد فلا مانع منه، وعند ذلك لا مانع من العمل فيه وأخذ الأجر عليه وقبول الهدية منه، وإلا فلا يجوز.
ولعل حاجة الناس - خاصة في الخليج - إلى الخدم أمر غير منكور، ولكن المطلوب هو أن تكون الوظيفة وفق الشرع الحكيم، وأن يولي فقهاء الخليج وعلماؤه وضع الضوابط الشرعية، وأن تأخذ حيزًا من التطبيق من خلال صوغها في صورة قوانين تعرف للغرف النيابية حتى تتبناها، فيجمع بين حاجة الناس وبين ضوابط الشرع الحكيم الذي لا يريد إلا مصلحة الناس؛ جلبًا للنفع، ودفعًا للضرر.
من كتب الفقه والفتوى....
مجمع الضمانات
هو كتاب في فروع المذهب الحنفي، تكلم فيه مؤلفه «أبو محمد غانم بن محمد البغدادي» عن أحكام الضمانات في الفقه الحنفي، تتبع فيه الكتب المعتبرة في الفتوى كـ «قاضي خان» و «الهداية» و«الخلاصة» وغير ذلك. وصنّف الكتاب على ثمانية وثلاثين بابًا، بدأه بالزكاة، وختمه في مسائل متفرقة، استبعد الدليل إلا يسيرًا، وبين القول الصحيح والمفتى به من غيره على ما ثبت وتقرر في كتب السلف الصالحين والأئمة المهديين، ولم يتعرض لأقوال مذاهب الأئمة الأخرى إلا يسيرًا، ولا يستغني عنه من تقلد القضاء والإفتاء.
وقد بيّن مؤلفه أهميته فقال: «إن معرفة مسائل الضمانات من أهم المهمات إذ أكثر المنازعات والخصومات فيها تقع، خصوصًا من تقلد القضاء والإفتاء فهي في حقه فرض بلا امتراء، فإن الخطأ فيها يورث حزنًا طويلًا.
وبين سبب تأليف الكتاب أن من ألف في «الضمانات» لم يستوعب كل المسائل، ولا أتم الكلام فيما ذكر، وأنه ذكر مسائل ليست في أبوابها «فرأيت أن أبرز في ذلك وسعي ومقدرتي وأتتبع الكتب المعتبرة في الفتوى كـ «قاضي خان»، و«الهداية»، و«الصغرى»، و«الخلاصة»، وغير ذلك مما تجد في بابها، موردًا كل فرع فيما يختص به من أنواعها ليسهل الطلب ويقل التعب».
مصطلحات فقهية
الانتفاع
الانتفاع بالشيء لغة: الوصول إلى خيره. من النفع، وهو ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات وما يتوصل به إلى الخير، فهو خير، فالنفع خير، وضده الضر.
وفي الاصطلاح الشرعي: عرف بعض الفقهاء الانتفاع الجائز بأنه حق المنتفع في استعمال العين واستغلالها ما دامت قائمة على حالها، وإن لم تكن رقبتها مملوكة له.
وغالبًا ما يستعمل الفقهاء كلمة الانتفاع مضافة إلى الحق أو الملك، فيقولون: حق الانتفاع أو تمليك الانتفاع عبارة عن الترخيص لشخص أو الإذن له في أن يباشر بنفسه فقط الانتفاع، كالإذن في سكنى المدارس والربط وحق الجلوس في المساجد والأسواق واستعمال الطرق والأنهار فيما لا يضر العامة، ودخول الأماكن التي يأذن أصحابها بدخولها، وبتناول ما يسمحون بتناوله منها ونحو ذلك. فلمن أذن له في ذلك أن ينتفع بنفسه، ويمتنع في حقه أن ينقله لغيره بعوض أو بغير عوض.
الإجابة للدكتور عجيل النشمي من موقعه
www.dr_nashmi.com
استخدام أطباق الذهب
- هل يجوز استخدام أطباق أو كاسات مطلية بالذهب؟
- يجوز استخدام أطباق «بورسلان» مطلية بالذهب وكذلك الكاسات بشرط ألا تكون نسبة - الطلاء كبيرة، بل تكون مجرد دهان، ويعرف ذلك بتعريض الطبق المطلي للنار، فإن تخلف منه شيء فلا يجوز استعماله وإن لم يترك منه شيء فهذا طلاء ويعرف ذلك أهل الخبرة، كما أن السعر يبين ذلك.
التعويض بأكثر من الثمن
• ضُربت سيارتي في بلد غربي، وكان الخطأ على الذي ضربني، فأرادت شركة التأمين التي تعاقد معها هذا الذي ضربني بسيارته أن تدفع لي ثمن السيارة، أنا قد اشتريت السيارة بألفين، فقدرت الشركة ثمن السيارة بثلاثة آلاف؛ فهل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ الزائد؟
- حقك هو ثمن سيارتك فهو الضرر الفعلي فإن أخبرتهم بأن هذا حقك، وقالوا: هذا الذي نقدره نحن، أو كان بحكم محكمة؛ فلا بأس بأن تأخذه منهم، ولك أن تستفيد منه لنفسك، أو تتنزه فتتبرع لأوجه الخير بما زاد عن الثمن الأصلي للسيارة، والله أعلم.
إهداء ثواب «الكفالة»
- هل يجوز إهداء ثواب كفالة الأيتام إلى غيري خاصة والدتي ووالدي المتوفين؟
- «كفالة اليتيم» عمل بر وصدقة، لك ثوابها ويجوز أن تهدي هذا الثواب إلى من تريد وهذا من البر بوالديك وبغيرهما.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل