العنوان نحو حياة دستورية مستقرة - التشريع من الله والاجتهاد مكفول.
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 04-يوليو-1972
مشاهدات 13
نشر في العدد 107
نشر في الصفحة 25
الثلاثاء 04-يوليو-1972
نحو حياة دستورية مستقرة
التشريع من الله والاجتهاد مكفول.
· السلطة التنفيذية.. تناط بمجلس الوزراء
· القضاء سلطة مستقلة.. وجهازه واحد
معظم البلاد العربية والإسلامية حرمت -ولا تزال تحرم- من الحياة الدستورية المستقرة.
الحياة الدستورية التي تصان فيها الحريات.. والدماء والأعراض والأموال في ظل قضاء عادل.. نزيه.. مستقل.
وحين يحرم العالم الإسلامي من هذه الحياة الدستورية.. يحرم – قبلًا – من نعمة التشريع الإسلامي.. ومن هدى الله.
فما الإسلام -خاصة في جانب المعاملات- إلا رعاية حقوق الناس.. ورعاية مصالحهم ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا﴾ (النساء: 66).
إن كثيرًا من طاقات العالم الإسلامي قد أهدر.. ولن تعود لهذه الطاقات حرمتها إلا بتوفير ضمانات قوية للطاقات «الأم».. «الحريات والحقوق».
ومن هنا كان اهتمام «المجتمع» الدائب بهذه القضية حتى تأخذ مكانها الحقيقي من اهتمام مثقفي العالم الإسلامي ومفكريه.. وحتى تتحول إلى رأي عام قوي ينزع إلى الحرية بإصرار.. ويطالب بحقوقه في إلحاح.. ووعي.
وفى أعداد سابقة استعرضت «المجتمع» تجارب دستورية في أكثر من بلد عربي.. وفي هذا العدد -وأعداد لاحقة- تقدم «مشروعًا دستوريًا وجيزًا».. أعده الأستاذ محمد عطية خميس المحامي.. الكاتب الإسلامي المعروف.. ورئيس تحرير جريدة «صوت الإسلام» التي كانت تصدر في القاهرة.
التشريع
المادة ١٠٦: المشرع هو الله وحده. فلا يحق للمسلمين جميعًا ولا للخليفة إلا لمجلس الشورى ولا لأحد من مجتهدي المسلمين أو علمائهم أن يبدلوا شيئًا من شريعة الله ولا أن يحرفوا شيئًا من أحكام الله ورسوله الواضحة.
المادة ۱۰٧: ما كان محتملًا لوجهين فصاعدًا من أحكام الله ورسوله. فعلى مجلس الشورى أن يعين ما أرادت الشريعة من ورائه أو يستنبط القوانين الفرعية من أحكام الشريعة الأساسية بالقياس أو الاجتهاد.
المادة ۱۰٨: الأمور التي لم تنص عليها الشريعة، يكون معناها أن الله تعالى قد خول للناس فيها حق التشريع ولذلك لا يكون لمجلس الشورى حق التشريع إلا في تلك الأمور التي ما نصت عليها الشريعة بشيء.
غير أنه لا يجوز لمجلس الشورى أن يضع قانونًا ينافي روح مجموع نظام الإسلام ويناقض طبيعته.
السلطة التنفيذية
المادة ۱۰٩: يمارس السلطة التنفيذية مجلس الوزراء وفقًا لنصوص الدستور.
المادة ۱۱٠: يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء والوزراء وينعقد بدعوة من الرئيس.
المادة ۱۱۱: يشكل رئيس الوزراء الوزارة بقرار من الخليفة.
المادة ۱۱۲: يتعهد رئيس الوزراء والوزراء عند تولي مناصبهم بالعهد التالي: -
أعاهد الله وأعاهدكم وأعاهد الأمة على طاعة الله ورسوله وعلى ألا أقصد في واجبي إلا رضاء الله وخدمة الأمة في صدق وشرف وإيمان.
المادة ۱۱۳: يجب أن يحوز رئيس الوزراء والوزراء رضاء مجلس الشورى.
المادة ١١٤: على مجلس الوزراء النظر في مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والميزانيات الخاصة والعامة والنظر في سياسة الدولة في الداخل والخارج وغير ذلك مما يدخل ضمن اختصاصه.
المادة ۱۱5: للخليفة إقالة المجلس وقبول استقالته.
المادة ١١٦: جلسات مجلس الوزراء ومداولاته سرية.
المادة ۱۱۷: تتخذ قرارات مجلس الوزراء بأغلبية أعضائه.
المادة ۱۱۸: كل وزير مسؤول عن أعمال وزارته ومجلس الوزراء مسؤول أمام مجلس الشورى مسؤولية تضامنية.
المادة ۱۱۹: ليس لوزير أثناء تولي منصبه أن يشترك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مشاريع زراعية أو غير زراعية ولا أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أملاك الدولة أو الخاضعة لمراقبتها في إدارة شركة أو عمل تجاري. فإن فعل ذلك عوقب عقوبة صارمة يحددها القانون.
المادة ١٢٠: يحدد القانون مخصصات الوزير.
القضاء
المادة ۱۲۱: القضاء سلطة مستقلة. جهازه واحد ويحكم بالقوانين التي تتفق مع أحكام هذا الدستور.
المادة 122: الغرض من النظام القضائي المحافظة على حقوق الفرد والجماعة والحكم بينهم بالعدل حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
وهذا الدستور وقوانين الدولة.
المادة ۱۲۳: أبواب المحاكم مفتوحة لكل فرد بلا رســوم ولا مصروفات أو قيود مالية.
وإنما يجوز قانونا تعزير الفاجر في خصومته، إذا ثبت فجوره للقضاء.
المادة ١٢٤: تتولى الهيئة التنفيذية تعيين رجال القضاء، ولكن القضاة لا يكونون خاضعين لها.
المادة ۱٢٥: يشترط في القاضي أن يكون رجلًا مسلمًا بالغًا عاقلًا عادلًا فقيهًا من أهل العلم الحائزين على الإجازة التي تجيز له تولي القضاء طبقًا لأحكام القانون.
المادة ١٢٦: يوضح القانون كل ما يتعلق بالسلطة القضائية من طريق تعيينهم وترقيتهم ومحاسبتهم وتأديبهم وإعفائهم ومرتباتهم وكل ما يتعلق بتنظيم هذه السلطة. ويخضع تنفيذ كل هذا لجهاز السلطة القضائية وحده.
المادة ۱٢٧: تختص المحكمة العليا بالنظر في دستورية القوانين.
المادة ١٢٨: إذا أصر مجلس الشورى على وجهة نظر مخالفة لوجهة نظر المحكمة العليا بشأن دستورية أو عدم دستورية قانون معين، فيتعين احترام رأي مجلس الشورى الأخير بشرط أن يكون المجلس الذي خالف المحكمة العليا غير المجلس الذي أصدر القانون محل الخلاف.
المادة ۱٢٩: لا تنفذ القوانين بنشرها في الجريدة الرسمية فحسب، ولكن يتعين إذاعتها ونشرها بطريقة يضمن معها تبليغها للكافة. ويحدد القانون كيفية إذاعة ونشر القوانين ويمكن الإعفاء من وسائل النشر الأخرى إذا قرر مجلس الشورى هذا لمصلحة واعتبار قدرهما.
المادة ۱٣٠: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم.
المادة ۱٣١: الدولة تكفل وترعى أسرة ومن يعولهم من يحكم عليه بعقوبة يتعدى أثرها إليهم.
تعديل الدستور
المادة ۱۳۲: لا يجوز تعديل هذا الدستور ألا إذا أجيز اقتراح بالتعديل بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشورى وبشرط ألا يتعارض التعديل مع الكتاب والسنة
الباب الخامس أحكام انتقالية
المادة ١٣٣: يباشر رئيس الدولة الحالي سلطات الخليفة بصفة مؤقتة.
المادة ١٣٤: يعين رئيس الدولة الحالي مجلس استشاري ليقوم بأعباء مجلس الشورى بصفة مؤقتة، ويجوز أن يلجأ في تشكيل هذا المجلس إلى الانتخاب بالنسبة له كل أو بعضه.
المادة ١٣٥: لرئيس الدولة في فترة الانتقال الاستعانة بعلماء المسلمين من أي مكان ومهما كانت جنسياتهم في المجلس الاستشاري المؤقت.
المادة ١٣٦: يبدأ المجلس الاستشاري بوضع القوانين المنظمة لانتخاب مجلس الشورى بترشيح الخليفة ثم يجري انتخاب مجلس الشورى طبقًا للقانون الذي يوضع على أن يتم كل هذا في خلال ثلاثة أشهر.
المادة ۱٣۷: بمجرد تكوين أول مجلس شورى يتم وترشيح الخليفة ثم يجري ومبايعته طبقًا لأحكام الدستور والقانون.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل